إن الوزير الأول، 

- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة 2 منه، 

- وبمقتضى القانون رقم 833-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المتمم، 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-30 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 

يرسم ما يأتي : 

 

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 206 مكرر إلى 206 مكرر 7 من الأمر رقم 06-2003 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة غير مدفوعة الراتب لإنشاء مؤسسة، التي تدعى في صلب النص "العطلة". 

 

المادة 2 : يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من الحق في العطلة أن يستوفي الشروط الآتية : 

- أن يقل سنه عن خمس وخمسين (55) سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب، 

- أن يثبت أقدمية خمس (5) سنوات بصفة موظف، 

- أن يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الإضرار بإدارته المستخدمة، 

 

المادة 3 : تمنح العطلة للموظف مرة واحدة خلال حياته المهنية لمدة سنة واحدة (1)، ويمكن تمديدها، بصفة استثنائية، لمدة ستة (6) أشهر على الأكثر. 

 

المادة 4 : يستثنى من الاستفادة من العطلة، الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة في : 

- الأمن الوطني، 

- الحماية المدنية، 

- إدارة السجون، 

- إدارة الجمارك، 

- إدارة الغابات، 

- أمن الاتصالات السلكية واللاسلكية، 

- المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، 

- الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. 

 

المادة 5 : يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من العطلة تقديم طلب إلى مستخدمه قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من التاريخ المقرر للاستفادة من العطلة، مقابل وصل استلام. 

يجب أن يحدد طلب العطلة طبيعة نشاط المؤسسة المراد إنشاؤها وتاريخ بداية العطلة ويكون مرفوقا بالوثائق والمبررات التي تثبت أن الموظف قد باشر إجراءات إنشاء المؤسسة، وكذا بالتعهد المذكور في المادة 2 أعلاه. 

 

المادة 6 : يتعين على الإدارة المستخدمة الرد على طلب الموظف للاستفادة من العطلة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتبليغه إما بالموافقة على استفادته من العطلة، وإما بتأجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، وإما بالرفض المعلل، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. 

 

المادة 7 : يمكن الموظف، في حالة رفض طلبه في الاستفادة من العطلة، أن يقدم في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض، تظلّما لدى السلطة السلمية التي يجب عليها البت فيه في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التظلم. 

 

المادة 8 : إذا لم يتمكن الموظف من إنجاز مشروعه خلال فترة العطلة، يمكنه أن يطلب خلال أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل تاريخ نهاية عطلته، حسب نـفـس الـكـيـفـيــات المنصوص عليها بالنسبة للطلب الأول : 

- إما تمديد عطلته بصفة استثنائية من أجل مواصلة إنجاز مشروعه في حدود ستة (6) أشهر، 

- إما إعادة إدماجه في رتبته الأصلية. وفي هذه الحالة، 

يعاد إدماجه في التاريخ المقرر لنهاية عطلته بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة، لا سيما منها الأقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة و في الرتبة وكذا في التقاعد. 

 

المادة 9 : في حالة ما إذا أنجز الموظف مشروعه أو إذا لم يطلب إعادة إدماجه في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل نهاية العطلة ، تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي إدارته. 

 

المادة 10 : يمكن المستخدم إنهاء العطلة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، إذا تبين بعد القيام بالتحقيقات الإدارية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المؤهلة أن استفادة الموظف من العطلة كانت لأغراض أخرى غير إنشاء مؤسسة. 

 

المادة 11 : للموظف المستفيد من العطلة الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الأجراء، في حدود سنة مدنية واحدة (1) . 

يمكن الموظف، في حالة التمديد الاستثنائي لعطلته الاستفادة من هذه الأداءات العينية في حدود هذه الفترة، شريطة دفع اشتراكات تعويضية شهرية تحسب على أساس نسبة 13 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون. 

 

المادة 12 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الحاجة، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 

 

المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

 

حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023. 

 

أيمن بن عبد الرحمان 

تاريخ الاصدار