إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و120 و122-7 و126 و132 منه،

- وبمقتضى الاتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961 المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 63-343 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963،

- وبمقتضى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 77-177 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977،

- وبمقتضى بروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-61 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002،

- و بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية السنة 1988 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-41 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995،

- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

- و بمقتضى الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر،

- و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،

- و بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية

- و بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،

- و بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،

- وبعد مصادقة البرلمان،

يصدر القانون الآتي نصه:

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

 

المادة 2: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:

- الديوان : الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها المنصوص عليه في التنظيم الساري المفعول. 

- المخدر : كل مادة طبيعية كانت أو تركيبية من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972 وكل مادة مصنفة وطنيا كمخدر. 

- المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية كانت أو اصطناعية أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 وكل مادة مصنفة وطنيا كمؤثر عقلي. 

- السلائف : جميع المنتجات الكيمياوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المصنفة في الجدول الأول أو الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وتلك المصنفة وطنيا كسلائف. 

- المستحضر: كل مزيج جامد أو سائل به مخدر ومؤثر عقلي.

- القنب: الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب (ولا يشمل البذور والأوراق غير المصحوبة بأطراف التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كان استخدامها.

- نبات القنب: أي نبات من جنس القنب.

- خشخاش الأفيون: كل شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم.

- شجيرة الكوكا: كل نوع من أنواع الشجيرات من جنس إريتروکسیلون.

- الاستعمال غير المشروع: الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية الموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة طبية.

- الإدمان: حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي.

- العلاج من الإدمان: العلاج الذي يهدف إلى إزالة التبعية النفسانية أو التبعية النفسية الجسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي.

- الزراعة: يقصد بها زراعة خشخاش الأفيون، وجنبة الكوكا، ونبتة القنب.

- الإنتاج: عملية تتمثل في فصل الأفيون وأوراق الكوكا والقنب وراتينج القنب عن نباتاتها.

- الصنع: جميع العمليات، غير الإنتاج، التي يتم الحصول بها على المخدرات والمؤثرات العقلية وتشمل التنقية وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى.

- التصدير والاستيراد: النقل المادي للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية من دولة إلى دولة أخرى.

- النقل: نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الإقليم الجزائري من مكان إلى آخر أو عن طريق العبور.

- دولة العبور: الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المواد غير المشروعة والمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الواردة في الجدول الأول والجدول الثاني غير المشروعة والتي ليست مكان منشئها الأصلي ولا مكان مقصدها النهائي.

 

المادة 3: ترتب جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة في أربعة (4) جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية، ويخضع كل تعديل لهذه الجداول لذات الأشكال. 

تسجل النباتات والمواد بتسميتها الدولية، وإذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية أو التسمية المتعارف عليها دوليا أو وطنيا.

تنشر الجداول المنصوص عليها في هذه المادة وتعديلاتها في الجريدة الرسمية. 

يتم تصنيف النباتات والمواد كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف وتحيينه وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

 

المادة 4: لا يسلم الترخيص بالقيام بالعمليات المذكورة في المواد 17 و19و20 من هذا القانون، إلا إذا كان استعمال النباتات والمواد والمستحضرات موجها الأهداف طبية أو علمية.

ولا يمنح هذا الترخيص إلا بناء على تحقيق اجتماعي حول السلوك الأخلاقي والمهني للشخص طالب الرخصة.

ولا يمكن أن يمنح هذا الترخيص لشخص حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 المادة 5: لا يسلم الترخيص المذكور في المادة 4 أعلاه، إلا الوزير المكلف بالصحة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

 

الفصل الأول مكرر

التدابير الوقائية

 

المادة 5 مكرر: تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، تتضمن لا سيما: 

- الأهداف العامة والخاصة للاستراتيجية، 

- دور الديوان في تنسيق عمل جميع المتدخلين، 

- آليات وأدوات التنسيق والتنفيذ والمتابعة والتقييم، 

- الوقاية والتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، 

- آليات التصدي لظاهرة الإدمان خاصة لدى فئات الشباب وحماية المؤسسات التعليمية والتكوينية، 

- الحد من العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها الاجتماعية والصحية، 

- التعاون الدولي وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية والجهوية والدول الأخرى.

 

المادة 5 مكرر 1: يكلف الديوان، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والسهر على تنفيذها، بعد مصادقة الحكومة عليها.

 

المادة 5 مكرر 2: يتولى الديوان، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني، لا سيما : 

- جمع ومركزة المعلومات المتعلقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، 

- التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، 

- تحليل المؤشرات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية قصد مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال، 

- إعداد مخططات توجيهية في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، 

- متابعة البرامج القطاعية والقطاعية المشتركة المعدة في هذا المجال، 

- وضع مبادئ توجيهية للتعرف على فئات الأشخاص الأكثر تعرضا لمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، 

- إعداد تقرير سنوي وطني حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها في الجزائر، يرفع إلى رئيس الجمهورية. 

يمسك الديوان قاعدة بيانات تتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها على المستوى الوطني والمحلي، 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

 

المادة 5 مكرر 3: تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع الديوان، بإعداد برامج قطاعية وقطاعية مشتركة للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مستمدة من بنود الاستراتيجية الوطنية والتي تأخذ بعين الاعتبار : 

- التحسيس والتوعية بآثار المخدرات والمؤثرات العقلية، 

- تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية في مجال التحسيس والتوعية بمخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية على الصحة والتحصيل العلمي وعلى انتشار العنف في المجتمع، 

- تعزيز دور المسجد والمراكز الثقافية والرياضية ودور الشباب في التحسيس بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، 

- توفير المرافقة والمتابعة النفسية والتربوية للمدمنين. 

يتم إشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والبرامج القطاعية والقطاعية المشتركة للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

 

المادة 5 مكرر 4: يجب على وسائل الإعلام أن تضمن برامجها الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 

 

المادة 5 مكرر 5: يجب تضمين السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، حافظ الأختام أحكاما تتعلق بالوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات ومكافحتها على المستوى الوطني والمحلي.

 

المادة 5 مكرر 6: تكفل الدولة الحماية والرعاية والدعم الطبي والنفسي لمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال المؤسسات العمومية أو مؤسسات المجتمع المدني التي تنشط في هذا المجال، قصد ضمان إعادة إدماجهم في المجتمع. 

 

المادة 5 مكرر 7: يلزم الصيدلي بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميا فوراً بكل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول. 

يعفى الصيدلي المعني من المتابعة الجزائية، إذا لم يؤدّ الإخطار إلى أي نتيجة.

 

المادة 5 مكرر 8: يحدث على مستوى وزارة الصحة فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 

يوضع الفهرس تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة لوزارة الصحة والجمارك. 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

 

الفصل الثاني

التدابير العلاجية

 

المادة 6:  : لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين استهلكوا المخدرات أو المؤثرات العقلية إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم. 

و في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يحكم بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب النيابة العامة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

 

المادة 6 مكرر: يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يخضع الحدث المحتمل أن يكون تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية للتحليل الطبي، بحضور ممثله الشرعي، أو عند الاقتضاء، محاميه، ويعلم وكيل الجمهورية بذلك. 

إذا تبين من التحليل الطبي أن الحدث مدمن يأمر وكيل الجمهورية بإخضاعه إلى العلاج المزيل للتسمم وفقا للكيفيات التي يحددها الفحص الطبي، إما داخل مؤسسة متخصصة وإما خارجيا تحت مراقبة طبية. 

يعفى الحدث الذي تابع العلاج المزيل للتسمم طبقا لأحكام المادة 6 وأحكام هذه المادة من المتابعة الجزائية.

 

المادة 7: يمكن أن يأمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بإخضاع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه، لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية وإعادة التكييف الملائم لحالتهم، إذا ثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة، أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا.

يبقى الأمر الذي يوجب هذا العلاج نافذا، عند الاقتضاء، بعد انتهاء التحقيق، وحتى تقرر الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك.

 

المادة 8: يجوز للجهة القضائية المختصة أن تلزم الأشخاص المذكورين في المادة 7 أعلاه، بالخضوع لعلاج إزالة التسمم وذلك بتأكيد الأمر المنصوص عليه في ذات المادة أو تمديد آثاره. 

تأمر الجهة القضائية المختصة بإخضاع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون للعلاج المزيل للتسمم الذي تصاحبه جميع التدابير المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، إذا ثبت بخبرة طبية متخصصة أن حالتهم الصحية تستوجب ذلك. 

وتنفذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغم المعارضة أو الاستئناف. 

وفي حالة تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه والفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يمكن الجهة القضائية المختصة ألا تحكم بالعقوبات المنصوص عليها المادة 12 من هذا القانون. 

يمكن الجهة القضائية أن تأمر المعني بإجراء تكوين حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية بمؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان أو بجمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 

 

المادة 8 مكرر: تعفي الجهة القضائية المختصة الأحداث المتهمين باستهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية من العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، إذا ثبت بخبرة طبية أنهم تابعوا العلاج الطبي المزيل للتسمم إلى نهايته. 

ويمكنها أيضا أن تأمر بوضع الحدث تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة (1). 

 

المادة 9: تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون على الأشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم و / أو التكوين المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون، دون الإخلال بتطبيق المادة 7 أعلاه من جديد، عند الاقتضاء. 

وتطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين ارتكبوا الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، إذا ثبت بخبرة طبية متخصصة أن حالاتهم الصحية لا تستوجب علاجا طبيا مزيلا للتسمم. 

 

المادة 10: يجرى علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إما داخل مؤسسة متخصصة وإما خارجيا تحت مراقبة طبية، ويعلم الطبيب المعالج بصفة دورية السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه. 

يمكن الجهة القضائية المختصة وضع المعني تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة (1) بعد انتهاء العلاج المزيل للتسمم. 

يحدد الوزير المكلف بالصحة قائمة المراكز المتخصصة في علاج إزالة التسمم وتوضع تحت تصرف الجهات القضائية. تحدد شروط وكيفيات إجراء علاج إزالة التسمم عن طريق التنظيم.

 

المادة 11: إذا أمر قاضي التحقيق أو الجهة القضائية المختصة متهما بإجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج مزيل للتسمم، فإن تنفيذ هذه الإجراءات يخضع لأحكام المواد من 7 إلى 9 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 125 مكررة (الفقرة 7-2) من قانون الإجراءات الجزائية.

 

الفصل الثالث

الأحكام الجزائية

 

المادة 12: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يستهلك أو يشتري أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة.

 

المادة 13: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي.

يضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية.

 

المادة 14: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج كل من يعرقل أو يمنع بأي شكل من الأشكال الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجب أحكام هذا القانون.

 

المادة 15: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من:

1 - سهل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا، سواء بتوفير المحل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من الملاك والمسيرين والمديرين والمستغلين بأية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو أي مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور، الذين يسمحون باستعمال المخدرات داخل هذه المؤسسات أو ملحقاتها أو في الأماكن المذكورة.

2- وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو في مشروبات دون علم المستهلكين.

 

المادة 16: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج ، كل من : 

- أعد عن قصد وصفة طبية صورية تحتوي على مخدرات أو مؤثرات عقلية أو على سبيل المحاباة أو مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول، 

- سلّم مخدرات أو مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية أو بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول، 

- تحصل على مخدرات أو مؤثرات عقلية قصد البيع أو حاول الحصول عليها بواسطة وصفات طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول. 

 

المادة 16 مكرر: دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تحصل أو حاول الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية باستعمال التهديد أو العنف أو التعدي. 

 

المادة 16 مكرر 1: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج  إلى 1.000.000 دج كل من يروج عمدا بأي وسيلة كانت للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية. 

وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة المذكورة في الفقرة الأولى عن طريق استغلال قاصر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص يعالج بسبب إدمانه، أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور. 

 

المادة 17: يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 50.000.000 دج كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول أو الحيازة أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين، أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأي صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور، أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 

ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤقت من عشرين (20) إلى ثلاثين (30) سنة إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو من مهنيي الصحة أو الصيدلة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان، أو عضوًا في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 

ويقصد بالموظف العمومي، في مفهوم هذه المادة، كل شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو قضائياً أو إداريًا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معيناً أو منتخبًا، دائماً أو مؤقتاً، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته وكل شخص آخر معرّف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 

ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤبد عندما ترتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة. 

ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة المرتكبة. 

 

المادة 18: يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتسيير أو تنظيم أو تمويل النشاطات المذكورة في المادة 17 أعلاه.

 

المادة 19: يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بطريقة غير مشروعة بتصدير أو استيراد مخدرات أو مؤثرات عقلية.

 

المادة 20 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب مع علمه بذلك. 

إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض الاستهلاك الشخصي، يعاقب الفاعل بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. 

 

المادة 21: يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بصناعة أو نقل أو توزیع سلائف أو تجهيزات أو معدات، إما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو في إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة وإما مع علمه بأن هذه السلائف أو التجهيزات أو المعدات ستستعمل لهذا الغرض.

 

المادة 22: يعاقب كل من يحرض أو يشجع أو يحث بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة أو الجرائم المرتكبة.

 

المادة 23: يعاقب الشريك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.

 

المادة 24: يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، من الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.

يترتب بقوة القانون على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري طرد المحكوم عليه إلى خارج الحدود بعد انقضاء العقوبة.

 

المادة 25: بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من هذا القانون بغرامة تعادل خمس (5) مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي.

وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 21 من هذا القانون، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 50.000.000 دج إلى 250.000.000 دج. وفي جميع الحالات، يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس (5) سنوات.

 

المادة 26: لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 23 من هذا القانون:

1) إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة،

2) إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية

وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته،

3) إذا ارتكب الجريمة ممتهن في الصحة أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات أو استعمالها،

4) إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلية المسلمة في وفاة شخص، أو عدة أشخاص أو إحداث عاهة مستديمة،

5) إذا أضاف مرتكب الجريمة للمخدرات موادا من شأنها أن تزيد في خطورتها.

 

المادة 27: في حالة العود، تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون كما يأتي:

- السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة،

- السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات،

- ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى.

 

المادة 28 : تطبق أحكام الفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 29: في حالة الإدانة لمخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، للجهة القضائية المختصة أن تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.

ويجوز لها، زيادة على ذلك، الحكم بما يأتي:

- المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،

- المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات،

- سحب جواز السفر وكذا سحب رخصة السياقة المدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،

- المنع من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص المدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،

- مصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت موجهة لارتكاب الجريمة أو الأشياء الناجمة عنها،

- الغلق لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات بالنسبة للفنادق والمنازل المفروشة ومراكز الإيواء والحانات والمطاعم والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبل الجمهور، حيث ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من هذا القانون.

 

المادة 30 : يعفى من المتابعة كل من شارك في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبلغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.

 

المادة 31: تخفض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو شريكه، المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 17 وفي الفقرة 2 من المادة 20 من هذا القانون إلى النصف، إذا مكّن بعد تحريك الدعوى العمومية، من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة أو المساوية لها في الخطورة.

وتخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد 17 الفقرة (4) ومن 18 إلى 20 (الفقرة الأولى) و 21 من هذا القانون، إلى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.

 

الفصل الرابع

القواعد الإجرائية

 

المادة 32: تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 12 وما يليها من هذا القانون، بمصادرة النباتات والمواد المحجوزة التي لم يتم إتلافها أو تسليمها إلى هيئة مؤهلة قصد استعمالها بطريقة مشروعة.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

 

المادة 33: تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة المنشآت والتجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية الأخرى المستعملة أو الموجهة للاستعمال قصد ارتكاب الجريمة أيا كان مالكها، إلا إذا أثبت أصحابها حسن نيتهم.

 

المادة 34: تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات بمصادرة الأموال النقدية المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو المتحصل عليها من هذه الجرائم، دون المساس بمصلحة الغير حسن النية.

 

المادة 35: يمكن أن تتابع وتحاكم الجهات القضائية الجزائرية كل من يرتكب جريمة منصوصا عليها في هذا القانون سواء كان جزائريا أو أجنبيا مقيما بالجزائر أو موجودا بها، أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، ولو خارج الإقليم الوطني، أو يكون قد ارتكب فعلا من الأفعال المكونة لأحد أركان الجريمة داخل الإقليم الجزائري حتى وإن كانت الأفعال الأخرى قد تم ارتكابها في بلدان أخرى.

 

المادة 35 مكرر: يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية أو تحت مسؤوليته لعون شرطة قضائية، متى توفرت دواعٍ ترجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه أو المتهم أو وسيلة الجريمة أو البضاعة أو أي شيء آخر له صلة بـالـجـريـمـة، وذلك باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن طريق المنظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض. 

يمكن، في حالة الاستعجال الناجم عن خطر محدق من شأنه أن يؤدي إلى زوال الأدلة أو المساس الخطير بالأشخاص والممتلكات، أن يوضع الترتيب المنصوص عليه في هذه المادة، من قبل ضابط الشرطة القضائية على أن يتم حسب الحالة، إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق فوراً، اللذين يمكنهما الإذن كتابياً بالاستمرار في العملية أو إيقافها. 

 

المادة 36: زيادة على ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة 12 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، يمكن أن يقوم المهندسون الزراعيون ومفتشو الصيدلة المؤهلون قانونا من وصايتهم، تحت سلطة ضباط الشرطة القضائية، بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها.

 

المادة 36 مكرر: يمكن الجهة القضائية المختصة، في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أن ترخص تحت رقابتها بحركة المخدرات و/أو المؤثرات العقلية للخروج أو المرور أو الوصول إلى الإقليم الجزائري بغرض الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 

 

المادة 36 مكرر 1: في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المشمولة بهذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدأ المعاملة بالمثل تبادل المساعدة القضائية الدولية على أوسع نطاق. 

يمكن، في حالة الاستعجال ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدأ المعاملة بالمثل، قبول طلبات المساعدة القضائية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة التي توفر شروط أمن كافية للتأكد من صحتها. 

يرفض تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام. 

يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات المساعدة القضائية الدولية مقيدة بشرط المحافظة على سرّية المعلومات المبلغة أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر تشريع لدى الدولة الطالبة، يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

 

المادة 37: ملغاة طبقا للمادة 13 من القانون رقم 23-05.

 

المادة 38: تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما المواد 190 ومن 241 إلى 259 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.

 

المادة 39: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004.

 

عبد العزيز بوتفليقة

 

تاريخ الاصدار