إن رئيس الدولة 

- بناء على الدستور، لا سيما المواد 115 و 117 و 152 و 160 منه، 

- وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 26 منها، 

- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 89-88 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 

- وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، 

- وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا، وتنظيمها وسيرها،

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 

والمتعلّق بالبلدية،

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 

والمتعلّق بالولاية،

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 219 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،

- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 17 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بمجلس المحاسبة وسيره،

- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 1393 المؤرخ في 19 رب ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، 

وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، 

يصدر الأمر الآتي نصه : 

 

أحكام عامة 

 

المادة الأولى : يحدد هذا الأمر صلاحيات مجلس المحاسبة، وطرق تنظيمه وسيره، والجزاءات المترتبة عن تحرياته. 

 

المادة 2 : يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية. 

و بهذه الصفة، يدقق في شروط استعمال وتسيير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه ويتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 

تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى تشجيع الاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية. 

و يساهم مجلس المحاسبة، في مجال اختصاصه ومن خلال ممارسة صلاحياته في تعزيز الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب النزاهة أو الضارة بالأملاك والأموال العمومية. 

 

المادة 3 : مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إليه. 

وهو يتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية فى أعماله. 

 

المادة 4 : تكون أشغال مجلس المحاسبة ومداولاته وقراراته باللغة العربية. 

 

المادة 5 : يكون مقر مجلس المحاسبة في مدينة الجزائر. 

 

الباب الأول 

صلاحيات مجلس المحاسبة 

 

المادة 6 : يكلّف مجلس المحاسبة في ممارسة الصلاحيات الإدارية المخولة إيّاه، برقابة حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته الموارد والأموال والقيم والوسائل المادّيّة العمومية، ويقيم نوعية تسييرها من حيث الفعالية والأداء والاقتصاد. ويوصي في نهاية تحرياته وتحقيقاته، بكل الإجراءات التي يراها ملائمة من أجل تحسين ذلك. 

وفي مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين ومراجعتها ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تترتب عن معايناته الجزاءات 

القضائية في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر. 

 

المادة 7 : تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية باختلاف أنواعها، التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية. 

 

المادة 8 : تخضع أيضا لرقابة مجلس المحاسبة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريًا أو ماليا، والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها، كلّها ذات طبيعة عمومية. 

بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه لا يخضع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة.

المادة 8 مكرر : يمارس مجلس المحاسبـة رقـابـتـه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر ، على تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات، مهما يكن وضعها القانوني، التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العمومية الأخرى، بصفة مشتركة أو فردية، مساهمة بأغلبية في رأس المال أو سلطة قرار مهيمنة. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

 

المادة 9 : يؤهل مجلس المحاسبة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، لمراقبة تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات، مهما يكن وضعها القانوني، التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى، جزءا من رأسمالها. 

 

المادة 10 : تخضع لرقابة مجلس المحاسبة الهيئات التي تقوم في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بتسيير النظم الإجبارية للتأمين والحماية الاجتماعيين. 

 

المادة 11 : يؤهل مجلس المحاسبة لمراقبة نتائج استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية أو كل هيئة شكل أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، لا سيما في إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائية، مهما يكن المستفيد منها، وتقييمها. 

 

المادة 12 : يمكن مجلس المحاسبة أيضا مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات، مهما تكن وضعيتها القانونية التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية أو الثقافية على الخصوص، وذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني. 

 

المادة 13 : يمكن أن تسند حسب الشروط التي يحدّدها التنظيم مراقبة الحسابات ومراقبة تسيير بعض المصالح والهيئات التي تدخل في نطاق اختصاص مجلس المحاسبة إلى أجهزة تفتيش أو مراقبة متخصصة. 

تمارس هذه الرقابة تحت مراقبة مجلس المحاسبة مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا الأمر. 

 

المادة 14 : يمارس مجلس المحاسبة رقابته على أساس الوثائق المقدمة، أو في عين المكان، فجائيا أو بعد التبليغ. ويتمتع في هذا الصدد بحق الاطلاع وبصلاحيات التحري المنصوص عليها في هذا الأمر. 

 

المادة 15 : تستثني رقابة مجلس المحاسبة أي تدخل في إدارة وتسيير الهيئات التي تخضع لرقابته وأية إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية أو مسؤولو الهيئات التي تمت مراقبتها. 

 

المادة 16 : يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية. 

ويبيّن التقرير السنوي المعاينات والملاحظات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة، مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها وكذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك. 

ينشر هذ التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

يرسل مجلس المحاسبة نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة التشريعية. 

 

المادة 17 : يمكن رئيس الجمهورية أن يخطر مجلس المحاسبة بكل ملف أو مسألة ذات أهمية وطنية تدخل في نطاق اختصاصات المجلس. 

ولهذا الغرض ، يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بالتفصيل اللازم عن كل ذلك. 

يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بأية مسألة تكتسي أهمية خاصة، وتدخل في نطاق اختصاصه، كلما رأى ذلك مفيدا.

 

المادة 18 : يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية. وترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض، بعنوان السنة المالية المعنية، إلى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع القانون الخاص بها.

 

المادة 19 : يمكن استشارة مجلس المحاسبة في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية. 

 

المادة 20 : يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة أن يعرض على مجلس المحاسبة، دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنيّة التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس. 

 

المادة 21 : يمكن الوزير الأول أن يعرض على مجلس المحاسبة، دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس. 

 

المادة 22 : ملغاة

 

المادة 23: يطلع مجلس المحاسبة مسؤولي الهيئات التي كانت محل رقابة، وكذلك السلطات المعنية على نتائج رقابته حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا الأمر. 

 

تطلع السلطات الإدارية ومسؤولو الهيئات التي كانت محل رقابة بدورها، مجلس المحاسبة على الأجوبة الخاصة بنتائج الرقابة. 

 

المادة 24 : إذا عاين مجلس المحاسبة أثناء تحقيقاته حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأموال الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته، يطلع فورا مسؤولي المصالح المعنية وسلطاتها السلمية أو الوصية وكذلك كل سلطة أخرى مؤهلة، قصد اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها تسيير الأموال العمومية تسييرا سليما. 

 

المادة 25 : إذا أثبت مجلس المحاسبة أثناء رقابته أنّه تمّ قبض أو حيازة مبالغ بصفة غير قانونية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، وتبقى هذه المبالغ مستحقة للدولة أو الجماعة الإقليمية أو المرفق العمومي، يطلع فورا السلطة المختصة بذلك قصد استرجاع المبالغ المستحقة بكل الطرق القانونية. 

 

المادة 26 : إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته، نقائص في النصوص التي تسري على شروط استعمال المالية والوسائل الخاصة بالهيئات التي كانت محل رقابته وتسييرها ومحاسبتها ومراقبتها، يطلع السلطات المعنية بمعايناته وملاحظاته مصحوبة بالتوصيات التي يعتقد أنه من واجبه تقديمها.

تهدف توصيات مجلس المحاسبة، زيادة على ذلك، إلى تدعيم آليات حماية الأموال والأملاك العمومية ومكافحة كل أشكال الغش والضرر بالخزينة العمومية أو بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته. 

 

المادة 27 : إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا، يرسل الملف إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض المتابعات القضائية، ويطلع وزير العدل على ذلك. 

يشعر مجلس المحاسبة بهذا الإرسال الأشخاص المعنيين والسلطة التي يتبعونها . 

 

المادة 27 مكرر إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته وقائع من شأنها أن تبرر دعوى تأديبية ضد مسؤول أو عون تابع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته استنادا إلى الوضع القانوني لهذا الأخير، فإنه يبلغ الهيئة ذات السلطة التأديبية ضد المسؤول أو العون المعني بهذه الوقائع. 

و تعلم الهيئة ذات السلطة التأديبية مجلس المحاسبة بالردود المتعلقة بهذا الإخطار.

 

الباب الثاني 

التنظيم العام لمجلس المحاسبة وسيره 

الفصل الأول 

التنظيم العام لمجلس المحاسبة 

 

المادة 28 : يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلال في التسيير.

ويزود بالموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لعمله وتطوير نشاطاته. 

يخضع مجلس المحاسبة لقواعد المحاسبة العمومية. 

 

المادة 29 : ينظم مجلس المحاسبة لممارسة وظيفة الرقابة في غرف ذات اختصاص وطني وفي غرف ذات اختصاص إقليمي. ويمكن أن تنقسم الغرف إلى فروع.

 

المادة 30 : تمارس الغرف والفروع الصلاحيات القضائية المنصوص عليها في هذا الأمر وكذلك الصلاحيات الإدارية بمناسبة الأعمال التقييمية والتحقيقات التي تقوم بها في إطار اختصاصات مجلس المحاسبة. 

تخصص غرفة للتكفل بملفات الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية التي ترد إليها تطبيقا لهذا الأمر. وتقوم في إطار التحقيق في الملفات التي تخطر بها بكل الأعمال التي تراها ضرورية. 

تنظم هذه الغرفة في تشكيلة للتحقيق وتشكيلة للحكم.

 

المادة 31: تكلف الغرف ذات الاختصاص الإقليمي، في دائرة اختصاصها الجغرافي، برقابة الحسابات وتسيير الجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة التابعة لها. 

ويمكن أن تكلف بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة، بعد أخذ رأي لجنة البرامج والتقارير، بمساعدة الغرف ذات الاختصاص الوطني في تنفيذ عمليات الرقابة المسجلة في برنامج نشاطها السنوي. 

 

المادة 32 : يسند دور النيابة العامة إلى الناظر العام. 

 

المادة 33 : يساعد الناظر العام نظار مساعدون. 

 

المادة 34  : لمجلس المحاسبة كتابة ضبط، تسند تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة، لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط. 

 

المادة 35 : يشتمل مجلس المحاسبة أيضا على أقسام تقنية ومصالح إدارية. 

تكلّف الأقسام التقنية بتقديم الدعم الضروري للقيام بمهام مجلس المحاسبة وتحسين أدائه. 

ويمكنها أن تشارك في عمليات التدقيق والتحقيق والتقييم. 

تكلف المصالح الإدارية بتسيير مالية مجلس المحاسبة ومستخدميه ووسائله المادية. 

 

المادة 36 : يعيّن أمين عام لمجلس المحاسبة بمرسوم بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة. 

يتولى الأمين العام تنشيط أعمال أقسام المجلس التقنية ومصالحه الإدارية، ومتابعتها، والتنسيق بينها، تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة. 

 

المادة 37 : يحدّد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة الذي يصدر بمرسوم رئاسي باقتراح من رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة تشكيلة كل الغرف مجتمعة. 

يحدد النظام الداخلي تسيير مصالح مجلس المحاسبة، وعلى الخصوص، عدد الغرف الوطنية، وعدد فروعها عند الاقتضاء، وميدان تدخلها. 

ويحدّد عدد الغرف ذات الاختصاص الإقليمي ومقار وجودها، كما يحدّد مهام كتابة الضبط وصلاحياتها وكذلك تنظيم النظارة العامة وتشكيلها والأقسام التقنية والمصالح الإدارية والهياكل والأجهزة الأخرى الضرورية لعمل مجلس المحاسبة وممارسة مهامه.

 

المادة 38 : يتكون مجلس المحاسبة من القضاة الآتي ذكرهم : 

من جهة : 

- رئيس مجلس المحاسبة، 

- نائب الرئيس،

- رؤساء الغرف، 

- رؤساء الفروع، 

- المستشارون،

- المحتسبون، 

ومن جهة أخرى : 

- الناظر العام،

- النظار المساعدون. 

 

الفصل الثاني 

تكوين مجلس المحاسبة 

 

المادة 39 : تحدد حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم بموجب قانون يتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. 

 

المادة 40 : يشتمل مجلس المحاسبة أيضا على مستخدمين ضروريين لعمل كتابة الضبط والأقسام التّقنيّة والمصالح الإدارية. 

 

الفصل الثالث 

سلطات قضاة مجلس المحاسبة ودورهم 

 

المادة 41 : يتولى رئيس مجلس المحاسبة، فضلا عن الصلاحيات التي تخوّلها إياه أحكام هذا الأمر إدارة 

المؤسسة، ويقوم بالتنظيم العام لأشغالها . 

وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي:

1 - يمثل المؤسسة على الصعيد الرسمي وأمام القضاء، 

2 - يتولى علاقات مجلس المحاسبة برئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول وأعضاء الحكومة، 

3 - يسهر على انسجام تطبيق الأحكام الواردة في النظام الداخلي، ويتخذ كل التدابير التنظيمية أشغال المجلس وفعاليته لتحسين سير

 4 - يوافق على برامج النشاط السنوية وكذا الكشف التقديري لنفقات المجلس، 

5 - يوزّع رؤساء الغرف ورؤساء الفروع وقضاة مجلس المحاسبة الآخرين على مناصبهم، 

6 - يمكنه أن يرأس جلسات الغرف،

7 - يسير المسار المهني لمجموع قضاة مجلس المحاسبة ومستخدميه، 

8 - يعيّن ويوزع مستخدمي مجلس المحاسبة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم أو توزيعهم. 

يمارس صلاحياته عن طريق القرارات والمقررات والتعليمات والأوامر والمذكرات الاستعجالية والمذكرات 

المبدئية. 

كما يمكنه أن يفوّض إمضاءه وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي. 

وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له، يخلفه نائب الرئيس. 

 

المادة 42 : يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس المحاسبة في مهمته، كما يساعده على الخصوص في تنسيق أشغال المجلس ومتابعتها وتقييم فعاليتها. 

يمكن نائب رئيس مجلس المحاسبة أن يرأس الغرفة في حالة غياب رئيس غرفة أو حدوث مانع له. 

 

المادة 43 : يتابع الناظر العام ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة، ويمارس مهمة الرقابة على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في المجلس. 

وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي على تقديم الحسابات بانتظام، وفي حالة يسهر التأخر أو الرفض أو التعطيل يطلب تطبيق الغرامة في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر. 

يطلب التصريح بالتسيير الفعلي، ويلتمس غرامة على التدخل في شؤون وظيفة المحاسب العمومي. 

- يطلب تنفيذ الإجراءات القضائية بخصوص الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. 

- يحضر جلسات التشكيلات القضائية في مجلس المحاسبة، التي يعرض عليها استنتاجاته المكتوبة، وعند الاقتضاء ملاحظاته الشفوية، أو يكلّف من يمثله في هذه الجلسات، 

- يتابع تنفيذ قرارات مجلس المحاسبة ويتأكد من مدى تنفيذ أوامره، 

- يتولى العلاقات بين مجلس المحاسبة والجهات القضائية ويتابع النتائج الخاصة بكل ملفّ كان موضوع إرسال لها. 

 

المادة 44 : يتولّى رؤساء الغرف تنسيق الأشغال داخل تشكيلاتهم ويسهرون على حسن تأديتها تحقيقا للأهداف المسطّرة في إطار البرنامج الموافق عليه. 

يحدّد رؤساء الغرف القضايا الواجب دراستها في الغرف وفي الفروع ويرأسون الجلسات ويديرون مداولات الغرف. 

ويمكنهم أن يرأسوا جلسات الفروع. 

يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يكلفهم بأي ملف ذي أهمية خاصة. 

 

المادة 45 : يتابع رؤساء الفروع الأشغال المسندة إلى فروعهم ويسهرون على حسن تأديتها، ويشرفون على مهام التحقيق والتدقيق التي يكلّفون بها. 

يرأسون الجلسات ويديرون مداولات الفروع.

 

المادة 46 : يقوم المستشارون والمحتسبون بأشغال التدقيق أو التحقيق أو الدراسة المسندة إليهم في الآجال المقررة. 

يشارك المستشارون والمحتسبون في جلسات التشكيلات المدعوة للفصل في نتائج أشغال مجلس المحاسبة، وفق الشروط المحددة في هذا الأمر. 

 

الفصل الرابع 

تشكيلات مجلس المحاسبة 

 

المادة 47 : يجتمع مجلس المحاسبة في شكل : 

- كل الغرف مجتمعة، 

- الغرفة وفروعها، 

- غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية،

- لجنة البرامج والتقارير.

 

المادة 48 : يجتمع مجلس المحاسبة بتشكيلة كلّ الغرف مجتمعة من أجل ما يأتي:

- البت في المسائل المحالة عليه تطبيقا لهذا الأمر، 

- إبداء الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي والقواعد الإجرائية. 

يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يستشير تشكيلة كل الغرف مجتمعة في مجال تنظيم المجلس وسـيـره وكذلك في كل المسائل التي يرى فيها ضرورة لاستشارتها. 

 

المادة 49 : رئيس مجلس المحاسبة يرأس تشكيلة كل الغرف مجتمعة. 

تتكون هذه التشكيلة من نائب رئيس مجلس المحاسبة ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة يختار من بين رؤساء الفروع ومستشاري الغرف، حسب الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي. 

يحضر الناظر العام جلسات تشكيلة كل الغرف مجتمعة في مجلس المحاسبة ويشارك في المناقشات. 

لا يشارك الناظر العام في المداولة بشأن المسائل ذات الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة. 

لا تصح مداولات تشكيلة كل الغرف مجتمعة إلا بخضور نصف (1) عدد أعضائها على الأقل. 

 

المادة 50 : تتشكل الغرفة وفروعها في تشكيلة مداولة، من ثلاثة (3) قضاة على الأقل حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي. 

تفصل هذه التشكيلة قانونا في النتائج النهائية للتدقيقات والتحقيقات التي تقتضي ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة والتابعة لاختصاصها. 

 

المادة 51 : تتشكل غرفة الانضباط، في مجال تسيير الميزانية والمالية، زيادة على رئيسها من قضاة من بينهم ستة (6) مستشارين على الأقل. 

يعين رئيس مجلس المحاسبة المستشارين بموجب أمر حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي. 

لا تصح مداولات غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية إلا بحضور أربعة (4) قضاة على الأقل، زيادة على رئيسها. 

لا يشارك القاضي المكلف بالتحقيق في الحكم المتعلق بالقضية التي نظر فيها. 

 

المادة 52 : تختص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بالبت في الملفات التي تخطر بها عملا بأحكام هذا الأمر. 

وتخصص لتحرياتها الجزاءات القضائية والإدارية المنصوص عليها في هذا الأمر.

 

المادة 53 : تتكون لجنة البرامج والتقارير من رئيس مجلس المحاسبة ونائب الرئيس والناظر العام ورؤساء الغرف. 

يحضر الأمين العام أشغال لجنة البرامج والتقارير دون المشاركة في المداولة.

يمكن أن توسع هذه اللجنة إلى قضاة آخرين ويساعدها في أشغالها مسؤولون أو مساعدون آخرون في مجلس المحاسبة حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي. 

 

المادة 54 : تكلّف لجنة البرامج والتقارير بالتحضير والمصادقة على ما يأتي : 

- التقرير السنوي الموجه إلى رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية، 

- التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية،

- مشروع البرنامج السنوي لنشاط مجلس المحاسبة. 

يُحدّد النظام الداخلي الصلاحيات الأخرى للجنة البرامج والتقارير وتنظيمها وقواعد سيرها. 

 

الباب الثالث 

كيفيات المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة وجزاءات تحرياته 

الفصل الأول 

حق الاطلاع وسلطة التحري 

 

المادة 55 : يحق لمجلس المحاسبة أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة العمليات المالية والمحاسبية أو اللازمة لتقييم تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته. 

لمجلس المحاسبة سلطة الاستماع إلى أي عون في الجماعات والهيئات الخاضعة لرقابته. 

يستفيد مجلس المحاسبة لممارسة مهمته حق الاطلاع وسلطة التحري التي يمنحها القانون مصالح المالية في الدولة. 

وله أيضا أن يجري كل التحريات الضرورية من أجل الاطلاع على المسائل المنجزة، بالاتصال مع إدارات ومؤسسات القطاع العام، مهما تكن الجهة التي تعاملت . معها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل. 

 

المادة 56 : لقضاة مجلس المحاسبة في إطار المهمة المسندة إليهم حق الدخول إلى كل المحلات التي تشملها أملاك جماعة عمومية أو هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلب التحريات ذلك. 

 

المادة 57 ترسل إلى مجلس المحاسبة النصوص ذات الطابع التنظيمي الصادرة عن إدارات الدولة والمتعلقة بالتنظيم المالي والمحاسبي وبالإجراءات المطبقة على تسيير الوسائل والأموال العمومية. 

يمكن مجلس المحاسبة أن يطلب من السلطات السّلميّة لأجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة لرقابة الهيئات الخاضعة لرقابته، مهما يكن وضعها القانوني الاطلاع على كل المعلومات أو الوثائق أو التقارير التي تمتلكها أو تعدها عن حسابات هذه الهيئات وتسييرها. 

 

المادة 57 مكرر : مع مراعاة أحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وفي حالة ما إذا لاحظت أي سلطة أو هيئات رقابة وتفتيش، أثناء عملية رقابة أو تحقيق على إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة مخالفات أو وقائع من شأنها أن تبرر تطبيق الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة المنصوص عليها في هذا الأمر، فإنه يرسل فورا إلى مجلس المحاسبة تقرير أو عند الاقتضاء، ملخص من التقرير أو محضر تدقيق. ويخضع مجلس المحاسبة إذا اقتضى الأمر، ملف القضية إلى الإجراءات القضائية الخاصة بإقحام مسؤولية الأعوان المتابعين.

 

المادة 58 : يمكن مجلس المحاسبة إشراك أعوان القطاع العام المؤهلين لمساعدته في أعماله المادية وتحت مسؤوليته بعد موافقة السلطة السلمية التي يتبعونها. 

يمكن مجلس المحاسبة استشارة اختصاصيين أو تعيين خبراء من شأنهم إفادته أو مساعدته في أشغاله إذا كانت العمليات الواجب مراقبتها أو أعمال التسيير الواجب تقييمها أو الوقائع المطلوب الحكم فيها تقتضي ذلك. 

يمكن الاختصاصيين أو الخبراء أو الأعوان في إطار المهام التي يكلّفون بها من طرف قضاة مجلس المحاسبة وتحت رقابتهم الاطلاع على الوثائق والمعلومات ويلزمون بالسر المهني. 

 

المادة 59 : بغض النظر عن الأحكام المخالفة يعفى المسؤولون أو الأعوان التابعون للمصالح والهيئات الخاضعة للرقابة، وكذا التابعون لأجهزة الرقابة الخارجيّة، من كل التزام باحترام الطريق السلمي أو السِّرِّ المهني تجاه مجلس المحاسبة. 

إذا تعلق الأمر بالاطلاع على وثائق أو معلومات يمكن أن يؤدي إفشاؤها إلى المساس بالدفاع أو الاقتصاد الوطنيين، يتعين على مجلس المحاسبة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق أو المعلومات وبنتائج التدقيقات أو التحقيقات التي يقوم بها. 

كما يتعين على مجلس المحاسبة اتخاذ إجراءات مماثلة من أجل الحفاظ على الأسرار التجارية والصناعية للمؤسسات والهيئات الخاضعة للرقابة. 

 

المادة 60: يتعين على كل محاسب عمومي أن يودع حسابه عن التسيير لذى كتابة ضبط مجلس المحاسبة. 

يحفظ المحاسبون العموميون المستندات الثبوتية لحسابات التسيير ويضعونها تحت تصرف مجلس المحاسبة. 

يمكن مجلس المحاسبة إلزام المحاسبين العموميين بإرسال المستندات الثبوتية لحسابات التسيير إليه. 

تحدد أجال وطريقة تقديم حسابات التسيير وقائمة المستندات الثبوتية لهذه الحسابات عن طريق التنظيم. 

 

المادة 61 : يمكن مجلس المحاسبة إصدار  غرامة مالية تتراوح بين 5.000 دج و 50.000 دج ضد المحاسب المتسبب في تأخير إيداع حسابات التسيير أو عدم إرسال الوثائق والمستندات الثبوتية أو عدم تقديمها. 

يمكن مجلس المحاسبة أن يرسل إلى المحاسب أمرا بتقديم حسابه في الأجل الذي يحدده له. 

إذا انقضى الأجل المحدد يطبق مجلس المحاسبة إكراها ماليا على المحاسب قدره 500 دج عن كل يوم تأخير لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوما. 

يمكن تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 68 من هذا الأمر على المحاسب المعني بمجرد انقضاء مدة الستين (60) يوما. 

 

المادة 62 : يتعين على السلطة الإدارية المؤهلة قانونا، إذا لم يتم تسليم الحسابات بعد مضي الستين يوما المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة 61 أعلاه، أن تعين محاسبا جديدا بطلب من مجلس المحاسبة، يكلف هذا المحاسب بإعداد الحسابات وتقديمها في الأجال المحددة من قبل مجلس المحاسبة. 

 

المادة 63 : يتعين على الأمرين بالصرف في الهيئات المذكورة في المادة 7 من هذا الأمر تقديم حساباتهم الإدارية إلى مجلس المحاسبة حسب الكيفيات والآجال المحددة عن طريق التنظيم. 

إذا وقع تأخير في تقديم الحسابات الإدارية تطبق على الأمرين بالصرف نفس الأحكام المنصوص عليها في 

المادة 61 من هذا الأمر. 

 

المادة 64 : يتعين على الهيئات المذكورة في المواد 8 و 8 مكرر و 10 من هذا الأمر أن ترسل إلى مجلس المحاسبة، بطلب منه وفي الأجل الذي يحدده لها كل الحسابات والوثائق الضرورية لممارسة المهام المخولة له. 

 

المادة 65 : يتعين على مسؤولي المصالح والجماعات والهيئات العمومية المسيرة للأسهم العمومية والمشار إليهم في المادة 9 من هذا الأمر أو ممثليهم المؤهلين قانونا أن يرسلوا إلى مجلس المحاسبة بطلب منه وفي الأجل الذي يحدده لها، الحسابات والتقارير والمحاضر والوثائق الضرورية لأداء مهام الرقابة الموكلة إليه. 

 

المادة 66 : يتعين على الهيئات المذكورة في المادة 11 من هذا الأمر أن ترسل بطلب من مجلس المحاسبة، حسابات استعمال المساعدات المالية الممنوحة لها، على أن تكون مرفقة بكل المستندات الثبوتية. 

إذا لم يتم إعداد الحسابات عن استعمال هذه المساعدات، يمكن مجلس المحاسبة أن يقوم في حدود صلاحياته بالرقابة انطلاقا من الحسابات السنوية للهيئة المعنية. 

 

المادة 67 : يتعين على الهيئات المذكورة في المادة 12 من هذا الأمر أن ترسل إلى مجلس المحاسبة بطلب منه حسابات عن استعمال الموارد التي تم جمعها. 

يجب أن تبيّن هذه الحسابات تخصيص هذه الموارد حسب كل نوع من أنواع النفقات. 

 

المادة 68 : كل رفض تقديم أو إرسال الحسابات والمستندات والوثائق إلى مجلس المحاسبة عند إجراء التدقيقات والتحقيقات يعرض مرتكبه لغرامة مالية تتراوح بين 5.000 دج و 50.000 دج. 

يمكن أن يعاقب بنفس الغرامة كل من لا يقدّم بدون مبرر لمجلس المحاسبة المعلومات الضرورية لممارسة مهامه أو يعمل على عرقلة عمليات التدقيق التي يجريها.

كل عرقلة متكرّرة تعدّد مشابهة لعرقلة سير العدالة ويتعرض المتسبب فيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية. 

 

الفصل الثاني 

رقابة نوعية التسيير 

 

المادة 69 : يراقب مجلس المحاسبة نوعية تسيير الهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المواد من 7 إلى 10 من هذا الأمر، وبهذه الصفة، يقيم شروط استعمال هذه الهيئات والمصالح الموارد والوسائل المادّيّة والأموال العمومية وتسييرها على مستوى الفعالية والنجاعة والاقتصاد بالرجوع إلى المهام والأهداف والوسائل المستعملة. 

يتأكد مجلس المحاسبة خلال تحرياته من وجود وملاءمة وفعالية وفعلية آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخليين.

 وفي هذا الإطار، يتأكد المجلس خصوصا من الإقامة على مستوى الإدارات والهيئات الخاضعة لرقابته، لأنظمة وإجراءات تضمن نظامية تسيير مواردها واستعمالاتها وحماية ممتلكاتها ومصالحها وكذا التسجيل وتقفي المجريات الصارمين والموثوقين لكل العمليات المالية والمحاسبية والممتلكية المنجزة. 

وبهذه الصفة، يقدم مجلس المحاسبة كل التوصيات التي يراها ملائمة لتدعيم آليات الوقاية والحماية والتسيير الأمثل للمال العام والممتلكات العمومية. 

 

المادة 70 : يراقب مجلس المحاسبة شروط منح واستعمال الإعانات والمساعدات المالية التي منحتها الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق والهيئات العمومية الخاضعة لرقابته. 

تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح هذه المساعدات ومطابقة استعمالها مع الغايات التي منحت من أجلها. 

يتأكد مجلس المحاسبة، عند الاقتضاء، من مدى اتخاذ الهيئات المستفيدة على مستوى تسييرها، الترتيبات الملائمة قصد الحدّ من اللجوء إلى هذه المساعدات والوفاء بالتزاماتها المحتملة إزاء الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية التي منحتها هذه المساعدات وتجنب استعمال الضمانات التي تكون قد منحتها. 

 

المادة 71 : تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على الموارد التي جمعتها الهيئات المذكورة في المادة 12 من هذا الأمر إلى التأكد من مطابقة النفقات التي تم صرفها انطلاقا من الموارد التي تم جمعها مع الأهداف التي تتوخاها الدعوة إلى التبرعات العمومية. 

 

المادة 72 : يشارك مجلس المحاسبة في تقييم فعالية الأعمال والمخططات والبرامج والتدابير التي قامت بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات 

الدولة أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته والتي بادرت بها السلطات العمومية على المستويين الاقتصادي والمالي بغية تحقيق أهداف المصلحة الوطنية. 

 

المادة 73 : يترتب عن الأشغال التقييمية التي يقوم بها مجلس المحاسبة إعداد تقارير تحتوي على المعاينات والملاحظات والتقييمات. 

ترسل هذه التقارير إلى مسؤولي المصالح والهيئات المعنيّة، وعند الحاجة إلى سلطاتهم السلمية أو الوصية لتسمح لهم بتقديم إجاباتهم وملاحظاتهم في الأجل الذي يحدّده لهم مجلس المحاسبة. 

يمكن مجلس المحاسبة حتى يستنير في أشغاله أن ينظم نقاشا يشارك فيه مسؤولو أو مسيرو الهيئات المعنية. 

يضبط مجلس المحاسبة بعد ذلك تقييمه النهائي ويصدر كلّ التوصيات والاقتراحات قصد تحسين فعالية ومردودية تسيير المصالح والهيئات المراقبة ويرسلها إلى مسؤوليها وكذا إلى الوزراء والسلطات الإدارية المعنية. 

يتعين على مسؤولي الجماعات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة الذين أرسلت إليهم النتائج النهائية لعمليات الرقابة المنجزة، أن يبلغوها لهيئات المداولة لتلك الجماعات والهيئات في أجل أقصاه شهران (2).

 و يخطر المسؤولون المعنيون مجلس المحاسبة بهذا التبليغ.

 

الفصل الثالث 

مراجعة حسابات المحاسبين العموميين 

 

المادة 74 : يراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين العموميين ويصدر أحكاما بشأنها. 

 

المادة 75 : في مجال مراجعة حسابات التسيير يدقق مجلس المحاسبة في صحة العمليات المادية الموصوفة فيها ومدى مطابقتها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها. 

 

المادة 76 : إجراء التحقيق والحكم على حسابات المحاسبين العموميين هو إجراء كتابي وحضوري. 

 

المادة 77 : يعين رئيس الغرفة المختصة، بموجب أمر، مقرّرا يكلّف بإجراء التدقيقات لمراجعة حساب أو حسابات التسيير. 

يقوم المقرّر بمفرده أو بمساعدة قضاة آخرين أو مساعدين تقنيين في مجلس المحاسبة، بالتدقيقات في الحسابات والوثائق الثبوتية المرتبطة بها. 

 

المادة 78 : يدوّن المقرر في تقرير كتابي عند نهاية التدقيقات معايناته وملاحظاته والاقتراحات المعللة بالردود الواجب تخصيصها إياها. 

يرسل رئيس الغرفة هذا التقرير بعد إتمام التدقيق الإضافي، المحتمل عند الاقتضاء، إلى الناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابية ثم يعرض كل الملف على التشكيلة المداولة للنظر والبت فيه بقرار نهائي إذا لم تسجل أية مخالفة على مسؤولية المحاسب وبقرار مؤقت في الحالات الأخرى . 

يبلغ القرار المؤقت إلى المحاسب، الذي له أجل شهر من تاريخ التبليغ لإرسال إجابته إلى مجلس المحاسبة مرفقة عند الاقتضاء بكل المستندات الثبوتية لإبراء ذمته. 

يمكن أن يمدّد رئيس الغرفة هذا الأجل بطلب معلل يقدمه المحاسب المعني. 

 

المادة 79 : يعين رئيس الغرفة بموجب أمر بعد استلام الإجابات أو عند انقضاء الأجل المحدد ، مقررا مراجعا يكلف بتقديم الاقتراحات للفصل نهائيا في تسيير المحاسب المعني ويعرض كل الملف على رئيس الغرفة. 

يرسل رئيس الغرفة كل الملف إلى الناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابية. 

 

المادة 80 : يحدد رئيس الغرفة تاريخ جلسة التشكيلة المداولة المدعوة للبت نهائيا.

يحضر الناظر العام الجلسة أو يكلف من يمثله فيها ويقدم استنتاجاته الكتابية أو الشفوية دون أن يشارك في المداولة. 

يحضر المقرر الجلسة دون أن يشارك في المداولة.

تتداول التشكيلة المختصة، بعد الاطلاع على اقتراحات المقرر المراجع والتفسيرات والإثباتات المحتملة للمحاسب المعني واستنتاجات الناظر العام، في كل اقتراح من اقتراحات المقرر المراجع، وتبت بأغلبية الأصوات. ويتم في هذه الحالة البت بقرار نهائي. 

 

المادة 81 : يمكن أن يسند رئيس الغرفة إلى التشكيلة المداولة في الفرع المختص صلاحيات إصدار الحكم على حساب تسييرها. 

تداول هذه التشكيلة وتصادق على قراراتها حسب الشروط المعمول بها في الغرفة. 

 

المادة 82 : يقرر مجلس المحاسبة مدى مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية في حالات السرقة أو ضياع الأموال أو القيم أو المواد التي يمكن المحاسب العمومي أن يحتج فيها بعامل القوة القاهرة أو يثبت بأنه لم يرتكب أي خطا أو إهمال في ممارسة وظيفته. 

يمكنه عند الاقتضاء، أن يحمل المسؤولية الشخصية والمالية الوكلاء أو الأعوان الموضوعين تحت سلطة أو رقابة المحاسب العمومي المعني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 

 

المادة 83 : يمنح مجلس المحاسبة الإبراء بقرار نهائي إلى المحاسب الذي لم تسجل على مسؤوليته أية مخالفة بصدد التسيير الذي تم فحصه. 

يضع مجلس المحاسبة المحاسب العمومي في حالة مدين إذا سجل على ذمته نقص مبلغ أو صرف نفقة غير قانونيّة أو غير مبررة أو إيراد غير محصل. 

 

المادة 84 : يوقع كل من رئيس الجلسة والمقرر المراجع وكاتب الضبط على القرار النهائي. يكتسي هذا القرار الصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية الإدارية.

يبلّغ القرار إلى الناظر العام والمحاسبين أو الأعوان المعنيين والوزير المكلف بالمالية لمتابعة التنفيذ بكلّ الطرق القانونية. 

 

المادة 85 : يلتمس المحاسبون العموميون الذين لم يتأخروا في تقديم حسابهم، إبراءا من المجلس عند 

مغادرة وظيفتهم نهائيًا. 

وفي هذه الحالة، يبت مجلس المحاسبة في أجل سنتين من تاريخ استلام كتابة ضبط المجلس الطلب. 

إذا انقضى هذا الأجل ولم يصدر أي قرار عن مجلس المحاسبة، تبرأ ذمة المحاسب بقوة القانون. 

 

المادة 86 : يراجع مجلس المحاسبة حسابات الأشخاص الذين يصرح أنّهم محاسبون فعليون ويصدر بشأنها أحكاما حسب نفس الشروط والجزاءات المقررة لحسابات المحاسبين العموميين. 

يصرّح مجلس المحاسبة بأنّه محاسب فعلي كلّ شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويحوز أو يتداول أموالا أو قيما تعود أو تسند إلى مصلحة أو هيئة خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية أو هي ملك لها، وذلك بالتماس من الناظر العام، ودون أن تكون لهذا الشخص صفة المحاسب العمومي بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، ودون أن يحوز ترخيصا صريحا من السلطة المؤهلة لهذا الغرض. 

لمجلس المحاسبة معاقبة الأشخاص الذين يصرح بأنهم محاسبون فعليون على التدخل في وظائف المحاسب العمومي، بغرامة مالية قد يصل مقدارها مائة ألف دينار (100.000 دج وذلك حسب أهمية المبالغ محلّ التّهمة ومدة حيازتها أو تداولها، أو تطبيق أحكام المادة 27 من هذا الأمر. 

 

الفصل الرابع 

رقابة الانضباط في مجال 

تسيير الميزانية والمالية 

 

المادة 87 : يتأكد مجلس المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. وفي هذا الإطار، يختص المجلس وفق الشروط المحددة في هذا الأمر بتحميل مسؤولية : 

- أي مسؤول أو عون في المؤسسات أو المرافق أو الهيئات العمومية المذكورة في المادة 7 والأشخاص المذكورين في المادة 86 من هذا الأمر، 

- أي مسؤول أو عون في الهيئات الأخرى والأشخاص المعنويين الآخرين المنصوص عليهم في المواد 8 و 8 مكرر و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الأمر ، وفي الحالات الواردة في الفقرات 2 و 10 و 13 و 15 من المادة 88 من هذا الأمر، يرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. 

 

المادة 88 : تعتبر مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، الأخطاء أو المخالفات الآتي ذكرها عندما تكون خرقا صريحا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال العمومية أو الوسائل المادية وتلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية. 

يمكن المجلس في هذا الإطار أن يعاقب على : 

1 - خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات، 

2 - استعمال الاعتمادات أو المساعدات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو الممنوحة بضمان منها لأهداف غير الأهداف التي منحت من أجلها صراحة،

3 - الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية، 

4 - الالتزام بالنفقات دون توفّر الاعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية، 

5 - خصم نفقة بصفة غير قانونية من أجل إخفاء، إما تجاوزا ما في الاعتمادات وإما تغييرا للتخصيص الأصلي للالتزامات أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محددة، 

6 - تنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئات العمومية، 

7 - الرفض غير المؤسس للتأشيرات أو العراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية أو التأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية،

8 - عدم احترام الأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات الجرد، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية،

9 - التسيير الخفي للأموال أو القيم أو الوسائل أو الأملاك العامة،

10 - كلّ تهاون يترتب عنه عدم دفع حـاصل الإيرادات الجبائية أو شبه الجبائية التي كانت موضوع اقتطاع من المصدر في الآجال، ووفق الشروط التي أقرها التشريع المعمول به،

11 - التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية أو تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء،

12 - الاستعمال التعسفي للإجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع النفقات على أسس غير قانونية أو غير تنظيمية،

13 - أعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد إبرام وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية،

14 - عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع الأملاك العمومية التي لم تعد صالحة للاستعمال أو المحجوزة من طرف الإدارات والهيئات العمومية، 

15 - تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه. 

 

المادة 89 : يعاقب على المخالفات المنصوص المادة 88 أعلاه بغرامة يصدرها مجلس المحاسبة في حق مرتكبي هذه المخالفات.

لا يمكن أن يتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند تاريخ ارتكاب المخالفة.

لا يمكن الجمع بين الغرامات المحكوم بها إلا في حدود المبلغ الأقصى المحدّد في الفقرة 2 من هذه المادة. 

 

المادة 90 : لا يمكن إصدار الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة في مجال الانضباط في تسيير الميزانية والمالية إذا تمت معاينة الخطأ بعد مضي عشر (10) سنوات من تاريخ ارتكاب الخطأ. 

 

المادة 91 : دون المساس بالمتابعات الجزائية يعاقب مجلس المحاسبة بغرامة يصدرها في حق كل مسؤول أو عون أو ممثل أو قائم بالإدارة في هيئة عمومية خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة خرق حكما من الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو تجاهل التزاماته لكسب امتياز مالي أو عيني غير مبرر، لصالحه أو لغيره على حساب الدولة أو هيئة عمومية وفي هذه الحالة، يحدد المبلغ الأقصى للغرامة بضعف المبلغ المقرر في المادة 89 من هذا الأمر. 

 

المادة 92 : لا تتعارض المتابعات والغرامات التي يصدرها مجلس المحاسبة مع تطبيق العقوبات الجزائية والتعويضات المدنية عند الاقتضاء. 

 

المادة 93 : يمكن إعفاء مرتكبي المخالفات المذكورة المادتين 88 و 91 من هذا الأمر من عقوبة مجلس المحاسبة إذا تذرعوا بأمر كتابي أو إذا أثبت مجلس المحاسبة أنهم تصرفوا تنفيذا لأمر أصدره لهم مسؤولهم السلمي أو أي شخص مؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر، وفي هذه الحالة تحل مسؤولية صاحب الأمر محل مسؤوليتهم.

 

المادة 94 : إذا كشفت نتائج تدقيـقـات مجلس المحاسبة التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا ، أن المخالفة التي ارتكبها العون قد تدخل في مجال تطبيق أحكام المادة 88 من هذا الأمر، يوجه رئيس الغرفة تقريرا مفصلا إلى الناظر العام . 

وإذا رأى الناظر العام الذي أخطر بذلك وبعد تلقيه المعلومات الإضافية التي يطلبها عند الاقتضاء من الغرفة القطاعية المختصة، أنه لا مجال للمتابعات يقوم بحفظ الملف بموجب قرار معلل قابل للإلغاء أمام تشكيلة خاصة تتكون من رئيس غرفة ومستشارين اثنين من مجلس المحاسبة ويطلع رئيس الغرفة المعنية بذلك. 

وبخلاف ذلك، فإنه يحرر استنتاجاته ويرسل ملف القضية إلى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد فتح تحقيق. ويعد هذا الإرسال إخطارا لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد فتح تحقيق. 

 

المادة 95 : يعين رئيس غرفة الانضباط في مجال سيير الميزانية والمالية مقررا يكلف بالتحقيق في الملف. ويكون التحقيق حضوريا. 

 

المادة 96 : إذا فتح التحقيق عملا بالمادة 95 أعلاه، يطلع الشخص المتابع بذلك فورا برسالة موصى عليها ويمكنه الاستعانة في الإجراءات الموالية مع مراعاة أحكام المادة 59 أعلاه، بمحام أو أي مساعد يختاره. 

يؤدي هذا المساعد اليمين أمام مجلس المحاسبة حسب الصيغة التي يؤدي بها المحامي ويستفيد من الحقوق الممنوحة للدفاع. 

 

المادة 97 : يقوم المقرر بكل أعمال التحقيق التي يراها ضرورية. كما يمكنه أن يستمع إلى كل عون قد تقحم مسؤولياته أو يسأله شفاهيًا أو كتابيًا ويستنير في أشغاله بالاستماع إلى أي شخص. 

في ختام التحقيق، يحرر المقرر تقريره مرفقا باقتراحاته ويرسله إلى رئيس الغرفة قصد تبليغه للناظر العام.

إذا أثبتت نتائج التحقيق بأنّه لا مجال للمتابعات، يمكن الناظر العام أن يقرر حفظ الملف. 

يبلغ قرار الحفظ إلى كل من رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ومسؤول الإدارة أو الهيئة المعنية وإلى العون محل المتابعة.

إذا رأى الناظر العام أن نتائج التحقيق تبرر إحالة المتقاضي أو المتقاضين المتابعين أمام غرفة الانضباط في مـجـال تـسـيـيـر المـيـزانـيـة والمـالـيـة، فإنـه يقدم استنتاجاته الكتابية والمبررة ويعيد الملف إلى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. 

يعد هذا الإرسال إخطارا لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية للبت في الملف.

 

المادة 98 : في حالة إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية للبت في الملف، يعين رئيس الغرفة من بين القضاة المكونين للتشكيلة المداولة المنصوص عليها في المادة 51 من هذا الأمر، مقررا يكلف بتقديم ملف القضية أثناء جلسة تشكيلة الحكم . 

يحدد رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بعدئذ تاريخ الجلسة ويعلم رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام بذلك يستدعي رئيس الغرفة الأشخاص المتابعين برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. 

 

المادة 99 : يمكن الشخص المتابع أو محاميه أو مساعده الاطلاع، لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، على الملف الذي يعنيه كاملا بما في ذلك الاستنتاجات الكتابية للناظر العام في أجل لا يقل عن شهر من تاريخ الجلسة بعد استلام الاستدعاء. 

يكون هذا الأجل قابلا للتمديد مرة واحدة بطلب من المعني أو من يمثله.

يمكن المعني أو ممثله تقديم مذكرة دفاعية. 

 

المادة 100: تعقد جلسة تشكيلة المداولة لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية المكونة طبقا لأحكام المادة 51 من هذا الأمر، باستثناء القاضي المكلف بالتحقيق المعين طبقا لأحكام المادة 95 أعلاه، بمساعدة كاتب الضبط وبحضور الناظر العام . 

إذا تغيب المتابع عن الجلسة رغم استدعائه مرتين قانونا، يمكن الغرفة أن تبت في القضية. 

تطلع التشكيلة على اقتراحات المقرر المكلف بالتحقيق كما وردت في تقريره المنصوص عليه في المادة 97 أعلاه، واستنتاجات الناظر العام ومذكرة الدفاع وشروح المتابع أو من يمثله. 

يعرض رئيس الجلسة القضية للمداولة بعد اختتام المرافعات دون حضور كل من الناظر العام والمتابع ووكيله وكاتب الضبط.

تتداول الغرفة في كل اقتراح تقدم به المقرر. 

تبت الغرفة بأغلبية أصوات أعضائها. 

في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 

تبت الغرفة في جلسة علنية بقرار يوقعه رئيس الجلسة والمقرّر وكاتب الضبط. 

يكتسي هذا القرار الصيغة التنفيذية، وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 84 الفقرة الأولى، من هذا الأمر. 

يبلغ القرار المذكور أعلاه إلى الناظر العام والمعني وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 84 من هذا الأمر، وإلى وزير المالية لمتابعة التنفيذ بكل الطرق القانونية، وكذا إلى السلطات السلمية والوصية التي يخضع لها العون المعني. 

 

المادة 101 : يؤهل كل من : 

- رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، 

- والوزير الأول، 

- والوزير المكلف بالمالية،

- والوزراء والمسؤولين على المؤسسات الوطنية المستقلة، فيما يخص الوقائع التي تنسب إلى الأعوان الخاضعين لسلطتهم، إخطار مجلس المحاسبة قصد ممارسة صلاحية الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. 

وفي هذه الحالة تطبق أحكام المواد من 94 الفقرة الأخيرة إلى 100 من هذا الأمر. 

يبلغ مجلس المحاسبة الهيئة التي أخطرته بالنتائج المخصصة لذلك. 

 

الفصل الخامس 

طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة 

 

المادة 102 : تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للمراجعة. يمكن تقديم طلب المراجعة من المتقاضي المعني أو السلطة السلمية أو الوصية التي يخضع لها أو كان يخضع لها وقت وقوع العمليات موضوع القرار أو من الناظر العام. 

يمكن الغرفة أو الفرع الذي أصدر القرار مراجعته تلقائيا. 

تكون قرارات مجلس المحاسبة موضوع مراجعة في الحالات الآتية : 

- بسبب أخطاء،

- الإغفال أو التزوير، 

- الاستعمال المزدوج،

- عند ظهور عناصر جديدة تبرر ذلك. 

 

المادة 103 : يشترط لقبول طلب المراجعة أن يشتمل على عرض الوقائع والوسائل التي استند إليها صاحب الطلب مرفقا بالمستندات والوثائق الثبوتية. 

يوجه طلب المراجعة إلى رئيس مجلس المحاسبة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ تبليغ القرار موضوع الطعن. 

يمكن إجراء المراجعة بعد الأجل المذكور أعلاه إذا صدر القرار على أساس وثائق اتضح أنّها خاطئة. 

 

المادة 104: تدرس الغرفة أو الفرع طلب مراجعة القرار موضوع الطعن الذي صدر عن أي منهما. 

يعين رئيس الغرفة أو الفرع قاضيا يكلّف بدراسة طلب المراجعة وتقديم اقتراحات كتابية في مدى قبول وصحة هذا الطلب. 

يبلغ الملف بعد نهاية الدراسة إلى الناظر العام لتقديم استنتاجه كتابيًا. 

يحدد رئيس الغرفة أو الفرع بعد ذلك تاريخ الجلسة، ويبلغ كلّ الأطراف. 

يشارك صاحب الطلب في الجلسة بطلب منه أو باستدعاء من رئيس الغرفة أو الفرع. 

 

المادة 105 : إذا راجع مجلس المحاسبة قراره تشمل الإجراءات المضمنة في قراره الجديد تلقائيا، كلّ متقاض قد يتذرع قانونا بالعناصر التي برّرت المراجعة في نفس القرار. 

 

المادة 106 : لا يكون لإجراءات المراجعة التلقائية وطلبات المراجعة أثر موقف للقرار موضوع الطعن. 

غير أنّه يمكن رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة رئيس الغرفة أو الفرع المعني والناظر العام، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار إلى غاية إصدار القرار الذي يبت في طلب المراجعة إذا تبين أن الدفوع المستند إليها في المراجعة تبرر ذلك. 

 

المادة 107 : تكون قرارات مجلس المحاسبة تكون قابلة للاستئناف في أجل أقصاه شهر (1) من تاريخ تبليغ القرار موضوع الطعن. 

لا يقبل الاستئناف إلا من قبل المتقاضي المعني أو السلطات السلمية أو الوصية المعنية أو الناظر العام. 

تقدم عريضة الاستئناف كتابيًا موقعة من صاحب الطلب أو ممثله قانونا. 

ترفق عريضة الاستئناف بعرض دقيق ومفصل للوقائع والدفوع المستند إليها. 

تودع هذه العريضة لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو ترسل إليها مقابل وصل إيداع أو إشعار بالاستلام. 

للاستئناف أثر موقف لتنفيذ القرار موضوع الطعن. 

 

المادة 108 : يدرس مجلس المحاسبة الاستئناف بتشكيلة كل الغرف مجتمعة، عدا الغرفة التي أصدرت القرار موضوع ،الطعن، ويفصل فيه بقرار . 

يعين رئيس مجلس المحاسبة مقررا لكل ملف، يكلّف بالتحقيق. 

يعد المقرر تقريره متضمنا اقتراحاته، ويبلّغ كلّ الملف إلى الناظر العام. 

يقدم الناظر العام استنتاجاته الكتابية، ويعيد الملف إلى رئيس مجلس المحاسبة. 

يحدد رئيس مجلس المحاسبة تاريخ الجلسة ويبلغ المستأنف بذلك. 

 

المادة 109 : تطلع تشكيلة كل الغرف مجتمعة، في جلستها على العريضة والوسائل المستند إليها في دعم الاستئناف ومقترحات المقرر واستنتاجات الناظر العام. 

يدير رئيس الجلسة المناقشة. 

يمكن المستأنف أو ممثله قانونا بطلب من أحدهما، تقديم ملاحظاته الشفوية. 

يعرض رئيس الجلسة القضيّة للمداولة، دون حضور المقرر والناظر العام. 

تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. 

 

المادة 110 : تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، 

يمكن تقديم الطعن بالنقض بناء على طلب الأشخاص المعنيين أو محام معتمد لدى مجلس الدولة أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو السلطات السلمية أو الوصية أو الناظر العام. 

إذا قضى مجلس الدولة بنقض القرار موضوع الطعن تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة للنقاط القانونية التي تم الفصل فيها. 

 

الباب الرابع 

أحكام خاصة 

 

المادة 111 : ملغاة. 

 

المادة 112 : ملغاة. 

 

المادة 113 : ملغاة 

 

الباب الخامس 

أحكام انتقالية 

 

المادة 114 : تحول الغرف الوطنية في مجلس المحاسبة إلى الغرف ذات الاختصاص الإقليمي كل الملفات التي تدخل في اختصاص هذه الأخيرة بعد إنشائها. 

 

المادة 115 : لا تشترط استشارة تشكيلة كلّ الغرف مجتمعة لتطبيق أحكام المادة 37، الفقرة الأولى من هذا الأمر مادامت هذه التشكيلة لم تؤسس. 

 

المادة 116 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ماعدا الأحكام المتعلّقة بتقديم الحسابات، وتنظيم مجلس المحاسبة وتشكيله المنصوص عليها في القانون رقم 90 - 32 المؤرّخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره إلى حين نشر المراسيم المتضمنة النظام الداخلي لمجلس المحاسبة وكيفية تقديم الحسابات وأجالها. 

 

الباب السادس 

أحكام ختامية 

 

المادة 117 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

 

حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1995 

 

اليمين زروال 

تاريخ الاصدار