إن رئيس الجمهورية، 

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122- 9 و 126 منه، 

- وبمقتضى الأمر رقم 15466 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 88-201 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن مهنة التوثيق، 

- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، 

- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، 

- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 14 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدّد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، 

- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، 

- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار، 

- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، 

- وبمقتضى القانون رقم 03-11 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمناطق الحرة، 

- وبمقتضى القانون رقم 03-12 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، 

- وبمقتضى القانون رقم 03-13 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع وتصديرها، 

- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية، 

- و بعد مصادقة البرلمان،

يصدر القانون الآتي نصه : 

 

المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية. 

 

الباب الأول 

شروط التسجيل في السجل التجاري 

القسم الأول 

السجل التجاري 

 

المادة 2 : يمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري، ويرقمه ويؤشر عليه القاضي. 

يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بكامل أهليته القانونية، لممارسة نشاط تجاري.

و يمكن أن تكون مدة صلاحية مستخلص السجل التجاري موضوع تحديد بالنسبة لبعض الأنشطة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة.

 

المادة 3 : يتضمن مستخرج السجل التجاري التسجيل في السجل التجاري للمؤسسة الرئيسية. 

يتم تسجيل كل مؤسسة ثانوية تنشأ عبر التراب الوطني بالرجوع إلى التسجيل الرئيسي. 

لا يسلم إلا مستخرج واحد من السجل التجاري لكل شخص طبيعي أو اعتباري تاجر. 

لا تطلب من التجار صور و/أو نسخ مطابقة للأصل من مستخرج السجل التجاري إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 

المادة 4 : يلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري، بالقيد في السجل التجاري، ولا يمكن الطعن فيه في حالة النزاع أو الخصومة إلا أمام الجهات القضائية المختصة. 

يمنح هذا التسجيل الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري، باستثناء النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تخضع ممارستها إلى الحصول على ترخيص أو اعتماد. 

يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه عن طريق التنظيم. 

 

القسم الثاني 

التسجيل في السجل التجاري 

 

المادة 5 : يقصد في مفهوم هذا القانون بالتسجيل في السجل التجاري، كل قيد أو تعديل أو شطب. تحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري عن طريق التنظيم. 

 

المادة 6 : بغض النظر عن أحكام المادة 20 من الأمر رقم 1975 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، يجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر، باسم شركة تجارية يكون مقرها بالخارج، التسجيل في السجل التجاري. 

 

المادة 7: تستبعد من مجال تطبيق أحكام هذا القانون، الأنشطة الفلاحية والحرفيون في مفهوم الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف والشركات المدنية والتعاونيات التي لا يكون هدفها الربح، والمهن المدنية الحرة التي يمارسها أشخاص طبيعيون والمؤسسات العمومية المكلفة بتسيير الخدمات العمومية، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. 

 

المادة 8 : دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية : 

- اختلاس الأموال، 

- الغدر، 

- الرشوة، 

- السرقة والاحتيال، 

- إخفاء الأشياء، 

- خيانة الأمانة، 

- الإفلاس،

- إصدار شيك بدون رصيد،

- التزوير واستعمال المزور،

- الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري، 

- تبييض الأموال، 

- الغش الضريبي، 

- الاتجار بالمخدرات،

- المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك. 

 

المادة 9 : لا يجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص على حالة تناف. 

على الذي يدعي حالة التنافي إثبات ذلك. 

ترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعية التنافي كل آثارها القانونية تجاه الغير حسن النية الذين يمكنهم التمسك بها دون أن يكون للمعني حق الاستفادة منها. 

لا يمكن وجود حالة تناف بدون نص. 

 

المادة 10 : يؤهل مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لتسجيل كل شخص طبيعي أو اعتباري في السجل التجاري على أساس الملف المطلوب. 

 

القسم الثالث 

الإشهار القانوني 

 

المادة 11 : يجب على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة أخرى خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إجراء الإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 

لا يعتد بتسجيل الشخص الاعتباري في السجل التجاري تجاه الغير إلا بعد يوم كامل من تاريخ نشره القانوني. 

 

المادة 12 : يقصد بالإشهار القانوني، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، إطلاع الغير بمحتوى الأعمال التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات وكذا العمليات التي تمس رأس مال الشركة ورهون الحيازة وإيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية وكذا الحسابات والإشعارات المالية.

كما تكون موضوع إشهار قانوني صلاحيات هيئات الإدارة أو التسيير وحدودها ومدتها وكذا كل الاعتراضات المتعلقة بهذه العمليات. 

وعلاوة على ذلك، تكون كل أحكام وقرارات العدالة التي تتضمن تصفيات ودية أو إفلاس، وكذا كل إجراء يتضمن منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة، أو شطب أو سحب السجل التجاري موضوع إشهار قانوني على نفقة المعني. 

 

المادة 13 : يبدأ سريان الإشهارات القانونية التي يقوم بها الشخص الاعتباري تحت مسؤوليته وعلى نفقته بعد يوم كامل ابتداء من تاريخ نشرها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

 

المادة 14 : تكون الإشهارات القانونية أيضا موضوع إدراج في الصحافة الوطنية المكتوبة أو أية وسيلة ملائمة، وعلى عاتق ونفقة الشخص الاعتباري. 

 

المادة 15 : يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بإجراءات الإشهار القانوني.

يهدف الإشهار القانوني الإلزامي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار، إعلام الغير بحالة وأهلية التاجر وعنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي للتجارة وملكية القاعدة التجارية. 

تحدد كيفيات إجراء الإشهار القانوني ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم. 

 

المادة 16 : يجوز لكل شخص يهمه الأمر، وعلى نفقته الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري مسجل في السجل التجاري. 

 

المادة 17 : لا تخضع المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري للإشهار القانوني المنصوص عليه 

في أحكام هذا القانون. 

 

الباب الثاني 

الأنشطة التجارية 

القسم الأول 

ممارسة الأنشطة التجارية 

 

المادة 18 : يمكن ممارسة الأنشطة التجارية في شكل قار أو غير قار. 

 

المادة 19 : يعتبر نشاطا تجاريا قارا في مفهوم أحكام هذا القانون، كل نشاط يمارس بصفة منتظمة في أي محل. 

يوطن عنوان الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطا تجاريا قارا في المحل التجاري الذي يمارس فيه نشاطه التجاري بصفة منتظمة. 

 

المادة 20 : يعتبر نشاطا تجاريا غير قار في مفهوم أحكام هذا القانون كل نشاط تجاري يمارس عن طريق العرض أو بصفة متنقلة. 

يمارس النشاط التجاري غير القار في الأسواق والمعارض أو أي فضاء آخر يعد لهذا الغرض. 

يجب على التاجر الذي يمارس تجارة غير قارة اختيار موطنه القانوني في إقامته المعتادة. 

تحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة عن طريق التنظيم. 

 

المادة 21 : عندما يكون الشخص الطبيعي مستثمرا أوليا، يمكنه اختيار موطن في محل إقامته المعتادة إلى غاية الانتهاء من المشروع، ومن ثم يصبح موقع النشاط موطنا له. 

 

المادة 22 : يمكن كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا التوقف عن ممارسة تجارته أثناء العطلة الأسبوعية و/أو السنوية. 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 

 

القسم الثاني 

مدونة الأنشطة الاقتصادية 

الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري 

 

المادة 23 : تتم عملية تسجيل الأنشطة التجارية بالرجوع إلى مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. 

يحدّد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري عن طريق التنظيم. 

 

القسم الثالث 

الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري 

 

المادة 24 : تخضع شروط وكيفيات ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري، إلى القواعد الخاصة المحددة بموجب القوانين أو التنظيمات الخاصة التي تحكمها. 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

 

المادة 25 : تخضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إلى الحصول قبل تسجيله في السجل التجاري، على رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه الإدارات أو الهيئات المؤهلة لذلك. 

ير أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعنى على الرخصة أو الاعتماد النهائي المطلوبين اللذين تسلمهما الإدارات أو الهيئات المؤهلة . 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

 

القسم الرابع 

التجهيز التجاري 

 

المادة 26 : يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون بما يأتي : 

- الفضاء التجاري : المناطق المهيأة والمجهزة بهدف استقبال أي نشاط تجاري، 

- التجهيز التجاري: تواجد وتنظيم الأنشطة التجارية على مستوى الفضاء التجاري. 

تهدف شروط مكان تواجد وتنظيم الأنشطة المنصوص عليها أعلاه إلى حماية المحيط والآثار والأماكن التاريخية وصحة المواطنين وسلامتهم وكذا احترام النظام العام، وتحدد عن طريق التنظيم. 

 

المادة 27 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق   14 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق والمتعلق بالتهيئة والتعمير، لا يمكن السماح بتواجد نشاط تجاري لإنتاج السلع والخدمات من شأنه أن يحدث أضرارا أو مخاطر بالنسبة لصحة و راحة السكان و/أو المحيط، إلا في المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة المعدة لهذا الغرض والواقعة في المناطق الحضرية أو شب الحضرية السكنية دون سواها. 

غير أنه، يمكن أن تنشأ هذه الأنشطة في مواقع ددة ضمن ضواحي المناطق الحضرية أوشبه الحضرية وخارج مناطق النشاطات أو المناطق الصناعية، بناء على رخصة صريحة تسلمها المصالح المؤهلة. 

تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 

 

المادة 28 : لا يمكن تواجد أنشطة التوزيع بالجملة إلا في المناطق شبه الحضرية و/أو ضمن الفضاءات المحددة لهذا الغرض من قبل المصالح المختصة. 

يمكن تواجد الأنشطة التجارية الخاصة بالتجزئة وبالخدمات المسماة بالتجارة الجوارية على مستوى المناطق السكنية. 

توضح شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 

 

المادة 29 : بغض النظر عن أحكام المادتين 27 و 28 أعلاه، يجب مطابقة الأنشطة التجارية الممارسة عند تاريخ نشر هذا القانون مع الأحكام المذكورة أعلاه في أجل سنتين (2). 

 

الباب الثالث 

الجرائم والعقوبات 

 

المادة 30 : زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات المكلفة بالتجارة والضرائب. 

تتم كيفيات مراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لنفس الشروط والأشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الممارسات التجارية. 

 

المادة 31 : يقوم الأعوان المؤهلون المذكورون في المادة 30 أعلاه بغلق محل كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا قارا دون التسجيل في السجل التجاري إلى غاية تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته. 

زيادة على إجراء الغلق، يعاقب مرتكب الجريمة بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج. 

 

المادة 32 : يعاقب التجار الذين يمارسون أنشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل التجاري بغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج. 

زيادة على هذه الغرامة، يجوز لأعوان الرقابة المؤهلين والمذكورين في المادة 30 أعلاه، القياد بحجز سلع مرتكب الجريمة، وعند الاقتضاء، حجز وسيلة أو وسائل النقل المستعملة. 

إن شروط وكيفيات إجراء الحجز هي نفسها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الممارسات التجارية. 

 

المادة 33 : يعاقب كل من يقوم عن سوء نية بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري، بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج. 

 

المادة 34 : يعاقب كل من يقوم بتقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به، بعقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج. 

زيادة على هذه العقوبات، يأمر القاضي تلقائيا بغلق المحل التجاري المعني، كما يمكنه أيضا أن يقرر منع القائم بالتزوير من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها خمس (5) سنوات. 

 

المادة 35 : يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 11 و 12 و 14 من هذا القانون بغرامة من 30.000 دج إلى 300.000 دج . 

يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانوني، إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة. 

 

المادة 36 : يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون بغرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج . 

يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانونية، إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة. 

 

المادة 37 : يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل ثلاثة (3) أشهر تبعا للتغييرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر، بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج والسحب المؤقت للسجل التجاري من قبل القاضي، إلى أن يسوي التاجر وضعيته. 

تعتبر تغييرات طارئة على وضعية التاجر أو حالته القانونية : 

- تغيير عنوان الشخص الطبيعي التاجر، 

- تغيير المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري، 

- تغيير عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعية، 

- تعديل القانون الأساسي للشركة. 

 

المادة 38 : لا يمكن أن يمارس النشاط التجاري إلا صاحب السجل التجاري. 

يمنع منح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري لشخص آخر مهما يكن شكل هذه الوكالة، باستثناء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى. 

يعاقب على هذه الجريمة بغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج وتطبق على صاحب السجل التجاري وعلى المستفيد من الوكالة وعلى الموثق أو أي شخص آخر قام بتحريرها.

علاوة على ذلك، يأمر القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري موضوع الجريمة. 

 

المادة 39 : يعاقب على ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج. 

وفي حالة عدم التسوية خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري. 

المادة 40 : مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الذي يحكمها، يعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل جيل في السجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد المطلوبين بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج. 

علاوة على ذلك، يقوم القاضي بغلق المحل التجاري. 

وفي حالة عدم التسوية خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري. 

 

المادة 41 : ينتج عن ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر واحد (1) وغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج. 

وفي حالة عدم التسوية خلال شهرين (2) ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري. 

 

الباب الرابع 

أحكام مختلفة وختامية 

 

المادة 42 : يجب على المركز الوطني للسجل التجاري أن يرسل عن طريق أية وسيلة ملائمة في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الشهر السابق، كل المعلومات التي تتعلق بعمليات التسجيل في السجل التجاري المنجزة خلال الشهر المعني إلى مصالح كل من الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء والإحصاء. 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

 

المادة 43 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، باستثناء المواد الأولى و 8 و 15 مكرر 1 و 15 مكرر 2 و 18 و 25 و 31 و 32 و 33 منه. 

تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، سارية بصفة انتقالية حتى تاريخ بداية سريان مفعول النصوص التنظيمية الجديدة التي تلغيها، باستثناء المراسيم التنفيذية المخالفة لأحكام هذا القانون. 

 

المادة 44 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

 

 

حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004. 

 

عبد العزيز بوتفليقة 

تاريخ الاصدار