إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 18 و 43 و 46 و 136 و 138 و 140 و 143 (الفقرة 2) و 144 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 16 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965،
- وبمقتضى الأمر رقم 43963 المؤرّخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بمراقبة المحطات اللاسلكية الكهربائية الخاصة،
- وبمقتضى الأمر رقم 15566 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 5975 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 876 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 799-2007 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 1909 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 0697 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 1003 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- وبمقتضى القانون رقم 2017 المؤرخ في 28 جمادى 17-2009 الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة،
- وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
- وبعد رأي مجلس الدولة
وبعد مصادقة البرلمان
يصدر القانون الآتي نصه:
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تأطير اقتناء وحيازة وإقامة واستغلال واستعمال الشبكات أو المنشآت أو التجهيزات المطرفية اللاسلكية الكهربائية.
الفصل الأول
مجال التطبيق
المادة 2 : يطبق هذا القانون على كل نشاط يستعمل طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية:
- على التراب الوطني، وكذا في المجال الجوي الجزائري،
- لإرسال معلومات انطلاقا من الجزائر نحو إقليم دولة أجنبية واستقبال معلومات في الجزائر من إقليم دولة أجنبية، طبقا لاتفاق دولي،
- على متن سفن أو في طائرات تبحر أو تحلق في الإقليم البحري أو المجال الجوي الجزائريين،
- على الوسائل الساتلية المستغلة انطلاقا من الجزائر.
ويطبق، دون استثناء، على كل:
- الخدمات اللاسلكية الكهربائية المعرفة في نظام الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،
- المحطات والأنظمة اللاسلكية الكهربائية المعرفة والمصنّفة في نظام الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي
للاتصالات.
المادة 3 : تعاريف:
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
1- إقليم وطني : الإقليم الذي تمارس الجـزائـر سـيـادتـهـا عليه، ويشمل المناطق البرّية والمياه الإقليمية المتاخمة لها.
2- راديو : بادئة تطبق في استعمال أمواج لاسلكية كهربائية.
3- اتصال راديوي : المواصلات السلكية واللاسلكية المنجزة عن طريق أمواج لاسلكية كهربائية طبقا لاتفاقية ولدستور الاتحاد الدولي للاتصالات.
4- خدمة الاتصال الراديوي : خدمة اتصالات إلكترونية موفرة عن طريق نظام اتصال راديوي.
5- محطة أو نظام اتصال راديوي : جهاز واحد أو عدة أجهزة إرسال أو استقبال، أو مجموعة أجهزة إرسال أو استقبال، بما في ذلك الأجهزة الملحقة الضرورية لضمان خدمة اتصال راديوي.
تصنّف كل محطة بصفة دائمة أو مؤقتة، حسب الخدمة التي تشارك في تأديتها طبقا للتصنيف الوارد في القانون رقم 18-104 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
6- مرخص له : مستغل محطة اتصال راديوي ، صاحب ترخيص منح له طبقا لأحكام المادة 7 أدناه.
7- تخصيص الذبذبة أو لقناة لاسلكية كهربائية :
تسجيل قناة ما، ضمن مخطط معتمد من طرف مؤتمر مختص، بغرض استخدامها من طرف إدارة أو أكثر من أجل خدمة اتصالات راديوية أرضية أو فضائية، في بلد أو أكثر أو مناطق جغرافية محددة ووفقا لشروط محددة.
8- تشويش : تأثير طاقة خارجية لنظام على نظام اتصالات راديوية ناتجة عن إرسال عن إشعاع أو عن حث، يساهم في تدهور جودة إرسال واستقبال النظام، أو تشوّه أو فقدان المعلومة التي كان بالإمكان استخراجها في غياب هذه الطاقة.
9- تشويش مقبول : تشويش عرضي أو متوقع حدوثه، يستجيب لمستويات التشويش والمعايير الكمية، المحددة طبقا لنظام الاتصالات الراديوية الوطنية ولنظام التشويش.
10- تشويش مسموح به : تشويش، يفوق ذلك المعرّف كمقبول، والذي كان موضوع اتفاق بين الأطراف وكان عرضة للتشويش والمصدر التشويش، طبقا للمخطط الوطني للذبذبات ولنظام التشويش.
11- تشويش ضار : تشويش يعرقل سير نظام الاتصالات الراديوية، أو يؤدى إلى تدهور جدي، يقطع بصفة متكررة أو يوقف سير خدمة اتصالات راديوية مستعملة طبقا للمخطط الوطني للذبذبات ولنظام التشويش.
المادة 4 : لا تخضع لأحكام هذا القانون الشبكات أو المنشآت أو التجهيزات المطرفية اللاسلكية الكهربائية المقامة والمستغلة لتلبية حاجات الدفاع الوطـني.
الفصل الثاني
الوكالة الوطنية للذبذبات ومهامها
المادة 5 : الوكالة الوطنية للذبذبات سلطة إدارية ، تدعى في صلب النص "الوكالة"، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يحدد تنظيم هذه الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 6 : تكلف الوكالة على الخصوص، بما يأتي :
- منح تراخيص ورخص استغلال محطات الاتصالات الراديوية،
- منح شهادات متعامل اتصالات راديوية للملاحة الجوية أو البحرية،
- القيام بمراقبة استعمال محطات الاتصالات الراديوية والذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية من طرف المرخص لهم، لا سيما في مجال استعمال واستغلال محطات الاتصالات الراديوية والذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- استقبال ومعالجة دعاوى وشكاوى المرخص لهم في مجال التشويش،
- منح رخص وتراخيص استغلال المحطات اللاسلكية الكهربائية،
- إعداد برامج التكوين،
- تنظيم دورات اختبار ومنح شهادات للمتعاملين في مجال الاتصالات الراديوية الجوية والبحرية والهواة،
- مراقبة محطات الاتصالات الراديوية والذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الذي تضمن الوكالة مراقبة استعماله بصفة دورية وتقترح التعديلات التي تراها ضرورية،
- إعداد النظام الوطني للاتصالات الراديوية وتحديد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات، وبإنشاء وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات، والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وكذا تنظيم دلالات النداء ومعرفة الخدمة النقالة البحرية (MMSI) المتعلقة بالمحطات اللاسلكية البحرية الساحلية ومحطات بواخر العلم الوطني ومنحها وتبليغها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وإلى المنظمة البحرية الدولية،
- القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إلى البطاقية الدولية للذبذبات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، وكذا ضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية،
- ضمان يقظة دائمة على جميع الترددات البحرية الخاصة بنداء الاستغاثة والأمن بواسطة المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية والمشاركة في نشاطات البحث عن الأرواح البشرية والأملاك والطائرات في البحر وإنقاذها،
- دراسة طلبات إقامة المحطات اللاسلكية الكهربائية الموجهة لبواخر العلم الوطني والطائرات المسجلة في سجل ترقيم الطيران والبت فيها والمصادقة عليها،
- ضمان إقامة وصلات اتصالاتية للشبكة الوطنية للاتصالات الراديوية البحرية، وكذا تمرير الحركة الاتصالاتية للأمن في البحر،
- إحصاء المواقع لوضع المحطات اللاسلكية الكهربائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للنقط العليا،
- منح تراخيص وضع الأجهزة اللاسلكية الكهربائية في المواقع اللاسلكية الكهربائية بعد موافقة اللجنة الوطنية للنقط العليا،
- تحضير العناصر الضرورية للدفاع عن مصالح الجزائر على المدى القريب والمتوسط والبعيد فيما يخص استعمال مدار السوائل المستقرة وتحديد المدارات المنخفضة المناسبة للسوائل الوطنية،
- تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف الجزائر وأعمالها في المفاوضات الدولية في مجال الاتصالات الراديوية والدفاع عنها.
الفصل الثالث
محطات الاتصالات الراديوية
المادة 7 : تخضع إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، من كل نوع، لترخيص مسبق تعده الوكالة الوطنية للذبذبات، بعد موافقة مصالح:
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يجب أن يحدد الترخيص شروط استغلال محطات الاتصالات الراديوية، لا سيما في مجال استعمال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وعتبة الإرسال وتسديد أتاوى التخصيص.
عندما يكون الطالب متعامل اتصالات إلكترونية، يعد الترخيص من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، لاحتياجات شبكته للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، وفق نفس الأشكال المذكورة في الفقرتين أعلاه، و في حدود الذبذبات الممنوحة. وترسل نسخة من هذا الترخيص إلى الوكالة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعداده.
يمكن الوكالة أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حسب الحالة، القيام بسحب الترخيص في حالة تغيير وضعية المرخص له، أو في حالة عدم احترامه لأحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8 : يخضع إعداد ترخيص إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية من طرف الوكالة إلى دفع أتاوى تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 9 : يخضع اقتناء وحيازة تجهيزات لاسلكية كهربائية إلى ترخيص مسبق تعده الوكالة، بعد رأي بالموافقة من طرف مصالح :
- وزارة الدفاع الوطني
- الوزارة المكلفة بالداخلية
- الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يمكن للوكالة سحب الترخيص في حالة تغيير وضعية الطالب أو في حالة عدم احترامه لأحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10 : لا يسمح لموفري التجهيزات اللاسلكية محطات الاتصالات الراديوية، إلا إذا تحصل
الكهربائية ببيع . المشتري على الترخيص المذكور في المادة 9 أعلاه.
المادة 11 : يخضع مركبو محطات الاتصالات الراديوية لترخيص تمنحه الوكالة، بعد دفع إتاوة تحدد شروطها عن طريق التنظيم.
المادة 12 : لا يسمح لمركبي تجهيزات الاتصالات الراديوية بإجراء تركيب محطات الاتصالات الراديوية في غياب الترخيص المتحصل عليه من طرف المرخص له، طبقا للمادة 7 أعلاه.
المادة 13 : لا تخضع التجهيزات اللاسلكية الكهربائية المكونة من المنظومات ذات المدى الضعيف، المنصوص عليها بموجب المادة 139 من القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، للتراخيص المنصوص عليها في المادتين 7 و 9 أعلاه.
المادة 14 : لا يمكن التحكم في محطات الاتصالات الراديوية للملاحة الجوية أو البحرية إلا من طرف حاملي شهادة متعامل اتصالات راديوية للملاحة الجوية أو البحرية، حسب الحالة، تمنحها الوكالة، بموجب شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 15 : تمنح رخص استغلال محطات الاتصالات اللاسلكية الكهربائية للسفن التي ترفع العلم الوطني والطائرات المسجلة بالجزائر، من طرف الوكالة، بعد دفع المصاريف، بموجب شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تقع المصاريف التي بادرت بها الوكالة في إطار إعداد الرخص المذكورة في الفقرة أعلاه، على عاتق طالب الرخصة.
المادة 16 : تتم إقامة واستغلال وصيانة أنظمة الاتصالات الراديوية من قبل المرخص لهم. ولا يترتب على الدولة أي مسؤولية جرّاء هذه العمليات.
المادة 17 : يلتزم المرخص لهم بالامتثال لشروط الاستغلال المنصوص عليها في الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 18 : لا يسمح بإقامة روابط لاسلكية كهربائية مع دول أو مؤسسات أو أفراد أجانب، إلا تحت رقابة الوكالة وبعد موافقتها المشروطة بموافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني.
المادة 19 : عندما لا يتطابق استعمال محطات الاتصالات الراديوية مع الشروط المحددة في الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه، أو يسبب اضطرابات أو عراقيل لسير تجهيزات لاسلكية كهربائية أخرى مرخصة قانونا، تعذر الوكالة المرخص له باتخاذ الإجراءات الضرورية للامتثال للشروط المذكورة أو لوضع حد للخلل المعاين.
المادة 20 : إذا لم يمتثل المرخص له للإعذار في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة تفرض عليه الوكالة إحدى العقوبات الإدارية الآتية :
- التعليق المؤقت لترخيص إقامة واستغلال محطة الاتصالات الراديوية المعنية بالإعذار،
- التخفيض من مدى و أو مدة الترخيص المذكور.
إذا كان المرخص له يحوز ترخيصا أعدته سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، فإنّ الوكالة تعلمها بعدم الامتثال، من أجل تطبيق نفس العقوبات، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إخطاره.
المادة 21 : ترفع العقوبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، بعد معاينة الامتثال يجب على المرخص له مسبقا، دفع التكاليف المترتبة بمناسبة المراقبة التي تجريها الوكالة بغرض التحقق من
امتثاله.
المادة 22 : في حالة العود، بعد تطبيق إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في المادة 20 أعلاه، تقوم الوكالة بالسحب النهائي لترخيص الاستغلال لمدة ستة (6) أشهر، وتعليق كل ترخيص إقامة واستغلال محطات اتصالات راديوية أخرى استفاد منها مرتكب المخالفة.
إذا كان المرخص له يحوز ترخيصا أعدّته سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لاحتياجات شبكته للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، فإنّ الوكالة تعلمها بالعود من أجل تطبيق نفس العقوبات، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إخطاره.
المادة 23 : دون المساس بالعقوبات الجزائية التي قد يتعرض لها، يجب على كل من يقيم و/أو يستغل محطة اتصالات راديوية دون الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه، دفع الرسوم أو الضرائب أو الأتاوى طوال الفترة التي كان يعمل فيها بشكل غير قانوني.
المادة 24 : يمكن حجز واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، مهما كانت طبيعتها، بصفة مؤقتة أو نهائية بدون تعويض إذا اقتضى الأمر ، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، في جميع الحالات التي يؤدي استعمالها إلى المساس بالنظام أو الأمن العموميين أو الأمن الجوي أو البحري أو بالدفاع الوطني.
المادة 25 : لا يمكن إجراء تعديل على الشروط التقنية لإقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، وكذلك استبدال التجهيزات أو نقلها إلا بترخيص من الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 26 : يجب أن تخضع إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، لاسيما كل تركيب أو إقامة للهوائيات للمقتضيات التنظيمية التي تتطلبها حماية الصحة العمومية ضد تأثيرات الحقول لكهرومغناطيسية المنصوص عليها في المادة 97 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 27 : في حالة الحرب أو الأزمات أو الاختلالات الخطيرة على النظام العام أو الكوارث الطبيعية، يمكن تسخير محطات الاتصالات الراديوية من أي نوع بشكل مؤقت، من قبل مصالح الدفاع الوطني، مقابل تعويض للمرخص لهم.
يكون التعويض على عاتق الدولة، ولا يتجاوز الحد الأقصى المحدد عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع
منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 28 : تمنح الوكالة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لـ :
- الوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- الوزارة المكلفة بالنقل،
- الوزارة المكلفة بالاتصال.
وكذا لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
المادة 29 : تلزم الإدارات والهيئات الحائزة للذبذبات اللاسلكية الكهربائية بتقديم مخطط تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الممنوحة لها، بانتظام إلى الوكالة.
تلغي الوكالة المنح عندما لا يتم تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لمدة تفوق سنتين (2).
لا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع الوطني.
المادة 30 : تتم إعادة دفع أتاوى منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الممنوحة والمخصصة من طرف الوكالة، لحساب هذه الأخيرة.
تقوم الإدارات والمؤسسات الحائزة للذبذبات اللاسلكية الكهربائية بتخصيص الذبذبات في الحزم التي منحت لها، وتجمع أتاوى التخصيص.
المادة 31 : تكون أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية مستحقة الدفع كل ستة (6) أشهر. ويكون الشطر الأول مستحقا عند منح ترخيص إقامة واستغلال محطة الاتصالات الراديوية.
في حالة التأخر عن الدفع، تقوم الوكالة أو الجهة المانحة، الحالة، بإعذار المرخص له.
وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار في أجل خمسة عشر (15) يوما، تقوم الوكالة أو الجهة المانحة، حسب الحالة، بتطبيق غرامة تهديدية يومية تعادل واحـد (1) % من الأتاوى غير المدفوعة، خلال مدة ستة (6) أشهر والتي يتم على إثرها سحب ترخيص الاستغلال.
لا يلغي سحب ترخيص الاستغلال المذكور في الفقرة أعلاه، حق الوكالة أو الجهة المانحة، حسب الحالة، في تحصيل المبالغ غير المسددة.
الفصل الخامس
التشويش
المادة 32 : يجب ألا تكون محطات وأنظمة الاتصالات الراديوية سببا في أي تشويش ضار للأنظمة اللاسلكية الكهربائية الموجودة في محيطها.
المادة 33 : يتم وضع نظام التشويشات من طرف الوكالة بالتنسيق مع مصالح الدفاع الوطني، من أجل التحكم في التشويشات التي تتسبب فيها أو تتعرض لها كل محطة اتصالات راديوية على التراب الوطني.
المادة 34 : تتلقى الوكالة وتعالج شكاوى التشويشات والاحتجاجات من طرف المرخص لهم الذين تتعرض تجهيزاتهم إلى اضطرابات.
تخطط الوكالة وتطلق التدخلات التقنية للبحث وتحديد الموقع والتعرف على مصدر الاضطرابات، باستخدام وسائل ثابتة أو متحركة أو منقولة.
تحدّد الوكالة عمليات التسوية وتتابع إنجازها.
المادة 35 : تضع الوكالة كل الترتيبات التقنية التي تراها مناسبة، في حالة تشويش ناجم عن نظام أو عدة أنظمة اتصالات راديوية.
يتعين على المرخص لهم، مستغلي أنظمة الاتصالات الراديوية المعنيين، الامتثال للأحكام التي وضعتها الوكالة.
يجب على المرخص لهم الذين تكون أنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بهم مصدر تشويش التكفل بالمصاريف المبادر بها من طرف الوكالة في إطار تدخلها التقني.
المادة 36 : تمنع حيازة أو إقامة أو استعمال جهاز تشويش لاسلكي كهربائي، إلا في الحالات المبينة عن طريق التنظيم.
المادة 37 : يجب ألا يتسبب سير التجهيزات والمنشآت الكهربائية، بما في ذلك شبكات توزيع الطاقة، في تشويش ضار لسير محطات الاتصالات الراديوية لشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أو لمحطات الاتصالات الراديوية المستغلة من طرف مصالح الدفاع الوطني أو الأمن العمومي ولمصالح الملاحة اللاسلكية الجوية والبحرية.
يتم تقليل الإشعاعات الصادرة من التجهيزات والمنشآت الكهربائية الموجهة لتوزيع الطاقة للاستعمالات الصناعية العلمية والطبية، إلى أدنى حد ممكن تقنيا.
المادة 38 : يخضع كل اختبار تجريبي من قبل المرخص له، على محطة اتصال راديوي، إلى الترخيص المسبق الممنوح من طرف الوكالة التي تسهر على إبعاد التشويش الضار.
الفصل السادس
المراقبة
المادة 39 : تقوم الوكالة بمراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وبمراقبة شروط إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية.
المادة 40 : علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل أعوان الوكالة المحلفون لمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات وشروط التعيين، وكذا شروط ممارسة مهام الأعوان المذكورين في الفقرة أعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 41 : يؤدي الأعوان المحلفون المذكورون في المادة 40 أعلاه، لممارسة مهامهم، أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، القسم الآتي :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي".
المادة 42 : يمكن الأعوان المذكورين في المادة 40 أعلاه، النفاذ لكل المواقع والمنشآت والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية المستعملة من طرف متعاملي الاتصالات الإلكترونية، والمستعملة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين موفري أو مركبي أو مستغلي تجهيزات لاسلكية كهربائية، من أجل مراقبة ومعاينة المخالفات التي يحتمل أنها ارتكبت. ويمكن أن تجري المراقبة بطريقة فجائية.
يلزم متعاملو الاتصالات الإلكترونية والمرخص لهم المعنيون، بتسهيل نفاذ أعوان الوكالة المحلفين للمواقع التي تأوي التجهيزات موضوع المراقبة.
عندما يتعلق الأمر بشبكات خاصة للاتصالات الإلكترونية لا يمكن أعوان الوكالة المحلفين النفاذ للمحلات التي تأوي التجهيزات، إلا بحضور أصحاب المنشآت والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية المعنية أو ممثليهم.
يكون هذا الشرط غير ملزم عندما يتعلق الأمر بمخالفة تمس بالدفاع الوطني أو بالأمن العمومي.
المادة 43 : في إطار ممارسة مهامهم المنصوص عليها هذا القانون، يمكن أعوان الوكالة المحلفين الاستعانة
بالقوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به.
كما يمكنهم طلب تقديم كل معلومة وكل وثيقة تقنية من المرخص له وأخذ نسخة منها، والحصول على كل المعلومات والمبررات، بناء على استدعاء أو في عين المكان.
يترتب على معاينة مخالفة أحكام هذا القانون، تحرير محضر تبيّن فيه المعلومات الشخصية للعون المؤهل والمعلومات الشخصية لمرتكب المخالفة، وتاريخ ومكان إجراء المراقبة، والوقائع المعاينة والأقوال المسموعة.
يقوم الضباط والأعوان المنصوص عليهم في هذا القانون عند الحاجة، بإرفاق كل الوثائق أو أي دليل إثبات بالمحضر.
يوقع المحضر من طرف ضابط الشرطة القضائية أو العون المؤهل، وكذلك من طرف مرتكب المخالفة.
في حالة رفض مرتكب المخالفة توقيع المحضر، يكون المحضر ذا حجية إلى أن يثبت العكس.
يرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة.
المادة 44 : يقوم أعوان الوكالة المحلفون بالحجز التحفظي للتجهيزات اللاسلكية الكهربائية في الحالات الآتية:
- الحالات المذكورة في المادة 24 أعلاه،
- إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية دون الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه،
- استعمال محطات الاتصالات الراديوية المسبب لاضطرابات في سير شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، أو في اضطراب سير الاتصالات الراديوية للخدمات العامة.
يترتب على الحجز إعداد محضر يحرّر في عين المكان ويرسل إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وترسل نسخة منه إلى مالك التجهيزات المحجوزة.
يتم جرد التجهيزات المحجوزة، فورا، وتوضع تحت الختم تحت مراقبة الوكالة.
يلحق الجرد بالمحضر المعد في عين المكان.
عندما لا تسمح الظروف والأوضاع المحلية للوكالة بمراقبة التجهيزات المحجوزة ، يمكن أن تسند هذه الأخيرة لحراسة مرتكب المخالفة وتحت كامل مسؤوليته، سواء في أماكن الحجز ذاتها أو في مكان آخر بعد ترخيص من الوكالة.
يتم إبلاغ رئيس الجهة القضائية المختصة، فورا، استنادا إلى المحضر.
المادة 45 : يمكن الطرف الذي يدّعي الضرر جرّاء الحجز التحفظي أن يقدم طعنا أمام رئيس الجهة القضائية المختصة، خلال ثلاثين (30) يوما، للفصل فيه بصفة استعجالية.
بعد انقضاء إجراء الطعن، يمكن بيع التجهيزات المحجوزة في المزادات العلنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إذا أمكن مطابقتها للأحكام القانونية والتنظيمية، وإلا فإن الوكالة تقوم بإتلافها.
تقع مصاريف البيع أو الإتلاف على عاتق مرتكب المخالفة تحت مراقبة الوكالة. ويتم تحويل عائدات البيع إلى الخزينة العمومية بعد خصم التكاليف المترتبة على عاتق الوكالة نتيجة التخزين والحفظ ونقل التجهيزات المعنية وكل المصاريف الأخرى المترتبة على عاتق الوكالة في إطار الحجز.
الفصل السابع
إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 46 : تضع الوكالة مقترحات لإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وتقدمها إلى تقييم لجنة منح حزم الذبذبات، المؤلفة من جميع المؤسسات والإدارات الحائزة على الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
تتلقى الوكالة أي اقتراح في هذا الإطار، من مستخدمي طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
المادة 47 : تفصل اللجنة المذكورة في المادة 46 أعلاه، في المقترحات الخاصة بإعادة تنظيم طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وفقا لما يأتي :
- الاستخدام الحالي لحزم الذبذبات المقترحة للتطوير في الجزائر،
- الاحتياجات الفورية والمستقبلية لإطلاق حزم الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- ظهور تكنولوجيات جديدة وخدمات جديدة، تستخدم لتطبيقات الاتصالات الراديوية الجديدة و/أو الاستخدام المتزايد للتطبيقات الحالية.
المادة 48 : تحمل توصيات لجنة منح حزم الذبذبات المتعلقة بإعادة تنظيم طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، عند الحاجة، وفي حدود الأموال المتاحة، على حساب التخصيص الخاص رقم 18-1302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية"، السطر 2.
الفصل الثامن
أحكام جزائية
المادة 49 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل إقامة و / أو استغلال محطة اتصالات راديوية دون الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه، أو مواصلة استغلالها بعد تعليق أو سحب الترخيص.
عندما يكون مرتكب المخالفة متعامل اتصالات إلكترونية تكون الغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج).
تطبق أحكام هذه المادة على المخالفات المرتكبة في مجال إرسال واستقبال الإشارات اللاسلكية الكهربائية مهما كان نوعها.
المادة 50 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ثلاثين ألف دينار (30.000 دج إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل بيع أو كراء لمحطة اتصالات راديوية لشخص طبيعي أو معنوي لا يمتلك الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 51 : يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، على حيازة و/أو اقتناء تجهيزات لاسلكية كهربائية بدون الترخيص المذكور في المادة 9 أعلاه.
عندما يكون مرتكب المخالفة متعامل اتصالات إلكترونية تكون الغرامة من مليون دينار 1.000.000 دج إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج).
المادة 52 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، كل من يمارس نشاط تركيب تجهيزات الاتصالات الراديوية دون الترخيص المذكور في المادة 11 أعلاه.
المادة 53 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) ، وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المركب الذي يقوم بتركيب تجهيزات الاتصالات الراديوية دون اكتساب مالكها للترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 54 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل تحكم في محطة اتصالات راديوية للملاحة الجوية أو الملاحة البحرية دون شهادة متعامل للاتصالات الراديوية للملاحة الجوية أو البحرية المذكورة في المادة 14 أعلاه.
المادة 55 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) إلى مائة مليون دينار (100.000.000 دج)، المرخص له الذي يخالف أحكام المادة 18 أعلاه.
المادة 56 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل مرخص له يقوم باختبار تجريبي على محطة اتصالات راديوية، دون الترخيص المسبق الممنوح من طرف الوكالة والمذكور في المادة 38 أعلاه.
المادة 57 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) ، وبغرامة من ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعيق أو يعطل عمدا أنظمة الاتصالات الراديوية المرخصة قانونا، إلا في حالة القوة القاهرة.
المادة 58 : الشخص المعنوي مسؤول جزائيا عن الجرائم المذكورة في هذا القانون، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 59 : في حالة الإدانة بسبب مخالفة لأحكام هذا القانون تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي ارتكبت بواسطتها المخالفة.
الفصل التاسع
أحكام انتقالية ونهائية
المادة 60 : يجب على حائزي محطات الاتصالات الراديوية المقامة أو المستغلة مسبقا دون تراخيص الاستغلال و/أو الاقتناء ، التقرب لدى الوكالة أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حسب الحالة، في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، بغرض تسوية وضعيتهم.
دون المساس بالأحكام الجزائية الواردة في هذا القانون لا تعفي مطابقة محطات الاتصالات الراديوية المذكورة في الفقرة أعلاه المستغل من دفع أتاوى تخصيص الذبذبات خلال مدة استغلال المحطات.
المادة 61 : يمنح الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاط تركيب وصيانة وإصلاح محطات الاتصالات الراديوية قبل صدور هذا القانون، أجل ستة (6) أشهر للحصول على الترخيص المذكور في المادة 12 أعلاه.
المادة 62 : يمنح الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يحوزون محطات اتصالات لاسلكية كهربائية تم اقتناؤها قبل صدور هذا القانون، أجل ستة (6) أشهر للتصريح بها لدى الوكالة بغرض إعادة بيعها كما هي عليه.
المادة 63 : تبقى أحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بمحطات الاتصالات الراديوية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المتخذة لتطبيق هذا القانون.
المادة 64 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما الأمر رقم 63-439 المؤرّخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بمراقبة المحطات اللاسلكية الكهربائية الخاصة.
المادة 65 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020.
عبد المجيد تبون