إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه،
- وبمقتضى الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 1977 ، المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 8688 المؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988،
- وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000 المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 15566 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 15666 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 799-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 899-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 0498 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى الأمر رقم 04:03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى دعم وسائل مكافحة التهريب، لا سيما من خلال :
- وضع تدابير وقائية،
- تحسين أطر التنسيق ما بين القطاعات،
- إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع،
- آليات للتعاون الدولي.
المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا الأمر، بما يأتي :
أ - التهريب : الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع و التنظيم الجمركيين المعمول بهما وكذلك في هذا الأمر.
ب - الديوان : الديوان الوطني لمكاف التهريب.
ج - البضائع : كل المنتجات والأشياء التجارية أو غير التجارية، وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك.
د - وسائل نقل البضائع المهربة : كل حيوان أو آلة أو مركبة أو أي وسيلة نقل أخرى استعملت بأي صفة لنقل البضائع المهربة أو كانت ستستعمل لهذا الغرض.
هـ - النطاق الجمركي : منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية طبقا لقانون الجمارك.
و - الشبكة اللوجيستية الدولية : مجموع العمليات المتعلقة بحركة البضائع العابرة للحدود من منشئها إلى وجهتها النهائية.
ز - التعاون العابر للحدود : التعاون بين البلدان المجاورة عبر حدود كل منها.
ح - التعاون الدولي : التعاون بين الدول والمنظمات الجهوية والهيئات والمؤسسات الأخرى المكلفة بمكافحة التهريب.
ط - المعلومات : كل المعطيات المعالجة أو غير المعالجة، المحللة أو غير المحللة وكل وثيقة أو تقرير وكذا الاتصالات الأخرى بمختلف أشكالها بما فيها الإلكترونية ونسخها المحقق في صحتها والمصادق على مطابقتها.
ي - التشريع الجمركي : كل الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها فيما يتعلق باستيراد و تصدير ومسافنة و عبور وتخزين ونقل البضائع، بما فيها الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدابير الحظر والتقييد والمراقبة وكذا التدابير المتعلقة بتبييض الأموال.
ك - القيمة : تلك التي تحدد حسب القواعد والكيفيات المنصوص عليها في هذا المجال في التشريع الجمركي.
الفصل الثاني
التدابير الوقائية
المادة 3: لغرض مكافحة التهريب يمكن اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، وفي هذا الشأن يمكن على الخصوص :
- مراقبة تدفق البضائع التي تكون عرضة للتهريب،
- وضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها،
- إعلام و توعية وتحسيس المستهلك حول مخاطر التهريب، الفكرية،
- تعميم نشر القوانين المتعلقة بحماية الملكية،
- تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني،
- دعم الترتيب الأمني للشريط الحدودي و بشكل خاص في المناطق البعيدة عن مراكز المراقبة - ترقية التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب على المستويين القضائي والعملياتي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
مشاركة المجتمع المدني
المادة 4: يشارك المجتمع المدني في الوقاية من التهريب ومكافحته، لا سيما عن طريق :
- المساهمة في تعميم ونشر برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية حول مخاطر التهريب على الاقتصاد والصحة العمومية،
- إبلاغ السلطات العمومية عن أفعال التهريب وشبكات توزيع وبيع البضائع المهربة
- المساهمة في فرض احترام أخلاقيات المعاملات التجارية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
تحفيز الكشف عن أفعال التهريب
المادة 5: يمكن تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى القبض على المهربين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث
الديوان الوطني لمكافحة التهريب
النشأة وسلطة الوصاية
المادة 6: ينشأ ديوان وطني لمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد تنظيم الديوان وسيره عن طريق التنظيم.
صلاحيات الديوان
المادة 7 : يكلّف الديوان، على الخصوص بما يأتي :
1 - إعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التهريب والوقاية منه
2 - تنظيم جمع ومركزة المعلومات والمعطيات والدراسات ذات الصلة بظاهرة التهريب
3 - ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته
4 - اقتراح تدابير ترمي إلى ترقية وتطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب،
5 - وضع نظام إعلامي مركزي آلي مؤمن بهدف توقع وتقييم الأخطار للوقاية من التهريب ومكافحته وكذا المساهمة في ضمان أمن الشبكة اللوجيستية الدولية،
6 - التقييم الدوري للأدوات و الآليات القانونية وكذا الإجراءات الإدارية المعمول بها في مجال مكافحة التهريب،
7 - تقديم أي توصيات من شأنهـا الـمـسـاهـمـة فـي مكافحة التهريب
8 - إعداد برامج إعلامية و تحسيسية حول الآثار الضارة الناجمة عن التهريب.
التقرير السنوي
المادة 8 : يقدم الديوان للسلطة الوصية تقريرا سنويا عن كل النشاطات والتدابير المنفذة وكذا النقائص المعاينة والتوصيات التي يراها مناسبة.
اللجان المحلية لمكافحة التهريب
المادة 9 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الوالي.
تتولى هذه اللجنة تنسيق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب.
وتقرر اللجنة أيضا تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب.
وتقدم تقريرا فصليا عن نشاطاتها إلى الديوان الوطني لمكافحة التهريب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9 مكرّر : يختص رئيس الغرفة الإدارية للجهة القضائية التي يقع مقر اللجنة المحلية لمكافحة التهريب في دائرة اختصاصها ، بالفصل، بموجب أمر استعجالي، في الإشكالات التي قد تنتج عن تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب.
لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن.
المادة 9 مكرّر 1 : إذا قضي نهائيا باسترداد البضاعة المحجوزة ولم يكن ردها عينا ممكنا، يستفيد الشخص الذي تقرر الاسترداد لصالحه، من تعويض تتحمله الخزينة العمومية، يساوي قيمة البضاعة.
الفصل الرابع
الأحكام الجزائية
تهريب البضائع
المادة 10 : يعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو المفرقعات أو أي بضاعة أخرى بمفهوم المادة 2 من هذا الأمر بالحبس من سنة (1) واحدة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي خمس (5) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
عندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة (3) أشخاص فأكثر، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
المخازن و وسائل النقل المخصصة للتهريب
المادة 11 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة تساوي عشر (10) مرات جموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنـا معـدا ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب.
التهريب باستعمال وسائل النقل
المادة 12 : يعاقب على أفعال التهريب التي ترتكب باستعمال أي وسيلة نقل بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل.
التهريب مع حمل سلاح ناري
المادة 13 : يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري.
تهريب الأسلحة
المادة 14 : يعاقب على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد.
التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا
المادة 15 : عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد.
المصادرة
المادة 16 : تصادر لصالح الدولة، البضائع المهربة و البضائع المستعملة لإخفاء التهريب ووسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا الأمر.
تحدد كيفيات تخصيص البضائع المصادرة عن طريق التنظيم.
منع بيع البضاعة المصادرة
المادة 17 : يمنع بيع البضائع المهربة المصادرة تطبيقا لأحكام هذا الأمر.
يتم إتلاف البضائع المقلدة أو غير الصالحة للاستهلاك التي تمت مصادرتها وذلك على نفقة المخالف وبحضور المصالح المخولة و تحت رقابتها.
ويعاقب على مخالفة المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
عدم الإبلاغ عن أفعال التهريب
المادة 18 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص ثبت علمه بوقوع فعل من أفعال التهريب ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة.
تضاعف العقوبة إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذه الأفعال بحكم وظيفته أو مهنته.
العقوبات التكميلية
المادة 19 : في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات الآتية:
- تحديد الإقامة
- المنع من الإقامة
- المنع من مزاولة المهنة أو النشاط،
- إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا،
- الإقصاء من الصفقات العمومية،
- سحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،
- سحب جواز السفر.
منع إقامة الأجانب
المادة 20 : يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
يترتب على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري طرد الشخص المدان بقوة القانون خارج الحدود بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية.
منع المصالحة
المادة 21 : تستثنى جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر، من إجراءات المصالحة المبينة في التشريع الجمركي.
استبعاد الظروف المخففة
المادة 22 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا الأمر من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات
- إذا كان محرضا على ارتكاب الجريمة،
- إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة ذات صلة بالنشاط المجرم وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبتها،
- إذا استخدم العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة.
الفترة الأمنية
المادة 23 : يخضع الأشخاص الذين تمت إدانتهم من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها الفصل الرابع من هذا الأمر إلى فترة أمنية تكون مدتها:
- عشرين (20) سنة سجنا ، إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي السجن المؤبد.
- ثلثي ( ) العقوبة المنصوص عليها في باقي الحالات.
مسؤولية الشخص المعنوي
المادة 24 : يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية لارتكابه الأفعال المجرمة في هذا الأمر بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعال.
إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب نفس الأفعال بغرامة تتراوح بين 50.000.000دج و 250.000.000 دج .
المحاولة
المادة 25 : يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المساهمون في الجريمة
المادة 26 : تطبق على أفعال التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمين في الجريمة وفي قانون الجمارك بالنسبة للمستفيدين من الغش.
الإعفاء من المتابعة
المادة 27 : يعفى من المتابعة كل من أعلم السلطات العمومية عن جرائم التهريب قبل ارتكابها أو محاولة ارتكابها.
تخفيض العقوبة
المادة 28 : تخفّض العقوبة التي يتعرض لها مرتكب جرائم التهريب أو من شارك في ارتكابها إلى النصف إذا ساعد السلطات بعد تحريك الدعوى العمومية في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص المبينين في المادة 26 أعلاه، و إذا كانت الـعـقـوبـة المقررة السجن المؤبد تخفّض إلى عشر (10) سنوات سجنا.
العود
المادة 29 : تضاعف عقوبات السجن المؤقت والحبس والغرامة المنصوص عليها في هذا الأمر في حالة العود.
الفصل الخامس
القواعد الإجرائية
الدعوى الجبائية
المادة 30 : لا يحول هذا الأمر دون ممارسة إدارة الجمارك لصلاحياتها أمام الجهات القضائية في مجال الدعوى الجبائية وفقا للتشريع الجمركي.
معاينة الجرائم
المادة 31 : تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وفقا للتشريع المعمول به من طرف نفس الأعوان المخولين لهذا الغرض بموجب قانون الجمارك.
القوة الإثباتية للمحاضر
المادة 32 : للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية أو عونين محلفين على الأقل من أعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية أو عونين محلّفين من بين أعوان الجمارك أو أعوان مصلحة الضرائب أو أعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل أو الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية و المنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش لمعاينة أفعال التهريب المجرمة في هذا الأمر نفس القوة الإثباتية المعترف بها للمحاضر الجمركية فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجمركي.
أساليب التحري الخاصة
المادة 33 : يمكن اللجوء إلى أساليب تحر خاصة من أجل معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائية.
قواعد إجرائية خاصة
المادة 34 : تطبق على الأفعال المجرمة في المواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا الأمر نفس القواعد الإجرائية المعمول بها في مجال الجريمة المنظمة.
الفصل السادس
التعاون الدولي
التعاون القضائي
المادة 35 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقات والترتيبات ذات الصلة والقوانين، تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن مع الدول بهدف الوقاية والبحث ومحاربة جرائم التهريب وكذا ضمان أمن الشبكة اللوجيستية الدولية.
التعاون العملياتي
المادة 36 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، توجه طلبات المساعدة في مجال محاربة التهريب الصادرة عن السلطات الأجنبية كتابيا أو بالطريقة الإلكترونية إلى الجهات المختصة وتكون مصحوبة بكل المعلومات الضرورية.
إذا ما وجه الطلب إلكترونيا يمكن تأكيده بواسطة أي وسيلة تترك أثرا مكتوبا.
وفي حالة الاستعجال القصوى، يوجه الطلب مع مراعاة تأكيده بوثيقة مكتوبة أو إلكترونيا شفاهة في أقرب الآجال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
التعاون التلقائي
المادة 37 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، يمكن السلطات المختصة تقديم المساعدة تلقائيا لدولة أجنبية ودون أجل في حالات التهريب التي قد تهدد بشكل خطير الاقتصاد أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو أمن الشبكة اللوجيستية الدولية أو أي مصلحة حيوية لدولة أجنبية.
المعلومات المتعلقة بجرائم التهريب
المادة 38 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة يمكن الجهات المؤهلة تبليغ الدول المعنية، تلقائيا أو بناء على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالنشاطات المدبرة أو الجارية أو المنجزة والتي تشكل قرينة مقبولة تحمل على الإعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة تهريب في إقليم الطرف المعني.
استعمال المعلومات وسريتها و حمايتها
المادة 39 : لا تستغل المعلومات المبلغة إلا لغرض التحريات والإجراءات والمتابعات القضائية.
سرية المعلومات و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مضمونة.
التسليم المراقب
المادة 40 : يمكن السلطات المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص بعلمها وتحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة أو المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقليم الجزائري بغرض البحث عن أفعال التهريب ومحاربتها بناء على إذن وكيل الجمهورية المختص.
حدود المساعدة
المادة 41 : يمكن المصالح المختصة أن ترفض تقديم المساعدة المطلوبة في إطار هذا الأمر أو أن تقدمها مع مراعاة تحقيق شروط معينة، إذا اتضح أنها قد تمس بكل من السيادة الوطنية أو القوانين أو الالتزامات المترتبة عن اتفاقيات دولية أو الأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية الهامة الأخرى أو أنها قد تلحق ضررا بالمصالح التجارية والمهنية المشروعة.
الفصل السابع
أحكام نهائية
المادة 42 : تلغى أحكام المواد 326 و 327 و 328 من القانون رقم 79-2017 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، والمادة 173 مكرر من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
المادة 43 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة