الوقاية من الفساد ومكافحته | ||
الفعل المعاقب عليه | المواد | العقوبات المقررة |
وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته | 25-1 | الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج |
موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته | 25-2 | الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج |
موظف عمومي يمنح، عمدا، للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات | 26-1 | الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج |
كل شخص إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين | 26-2 | الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج |
موظف عمومي قبض أو محاولة قبض الأجرة أو المنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية | 27 | الحبس من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج |
وعد موظف عمومي أجنبيا أو موظفا في منظمة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بغرض الحصول أو المحافظة على صفقة أو أي امتياز غير مستحق | 28 - فقرة 1 | الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج |
كل موظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمة دولية عمومية، يطلب أو يقبل مزية غير مستحقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته | 28 - فقرة 2 | الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج |
موظف عمومي يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أو يحتجز بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها. | 29 | يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج |
موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم. | 30 | يعد مرتكبا لجريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنت |
يمنح أو يأمر بالاستفادة، تحت أي شكل من الأشكال، ولأي سبب كان، ودون ترخيص من القانون، من إعفاءات أو تخفيضات في الضرائب أو الرسوم العمومية أو يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة | 31 | الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج |
وعد موظفا عموميا أو أي شخص آخر بأية مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر | 32-1 | الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج |
طلب أو قبول أية مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة | 32-2 | الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج |
أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات | 33 | الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج |
خرق أحكام المادة 9 من القانون من قبل موظف عمومي والتي تنمص على إحترام قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة والإعتماد على معايير موضوعية | 34 | الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج |
عدم التصريح بالممتلكات | 36 | الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج |
تقديم تصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ أو ملاحظات خاطئة أو خرق الالتزامات القانونية | 36 | الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج |
الإثراء غير المشروع | 37 | الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج |
المساهمة في التستر على المصدر غير المشروع للأموال المذكورة في المادة 37 | 37 | الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج |
الموظف العمومي الذي يقوم قبول هدية أو مزية غير مستحقة، والتي قد تؤثر في سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه | 38 | الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج |
تمويل نشاط حزب سياسي بصورة خفية | 39 | الحبس من 2 إلى 10 سنوات، وغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج |
عرض أو منح مزية غير مستحقة على أي شخص يدير كياناً تابعاً للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة كانت، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما، مما يشكل إخلال بواجباته. | 40-1 | الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 50,000 دج و500,000 دج. |
طلب أو قبول مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان، لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما، مما يشكل إخلال بواجباته، وهو يدير كياناً تابعاً للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة. | 40-2 | الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 50,000 دج و500,000 دج. |
اختلاس أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم مهامه | المادة 41 | الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج |
تبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون | المادة 42 | نفس العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول في هذا المجال |
إخفاء العائدات | 43 | الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج |
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراء يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة | 44(1) | الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج |
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرمة | 44(2) | الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج |
رفض عمدا ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة | 44(3) | الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج |
الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأية طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم. | 45 | الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج |
أبلغ عمدا وبأية طريقة كانت السلطات المختصة ببلاغ كيدي يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ضد شخص أو أكثر. | 46 | الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج |
عدم الإبلاغ عن الجرائم | 47 | الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج |
التشديد | ||
عدم الإبلاغ عن الجرائم للموظفين والقضاة والضباط العموميين وأعضاء الهيئة والشرطة القضائية وموظفي الأمانة | 48 | الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة |
الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين به | ||
الفعل المعاقب عليه | المواد | العقوبات المقررة |
استهلاك أو حيازة مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة للاستهلاك الشخصي | 12 | الحبس من شهرين إلى سنتين و/أو غرامة من 5,000 إلى 50,000 دج |
تسليم أو عرض مخدرات أو مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة للاستعمال الشخصي | 13 | الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 100,000 إلى 500,000 دج |
تسليم أو عرض مخدرات أو مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة للاستعمال الشخصي على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية | 13 | الحبس من سنتين إلى عشرين سنة و بغرامة من 100,000 إلى 1,000,000 دج |
عرقلة أو منع الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم | 14 | الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100,000 دج إلى 200,000 دج |
تسهيل استعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية | 15 المطة 1 | الحبس من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 500,000 دج إلى 1,000,000 دج |
السماح باستعمال المخدرات داخل المؤسسات المخصصة للجمهور | 15 المطة 1 | الحبس من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 500,000 دج إلى 1,000,000 دج |
وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو مشروبات | 15 المطة 2 | الحبس من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 500,000 دج إلى 1,000,000 دج |
قدم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية | 16 الفقرة 01 | الحبس من 5 إلى 15 سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج |
سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية | 16 الفقرة 02 | الحبس من 5 إلى 15 سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج |
حاول الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو تحصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء على ما عرض عليه | 16 الفقرة 03 | الحبس من 5 إلى 15 سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج |
إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول وشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية | 17 الفقرة 01 | الحبس من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من 3.000.000 دج إلى 50.000.000 دج |
الشروع في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى | 17 الفقرة 02 | الحبس من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من 3.000.000 دج إلى 50.000.000 دج |
ارتكاب الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 17 بواسطة جماعة إجرامية منظمة | 17 الفقرة 03 | السجن المؤبد |
تسيير أو تنظيم أو تمويل النشاطات المذكورة في المادة 17 | 18 | السجن المؤبد |
تصدير أو استيراد مخدرات أو مؤثرات عقلية | 19 | السجن المؤبد |
زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب | 20 | السجن المؤبد |
صناعة أو نقل أو توزیع سلائف أو تجهيزات أو معدات، إما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو في إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة وإما مع علمه بأن هذه السلائف أو التجهيزات أو المعدات ستستعمل لهذا الغرض | 21 | السجن المؤبد |
يحرض أو يشجع أو يحث بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون | 22 | العقوبات المقررة |
الشريك في الجريمة أو في كل عمل تحضيري منصوص عليه في هذا القانون | 23 | نفس عقوبة الفاعل الأصلي |
بالنسبة للأشخاص المعنوية | ||
ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 | 25 | غرامة تعادل خمس مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي |
ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 21 | 25 | غرامة تتراوح من 50.000.000 دج إلى 250.000.000 دج |
جميع الجرائم المشمولة في هذه المادة | 25 | حل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس سنوات |
إستثناءات تطبيق المادة 53 من قانون العقوبات | ||
استخدام العنف أو الأسلحة في الجريمة | 26 | لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات |
ارتكاب الجريمة من قبل شخص يمارس وظيفة عمومية | 26 | لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات |
ارتكاب الجريمة من قبل ممتهن في الصحة أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات أو استعمالها | 26 | لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات |
وفاة شخص أو عدة أشخاص أو إحداث عاهة مستديمة بسبب المخدرات أو المؤثرات العقلية المسلمة | 26 | لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات |
إضافة مرتكب الجريمة للمخدرات مواداً من شأنها زيادة خطورتها | 26 | لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات |
حالة العود | ||
الجرائم المعاقبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة | 27 | السجن المؤبد |
الجرائم المعاقبة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات | 27 | السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة |
جميع الجرائم الأخرى | 27 | ضعف العقوبة المقررة |
تخفيض العقوبة | ||
جرائم محددة تحمل عقوبة السجن المؤبد | 28 | 20 سنة سجنًا |
جميع الجرائم الأخرى | 28 | ثلثا العقوبة المقررة |
عقوبات جوازية أخرى | ||
29 | الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات | |
29 | المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات | |
29 | المنع من الإقامة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات | |
29 | المدة لا تقل عن خمس (5) سنوات | |
29 | المنع من حيازة أو حمل السلاح المدة لا تقل عن خمس (5) سنوات | |
29 | المصادرة | |
29 | الغلق لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات بالنسبة للفنادق والمنازل المفروشة ومراكز الإيواء والحانات والمطاعم والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبل الجمهور، حيث ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من هذا القانون | |
العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة | ||
الفعل المعاقب عليه | المواد | العقوبات المقررة |
صنع العتاد الحربي المشار إليه في الأصناف 1 و 2 و 3 أو استورده أو صدره أو تاجر به بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا | 26 | السجن المؤبد |
صنع أو استورد أو صدر أو تاجر بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة و كذا العتاد و التجهيزات المنتمية للصنف 4 | 27 | السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 د.ج |
صنع أو استورد أو صدر أو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة المنتمية للصنف 5 | 28 | السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 3.000.000 دج |
صنع سلاح أو ذخيرة من الصنف 5 للإستعمال الشخصي بدون رخصة | 29 | الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من 50.000 دج إلى 200.000 دج |
صنع أو إستيراد أو صادر أو تجارة الأسلحة والذخائر من الأصناف 6 و 7 و 8 بدون رخصة | 30 | الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 200.000 دج إلى 500.000 دج |
إقتناء أو حيازة عتاد حربي من الأصناف 1 و 2 و 3 بدون رخصة | 31 | الحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج |
إقتناء أو حيازة الأسلحة والذخيرة والعتاد والتجهيزات المنتمية للصنف 4 بدون رخصة | 32 | الحبس من 2 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500.000 د.ج. إلى 1.000.000 د.ج. |
إقتناء أو حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف 5 بدون رخصة | 33 | الحبس من 2 إلى 5 سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 200.000 د ج |
حيازة مخزن للعتاد الحربي أو الأسلحة أو الذخيرة أو العتاد والتجهيزات المنتمية للأصناف 1، 2، 3 ، 4 و 5 بدون رخصة | 34 | السجن المؤبد |
حيازة مخزن للأسلحة من الصنف 6 بدون رخصة | 35 | السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج |
حمل أو نقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الأصناف 1 و 2 و 3 بدون رخصة | 36 | السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج |
حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة أو عتادا وتجهيزات من الصنف 4 بدون رخصة | 37 | السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج |
حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة من الصنف 5 بدون رخصة | 38 | الحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج |
حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنف 6 بدون سبب شرعي | 39 | الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج |
حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنفين 7 و 8 بدون سبب شرعي | 40 | الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة من 2.000 دج إلى 10.000 دج |
تخلي عمدا عن سلاحه أو ذخيرته أو كليهما لفائدة شخص آخر بدون سبب شرعي | 41 | نفس العقوبة المقررة لحيازة أو حمل أو نقل سلاح بدون رخصة |
خرق الأحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا الأمر | 42 | غرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج |
حالة العود | ||
48 | الإعدام بالنسبة للجريمة التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد | |
المحاولة في الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر | ||
49 | كالجريمة المرتكبة | |
جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها | ||
الفعل المعاقب عليه | المواد | العقوبات المقررة |
خطف شخص بمفهوم المادة 2 من هذا القانون | 26 | السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 1,000,000 دج إلى 2,000,000 دج |
خطف شخص واحتجازه كرهينة بغية التأثير على السلطات العمومية في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع | 27 | السجن المؤقت من 15 إلى 20 سنة وغرامة من 1,500,000 دج إلى 2,000,000 دج |
خطف شخص عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو بأي وسيلة أخرى كانت | 27 | السجن المؤقت من 15 إلى 20 سنة وغرامة من 1,500,000 دج إلى 2,000,000 دج |
إعارة مكان لحبس أو حجز أو إخفاء هذا الشخص مع علمه بذلك | 27 | السجن المؤقت من 15 إلى 20 سنة وغرامة من 1,500,000 دج إلى 2,000,000 دج |
تقديم مساعدة للخاطف على أي وجه كان أو إخفاء الشخص المخطوف أو تسهيل نقله، إذا كان يعلم بالخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته | 27 | السجن المؤقت من 15 إلى 20 سنة وغرامة من 1,500,000 دج إلى 2,000,000 دج |
تقديم مكان للاختباء لفاعل يعلم أنه ارتكب جريمة منصوص عليها في هذا القانون أو محل بحث من السلطات القضائية أو يحول عمدا دون القبض عليه أو يساعده على الإختفاء أو الهروب | 27 | السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج إلى 2.000.000 دج |
ارتكاب اختطاف وتعرض الشخص المخطوف للتعذيب أو العنف الجنسي أو نتج عن الخطف عاهة مستديمة أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو استمر الاختطاف لأكثر من عشرة (10) أيام | 27 | السجن المؤبد |
ارتكاب اختطاف وأدى إلى وفاة الشخص المخطوف | 27 | عقوبة المادة 263 من قانون العقوبات |
المضاربة غير المشروعة | ||
الفعل المعاقب عليه | المواد | العقوبات المقررة |
المضاربة غير المشروعة | 12 | الحبس من 3 إلى 10 سنوات، وغرامة تتراوح بين 1.000.000 دج و 2.000.000 دج. |
القيام بالأفعال المذكورة في المادة 12 على الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر، الفواكه، الزيت، السكر، البن، المواد الوقود، أو المواد الصيدلانية | 13 | الحبس من 10 إلى 20 سنة والغرامة من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج |
القيام بالأفعال المذكورة في المادة 13 في حالة الأزمات الصحية الطارئة، التفشي الوبائي، أو وقوع الكوارث | 14 | السجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة والغرامة من 10.000.000 دج إلى 20.000.000 دج |
القيام بالأفعال المذكورة في المادة 13 بواسطة جماعة إجرامية منظمة | 15 | السجن المؤبد |
الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما | ||
الفعل المعاقب عليه | المواد | العقوبات المقررة |
دفع او قبول الدفع خرقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون | 31 | غرامة من 500.000 دج إلى 5.000.000 دج |
عدم تحرير و/أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون | 32 | غرامة من 1.000.000 دج إلى 10.000.000 دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى |
الإبلاغ المتعمد عن العمليات المشبوهة أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه | 33 | غرامة من 2.000.000 دج إلى 20.000.000 دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى |
خرق تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب | 34 | غرامة بين 500.000 دج و 10.000.000 دج ويعاقب الأشخاص المعنويون المخالفين لهذه المادة بغرامة تتراوح بين 10.000.000 دج و 50.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد. |
خرق تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بصفة متكررة | 34 | غرامة بين 500.000 دج و 10.000.000 دج ويعاقب الأشخاص المعنويون المخالفين لهذه المادة بغرامة تتراوح بين 10.000.000 دج و 50.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد. |
خرق تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بصفة عمدية ومتكررة | 34 | غرامة بين 500.000 دج و 10.000.000 دج ويعاقب الأشخاص المعنويون المخالفين لهذه المادة بغرامة تتراوح بين 10.000.000 دج و 50.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد. |
تواطؤ أو تأمر أو محاولة أو مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إسداء مشورة لارتكاب الأفعال الآتية كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بأي وسيلة كانت، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا أو جزئيا، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية .. راجع نص المادة 03 من نفس القانون | 34 مكرر | العقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات |
عرقلة سير التحقيقات المالية | 34 مكرر 2 | غرامة من 200,000 دج إلى 500,000 دج |
تمويل الإرهاب | 34 مكرر 4 - المادة 18 مكرر من قانون العقوبات | العقوبات المقررة وفقًا للقانون المادة 18 مكرر من قانون العقوبات |
تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل | 34 مكرر 4 - المادة 18 مكرر من قانون العقوبات | العقوبات المقررة وفقًا للقانون المادة 18 مكرر من قانون العقوبات |