إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و142 و143 (الفقرة 2) منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،

- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،

- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،

- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،

- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

- وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،

- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،

- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،

- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،

- وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،

- وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل،

- وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية

- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم،

- وبعد رأي مجلس الدولة،

- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه:

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة الأولى: يهدف هذا الأمر إلى الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

 

المادة 2: يقصد، في مفهوم هذا الأمر، بما يأتي:

- " عصابة أحياء": كل مجموعة، تحت أي تسمية كانت، مكونة من شخصين (2) أو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطرة عليها، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ظاهرة أو مخبأة.

ويشمل الاعتداء المعنوي، كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق.

- " السلاح الأبيض": كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة، وجميع الأشياء التي يمكن أن تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساري المفعول.

 

الفصل الثاني

آليات الوقاية من عصابات الأحياء

 

المادة 3: تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء قصد الحفاظ على الأمن والسكينة العموميين وحماية الأشخاص وممتلكاتهم.

 

المادة 4: تتخذ الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية الإجراءات اللازمة للوقاية من عصابات الأحياء، من خلال لا سيما ما يأتي:

- اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن عصابات الأحياء،

- الإعلام والتحسيس بمخاطر الانتماء لعصابات الأحياء وآثار استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإشادة بها ونشر أفكارها،

- ترقية التعاون المؤسساتي،

- توفير تغطية أمنية متوازنة للأحياء السكنية،

- إعداد سياسة عامة في إنجاز البرامج السكنية تراعي فيها متطلبات الوقاية من الجريمة ومحاربتها.

 

المادة 5: يتم إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء.

 

المادة 6: يجب على وسائل الإعلام أن تضمن برامجها الوقاية من عصابات الأحياء.

 

المادة 7: تنشأ لجنة وطنية ولجان ولائية للوقاية من عصابات الأحياء تتولى المهام المحددة في هذا الأمر.

 

القسم الأول

اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء

 

المادة 8: توضع اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، التي تدعي في صلب النص " اللجنة الوطنية "، لدي الوزير المكلف بالداخلية، وتكلف بما يأتي:

- إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، وعرضه على الحكومة، ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص،

- جمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء،

- تحديد مقاييس وطرق الوقاية من عصابات الأحياء، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان،

- اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان الفعالية في الوقاية من عصابات الأحياء،

- تقديم الآراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء،

- ضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين جميع المتدخلين في مجال الوقاية من عصابات الأحياء،

- اقتراح وتقييم الأدوات القانونية والإدارية في مجال الوقاية من عصابات الأحياء، واقتراح أي تدبير أو إجراء التحسين فعاليتها،

- متابعة وتقييم نشاطات اللجان الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وتنسيق نشاطاتها.

 

المادة 9: يشارك في تشكيلة اللجنة الوطنية، ممثلو الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومصالح الأمن والمجتمع المدني ومختصون في علوم الإجرام والاجتماع والنفس.

تحدد تشكيلة اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.

 

المادة 10: ترفع اللجنة الوطنية إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن على الخصوص، تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، واقتراحاتها وتوصياتها التعزيز وترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.

 

القسم الثاني

اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء

 

المادة 11: تحدد الولايات التي تحدث بها لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء عن طريق التنظيم، وتدعى في صلب النص " اللجنة الولائية ".

 

المادة 12: تكلف اللجنة الولائية بما يأتي:

- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي،

- الرصد المبكر لنشاطات عصابات الأحياء وإخطار السلطات المعنية بذلك،

- وضع البرامج التحسيسية وتنشيط عمليات التوعية بمخاطر عصابات الأحياء وآثارها على المجتمع، واقتراح تنظيم أي نشاط ثقافي أو إعلامي أو تحسيسي على السلطات المحلية بهدف توعية الجمهور بمخاطر عصابات الأحياء والوقاية منها، وإشراك المجتمع المدني في ذلك،

- دراسة وتحليل نشاط عصابات الأحياء على مستوى الولاية والعوامل والظروف المحيطة بها بهدف اعتماد سياسة محلية للوقاية من عصابات الأحياء،

- طلب إجراء دراسات من المصالح المعنية على المستوى المحلي حول ظاهرة أو موضوع مرتبط بعصابات الأحياء، وتمكينها من كل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بذلك،

- إعطاء الأولوية في البرامج المعدة للوقاية من عصابات الأحياء لمعالجة الظواهر الأكثر تأثيرا في أوساط الشباب،

- تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية المتعلقة بنشاطها وتلك المتعلقة بتوجيه الاهتمام إلى شكل معين من أشكال جرائم عصابات الأحياء،

- تبليغ الجهات القضائية المختصة عن الأفعال التي تصل إلى علمها والتي يحتمل أن تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر،

- تقديم اقتراحات إلى السلطات المحلية أو إلى اللجنة الوطنية قصد إنجاز مرافق عمومية أو اتخاذ كل التدابير للوقاية من عصابات الأحياء،

- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي ترسل إلى اللجنة الوطنية عن تقييم وضعية عصابات الأحياء في الولاية وما تم إنجازه للوقاية منها.

 

المادة 13: يشارك في تشكيلة اللجنة الولائية ممثلو الإدارات والمؤسسات العمومية ومصالح الأمن والمجتمع المدني والمنتخبين المحليين والمختصين في علوم الإجرام والاجتماع والنفس.

تحدد تشكيلة اللجنة الولائية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.

 

الفصل الثالث

حماية ضحايا عصابات الأحياء

 

المادة 14: تضمن الدولة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، وتعمل على تيسير لجوئهم إلى القضاء.

 

المادة 15: يستفيد ضحايا عصابات الأحياء من:

- المساعدة القضائية بقوة القانون،

- الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود، المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول

 

المادة 16: يمكن أي شخص ضحية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أن يطلب من قاضي الاستعجال لدى الجهة القضائية التي يقع موطنه بدائرتها، اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد للتعدي الذي تعرض له، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية.

 

الفصل الرابع

القواعد الإجرائية

 

المادة 17: تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجريمة المرتكبة المنصوص عليها في هذا الأمر المساس بالأمن والنظام العموميين.

 

المادة 18: يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وجمعيات الأحياء، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.

 

المادة 19: ضم العقوبات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا الأمر إلى أي عقوبة أخرى سالبة للحرية.

 

المادة 20: يمكن اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع المعمول به، من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.

 

الفصل الخامس

أحكام جزائية

 

المادة 21: يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج،

كل من:

- ينشئ أو ينظم عصابة أحياء،

- ينخرط أو يشارك، بأي شكل كان، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها،

- يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء.

 

المادة 22: يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت.

يرفع الحد الأدنى للعقوبة المقررة في هذه المادة إلى خمس عشرة (15) سنة، إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الأمر.

 

المادة 23: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من:

-      يشجع أو يمول عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة أحياء،

-      يدعم أنشطة أو أعمال عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة،

-      يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة أحياء مكانا للاجتماع أو الإيواء،

-      يخفي عمدا عضوا من أعضاء عصابة أحياء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية،

-      يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة أحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب.

 

المادة 24: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من أجبر شخصا على الانضمام إلى عصابة أحياء أو منعه من الانفصال عنها، باستعمال القوة أو التهديد أو التحريض أو عن طريق الهبة أو الوعد أو الإغراء أو بأي وسيلة أخرى.

 

المادة 25: دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من اشترك في مشاجرة أو في عصیان أو في اجتماع بين عصابات الأحياء وقعت أثناءه أعمال عنف أدت إلى وفاة أحد أفرادها.

وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا ترتب على المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة.

إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 700.000 دج. ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وقعت المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع ليلا.

 

المادة 26: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من يصنع أو يصلح سلاحا أبيضا داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان آخر، أو يستورد أو يوزع أو ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أو يشتري أو يشتري قصد البيع أو يخزن أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء، مع علمه بغرضها.

 

المادة 27: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعلم بالشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات المختصة بذلك.

 

المادة 28: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد، بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال، ضد الضحايا أو الشهود أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم.

 

المادة 29: دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 22، يضاعف الحد الأدنى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في هذا الأمر، إذا ارتكبت الجريمة بتوفر ظرف أو أكثر من الظروف الآتية:

- تجنيد طفل أو أي شخص آخر بسبب ضعفه الناتج عن إعاقة أو عجز بدني أو ذهني،

- عن طريق اقتحام حرمة منزل،

- استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،

- حمل أو استعمال سلاح ناري أو زجاجات حارقة أو ألعاب نارية أو شهب أو مفرقعات أو مولدات رذاذ معجز أو مسيل للدموع أو استعمال كلاب معدة للهجوم،

- تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية،

- من قبل أكثر من اثني عشر (12) شخصا.

 

المادة 30: يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

 

المادة 31: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر، بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 32: مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر والأموال المحصلة منها.

 

المادة 33: يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، وقام قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات المتابعة، بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها و/أو القبض عليهم.

تخفض العقوبة المقررة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر والذي ساعد، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و/ أو کشف هوية من ساهم في ارتكابها.

 

المادة 34: يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على الفاعل بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

 

المادة 35: لا يستفيد من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الظروف المخففة إلا في حدود نصف الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا.

 

المادة 36: يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض، بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.

 

المادة 37: في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر.

 

المادة 38: تطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات، على الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

 

المادة 39: توضع تحت تصرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداء مهامها.

 

المادة 40: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020.

 

عبد المجيد تبون

 

 

الفهرس

 

 

تاريخ الاصدار