إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 32 و38 و136 و137 و138 و140 و143 و144 و198 و199 و216 منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،

- وبعد رأي مجلس الدولة،

- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 199 من الدستور، يهدف هذا القانون إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، الذي يدعي في صلب النص "المجلس".

 

المادة 2: المجلس هيئة مستقلة يوضع لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور ويعمل على ترقية وحماية حقوق الإنسان.

 

المادة 3: يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية.

يكون مقر المجلس بمدينة الجزائر.

 

المادة 4: يعمل المجلس على ترقية حقوق الإنسان، ويكلف لهذا الغرض على وجه الخصوص، بما يأتي:

- تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة أو إلى البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بمبادرة منه أو بطلب منهما،

- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقديم ملاحظات بشأنها وتقييم النصوص السارية المفعول على ضوء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،

- تقديم اقتراحات، بشأن التصديق و/أو الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،

- المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام اليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها الدولية،

- تقييم تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحدة والهيئات والآليات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان،

- المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها من خلال التكوين المستمر وتنظيم المنتديات الوطنية والإقليمية والدولية وإنجاز البحوث والدراسات والقيام بكل نشاط تحسيسي وإعلامي ذي صلة بحقوق الإنسان،

- اقتراح أي إجراء من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال حقوق الإنسان في الأوساط المدرسية والجامعية والاجتماعية والمهنية، والمساهمة في تنفيذه.

 

المادة 5: دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، يتولى المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما ما يأتي

- الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة،

- رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته،

- تلقي الشكاوی بشأن أي مساس بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة وعند الاقتضاء، إلى السلطات القضائية المختصة

- إرشاد الشاكين وإخبارهم بالمآل المخصص لشكاويهم،

- زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية وعلی الخصوص تلك المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز استقبال الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية،

- القيام، في إطار مهمته، بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن.

 

المادة 6: يجوز للمجلس، في إطار ممارسة مهامه، أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وثائق أو معلومات أو أي توضيحات مفيدة.

يتعين على الهيئات والمؤسسات المعنية الرد على مراسلات المجلس في أجل أقصاه ستون (60) يوما.

لا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 7: يعمل المجلس في إطار مهامه على ترقية التعاون، في مجال حقوق الإنسان، مع هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية الدولية.

كما يعمل المجلس على إقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان والمجالات ذات الصلة.

 

المادة 8: يعد المجلس تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى البرلمان وإلى الوزير الأول، حول وضعية حقوق الإنسان ويضمنه اقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية حقوق الإنسان.

ويتولى المجلس نشر التقرير وإطلاع الرأي العام على محتواه.

 

الفصل الثاني

تشكيلة المجلس وكيفية تعيين أعضائه

 

المادة 9: تراعي في تشكيلة المجلس، مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية وتمثيل المرأة ومعايير الكفاءة والنزاهة.

 

المادة 10: يتشكل المجلس من ثمانية وثلاثين (38) عضوا:

1 - أربعة (4) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام الذي توليه لحقوق الإنسان،

2 - عضوان (2) عن كل غرفة من البرلمان يتم اختيارهما من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية،

3 - عشرة (10) أعضاء، نصفهم من النساء، يمثلون أهم الجمعيات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان ولا سيما المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة، يتم اقتراحهم من قبل الجمعيات التي يمثلونها،

4 - ثمانية (8) أعضاء، نصفهم من النساء، من النقابات الأكثر تمثيلا للعمال ومن المنظمات الوطنية والمهنية بما فيها منظمات المحامين والصحافيين والأطباء، يتم اقتراحهم من طرف المنظمات التي ينتمون إليها،

5 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للقضاء، من بين أعضائه،

6 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الإسلامي الأعلى، من بين أعضائه،

7 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى اللغة العربية، من بين أعضائه،

8 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المحافظة السامية للأمازيغية، من بين أعضائها،

9 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الوطني للأسرة والمرأة، من بين أعضائه،

10 - عضو واحد (1) يتم اختياره من الهلال الأحمر الجزائري، من بين أعضائه،

11 - جامعيان (2) من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان،

12 - خبيران (2) جزائريان لدى الهيئات الدولية أو الإقليمية لحقوق الإنسان،

13 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للشباب، من بين أعضائه،

14 - المفوض الوطني لحماية الطفولة.

 

المادة 11: تنشأ لجنة تتلقى الاقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس المذكورين في (3 و4) من المادة 10 وتتأكد من مدى احترامها أحكام المادة 9 أعلاه.

كما تتولى اللجنة اختيار الأعضاء المذكورين في (11 و12) من المادة 10 أعلاه.

تتشكل اللجنة من:

- الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا،

- رئيس مجلس الدولة،

- رئيس مجلس المحاسبة

- رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

يمكن اللجنة، لأداء مهمتها، أن تطلب من الجهات المختصة أي معلومة أو وثيقة وأن تقوم بأي مشاورات مفيدة.

تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تحدد كيفيات عمل اللجنة في نظامها الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

المادة 12: يعين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.

يراعي في التجديد أحكام المادتين 9 و10 من هذا القانون.

المادة 13: ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسا للمجلس، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يقلد رئيس المجلس في مهامه بموجب مرسوم رئاسي.

تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني آخر.

 

المادة 14: يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكل الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد.

وفي هذا الإطار، يستفيدون من الحماية من التهديد والعنف والإهانة طبقا للتشريع الساري المفعول.

 

المادة 15: يتعين على أعضاء المجلس الالتزام بواجب التحفظ وبسرية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى والمهام الموكلة لهم.

 

المادة 16: لا تفقد صفة عضو في المجلس إلا في الحالات الآتية:

أ- انتهاء العهدة،

ب- الاستقالة

ج- الإقصاء بسبب الغياب، دون سبب مشروع، عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للجمعية العامة،

د- فقدان الصفة التي عين بموجبها في المجلس،

ه- الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية،

و - الوفاة،

ز- القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة ومتكررة تتنافى والتزاماته كعضو في المجلس.

يصدر قرار فقدان الصفة في الحالات (ج) و (ه) و(ز) عن الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

 

المادة 17: في حالة فقدان صفة عضو في المجلس، يتم استخلافه، للمدة المتبقية من العهدة، حسب الأشكال والشروط نفسها التي تم تعيينه بموجبها.

 

الفصل الثالث

تنظيم المجلس وسيره

 

المادة 18: يتكون المجلس من الهياكل الآتية:

- الجمعية العامة

- رئيس المجلس،

- المكتب الدائم،

- اللجان الدائمة،

- الأمانة العامة.

 

المادة 19: تضم الجمعية العامة جميع أعضاء المجلس.

تعد الجمعية العامة الهيئة صاحبة القرار وهي فضاء للنقاش التعددي حول كل المسائل التي تدخل ضمن مهام المجلس.

تصادق الجمعية العامة على برنامج العمل ومشروع الميزانية.

تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلثي (3/2) أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

تصح اجتماعات الجمعية العامة بحضور نصف (2/1) أعضائها.

تصادق الجمعية العامة على التقرير السنوي للمجلس الذي يعده المكتب الدائم، وفقا للأحكام التي يحددها النظام الداخلي، كما تصادق على الآراء والتوصيات والتقارير والاقتراحات التي يصدرها المجلس.

 

المادة 20: يمكن الجمعية العامة، وفقا للنظام الداخلي، تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية تشمل مختصين وخبراء وباحثين في مجال حقوق الإنسان.

 

المادة 21: يتولى رئيس المجلس تسيير أعمال الجمعية العامة وتنشيطها وتنسيقها.

ويعد الرئيس الأمر بصرف ميزانية المجلس والناطق الرسمي له ويتولى تمثيله على المستويين الوطني والدولي.

 

المادة 22: يتكون المكتب الدائم من رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة.

يجب على أعضاء المكتب الدائم التفرغ التام الممارسة مهامهم في المجلس ويستفيدون من تعويضات تحدد في النظام الداخلي.

يتولى الأمين العام أمانة المكتب الدائم.

 

المادة 23: يعد المكتب الدائم مشروع النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

يتولى المكتب الدائم تنفيذ برنامج عمل المجلس وإعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة وتنفيذ توصياتها.

يحدد النظام الداخلي على الخصوص، التنظيم الداخلي للمجلس والنظام التعويضي لأعضائه.

 

المادة 24: لأداء مهامه، يشكل المجلس، من بين أعضائه، لجانا دائمة تتكفل بما يأتي:

- الشؤون القانونية،

- الحقوق المدنية والسياسية،

- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة،

- المرأة والطفل والفئات الضعيفة

- المجتمع المدني،

- الوساطة.

يمكن المجلس، عند الاقتضاء، تشكيل لجان تتعلق بمجالات أخرى لحقوق الإنسان.

ينتخب رؤساء اللجان الدائمة من قبل الجمعية العامة.

تكلف اللجان الدائمة بإعداد برنامج عملها والسهر على تنفيذه وتقييم مدى إنجازه دوريا.

تحدد كيفيات تنظيم وسير اللجان الدائمة ومهامها في النظام الداخلي.

 

المادة 25: تكلف الأمانة العامة على الخصوص، بما يأتي:

- الإدارة العامة للمجلس،

- المساعدة التقنية لأشغال المجلس.

 

المادة 26: تشمل الأمانة العامة الوظائف العليا الآتية:

- الأمين العام،

- مدير الدراسات والبحث،

- مكلف بالدراسات والبحث،

- مدير الإدارة والوسائل،

- رئيس مركز البحث والوثائق.

يحدد عدد هذه الوظائف وكيفية تصنيفها ودفع مرتباتها بموجب نص خاص.

 

المادة 27: يمثل المجلس من طرف مندوبيات جهوية، يحدد عددها وتوزيعها الإقليمي وكيفيات تنظيمها وسيرها في النظام الداخلي.

يعين المندوبين الجهويين من طرف رئيس المجلس بعد مصادقة الجمعية العامة.

 

المادة 28: يحضر ممثلو وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والعدل والشؤون الدينية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في أشغال المجلس بصفة استشارية وبدون صوت تداولي.

ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وكل شخص مؤهل يمكنه مساعدة المجلس في أداء مهامه.

 

المادة 29: يوظف المجلس ويعين مستخدميه الذين يخضعون لقانون أساسي خاص، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.

 

المادة 30: تشتمل ميزانية المجلس على ما يأتي : في باب الإيرادات :

- مخصصات ميزانية الدولة،

- الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول.

في باب النفقات:

- نفقات التسيير،

- نفقات التجهيز.

 

المادة 31: تمسك محاسبة المجلس وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.

يزود المجلس بهيئة داخلية لمراقبة المحاسبة.

يخضع المجلس للمراقبة الخارجية، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.

 

الفصل الرابع

احکام انتقالية ختامية

 

المادة 32: تستمر اللجنة الوطنية الاستشارية الترقية حقوق الإنسان وحمايتها، في أداء مهامها إلى حين تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

المادة 33: تلغى أحكام الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

غير أن النصوص التطبيقية للأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، في أجل أقصاه سنة من نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 34: تحول الأملاك المنقولة والعقارية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها والتزاماتها وحقوقها ومستخدميها إلى المجلس الوطني الحقوق الإنسان، وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.

 

المادة 35: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016.

 

عبد العزيز بوتفليقة

تاريخ الاصدار