إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 53 و119 و122 - 16 و126 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81 - 07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 | والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 91 - 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95 - 20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 96 - 01 المؤرخ في 19 | شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى القانون رقم 02 - 09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 08 - 04 المؤرخ في 15 | محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على التكوين والتعليم المهنيين وإطار تنظيمهما المؤسساتي.
المادة 2: يشمل المرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين، في مفهوم هذا القانون، ما يأتي:
- التكوين المهني الأولي بما في ذلك التمهين والتكوين المتواصل،
- التعليم المهني.
المادة 3: يساهم المرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين بصفته أحد مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين فيما يأتي:
- تنمية الموارد البشرية بتكوين يد عاملة مؤهلة في جميع ميادين النشاط الاقتصادي،
- الترقية الاجتماعية والمهنية للعمال،
- تلبية حاجيات سوق العمل.
المادة 4: يعتبر منح كل مواطن تأهيلا مهنيا معترفا به هدفا وطنيا ودائما.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص في الالتحاق بالمرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين.
يجب أن توضع إمكانيات خاصة لتكوين الأشخاص المعوقين والفئات الخاصة.
المادة 5: تضع الدولة، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، كل الوسائل وتتخذ كل التدابير من أجل تظافر جهود الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة والتنظيمات المهنية والحركة الجمعوية لمشاركتهم بصفة فعالة في الجهد الوطني لترقية التكوين والتعليم المهنيين.
الباب الثاني
التكوين المهني
الفصل الأول
التكوين المهني الأولي
المادة 6: يقصد بالتكوين المهني الأولي، في مفهوم هذا القانون، اكتساب تأهيلات تطبيقية ومعارف خاصة ضرورية لممارسة مهنة.
المادة 7: يهدف التكوين المهني الأولي إلى ضمان تأهيل أساسي لكل طالب للتكوين.
الفصل الثاني
التكوين المهني المتواصل
المادة 8: يقصد بالتكوين المهني المتواصل، في مفهوم هذا القانون، تحيين معارف العمال وتحسين مستواهم.
المدة 9 : يهدف التكوين المهني المتواصل إلى :
- تشجيع الإدماج وإعادة الإدماج والحركية المهنية للعمال،
- تكييف قدرات العمال مع التطور التكنولوجي والمهن.
يمكن أن يمنح هذا التكوين في أماكن العمل وفي المؤسسة.
الباب الثالث
التعليم المهني
المادة 10 : يقصد بالتعليم المهني، في مفهوم هذا القانون، كل تعليم أكاديمي وتأهيلي، ممنوح من مؤسسات التعليم المهني بعد الطور الإجباري في مؤسسات التربية الوطنية.
المالية 11 : يهدف التعليم المهني إلى التحضير الممارسة مهنة أو مجموعة من المهن.
كما يمكن أن يؤهل إلى تكوين ذي طابع مهني يكون امتدادا للفرع المتبع.
المادة 12 : يضم التعليم المهني تعليما علميا وتكنولوجيا وتأهيليا وفترات للتكوين في الوسط المهني يهدف التعليم العلمي والتكنولوجي إلى اكتساب الثقافة العلمية والتكنولوجية التي تسمح بتطوير الكفاءات المهنية.
يهدف التعليم التأهيلي إلى اكتساب كفاءات مهنية ضرورية لممارسة مهنة.
ترمي دورات التكوين في الوسط المهني أساسا إلى اكتساب الكفاءات التي لا يمكن تحصيلها إلا في الوسط المهني.
المادة 13 : يوجه التعليم المهني إلى تلاميذ التعليم الإجباري المقبولين في التعليم ما بعد الإجباري الذين اختاروا هذا النمط من التعليم، وكذا التلاميذ الذين أعيد توجيههم انطلاقا من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تحدد شروط القبول وكيفيات التوجيه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الباب الرابع
الإطار المؤسساتي والتعليمي للتكوين
والتعليم المهنيين
الفصل الاول
المؤسسات المادة 14 : يشمل الإطار المؤسساتي للتكوين والتعليم المهنيين ما يأتي :
- المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين،
- المؤسسات العمومية لدعم نشاطات التكوين والتعليم المهنيين،
- كل وسط تابع للقطاع العام والذي يمكن تخصيصه لأداء تكوين مهني
تحدد القوانين الأساسية لهذه المؤسسات وكيفيات إنشائها عن طريق التنظيم.
المادة 15 : يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الخاص إنشاء مؤسسات للتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16 : ينشأ مركز وطني افتراضي للتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
تعليم التكوين والتعليم المهنيين
المادة 17 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أنماط التكوين والتعليم المهنيين وتنظيم التكوين والتعليم المهنيين وكذا شروط وكيفيات التسجيل في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 18 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين برامج التكوين المهني الأولي وبرامج التعليم المهني.
المادة 19 : تتوج دورات التكوين المهني الأولي ودورات التعليم المهني بشهادات يمنحها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات إحداث هذه الشهادات عن طريق التنظيم.
المادة 20 : ينظم التكوين المهني المتواصل إما في إطار نظام التكوين والتعليم المهنيين وإما بواسطة برامج خاصة.
يتوج حسب الحالة إما بشهادة يمنحها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين وإما بشهادة تكوين أو شهادة تأهيل.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث
التوجيه والتقييم
المادة 21 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين شروط وكيفيات التوجيه إلى مختلف فروع التكوين والتعليم المهنيين حسب رغبات المترشحين وقدرات استيعاب المؤسسات المستقبلة.
المادة 22 : تخضع نشاطات التكوين والتعليم المهنيين إلى تقييم دوري حسب كيفيات ومعايير يحددها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفصل الرابع
اجهزة التقليد وهياكل وأدوات الدعم
المادة 23 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين جهاز يسمى "الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وأجهزة على المستوى الجهوي تسمى "الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين".
تشكل هذه الأجهزة إطارا للتشاور والتنسيق والتقييم حول نشاطات شبكة التكوين والتعليم المهنيين.
تحدد تشكيلة وصلاحيات هذه الأجهزة وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 24 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مجلس للشراكة في التكوين والتعليم المهنيين.
يساهم مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين بالتوصيات والآراء في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وكذا كيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 25 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مرصد للتكوين والتعليم المهنيين يتكفل بالنشاطات الاستشرافية في مجال الحاجات في التأهيل على المستويين الكمي والنوعي.
يضمن مرصد التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، المهام الآتية :
- تأسيس نظام إعلامي فعال حول التكوين والتعليم المهنيين وسوق العمل على المستويين الوطني والجهوي
- المساهمة كأداة لسياسة تنمية التكوين والتعليم المهنيين للتزويد وتحديد الاحتياجات في التكوين والمؤهلات،
- تقديم وسيلة مساعدة في اتخاذ القرار من خلال التعريف والتقييم، وتحسين أجهزة التكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تنظيم هذا المرصد وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 26 : تؤسس خارطة وطنية للتكوين والتعليم المهنيين، يعدها ويحينها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد استشارة الأطراف المعنية وحسب الحاجيات في اليد العاملة المؤهلة، على المستويين المحلي والوطني.
المادة 27 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مدونات الشعب والفروع والتخصصات في التكوين والتعليم المهنيين ومدونات التجهيزات التقنية - البيداغوجية وكذا مدونات المطبوعات التقنية والمهنية، بعد أخذ رأي الجهات البيداغوجية والتقنية المعنية.
الباب الخامس
احكام خاصة
الفصل الأول
التصديق على التكوين وتأهيل المكتسبات المهنية
المادة 28 : يمكن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أن يصادق على برامج التكوين والتعليم المهنيين الممنوحة على مستوى المؤسسات العمومية أو الخاصة غير المحددة في مدونة الشعب والفروع وتخصصات قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 29 : يمكن كل شخص مندمج في الحياة المهنية أن يطلب تأهيل مكتسباته المهنية من أجل إعفائه جزئيا أو كليا من شروط الالتحاق بالتكوين أو التعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
المتربصون في التكوين المهني والتلاميذ في التعليم المهني
المادة 30 : يستفيد المتربصون في التكوين المهني والتلاميذ في التعليم المهني وبشروط معينة، من مساعدات خاصة من الدولة من أجل تغطية بعض المصاريف المرتبطة بتكوينهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب السادس
أحكام انتقالية وختامية
المادة 31 : تبقى النصوص التنظيمية المنظمة للتكوين والتعليم المهنيين سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، وذلك في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 32 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008.
عبد العزيز بوتفليقة