إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 38 و39 و40 و41 و136 و137 (الفقرة 2) و138 و140 و144 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 0902 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 0409 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري
- وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل،
- وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة المعدل والمتمم،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.
المادة 2: يطبق هذا القانون على أفعال خطف الأشخاص أو القبض عليهم أو حبسهم أو حجزهم بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص، والتي يشار إليها في هذا القانون بـ "جرائم الاختطاف".
المادة 3: تضع الدولة كل الإمكانيات البشرية والمادية للحيلولة دون وقوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة وقوعها بذل كل الجهود للعثور على الضحية حيا والقبض على مرتكبيها ومعاقبتهم.
المادة 4: تعمل الدولة على مرافقة أسر ضحايا الاختطاف وتقديم لهم جميع أشكال المساعدة القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية.
الفصل الثاني
الوقاية من جرائم الاختطاف
المادة 5: تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم الاختطاف بكل أشكالها، وتسهر على تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة تتولى الجماعات المحلية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، وضع استراتيجيات محلية للوقاية من جرائم الاختطاف وتسهر على متابعة تنفيذها.
يتم إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والاستراتيجيات المحلية للوقاية من جرائم الاختطاف.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6: تسهر الدولة على تضمين السياسة الجزائية تدابير الوقاية من جرائم الاختطاف على الصعيدين الوطني والمحلي.
المادة 7: تتخذ الدولة من خلال مختلف الأجهزة والمصالح المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، الإجراءات اللازمة للوقاية من جرائم الاختطاف، لا سيما منها:
- اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عنها،
- وضع برامج تحسيسية وتنظيم نشاطات ثقافية أو إعلامية بهدف الإعلام بمخاطر جرائم الاختطاف والوقاية منها،
- إجراء دراسات حول أسباب جرائم الاختطاف بهدف فهم دوافع ارتكابها وتطوير سياسات مناسبة للوقاية منها وحماية الفئات المستهدفة بها،
- ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من جرائم الاختطاف،
- إخطار الجهات القضائية المختصة بالأفعال التي يحتمل أن تشكل اختطافا بمفهوم هذا القانون،
- ضمان تغطية أمنية متوازنة لكل الإقليم الوطني،
- ضمان الحماية الأمنية المستمرة للمؤسسات التعليمية والتربوية ودور الحضانة وأي مكان آخر يستقبل الأطفال،
- تحديد مقاييس وطرق الوقاية من جرائم الاختطاف، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان،
- اتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان الفعالية في الوقاية من جرائم الاختطاف،
- متابعة وتقييم مختلف آليات الوقاية من جرائم الاختطاف وتنفيذ أي تدبير أو إجراء لتحسين فعاليتها،
- وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف واستغلاله في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها.
المادة 8: يجب على الأسرة حماية الطفل وإبعاده عن جميع عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى وقوعه ضحية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثالث
حماية ضحايا جرائم الاختطاف
المادة 9: تضمن الدولة التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتيسير إعادة اندماجهم في الحياة الاجتماعية.
المادة 10: تضمن الدولة تيسير اللجوء إلى القضاء لضحايا جرائم الاختطاف الذين يستفيدون من المساعدة القضائية بقوة القانون.
المادة 11: تتولى الدولة حماية الجزائريين ضحايا جرائم الاختطاف المرتكبة بالخارج، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، وتهيئ كافة الظروف لمساعدتهم وعند طلبهم، تسهيل رجوعهم إلى الجزائر.
المادة 12: تعمل الدولة على تيسير عودة الرعايا الأجانب ضحايا الاختطاف إلى بلدهم الأصلي أو عند الاقتضاء، إلى بلد إقامتهم.
المادة 13: يستفيد ضحايا الاختطاف من تدابير الحماية الإجرائية وغير الاجرائية المتعلقة بالضحايا والشهود والخبراء المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
الفصل الرابع
القواعد الإجرائية
المادة 14: تختص الجهة القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة الشخص المتضرر أو موطنه المختار بالجزائر، بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، المرتكبة خارج الإقليم الوطني إضرارا بمواطن جزائري.
المادة 15: يمكن الجهات القضائية المختصة، وبمناسبة التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون:
- أن تأمر مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي معلومات أو معطيات ذات الصلة، تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول،
- أن تأمر، عند الاقتضاء، مقدمي الخدمات بالتحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و/أو بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول،
- أن تأمر مقدمي الخدمات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات أو لجعل الدخول إليها غير ممكن.
المادة 16: مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، بالتسرب الإلكتروني إلى منظومة معلوماتية أو نظام اتصالات الإلكترونية أو أكثر، قصد مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم.
يمنع على ضابط الشرطة القضائية، تحت طائلة بطلان الإجراءات، إتيان أي فعل أو تصرف بأي شكل من الأشكال، من شأنه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم.
المادة 17: يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية متى توفرت دواع ترجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للضحية أو للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة ارتكاب الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة وذلك باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام أو الاتصال أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض.
المادة 18: يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص وضع آليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عبر الشبكة الإلكترونية، ويعلم بذلك فورا وکيل الجمهورية المختص الذي يأمر بالاستمرار في العملية أو بإيقافها.
المادة 19: يمكن وكيل الجمهورية المختص، في حالة وجود قرائن قوية ترجح تعرض شخص للاختطاف، وبناء على طلب أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أي شخص وثيق الصلة به أو بعد موافقتهم، أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات و/أو أوصاف و/أو صور تخص الشخص المختطف قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الشخص المختطف و/أو حياته الخاصة.
غير أنه في حالة ما إذا كان الشخص المختطف طفلا، يمكن وكيل الجمهورية المختص، بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي للطفل، أو إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك دون اشتراط هذه الموافقة، أن يلجأ إلى الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 20: تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 21: يمكن الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 22: من أجل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. "
المادة 23: يجب على مصالح الأمن، لمستلزمات التحريات الجارية بمناسبة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تتبادل فيما بينها المعلومات سواء للبحث عن الضحية أو للتعرف على الفاعلين وإيقافهم.
المادة 24: يجوز، بناء على إذن مسبق ومكتوب من وكيل الجمهورية المختص أو في حالة فتح تحقيق قضائي بأمر من قاضي التحقيق، تفتيش المساكن أو غيرها من الأمكنة ومعاينتها في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 25: تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشر (10) سنوات كاملة.
وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشرين (20) سنة كاملة.
وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد بانقضاء ثلاثين (30) سنة كاملة.
دون المساس بأحكام المادة 8 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية، تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة من يوم اقتراف الجريمة، إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء.
يوقف سريان أجل التقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كان الفاعل معروفا ومحل بحث من السلطات القضائية.
الفصل الخامس
الأحكام الجزائية
القسم الأول
جرائم الاختطاف
المادة 26: يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000
دج إلى 2.000.000 دج، كل من يخطف شخصا بمفهوم المادة 2 من هذا القانون.
المادة 27: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج إلى 2.000.000 دج. كل من:
- يخطف شخصا ويحتجزه كرهينة بغية التأثير على السلطات العمومية في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع،
-يخطف شخصا عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو بأي وسيلة أخرى كانت،
- يعير مكانا لحبس أو حجز أو إخفاء هذا الشخص مع علمه بذلك،
- يقدم مساعدة للخاطف على أي وجه كان أو يخفي الشخص المخطوف أو يسهل نقله، إذا كان يعلم بالخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته،
- يقدم للفاعل مكانا للاختباء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية أو يحول عمدا دون القبض عليه أو يساعده على الإختفاء أو الهروب، مالم تشكل هذه الأفعال اشتراکا بمفهوم أحكام قانون العقوبات.
ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو نتج عن الخطف عاهة مستديمة أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو إذا استمر الاختطاف لأكثر من عشرة (10) أيام.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من قانون العقوبات إذا أدي الاختطاف إلى وفاة الشخص المخطوف.
المادة 28: يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف طفلا، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من قانون العقوبات، إذا تعرض الطفل المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية.
المادة 29: يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من يهدد شخصا أو عدة أشخاص باختطافهم أو باختطاف أحد أفراد عائلاتهم أو سائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، لإرغامهم على القيام بعمل أو الامتناع عن أدائه.
تكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000دج، إذا كان التهديد بالاختطاف موجها إلى الجمهور أو إلى مجموعة من الأشخاص.
المادة 30: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000دج، كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني أو برنامج معلوماتي و/أو ينشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال بغرض التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الإشادة بها.
المادة 31: يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000دج، كل من يعلم بالشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات المختصة بذلك.
المادة 32: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000دج، كل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم.
القسم الثاني
ظروف التشديد
المادة 33: دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن من خمس عشرة (15) سنة إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الآتية:
- إذا كان الفاعل موظفا عموميا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
- استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ليلا أو باستعمال وسيلة نقل - في الطريق العمومي
- الشعوذة،
- الثأر.
المادة 34: دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الآتية:
- ارتداء بذلة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على النحو المبين في المادة 246 من قانون العقوبات،
- انتحال اسم كاذب أو انتحال صفة أو بموجب أمر مزور للسلطة العمومية،
- التهديد بالقتل،
- من طرف أكثر من شخص،
- مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- على أكثر من ضحية واحدة،
- من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية،
- بغرض بيع الطفل أو الاتجار به أو بأعضائه، أو لإلحاقه بنسب الخاطف أو بنسب أي شخص آخر أو التسول به أو تعريضه للتسول،
- داخل مؤسسات الصحة أو المؤسسة التعليمية أو التربوية أو دور الحضانة أو بجوارها وبأي مكان آخر يستقبل الجمهور،
- بغرض تجنيد المختطف في الجماعات الإجرامية،
- إذا كانت الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في حالة استضعاف ناتجة عن مرض أو حمل أو عجز ذهني أو جسدي.
القسم الثالث الأعذار
القانونية وظروف التخفيف
المادة 35: يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو حرض عليها، وقام قبل علم السلطات العمومية بالجريمة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عنها وساعد على إنقاذ حياة الضحية و/أو معرفة مرتكبيها و/أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها أو القبض عليهم.
المادة 36: يستفيد الفاعل أو الشريك أو المحرض من الأعذار المخففة، إذا وضع تلقائيا حدا للاختطاف في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، خلال خمسة (5) أيام كاملة وقبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة، بتخفيض العقوبة كما يأتي:
- السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام،
- الحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد،
- الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة في السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة إلى عشرين (20) سنة،
- الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة في السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة،
وإذا انتهى الاختطاف بعد خمسة (5) أيام أو بعد اتخاذ إجراءات المتابعة، تخفض العقوبة إلى:
- السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام،
- السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة في السجن المؤبد،
- الحبس من سبع (7) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة إلى عشرين (20) سنة
- الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة في السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
وتخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون أو حرض عليها والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و/أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها.
المادة 37: لا يستفيد من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات، من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 26 و27 و28 و29 و30 و32 من هذا القانون.
القسم الرابع
أحكام مشتركة
المادة 38: يجوز للجهة القضائية المختصة أن تحكم بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر.
المادة 39: يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 40: مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصلة منها وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالکه.
المادة 41: يجوز للجهة القضائية المختصة الحكم على الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 42: علاوة على العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، يمكن الجهات القضائية المختصة وضع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعد الإفراج عنهم، تحت المراقبة الطبية و/أو النفسية و/أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز سنة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 43: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 44: يعاقب الشريك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبة المقررة للفاعل.
المادة 45: يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي وسيلة.
المادة 46: في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 47: تضم العقوبات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى أي عقوبة أخرى سالبة للحرية.
المادة 48: تطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السادس
التعاون القضائي الدولي
المادة 49: في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، اللجوء إلى التعاون القضائي الدولي
يمكن في حالة الاستعجال، قبول طلبات التعاون القضائي الدولي، إذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة بما في ذلك أجهزة الفاكس أو البريد الإلكتروني، وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط كافية لأمنها والتأكد من صحتها.
المادة 50: تتم الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي الرامية لتبادل المعلومات أو اتخاذ أي إجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية الثنائية ومبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 51: يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.
يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة قانون يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة 52: تلغى المواد 291 و292 و293 و293 مكرر و293 مكرر1 و294 من قانون العقوبات.
المادة 53: تعوض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما يأتي:
- المادة 291 (فقرة 1) من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 26 من هذا القانون،
- المادتان 291 (فقرة 2) و293 مكرر من قانون العقوبات الملغاة، تعوضهما المادة 27 من هذا القانون،
- المادتان 291 (فقرة 3) و293 من قانون العقوبات الملغاة تعوضهما المادة 27 (الفقرة 2) من هذا القانون،
- المادة 292 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 34 من هذا القانون،
- المادة 293 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 28 من هذا القانون،
- المادة 294 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 36 من هذا القانون.
وتعوض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات.
المادة 54: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020.
عبد المجيد تبون