الموضوع: علامة تجارية اتفاقية باريس تسجيل-حماية - حق الأولوية. 

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المادة 4 ( ج.ر عدد 10 لسنة 1975). 

أمر رقم : 03-06 المادة 6 ( ج.ر عدد 44 لسنة 2003). 

المبدأ: يحق لأي شخص قام بعرض سلع أو خدمات تحت علامة تجارية معينة، أثناء معرض دولي، أن يطلب تسجيل هذه العلامة وحق الأولوية فيها، ابتداءً من تاريخ العرض، في أجل ثلاثة أشهر ابتداءً من انتهاء العرض. 

يتوفر طالب حماية علامة مسجلة في الخارج على أجل سنة، لإعمال حق الأولوية، طبقا لاتفاقية باريس، المتعلقة بحماية الملكية الصناعية. 

 

إن المحكمة العليا 

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه، 

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية،

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/04/21 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده، 

بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى الطعن، 

حيث طعنت بالنقض الشركة ذات المسؤولية المحدودة نيدور في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 22 مارس 2009 الذي ألغى حكم محكمة سيدي امحمد المؤرخ في 04 ماي 2008 وقضى من جديد بإلغاء العلامة التجارية ليلا بيبي» المسجلة في 30 نوفمبر 2005 تحت رقم 068164 لفائدتها وإلزامها بأدائها للمطعون ضدها 100.000 دج تعويضا، 

 

وعليه فإن المحكمة العليا 

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية، وحيث أن الطاعنة تثير خمسة أوجه للطعن، 

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون والمتعين فحصه مسبقا حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 6 من الأمر 03/06 المؤرخ في 19 يوليو 2003 إذ أن المطعون ضدها ذكرت أنها عرضت منتوجها في معرض الجزائر الدولي الذي وقع من أول إلى 09 جوان 2005 ولم تقدم طلب التسجيل إلا في 22 فيفري 2006 بينما هذا النص يمنحها مهلة 3 أشهر للتسجيل بعد نهاية المعرض هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن نفس الأمر يمنح أجل سنة لمن يريد طلب حماية علامة مسجلة في الخارج تبعا لمبدأ الأولوية الذي قررته اتفاقية باريس وإلا سقط حقه، حيث أن الطاعنة أثارت فعلا تطبيق النصين المذكورين غير أن القرار المطعون فيه لم يرد من جهة على الدفع بتأخر التسجيل بعد نهاية المعرض كما تنص عليه المادة 6 من الأمر 03/06 المؤرخ في 19 يوليو 2003 ومن جهة أخرى اعتبر أن التسجيل في تونس يمنح المنتوج حماية في الجزائر دونما حاجة إلى إعادة التسجيل وهو ما يصطدم بمقتضيات المادة 4 من اتفاقية باريس التي تمنح مهلة يتمتع فيها من أودع علامة في بلده بأولوية الإيداع في البلدان الأعضاء لمدة إثنتى عشر شهر ، أما التسجيل التلقائي كما أورده القرار المطعون فيه فهو غير وارد، وعليه، فالوجه المثار مؤسس ، وحيث أنه لم يبق ما يتطلب الفصل فيه عملا بالمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 

 

فلهذه الأسباب 

تقضي المحكمة العليا : 

بقبول الطعن شكلا و بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2009/03/22 و بدون إحالة، 

و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده، 

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية و البحرية.