الموضوع: حادث مرور 

الكلمات الأساسية : ذوي الحقوق - أبناء قصر - كفالة تعويض مادي. 

المرجع القانوني: المادة 1/16 من الأمر 74-15 ، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار ، المعدل بموجب قانون 88-31. 
الجدول السادس من ملحق القانون 888-31، المعدل والمتمم. 

المبدأ : لا يستحق ذوي حقوق الضحية المتوفاة اثر حادث مرور التعويض عن الضرر المادي إلا إذا كانوا تحت كفالتها قبل وفاتها. 

 

إن المحكمة العليا 

بعد الاستماع إلى السيد قويدري مريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد جلول لحسن أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. 

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف شركة التأمين SAA بتاريخ 2014/03/31 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 2014/03/23 القاضي علنيا حضوريا غير وجاهي للمتهم وحضوري اعتبار لباقي الأطراف نهائيا. في الشكل: قبول المعارضة وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف في الدعويين الجزائية والمدنية بعد صدور القرار الغيابي المؤرخ في 2013/12/15 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في الدعويين. 

وكان الحكم الصادر عن محكمة بني صاف بتاريخ 2013/10/13 المستأنف من طرف المتهم والقاضي علنيا ابتدائيا حضوريا غير وجاهي للمتهم وذوي الحقوق والمسؤول المدني (م.ب) والشركة الوطنية للتأمين س أ أ وكالة بني صاف رمز 2506 في الدعوى العمومية : إدانة المتهم (د.ع) عن جنحة القتل الخطأ طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات وعقابه بستة أشهر حبس موقوفة النفاذ و 20000 دج غرامة نافذة مع تعليق رخصة السياقة لمدة سنة من تاريخ حجزها. 

في الدعوى المدنية : قبول تأسيس ذوي الحقوق (ب.و) و(ب.م) في حقه وحق أطفاله القصر (بي) ، (ب.ا)، (بن)، (بي)، (ب.ا)، (ب.ع) كأطراف مدنية وإلزام المحكوم عليه تحت مسؤولية مسؤوله المدني (م.ي) تحت ضمان شركة التامين س أ أ وكالة بني صاف بأدائه المبالغ المالية التالية : مبلغ 54.000 دج للطرف المدني (ب. و) عن الضرر المعنوي. 295.000 دج للطرف المدني (ب.م) عن الضرر المعنوي والمادي ومصاريف الجنازة. 

778.000 دج للطرف المدني (ب.م) في حق أبنائه القصر. 

حيث بتاريخ: 2014/09/10 أودعت الطاعنة ممثلة في شخص مديرها مذكرة طعن بواسطة الأستاذ كبريت بن عمر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثارت فيها وجهين للنقض: يتمثلان في الخطأ في تطبيق القانون والقصور في الأسباب. 

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أودع التماسات مكتوبة يرمي من خلالها إلى رفض الطعن. 

 

وعليه فإن المحكمة العليا 

من حيث الشكل: 

حيث أن الطاعنة ممثلة في شخص مديرها سدّدت الرسم القضائي (2000 دج). 

حيث أن الطعن بالنقض ورد في الأجل المحدد واستوفى إجراءاته الشكلية القانونية لذا يتعين قبوله. 

من حيث الموضوع 

عن الوجه الأول المثار من طرف الطاعنة : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، 

ذلك أن التعويضات الخاصة بالقصر تُمنح بشرط أن يكونوا تحت كفالة الضحية وفي ملف الحال فإن الضحية (د.ف) لم تكن متكفلة بالأبناء القصر بمفهوم المادة 67 من قانون 3/83 الخاص بالضمان الاجتماعي ذلك أنهم كانت تحت رعاية الوالد الشرعي (ب.م) الذي هو على قيد الحياة، وبالتالي لا يستحقون إلا التعويض عن الضرر المعنوي باعتبار المتكفل بهم على قيد الحياة ولم يصبه أي ضرر. 

عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في الأسباب، 

بدعوى أن الطاعنة طالبت بإدخال صندوق ضمان السيارات ولم يتم الرد على طلباتها كما لم توضح سبب الوفاة السرعة الفائقة لم تثبت من خلال تحديدها من خلال العداد للجرار الطرقي وبأن العلاقة السببية بين الوفاة والسرعة الفائقة غير قائمة لعدم إثباتها . 

عن الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والمؤدي وحده للنقض، 

حيث تبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أنه أيّد الحكم المستأنف الذي وفي شقه المدني الذي منح التعويضات المقررة لذوي حقوق الضحية القاصرين باحتساب الضرر المادي المستحق لكل واحد من الأبناء القصر الستة دون الوقوف على الشروط المحددة وفقا للجدول السادس من ملحق القانون رقم 1888 والتي تشترط أن يكون القصر تحت كفالة الضحية المتوفاة من اجل الاستفادة من التعويضات المادية بينما اغفل قضاة الموضوع الوقوف على هذا الجانب ولم يناقشوه في ظل وجود الأب الكفيل على قيد الحياة، لاسيما وأن المادة 16 من الأمر -- المعدل بموجب القانون 74-15 رقم 88 قد أعطت للجدول التابع له طابعا إلزاميا . 

حيث أن قضاة الموضوع كما فعلوا خالفوا القانون وعرّضوا قضائهم للنقض. 

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على الخزينة العامة. 

 

فلهذه الأسباب 

تقضي المحكمة العليا: 

 

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا. 

نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وأطرافها على نفس المجلس للفصل فيها من جديد طبقا للقانون. 

إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة. 

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات - القسم الخامس عشر.