الموضوع: عقوبة 

الكلمات الأساسية : عفو رئاسي مسبوق قضائي. 

المرجع القانوني: المواد 53 مكررة من قانون العقوبات و 592 من قانون الإجراءات الجزائية. 

المبدأ: تسري آثار مرسوم العفو الرئاسي على تنفيذ العقوبة المحكوم بها وليس على قيام حكم الإدانة وتشكل هذه العقوبة سابقة قضائية في حالة العود أو لتطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة الأصلية كليا أو جزئيا، طالما أنها لم تتقادم بقوة القانون أو عن طريق رد الاعتبار القضائي. 

 

إن المحكمة العليا 

بعد الاستماع إلى السيد بناصر مليك الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد جلاوي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. 

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (را) بتاريخ 2014/05/04 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2014/04/28 القاضي حضوري غير وجاهي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها على الطاعن نافذة على إثر استئناف النيابة الحكم الصادر عن محكمة الجنح برج بوعريريج بتاريخ 2014/02/10 القاضي بإدانته بجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات والحكم عليه بعام حبس وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50.000 دج وفي الدعوى المدنية الإشهاد بتنازل الطرف المدني عن حقوقه المدنية. 

حيث أن دفاع الطاعن بلخيري عمارة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أودع عريضة الطعن بالنقض أثار فيها وجهين للنقض كما يلي: 

الوجه الأول: مخالفة القانون، 

جاء فيه أن قضاة المجلس قضوا بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها على الطاعن نافذة على أساس أنه مسبوق قضائيا في حين أن آخر عقوبة صدرت ضده كانت بتاريخ 2005/03/16 ولم يصدر ضده أي حكم بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات. 

الوجه الثاني: مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، 

بدعوى عدم إشارة القرار المطعون فيه إلى منح الكلمة الأخيرة للمتهم والتمس في الأخير نقض وإبطال القرار المطعون فيه. 

حيث أن الضحية المطعون لم يجب على عريضة الطعن رغم التبليغ الرسمي المرسل إليه طبقا للمادة 03/513 من قانون الإجراءات الجزائية. 

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات مكتوبة طالب من خلالها رفض الطعن. 

 

وعليه فإن المحكمة العليا 

في الشكل: 

حيث أن الطعن بالنقض قد ورد ضمن الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها بالمادة 495 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية فهو إذا مقبول شكلا. 

وفي الموضوع: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، 

حيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين بأن قضاة المجلس قرروا جعل عقوبة الحبس المحكوم بها نافذة على أساس أن الطاعن مسبوق قضائيا علما أن آخر عقوبة صدرت ضده كانت بموجب قرار مجلس قضاء برج بوعريريج المؤرخ في 2005/03/16 قضى عليه بشهرين حبس نافذ و 5000 دج غرامة نافذة من أجل تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح محظور وهي العقوبة التي مسها مرسوم العفو الرئاسي بتاريخ 2010/07/04 كما هو ثابت من شهادة السوابق القضائية المدرجة بالملف وهو الإجراء الذي تنعكس أثاره القانونية على تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولكن لا تسري أثاره على قيام حكم الإدانة واعتباره سابقة قضائية في حالة العود أو أحكام وقف تنفيذ العقوبة الأصلية كليا أو جزئيا هذا علاوة على أن العقوبة الواردة بالسوابق القضائية للطاعن لم تتقادم بقوة القانون أو عن طريق رد الاعتبار القضائي مما يجعل الوجه المثار بهذا الصدد غير سديد ويرفض. 

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، حيث أن عدم إشارة القرار المطعون فيه إلى الكلمة الأخيرة للمتهم الطاعن لا يؤدي إلى نقض القرار في غياب إشهاد يفيد أن الطاعن أو دفاعه طلب منحه الكلمة الأخيرة وأن قضاة المجلس حرموه منها مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس يتعين رفضه ومن تم رفض الطعن بالنقض موضوعا. 

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن الذي خسر طعنه. 

 

فلهذه الأسباب 

تقضي المحكمة العليا: 

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا. 

المصاريف القضائية على الطاعن. 

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم السابع.