الموضوع: اثبات جزائي
الكلمات الأساسية: شهادة شهود – يمين قانونية
المرجع القانوني: المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ: يعد مخالفة لمقتضيات المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية استماع محكمة الجنايات لشهادة ابن الضحية دون أدائه لليمين القانونية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الفرع الثالث من الوجه الثاني المأخوذ من خرق قواعد جوهرية فــــــــــي الإجراءات من أنه جاء في محضر إثبات الإجراءات أن المحكمة استمعت للشاهد (م.ج) مع إعفائه من أداء اليمين القانونية لكونه ابن الضحية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن هذا النعي في محله، حيث من الثابت أنه يعفى من حلف اليمين الشهـود القصر الذين لم يكملوا السادسة عشر و المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنيــة و أصول المتهم و فروعه و زوجه و إخوته و أخواته و أصهاره على درجته من عمــــــود النسب.
الإشارة في محضر إثبات الإجراءات أن المحكمة استمعت لشهــادة (م.ج) المعفى من أداء اليمين القانوني كونه ابن الضحية، مخالفة لمقتضيــــــــات المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية، ما عرض الحكم للنقض و الإبطال.
حيث لحسن سير العدالة ترى المحكمة تمديد النقض للمتهمين (ب.م) و (ب.ع).
منطوق القرار:
نقض وإحالة أمام نفس المجلس.