الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: تنازل - نيابة عامة.
المرجع القانوني : المادة 29 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 1966/06/08المتضمن إجراءات جزائية.
المادة 222 من الأمر 66-156 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون العقوبات.
المبدأ: يترتب على ممارسة النيابة العامة للدعوى العمومية باسم الحق العام، عدم جواز تنازلها عن الطعن بالنقض.
إن المحكمة العليا
بعد الاستماع إلى السيد بخوش على الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظى محمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في : 2013/11/14 من طرف المدعى في الطعن وهو النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة في القرار الصادر بتاريخ: 2013/10/28 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قالمة الذي قضى في:
الدعوى الجزائية : حضوريًا للمتهمة (ش.هـ ) وغيابيًا للمتهم (ب.م) بتأييد الحكم المستأنف فيه الذي قضى حضوريًا وقبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير زقاولة محمد لإجراء خبرة حسابية وجبائية لتحديد مبلغ الضريبة المتملص منها عن طريق الغش بالنسبة لكل سنة جبائية بالنسبة لكل متهم وتحديد الطرق التدليسية المستعملة من كل متهم للتملص من الضرائب وعلى الخبير إيداع تقرير خبرته بكتابة الضبط في أجل شهرين من تاريخ توصله بنسخة من الحكم، وذلك من أجل جرم التهرب الضريبى والتزوير واستعمال المزور الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمواد 303 من قانون الضرائب المباشرة و 222-23 من قانون العقوبات.
حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائى حسب المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث الثابت من مشمولات ملف الطعن بالنقض أن النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة قد سجل طعنًا في القرار التمهيدى الصادر بتاريخ: 2013/10/28 والذي قضى غيابيًا للمتهم (ب.م) وحضوريًا للمتهمة (ش.هـ) بتأييد الحكم المستأنف فيه ثم قدم طلبًا بالتنازل عن طعنه.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم بدوره التماسات كتابية حول التنازل عن الطعن وأشار في تقريره إلى عدم جواز الطاعن وهو النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة بالتنازل عن طعنه.
وحيث من المقرر قانونًا وقضاء أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن طعنها المسجل باسم الحق العام باعتبار أن الدعوى العمومية ليست ملك للنائب العام ومن ثم لا يجوز له التصرف فيها بل هو مطالب بممارستها باسم الحق العام فقط وذلك وفق القواعد الإجرائية المحددة من قبل المشرع وبذلك فإن تنازل النائب العام عن الطعن بالنقض يكون قد تصرف في الدعوى العمومية بالشكل الذي لا يسمح به القانون مما يجعل هذا التصرف غير جائز قانونًا ، وعليه يستوجب القضاء بعدم قبول طلب التنازل شكلاً لعدم جوازه قانونًا وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات:
في الشكل: التصريح بعدم قبول طلب التنازل لعدم جوازه قانونًا وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث.