ملف رقم 0820128 قرار بتاريخ 2019/04/18 قضية (ب.م) و (ش.ح) ضد النيابة العامة
الموضوع: أسلحة
الكلمات الأساسية: حيازة - ذخيرة الصنف الخامس بدون رخصة.
المرجع القانوني: المادة 33 من الأمر 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
المبدأ: رخصة حمل وحيازة سلاح ناري هي رخصة شخصية، تخضع لإجراءات إدارية محددة طبقا للقانون، تنتهي صلاحياتها بوفاة مالكها ولا يتم نقلها آليا إلى أي شخص ولو كان وارثا شرعيا.
إن المحكمة العليا
بعد الاستماع إلى السيد بشيري عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد شعلال عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وفصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل المدعيين في الطعن (ب.م) و (ش.ج) بتاريخ 2011/07/11 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 2011/07/04 القاضي حضوريا غير وجاهي في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه وتصديا من جديد التصريح بإدانة المتهمان بالجرم المنسوب إليهما والحكم على كل واحد منهما بشهرين حبس موقوفة النفاذ عن جرم حيازة سلاح بدون رخصة من الصنف الرابع وفقا للمادة 33 من الأمر 06/97 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة .
وحيث أن دفاع الطاعنين أودع مذكرة تضمنت وجها وحيدا.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل : حيث أن الطعنين بالنقض استوفيا أوضاعهما الشكلية القانونية فهما مقبولين.
في الموضوع:
عن الوجه المثار المأخوذ من انعدام الأساس القانوني (المادة 08/500 من قانون الإجراءات الجزائية)،
وذلك بدعوى أن قضاة المجلس جانبوا الصواب عندما اعتبروا أن الطاعن الأول وارث السلاح الناري من والده ومنه ليس له الحق بالاحتفاظ به بعد وفاة مالكه غير أن حيازته مبررة لكونه يدخل في الإرث و أن رخصة حيازته و حمله لا زالت سارية المفعول إلى غاية إجراء القسمة وتحويل ملكية هذا السلاح.
حيث ما يثيره الطاعنين في غير محله لأن رخصة حمل وحيازة سلاح ناري تعد رخصة شخصية مرتبطة بشخص معين تحصل عليها بعد طلبها والخضوع لإجراءات إدارية معمول بها طبقا للقانون وتنتهي صلاحيتها بوفاة مالكها ولم يتم نقلها آليا إلى أي شخص ولو كان وارثا شرعيا وبالتالي فالوجه المثار غير سديد تعين رده مما يستوجب في هذه الحالة التصريح برفض الطعن موضوعا مع ترك المصاريف القضائية على الطاعنين.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعنين شكلا و برفضهما موضوعا .
و بترك المصاريف القضائية على الطاعنين.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثاني عشر.