الموضوع: ترك الأسرة 

الكلمات الأساسية: عدم تسديد النفقة - إعسار. 

المرجع القانوني: المادة 331 من قانون العقوبات. 

المبدأ: لا يعد العسر والإعاقة عذرا معفيا من المسؤولية الجزائية الناجمة عن ارتكاب جريمة عدم تسديد النفقة. 

 

إن المحكمة العليا 

بعد الاستماع إلى السيدة رشاش نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عبدي بن يونس المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. 

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (د.م) بتاريخ 2011/06/14 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2011/06/12 القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف وفي الدعوى المدنية تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى مائتي ألف دج (200.000 دج وكان الحكم المستأنف قد قضى فيه قاضي محكمة اول درجة بإدانة المتهم الطاعن بجنحة عدم تسديد النفقة طبقا للمادة 331 من قانون العقوبات ومعاقبته بستة (06) أشهر حبسا نافذا وعشرون ألف دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية إلزامه بدفع مبلغ 20.000 دج كتعويض للطرف المدني. 

حيث سدد الطاعن الرسم القضائي. 

حيث أودعت الأستاذة طيب بورحلة وردية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا مذكرة في حق الطاعن أثارت فيها وجهين للنقض. 

حيث لم ترد المطعون ضدها على مذكرة الطعن. 

حيث قدم المحامي العام طلبات رامية إلى رفض الطعن. 

 

وعليه فإن المحكمة العليا 

من حيث الشكل: 

حيث أن الطعن بالنقض مقبول شكلا لاستيفائه الإجراءات القانونية. 

من حيث الموضوع 

عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب، 

بدعوى أن قضاة المجلس ارتكزوا على أن المتهم امتنع عن دفع مبالغ النفقة دون الأخذ بعين الاعتبار حالته المعسرة والإعاقة التي يعاني منها المقدرة نسبتها ب 55% وأكثر من ذلك فإنه المعيل للأولاد المتواجدين معه بصفة مستمرة. 

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أعطوا لقضائهم التسبيب الكافي أوضحوا فيه وأثبتوا بأنه صدر حكم قضى بإلزام المتهم بدفع النفقة وتم تبليغه به بتاريخ 2010/06/09 وان المحضر القضائي حرر محضر عدم الامتثال في 2010/06/29/ وأن المتهم امتنع عن دفع النفقة لمدة تزيد عن شهرين واعترف بعدم دفعه النفقة لمطلقته وأولاده كونه عاطل عن العمل ومعوق فذلك لا يعد عذرا لإعفائه من المسؤولية الجزائية. 

حيث ناقش قضاة المجلس أركان المادة 331 من قانون العقوبات وأثبتوا توافرها في حق المتهم كما أنهم ناقشوا وسائل الدفاع التي تمسك بها أمامهم المتعلقة بحالتي العسر والإعاقة وتوصلوا إلى عدم الأخذ بها كل ذلك طبقا لسلطتهم في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات. 

حيث أن القرار المطعون فيه تضمن التسبيب الذي تتطلبه المواد 331 من قانون العقوبات و 379 و 430 من قانون الإجراءات الجزائية مما يستوجب رفض الوجه المثار لعدم تأسيسه. 

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخافة القانون، 

بدعوى أن قضاة المجلس أدانوا الطاعن بعقوبة نافذة دون إفادته بظروف التخفيف رغم أنه غير مسبوق قضائيا وبالتالي خالفوا المادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات. 

لكن حيث إن إفادة المتهم بالظروف المخففة مسألة جوازية تدخل ضمن صلاحية قضاة الموضوع في تقدير العقوبة

حيث وبالتالي فإن عدم إفادة قضاة المجلس الطاعن بتدابير المادة 53 مكرر من قانون العقوبات لا يشكل مخالفة للقانون مما يجعل الوجه كسابقه غير مؤسس يستوجب رفضه وبالتالي رفض الطعن مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية. 

 

فلهذه الأسباب 

تقضي المحكمة العليا

 

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا. 

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية. 

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات القسم الخامس.