الموضوع : جمارك
الكلمات الأساسية وثائق جمركية - تزوير - حيازة مركبة - غش.
المرجع القانوني : المادة 325 من قانون الجمارك.
المبدأ : تقع المسؤولية الجبائية على عاتق المشتري حائز السيارة محل الغش بموجب وصل إيداع ووكالة والمدخلة إلى التراب الوطني بوثائق مزورة، لأنه مسؤول على مدى توفر السيارة على ملف قاعدي، كما أنه مسؤول عن جمركتها.
إن المحكمة العليا
بعد الاستماع إلى السيدة فريحة فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عبد الرحيم مجيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من لدن إدارة الجمارك بتاريخ 2011/06/30 ضد القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2011/04/28.
القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد ببراءة المتهم، وفي الدعوى الجمركية رفضها لعدم التأسيس.
حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.
حيث أنه تدعيما لطعنها أودع دفاع الطاعنة مذكرة، ضمنها وجها وحيدا للنقض، مأخوذ من خرق نص المادة 07/500 من ق اج.
حيث أن المطعون ضده لم يقدم مذكرة جوابية رغم إخطاره بذلك.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية التمس فيها نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
قبول الطعن بالنقض شكلا لوروده خلال الأجل القانوني، واستيفاء كل الأوضاع المحددة بالمادة 495 وما يليها من ق إج.
من حيث الموضوع
عن الوجه الوحيد المثار من طرف دفاع الطاعن والمأخوذ من خرق نص المادة 07/500 من ق إج،
بدعوى أن المجلس توصل من خلال المناقشة أن مسؤولية جمركة السيارة تقع على عاتق المستورد (خ. ع) ، وأن هذا الأخير صرح أنه باع السيارة للمدعو (ن.ب) دون جمركة، والذي باعها بدوره للمتهم (ب.ع) بموجب وصل إيداع ، لكن بالرجوع للمادة 325 من قانون الجمارك، فإن الجريمة الجمركية قائمة في حق المتهم، لأنه هو من اشتراها من المدعو (خ.ع)، وأن بالرجوع إلى نفس المادة، فإنها تنص على أن البيع والشراء لوسائل نقل من أصل أجنبي، دون القيام بالإجراءات التي ينص عليها التنظيم الجاري العمل به يعد جريمة جمركية.
حيث يلتمس دفاع الطاعنة تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه.
حيث يتجلى من خلال مراجعة القرار المطعون فيه ، أنه قضى ببراءة المتهم على أساس أن مسؤولية جمركة السيارة محل المتابعة، إنما تقع على عاتق المستورد أي المدعو (خ. ع ) ، وأن البيع تم لفائدة المتهم عن طريق (ن.ب) بواسطة وصل إيداع البطاقة الرمادية، مما يعني أن السيارة مجمركة، وفي الأخير قضى برفض طلبات إدارة الجمارك.
حيث أن التسبيب الذي جاء به القرار المطعون فيه لا يتماشى ومقتضيات المادة 379 من ق إج، كما أنه مخالفا للقانون، وبالخصوص المواد 303 ، 325 من قانون الجمارك، لأن السيارة محل الغش أدخلت للتراب الوطني بوثائق مزورة حازها المتهم بوصل إيداع ووكالة فقط، دون التأكد من ملفها القاعدي وجمركتها ، وأن مادام هو حائزها أي حائز لمحل الغش فيعد مسؤولا.
حيث أن القرار المطعون فيه قضى برفض طلبات إدارة الجمارك، على أساس عدم ثبوت تورط المتهم في تزوير الوثائق الجمركية.
حيث أن التعليل إنما مخالف لنص المادة 325 من قانون الجمارك، التي تنص في إحدى فقراتها على أن البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي، دون القيام مسبقا بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به يعد بمثابة جريمة جمركية.
حيث أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا ، إنما خرقوا القانون ويعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبتأسيسه موضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية والأطراف إلى نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى، للفصل فيها طبقا للقانون.
المصاريف القضائية تبقى على عاتق المطعون ضده.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث.