الموضوع: تهريب.

الكلمات الأساسية : غرامة جمركية - إدارة الجمارك - سلطة تقديرية - ظروف تخفيف. 

المرجع القانوني: المادتان 12 و 16 من الأمر -05-2006 المتعلق بمكافحة التهريب. 

المبدأ: لا يجوز للقاضي تطبيق ظروف التخفيف بالنسبة للغرامة الجبائية لأن إدارة الجمارك هي المخولة قانونا لتقدير قيمتها. 

 

إن المحكمة العليا 

بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر السيد بخوش علي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. 

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 2011/06/06 من طرف المدعي في الطعن وهو المدعو (ش.ع) في القرار الصادر بتاريخ 2011/05/31 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تلمسان الذي قضى في الدعوى الجزائية: حضوريا بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا وتعديلا له جعل عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم مع وقف التنفيذ. 

وفي الدعوى الجمركية: تأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديلا له رفع الغرامة الجمركية المحكوم بها إلى 8.836000.00 دج وذلك من أجل جرم التهريب الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 12 من الأمر 06/05. 

حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع الشكلية المقررة قانونا. 

حيث أن الرسم القضائي تم دفعه حسب المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية. الحوالة : 2000 دج. 

حيث وتدعيما لطعنه أودع المتهم مذكرة طعن بواسطة وكيله الأستاذ عيدوني محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للطعن بالنقض. 

حيث من جهتها أودعت إدارة الجمارك مذكرة جوابية على لسان وكيلها الأستاذ قشايري عبد الجليل انتهى فيها إلى رفض الطعن. 

 

وعليه فإن المحكمة العليا 

عن الوجه الأول للطعن والمأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية، 

بدعوى أن القرار المنتقد قضى في الدعوى الجبائية بأكثر مما طلب حين قرر رفع الغرامة، وفضلا عن ذلك فإن إدارة الجمارك قد طالبت بتأييد القرار المعارض فيه أي الحكم بالغرامة المحكوم بها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2011/01/04، كما يتعين الإشارة إلى أن البضاعة المضبوطة بحوزة الطاعن كانت موجهة للاستهلاك الشخصي ولم تتعد قيمتها الإجمالية 20.000 دج أي أنها من صنف الغش الطفيف. 

ومتى كان ذلك يتعين نقضه وإبطاله. 

عن الوجه الثاني للطعن وحاصله انعدام أو قصور في التسبيب عملا بأحكام المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية، 

بدعوى أن القرار لم يناقش طبيعة التهمة الموجهة للمتهم العارض إذ لم يحدد أركانها مما يتعين نقضه. 

لكن حيث الثابت من مشمولات القرار المطعون فيه الذي قضى حضوريا بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا وتعديلا له جعل عقوبة الحبس المحكوم بها مع وقف التنفيذ، 

وفي الدعوى الجبائية تأييده مبدئيا وتعديلا له رفع الغرامة الجمركية المحكوم بها إلى 8.836000.00 دج - أن القضاة لم يخرقوا القانون حين قرروا رفع الغرامة إلى المبلغ المذكور باعتبار أن إدارة الجمارك المطعون ضدها قد طالبت بعريضتها المؤرخة في 2010/12/01 قيمة البضاعة محل الغش (3600.00 دج) وقيمة وسيلة النقل (800.000.00 دج) أي غرامة مساوية لعشر (10) مرات قيمتي البضاعة محل الغش ووسيلة النقل وذلك تطبيقا لأحكام المواد : 324 ، 336 من قانون الجمارك، و02 ، 12 من الأمر رقم 06/05 المتضمن قانون مكافحة التهريب. 

حيث من المقرر قانونا وقضاء أن الغرامة الجبائية التي تطالب بها إدارة الجمارك لا تخضع لسطة تقدير القاضي ولا تخضع لعوامل ظروف التخفيف باعتبارها تمثل الدعوى الجبائية التي هي ملك لإدارة الجمارك وحدها وهي المخولة الوحيدة لتقدير قيمتها، مما يتعين على القضاة الاستجابة إليها طالما أن قيمة الغرامة المطالب بها كانت مؤسسة قانونا. 

والحال أن القضاة في دعوى الحال قد طبقوا صحيح القانون، مما يتعين القول بأن ما يدعيه الطاعن على غير أساس يتعين استبعاده لعدم جدواه. 

والتصريح برفض الطعن لعدم التأسيس. 

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية. 

 

فلهذه الأسباب 

تقضي المحكمة العليا 

في الشكل: قبول الطعن بالنقض. 

في الموضوع برفضه لعدم التأسيس. 

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية. 

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث.