الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية 

الكلمات الأساسية: حجية الشيء المقضي فيه - حكم نهائي. 

المرجع القانوني : المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية. 

المبدأ: تنقضي الدعوى العمومية، بصدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه. 

 

إن المحكمة العليا 

بعد الاستماع إلى السيد خالد العيفة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. 

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ل.ع) بتاريخ 2011/04/27 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بسكرة في 2011/04/20 القاضي حضوريا بما يلي: 

في الشكل: قبول المعارضة. 

وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإدانة المتهم (ل.ع) بجنحتى تقليد بصمة التخليص واستعمالها وفقا لنص المادة 4/209 من قانون العقوبات وعقابا له الحكم عليه بعام حبس نافذ وفي الدعوى المدنية : حفظ الحقوق بطلب من الطرف المدني. 

حيث أن الرسم القضائي تم تسديده الحوالة : 1000 دج. 

حيث أن الطاعن أودع بواسطة محاميه الأستاذ ميدة مكى المحامى المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة تدعيما لطعنه يلتمس من خلالها نقض وإبطال القرار المطعون فيه، ضمنها وجها وحيدا للنقض: (مخالفة القانون وإساءة تطبيقه). 

حيث أن المطعون ضده أجاب بواسطة محاميته الأستاذة شايب نورة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا بمذكرة ناقش فيها الأوجه المثارة من الطاعن والتمس رفض الطعن. 

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن. 

 

وعليه فإن المحكمة العليا 

من حيث الشكل: 

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا . 

من حيث الموضوع 

حول طعن المتهم: 

عن الوجه الوحيد المثار: مخالفة القانون وإساءة تطبيقه، 

بدعوى أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف بالرغم من أن الحكم نهائى لعدم طعنه من طرف الطاعن (ل.ع) وكذا النيابة والذى اقتصر استئنافها على المتهمين المستأنفين (ع.م) و (م.ع) فقط وقدم الطاعن ما يثبت ذلك ، نسخة من الحكم وشهادة عدم الاستئناف من طرفه ومن طرف النيابة وشهادة وجود بمؤسسة الوقاية بالوادى تثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه واستفاد من العفو الرئاسى وخلافا لما جاء به القرار فإن الطاعن قد تمت إدانته عن نفس الوقائع بحكم نهائى حاز قوة الشيء المقضي فيه وعملا بنص المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية فإن الدعوى العمومية قد انقضت لسبق الفصل فيها وبذلك يكون القرار قد خالف نص المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية الشيء الذي يعرضه للنقض والإبطال. 

حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2011/04/20 يقضى حضوريا بتأييد الحكم المستأنف أنه حقيقة وأن هذا القرار جاء مخالفا للقانون وأن قضاة الموضوع قد أساءوا تطبيق نص المادة 01/06 من قانون الإجراءات الجزائية لما قضوا بخلاف ما نصت عليه هذه المادة إذ أنه وبالرجوع إلى الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2005/05/26 والقاضي حضوريا بإدانة المتهم (ل.ع) بما نسب له والحكم عليه بعام حبس نافذ و 1000 دج غرامة نافذة أن هذا الحكم لم يتم استئنافه لا من طرف النيابة ولا من طرف المتهم نفسه وهذا ما هو مؤكد بموجب الإشهاد المحرر من طرف كاتب الضبط بتاريخ 2010/10/18 والذى يتبين فيه أنه لم يقع إلى يوم هذا التاريخ بالسجل المذكور أى استئناف من طرف النيابة ضد المتهم (ل.ع) وكما تبينه أيضا شهادة الوجود بالمؤسسة العقابية على أن الطاعن قد استنفد العقوبة المحكوم بها عليه و من ثمة فإن وقائع الحال قد تم الفصل فيها بموجب حكم نهائى حاز قوة الشيء المقضى فيه تنقضى بموجبه الدعوى العمومية وفقا لنص المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية، وأن ما ينعاه الطاعن مؤسس يستوجب النقض والإبطال وأنه ومادام لم يبق ما يقضى به فإن النقض يكون بدون إحالة. 

وحيث أن المصاريف القضائية تتحملها المطعون ضدها. 

 

فلهذه الأسباب 

تقضي المحكمة العليا 

بقبول الطعن بالنقض شكلا. 

وفي الموضوع: القول بتأسيسه والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2011/04/20 عن مجلس قضاء بسكرة وبدون إحالة. 

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية. 

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث.