الموضوع: ضرائب 

الكلمات الأساسية: إدارة الضرائب - طرف مدني - قسيمة السيارات. 

المرجع القانوني: المادة 46 من قانون المالية لسنة 1997. 

المادة 222 من قانون العقوبات. 

المبدأ: تعد قسيمة السيارة رسما وليست ضريبة. 

لا يحق لإدارة الضرائب التأسس كطرف مدني في القضايا المتعلقة بمخالفة قانون وضع القسيمات على السيارات، كونها لا تشكل غشا ضريبيا. 

يقع فعل التزوير واستعمال المزور الواقع على قسيمة السيارة تحت طائلة المادة 222 من قانون العقوبات. 

 

إن المحكمة العليا 

بعد الاستماع إلى السيد بوناضور بوزيان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته. فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 31 جانفي 2011 من طرف المدعية في الطعن وهي إدارة الضرائب ضد القرار الصادر 25 جانفي 2011 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة القاضي غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2010/07/12 عن محكمة بوحجار في الدعوى المدنية القاضي برفض طلبات الطرف المدني لعدم التأسيس وقضوا من جديد بعدم قبول تأسيس إدارة الضرائب طرفا مدنيا من أجل جرم التزوير واستعمال المزور الفصل المنوه المعاقب عليه بالمادة 222 من قانون العقوبات. 

حيث أن الدولة معفاة من تسديد الرسوم القضائية. 

حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت إدارة الضرائب الطاعنة مذكرة بواسطة محاميها الأستاذ بوصبع بلعيد المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية. 

حيث أن المدعى عليه في الطعن بدوره (اي ) أودع مذكرة جواب على لسان محاميه الأستاذ فاسي مبروك المعتمد لدى المحكمة العليا انتهى إلى رفض الطعن موضوعا. 

 

وعليه فإن المحكمة العليا 

حيث ان الطعن بالنقض قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة في القانون فهو قبول. 

في الموضوع: 

عن وجه الطعن 

الوجه الوحيد المثار : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية، 

بدعوى أن قسيمات السيارات رسم من الرسوم وان إدارة الضرائب تحصله فهي صاحبة صفة لتتأسس طرفا مدنيا وان قول القضاة أن القسيمة رسم وليست ضريبة خطأ في تطبيق القانون لاسيما إعادة 301 من قانون الطابع وان المطالبة بقيمة القسيمة والتعويض يدخل ضمن الدعوى الجبائية وليس مجرد تعويض عن الضرر مرتب عن فعل ضار وفق للمادة 124 من قانون المدني وان هذه الدعوى الجبائية قائمة بذاتها وغير مرتبطة بمصير الدعوى العمومية. 

حيث يبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم من جرم التزوير واستعمال المزور وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض طلبات إدارة الضرائب لعدم التأسيس وقضوا من جديد بعدم قبول تأسيس إدارة الضرائب طرفا مدنيا مسببين قرارهم بقولهم أن إدارة الضرائب ليس لها حق التأسيس كطرف مدني بما أن تحصيل قيمة القسيمة لا تعد ضريبة وإنما رسم. 

حيث أن المقرر قانونا أن لموظفي إدارة الضرائب معاينة المخالفات المترتبة على مخالفة قانون الطابع. 

حيث أنه ليس لإدارة الضرائب في أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا مخالفة قانون وضع القسيمات على السيارات المنشأ بموجب المادة 46 من قانون المالية لسنة 1997 باعتبار أنها لا تشكل تهربا ضريبيا. 

حيث أن قضية الحال تعلقت بتزوير واستعمال المزور لقسيمة سيارة وهذا ما يقع تحت طائلة المادة 222 من قانون العقوبات وليس لإدارة الضرائب في هذه الحالة أن تتأسس طرفا مدنيا لان الأمر لا يتعلق بالغش الضريبي ومنه تعين القول أن ما توصل إليه القضاة تسبيب قانوني تعين بالتالي القول بعدم سداد الوجه الوحيد المثار. 

 

فلهذه الأسباب 

تقضي المحكمة العليا: 

في الشكل: بقبول طعن إدارة الضرائب. 

في الموضوع : القول بعدم تأسيس الطعن ورفضه. 

المصاريف القضائية على الخزينة. 

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث.