الموضوع: إعفاء من العقوبة 

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت - إدانة - تعويض. 

المرجع القانوني : المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. 

المبدأ : لا تقبل دعوى التعويض، المرفوعة من محبوس مدان، صدر حكم بإعفائه من العقوبة. 

 

إن المحكمة العليا 

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة 

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه: 

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية. 

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2018/09/18 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمتها الأستاذة اسماير صفاء سهام في حق الوكيل القضائي للخزينة. 

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة. حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 18 سبتمبر 2018 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على اثر متابعته بتهمة التملص الضريبي، وقد أودع رهن الحبس المؤقت إلى أن مثل أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر التي أصدرت حكما بتاريخ 2017/01/03 قضت فيه بإدانته والذي صار نهائيا لعدم الطعن فيه. 

وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ : اسماير صفاء سهام المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا عدم قبول الطلب شكلا. 

وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب لمخالفته أحكام المادة 137 مكرر من ق.إج . 

 

حول قبول الطلب 

حيث أنّ حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر المستظهر من قبل المدعي والمؤرخ في 2017/01/03 قد أدان المدعي وأعفاه من العقوبة ولم يستفد بالبراءة طبقا لأحكام المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى . 

وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية. 

 

فلهذه الأسباب 

تقضي لجنة التعويض 

بعدم قبول الدعوى. وتحميل المدعي المصاريف القضائية. 

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ماي سنة ألفين وتسعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليـا - لجنة التعويض.