الموضوع: مرض المحبوس 

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - مرض مزمن - تعويض. 

المرجع القانوني : المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. 

المبدأ: لا تمنح اللجنة تعويضا عن مرض المحبوس المزمن، ما لم يثبت العلاقة السببية بين المرض والحبس. 

 

إن المحكمة العليا 

في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جوان سنة ألفين وتسعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة. 

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه: 

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية. 

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2019/08/14 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة. 

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر فردي عبد العزيز في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة. 

حيث أن المدعي (م.ب) تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ قداري مصطفى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أودعها لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/08/14 التمس بموجبها الحكم له بمبلغ 5.000.000 دينارا عن الضرر المادي ومبلغ 10.000.000 دينارا عن الضرر المعنوي وأوضح على لسان وكيله أنه تمت متابعته من طرف نيابة محكمة تيارت بتهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والضرب والجرح العمديين بالسلاح وقد تم إيداعه الحبس المؤقت واستمرت إجراءات التحقيق معه إلى غاية إرسال مستندات القضية للنائب العام و بتاريخ 2016/11/22 تمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي برأت ساحته بحكم مؤرخ في 2017/02/05 وبعد طعن النائب العام ضده بالنقض أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 2018/02/21 قضى برفض الطعن شكلا وأصبح بذلك حكم براءته نهائيا. 

حيث أن المدعي برر دعواه بكونه حبس بغير مبرّر لمدة تفوق الستة أشهر أي من 2016/07/14 إلى غاية 2017/02/05 وقد لحقته أضرار مادية تمثلت في انقطاع دخله وأصيب بمرض مزمن سيعالج من أجله مدى الحياة كما أصيب بأضرار معنوية بسبب تقييد حريته والمساس بسمعته علما بأنه مهندس وكاد حبسه يتسبب له في إلغاء خطوبته. 

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ علي دهلوك المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا التمس بموجبها رفض طلب تعويض المدعي عن الضرر المادي كون الأجرة لا تستحق إلا في مقابل عمل فعلي ينجزه العامل الفائدة المؤسسة وفيما يخص التعويض عن الضرر المعنوي التمس خفضه إلى حده المعقول. 

وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منح المدعي تعويضا معقولا. 

 

وعليه فإن لجنة التعويض 

من ناحية الشكل: 

حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه يتعين قبوله شكلا. 

عن الضرر المادي 

حيث أنه ووفقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية يمكن تعويض الشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا كان الحبس ألحق به ضررا ثابتا ومتميزا. 

حيث أن المدعي تم حبسه مؤقتا بغير مبرّر ابتداء من تاريخ 2016/07/14 إلى غاية الإفراج عنه بتاريخ 2017/02/05 أي لمدة حوالي سبعة أشهر. 

حيث أن حبس المدعى مؤقتا فوت عليه فرصة العمل وتقاضيه أجرته الشهرية ما يجعل طلب تعويضه عن الضرر المادي مؤسس يتعين الاستجابة إليه مبدئيا.

حيث أنّ المدعي قدم للجنة كشفا للراتب لشهر جوان 2016 بمبلغ 111.232,17 دينارا يتعين الاستناد على الأجر القاعدي المحدد بمبلغ 57.209 دينارا وتحديد تعويض المدعي عن مدة حبسه بمبلغ 400.000 أربعمائة ألف دينارا عن الضرر المادي. 

وحيث أن التعويض في دعوى الحال، لا يكون إلا عن الأضرار الشخصية اللصيقة بالمدعي نتيجة الحبس، ولا ينتقل للأضرار الجانبية التي تمس محيطه العائلي وطلب التعويض عن المرض المزمن غير مؤسس إذ من جهة ليس هناك ما يثبت العلاقة السببية بين الحبس والمرض ومن جهة أخرى فإن المؤسسات العقابية مجهزة بمصالح لمتابعة صحة مرتاديها ومنفتحة على هياكل الصحة العمومية. 

عن الضرر المعنوي: 

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية أكيدة تستوجب التعويض. 

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه يتعيّن إعادة النظر فيه وتقديره وفق المادتين 131 و 132 من القانون المدني وتحديده بالنظر لمدة حبسه بمبلغ 700.000 دينارا. 

وحيث أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية. 

 

لهذه الأسباب 

تقرر اللجنة 

بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ب.م) شكلا وموضوعا والحكم له بـ: 

مبلغ 400.000 أربعمائة ألف دينارا عن الضرر المادي. 

مبلغ 700.000 سبعمائة ألف دينارا عن الضرر المعنوي. 

إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع المبلغين المحكوم بهما للمدعي. 

تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية. 

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر جوان سنة ألفين وتسعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.