الموضوع: أتعاب المحامي
الكلمات الأساسية: وصل - تعويض.
المرجع القانوني : المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يعوّض عن أتعاب الدفاع، إذا خلا الوصل من اسم من قام بدفع المبلغ.
إن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جوان سنة ألفين وتسعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2018/07/29 ، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر الهادي لوعيل في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (م.ن) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/07/29، مفادها أنه تمت متابعته من طرف نيابة محكمة مسكيانة بجنحة حيازة المخدرات بغرض البيع وأحيل أمام السيد قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بعين البيضاء بتاريخ 2018/01/21 ليصدر بتاريخ 2018/03/28 أمرا بالا وجه للمتابعة والإفراج عليه وهو الأمر الذي تم تأييد من طرف غرفة الاتهام بموجب قرارها المؤرخ في 2018/04/29 فهرس رقم 18/517 الذي لم يطعن فيه بالنقض من النيابة العامة. و يلتمس 02 مليون دينار تعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية موضحا بانه كلف محاميا للدفاع عنه بمبلغ 60000 دج وأن عائلته تكبدت مشاق السفر وما تحضره له من طعام ولباس كلفها ما يفوق عن 150 مليون سنتيم، كما عانى من الرطوبة والبرد بداخل المؤسسة مما جعلته يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية ، زيادة على تضرره معنويا من مساس سمعته وتلطخها خاصة انه من عائلة محافظة.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ خضار نور الدين المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بأن المدعي لم يثبت الأضرار التي تعرض لها ، وأن التهمة التي تمت متابعته من اجلها هي ذات خطورة تبرر حبسه مؤقتا لذلك فإنه يلتمس أساسا رفض طلبه لعدم التأسيس واحتياطيا جعل التعويض في حدود التشريع الساري بعد إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
حيث أن النيابة العامة التمست تعويض المدعي في حدود التشريع الساري و إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
حول قبول الطلب
حيث أنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أصبح نهائيا بتاريخ 2018/05/10 بعد مرور مدة الطعن بالنقض من دون قيام النائب العام بالطعن وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ 2018/07/29 أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية ويتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث أن مدة الحبس غير المبرر التي قضاها المدعي تقدر بشهرين وستة أيام وذلك ابتداء من تاريخ 2018/01/21 إلى 2018/03/28.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة وعليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحد المعقول وفق المادتين 131 و 132 من القانون المدني.
عن مصاريف المحامي:
حيث وفيما يتعلق بطلب المدعي الرامي إلى تعويضه عن أتعاب الدفاع، فقد ثبت للجنة من خلال اطلاعها على وثائق الملف ولاسيما من الوصل المرفق بالملف انه لم يثبت ان المدعي أو من ينوبه هو من دفع المبلغ المذكور في الوصل، إذ خلا هذا الوصل من ذكر اسم من قام بدفع المبلغ مما يتعين رفض الطلب لعدم تأسيسه.
حيث أنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية.
فلهذه الأسباب
تقرر اللجنة
بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (م ن).
تعويضه معنويا بمبلغ مائة وخمسين ألف دينار (150.000 دج) مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جوان سنة ألفين وتسعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.