الموضوع: أجل
الكلمات الأساسية: دعوى - طعن بالنقض - تعويض.
المرجع القانوني : المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يحسب أجل الستة (06) أشهر المقررة قانونا لرفع دعوى التعويض أمام اللجنة، ابتداءً من صيرورة قرار الغرفة الجزائية بالمجلس نهائيا، لعدم الطعن فيه من طرف النيابة، وليس من صدور قرار المحكمة العليا الفاصل في طعن الطرف المدني.
إن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ماي سنة ألفين وتسعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2018/06/24 ، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر الهادي لوعيل في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي ( ب ح ) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، بواسطة محاميه الأستاذ بوحفارة إبراهيم المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/06/24، يدعي فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة محكمة العوينات بجنح اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية بموجب طلب افتتاحي وقد تم إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 2004/11/30 من طرف السيد قاضي التحقيق وعلى اثر استئنافه للأمر قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة بتاريخ 2004/12/14 إلغاء أمر الإيداع والإفراج عنه بعد ان قضى مدة 15 يوم في الحبس. وبتاريخ 2006/04/08 أصدر السيد قاضي التحقيق أمر بانتفاء وجه الدعوى وعلى إثر استئناف النيابة قررت غرفة الاتهام بتاريخ 2006/05/23 إلغاء الأمر المستأنف وإحالة جميع المتهمين أمام محكمة الجنح التي قضت بإدانته ومعاقبته بأربعة أشهر مع وقف التنفيذ و 2000 دج غرامة نافذة وبناء على استئناف المدعي قضى المجلس القضائي بتاريخ 2007/09/23 بتأييد الحكم، وعلى إثر الطعن الذي رفعه المدعي قررت المحكمة العليا بتاريخ 2009/03/04 نقض القرار المذكور. وبعد رجوع القضية أصدر المجلس القضائي بتاريخ 2010/05/09 قرارا قضى ببراءته وبناء على طعن الطرف المدني قررت المحكمة العليا بتاريخ 2017/12/28 رفض الطعن وعليه فإنه يلتمس تعويضه مبلغ مليونين دينار عن الضرر المادي ومليون دينار عن الضرر المعنوي عن 15 يوم التي قضاها في الحبس المؤقت بدون مبرر وذلك نتيجة توقيفه عن العمل بتاريخ 2004/12/01 ثم فصله عن العمل بتاريخ 2007/11/20 مؤكدا بأنه كان يتقاضى أجرا قدره 38، 34.638 دج شهريا . وأضاف بان دخوله الحبس أدى إلى مساسه بشرفه وسمعته وسمعة أفراد عائلته.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ بحار قادة المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بان إيداع المدعي كان هو الإجراء الضروري من اجل الحفاظ على التحقيق من اجل الحفاظ على التحقيق نظرا لخطورة الوقائع وبالتالي يلتمس رفض طلبه لعدم التأسيس واحتياطيا بخصوص التعويض عن الضرر المادي فإنه يستحق إلا مبلغ 17.31419 دج. اما بخصوص التعويض عن الضرر المعنوي فإنه يلتمس تخفيض المبلغ المطلوب إلى الحد المعقول الذي يتماشى وقيمة الضرر المعنوي.
حيث أن النيابة العامة التمست تعويض الطالب في حدود التشريع الساري و إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
حول قبول الطلب
حيث انه من المقرر قانونا طبقا للمادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية يجب أن تخطر لجنة التعويض بالعريضة في أجل ستة أشهر من تاريخ صيرورة حكم البراءة نهائيا.
حيث أن قرار مجلس قضاء تبسة القاضي ببراءة المدعي المؤرخ في 2010/05/09 قد صار نهائيا بعد فوات مهلة الطعن بالنقض من دون أن تطعن فيه النيابة العامة، ذلك ان الثابت من مستندات الملف انه تم الطعن فيه إلا من الطرف المدني، ومعلوم أن طعن هذا الأخير لا يتعلق إلا بالحقوق المدنية مما يجعل دعوى المدعي الرامية إلى التعويض عن الحبس غير المبرر جاءت خارج أجل الستة أشهر المقرر قانونا طبقا للمادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين عدم قبولها شكلا.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب
تقرر اللجنة
عدم قبول الدعوى شكلا.
تحميل المدعي المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ماي سنة ألفين وتسعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.