الموضوع: بيانات 

الكلمات الأساسية: مدعى عليه - عريضة عدم القبول شكلا. 

المرجع القانوني : المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. المادة 137 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية. 

المبدأ: لا تقبل عريضة افتتاح الدعوى شكلا، أمام لجنة التعويض، إذا لم تحدد الوكيل القضائي للخزينة كمدعى عليه. 

 

إن المحكمة العليا 

في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة. 

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه: 

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية. 

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2018/05/13 ، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة. 

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر الهادي لوعيل في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة. 

حيث أن المدعي (ب.خ)، تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ وسار عمار المحامي المعتمد أمام المحكمة العليا مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/05/13، يدعي فيها أنه تمت متابعته بجرمي الاغتصاب والضرب والجرح العمدي بسلاح وبعد إحالته أمام محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي استفاد بتاريخ 2017/11/07 من البراءة وأن هذا الحكم لم يقع فيه أي طعن بالاستئناف كما تثبته شهادة عدم الطعن المرفقة والمؤرخة في 2017/12/24، وأضاف بأنه قضى فترة من 2017/04/18 إلى 2017/11/07 في الحبس المؤقت لذلك فإن طلبه الرامي إلى تعويضه يعتبر مبررا لكون الحبس المؤقت ألحق به ضررا ماديا ومعنويا ونفسيا كما تسبب في المساس بسمعته واعتباره في المجتمع ملتمسا تعويضه مبلغ مليون دينار عن الأضرار المادية والمعنوية. 

حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ زواكو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بأن المدعي يرفع دعواه دون ذكر أي مطلوب مما يجعلها غير مقبولة شكلا كما أن عريضته لا تحتوي على البيانات الشكلية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية وخلت من ذكر تاريخ وطبيعة القرار الذي أمر بحبسه، زيادة على أن العريضة تم رفعها أمام اللجنة بعد مرور مدة تزيد عن ستة أشهر. وفيما يتعلق بالموضوع فإن المدعي لم يثبت الضرر الذي لحق به ويلتمس رفض طلبه وعلى سبيل الاحتياط خفض التعويض إلى الحدود المعقولة بمنحه تعويض على أساس الحد الأدنى المضمون على أن يكون المبلغ المستحق هو 144000 دج لكونه لم يثبت أنه كان يتقاضى دخلا شهريا. 

حيث أن النيابة العامة التمست تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول. 

 

حول قبول الطلب 

حيث بالرجوع إلى عريضة افتتاح الدعوى المودعة من طرف المدعي يتبين أنها جاءت خالية من تحديد المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة مخالفا بذلك المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يتعين معه الاستجابة لدفع المدعى عليه والقضاء بعدم قبولها شكلا. 

وحيث أنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى 

 

فلهذه الأسباب 

تقرر اللجنة: 

بعدم قبول العريضة شكلا. 

تحميل المدعي المصاريف القضائية. 

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.