الموضوع: مثول فوري
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت تعويض.
المرجع القانوني: المواد 137 مكرر، 339 مكرر و 339 مكرر 6 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يدخل الحبس، في إطار المثول الفوري ضمن الحبس المؤقت غير المبرر، المستوجب التعويض.
إن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ماي سنة ألفين وتسعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفــع الدعوى المودعة بتاريخ 2018/03/14 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر فردي عبد العزيز في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي ( ع .ت ) تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، حررها بنفسه أودعها لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/03/14 التمس بموجبها الحكم له بتعويض إجمالي قدره 1.500.000 دينارا وأوضح بأنه توبع من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس بجرم المشاركة في سرقة المواشي وقد صدر ضده أمر إيداع مؤرخ في 2017/01/12 وتمت إدانته بحكم مؤرخ في 2017/10/12 قضى عليه بستة أشهر حبسا نافذا وبعشرين ألف دينار غرامة نافذة و بعد استئنافه أمام مجلس قضاء مستغانم صدر قرار مؤرخ في 2017/12/04 برأ ساحته وهو القرار الذي أصبح نهائيا لعدم الطعن ضده بالنقض كما تثبته شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2018/02/25.
حيث أن المدعي برر دعواه لكونه حبس بغير مبرّر لمدة شهرين وسبعة أيام أي من تاريخ 2017/09/28 إلى غاية 2017/12/04 وقد لحقته أضرار مادية تمثلت في انقطاع دخله بصفته فلاح وتكبد خسائر لتفويت فرصة جنيه محصول البطاطا والبرتقال فضلا على إهماله مواشيه وقيم الأضرار اللاحقة به بمبلغ إجمالي قدره 1.500.000 دينارا.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ بحارة قادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ترك بموجبها واسع النظر لقبول الدعوى شكلا من عدمه وفي الموضوع التمس رفض الدعوى لعدم التأسيس لكون حبس المدعي تم بموجب حكم في إطار المثول الفوري وليس بموجب أمر إيداع.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منح المدعي تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب
وعليه فإن لجنة التعويض
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية يتعين معه التصريح بقبوله علما بأن الحبس في إطار المثول الفوري يدخل ضمن الحبس المؤقت ويفتح المجال للاستفادة من مقتضيات المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية.
عن الضرر المادي
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة وعليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس خاصة وأنه لم يثبت مزاعمه بأي دليل ولم يطرح أي سند رسمي يثبت دخله المهني.
عن الضرر المعنوي
حيث أنه ووفقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية يمكن تعويض الشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا كان الحبس ألحق به ضررا ثابتا ومتميزا.
حيث أن المدعي تم حبسه مؤقتا لمدة شهرين وسبعة أيام من تاريخ 2017/09/28 إلى غاية الإفراج عنه بتاريخ 2017/12/04.
حيث أن حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه ما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب تعويضه.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به جاء مبالغ فيه يتعيّن إعادة النظر فيه لرده إلى حده المعقول وتقديره وفق المادتين 131 و 132 من القانون المدني وتحديده بالنظر لمدة حبس المدعي بمبلغ 100.000 دينارا.
وحيث أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
لهذه الأسباب
تقرر اللجنة
بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ع.ت) شكلا.
وموضوعا الحكم له بـ :
تعويض المدعي بمبلغ (100.000) مائة ألف دينار عن الضرر المعنوي.
إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ماي سنة ألفين وتسعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.