الموضوع: كشف راتب
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر ضرر مادي - تعويض.
المرجع القانوني : المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يعتد بكشف الراتب اللاحق للحبس المؤقت غير المبرر، في مجال تقدير الضرر المادي، المستوجب التعويض.
إن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جوان سنة ألفين وثمانية عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2017/11/02 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إن المدعي (ز.ب)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ غانم السعيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/11/02 يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها ، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمرا بالقبض وبعد تنفيذه تم إدخال المدعي الحبس في 2016/06/23 وبعد استئنافه أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء باتنة تم إلغاؤه والإفراج عنه بتاريخ 2016/07/20، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح بنقاوس التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2017/02/07 ، وبعد استئنافه من طرف النيابة أمام مجلس قضاء باتنة صدر لفائدته قرار بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 2017/05/02 والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/07/11 وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث إن المدعي تم حبسه بغير مبرر لمدة حوالي شهر (01) من 2016/06/23 لغاية 2016/07/20، لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وشردت أسرته، طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ 3.000.000 دج وعن الضرر المعنوي بمبلغ 2.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ زواكو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا حسب اجتهاد اللجنة.
وحيث إن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب
حيث إنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي
حيث إنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة بسبب الحبس، ذلك أن الشهادة الإدارية وكشف الراتب المستظهر لاحق لدخوله الحبس وليس قبله، وعليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي
حيث إنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث إنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و 132 من القانون المدني.
وحيث إنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب
تقرر اللجنة:
بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ز.ب).
تعويضه معنويا بمبلغ (100.000 دج) مائة ألف دينار مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جوان سنة ألفين وثمانية عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا لجنة التعويض.