الموضوع : بيانات ضرورية 

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - عريضة. 

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. 

المبدأ: يؤدي خلوّ عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر من البيانات الضرورية؛ إلى عدم قبولها شكلا. 

 

إن المحكمــة العلـــــــيا 

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة. 

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه: 

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية. 

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2017/07/30 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة. 

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة. 

حيث إن المدعي (خ.ا)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بركة مصطفى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/07/30 ، يدعي فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم التهريب باستعمال وسيلة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، وأنه أودع الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية بتلمسان من 2016/07/28 لغاية 2017/06/25، بينما حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء تلمسان القاضي ببراءة المدعي صدر بتاريخ 2017/05/25 والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/07/06 وبذلك صار الحكم نهائيا . 

حيث إن المدعي يدعي أنه تم حبسه بغير مبرر من 2016/07/28 لغاية 2017/06/25 طالبا تعويضا قدره بمليون دينار 3.000.000 دج. 

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب لعدم تحديد الطلب. 

وحيث إن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا. 

 

حول قبول الطلب 

حيث إنّ عريضة المدعي لم تستوف الأوضاع الشكلية لعدم تضمنها على وقائع القضية وطبيعة وقيمة الأضرار المطالب بها إضافة إلى الخطأ في البيانات والتواريخ، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين عدم قبولها. 

وحيث إنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية. 

 

فلهذه الأسباب 

تقرر اللجنة 

عدم قبول العريضة شكلا. 

تحميل المدعي المصاريف القضائية. 

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ماي سنة ألفين وثمانية عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا لجنة التعويض.