قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 21 و 22 و 55 و 60 و 61 و 139 و 141 الفقرة (2) و 143و 144 الفقرة (2) و 145 و 148 منه، - و بمقتضى الأمر رقم 75-8 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 1975 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة و التعمير، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بـحـمـايــة التراث الثقافي - وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الـثـانـيـة عـام 1422 الموافق 20 غـشـت سـنـة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المعدل ، وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ++ - وبمقتضى القانون رقم 02022 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، - وبمقتضى القانون رقم 02-2018 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، - وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة - وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 والمتعلق بمنـاطـق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتمم — - وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، - وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل - وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 08-106 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي وبمقتضى القانون رقم 10-101 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد - وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، - وبمقتضى القانون رقم 9-19-13 المؤرخ في 14 الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات - وبمقتضى القانون رقم 222-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار - وبعد رأي مجلس الدولة - وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، والمتكون من : - الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، — - الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة، - الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، - الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية، - الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة - الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية ― الاقتصادية، - الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري، - الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة. المادة 3 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون أصناف الأراضي الآتية : - الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهـة الـفـلاحـيـة الـتـابـعـة للأملاك الخاصة للدولة، — الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية، - الأراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية - الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات، - الأراضي الواقعة داخل محيطات المواقع الأثرية والمعالم التاريخية - الأراضي الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة، - الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية. المادة 4 : يقصد في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : - العقار الاقتصادي : كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة و/أو كل ملك آخر خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لفائدة الدولة، قابل لاستقبال مشروع استثماري بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار. - العقار المهيأ : كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة مزود بالطرقات والشبكات المختلفة الضرورية للسماح باستعماله - الأصول العقارية المتبقية : الأملاك العقارية المتوفرة التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، - الأصول العقارية الفائضة : الأملاك العقارية غير اللازمة النشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية، لا سيما • الأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لأي وجهة عند تاريخ نشر هذا القانون، • الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة، • الأملاك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع، ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة وغير لازمة لنشاطاتها، • الأملاك العقارية التي تغيرت وجهتها بحكم أدوات التعمير وأصبحت لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية، • الأملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية. وتعتبر، زيادة على ذلك، أصولاً عقارية فائضة، الأملاك العقارية الموجودة داخل المناطق الصناعية التي تشكل ممتلكات الهيئة المرقية للمنطقة والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا القانون والتي أعيد إدماجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتخضع لأحكام هذا القانون. المادة 5 : تُصب الأصول العقارية المصرح بها فائضة ضمن الأملاك الخاصة للدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 6 : يجب أن يكون العقار الاقتصادي : - تابعا للأملاك الخاصة للدولة، - غير مخصص وليس في طور التخصيص، - واقعا في قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير، باستثناء المشاريع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بحكم طبيعتها. المادة 7 : يهيّأ العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري. كما تتكفل هذه الوكالات، كل فيما يخصها، بتسيير الوفرة العقارية التي خصص لها توجيه قبل صدور هذا القانون. يحدد تنظيم الوكالات وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 8 : تكلف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد وبتفويض من الدولة، بما يأتي : - البت بالتشاور مع القطاعات المعنية، في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات المذكورة في المادة 7 أعلاه، - تسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة من أجل منح الامتياز عليه، - مسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري، - إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين وذلك عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر اكتساب لحساب الدولة، كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلاً لاحتضان مشروع استثماري - منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل - متابعة ومرافقة المستثمرين إلى غاية إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، - المساهمة في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار. المادة 9 : تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتشاور مع الولاة، بتحديد الاستثمارات القابلة للحصول على الـعـقـار الاقتصادي مع أخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاطات المطورة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي في إطار الأهداف المسطرة. المادة 10 : تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بإعداد تقرير كل ثلاثة (3) أشهر عن حصيلة النشاطات زيادة على التقرير السنوي، يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. المادة 11 : تُلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتوجيه العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الذي منح لها تفويض تسييره بموجب أحكام هذا القانون، للمشاريع الاستثمارية دون سواها. وتلزم كذلك بإرجاع كل عقار تم تغيير وجهته للدولة. المادة 12 : دون الإخلال بالقوانين السارية المفعول يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيًا كان أو أجـنـبـيــا مـقـيـمـا أو غير مقيم بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار، يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، القيام بتسجيل طلبه عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تعتبر السبيل الأوحد للإيداع. المادة 13 : تعالج الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر طبقا لأحكام هذا القانون. تحدد الآجال الزمنية للرد على الطلبات وتـعـلـيـل ذلك بموجب التنظيم. المادة 14 : يـمـنـح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل وفقا لـدفـتـر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويتضمن بنودًا إدارية عامة وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بموجب قرار صادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد استنفاد أجال الطعن المنصوص عليها في القانون المتعلق بالاستثمار. يمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، باستثناء الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري التي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع. يجب أن تكون أجال إنجاز المشروع الاستثماري الذي تم منح من أجله الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل مطابقة لتلك المحددة في التشريع المتعلق بالاستثمار. يخول الامتياز لفائدة صاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء. ويخول الامتياز صاحبه أيضا الحق في تأسيس رهن عن الحق العيني الناتج عنه تعد عقود الامتياز، بناء على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميــا، عـلـى أسـاس قـرار منح الامتياز المـرفـق بـدفـتـر الأعباء، يُمضى من طرف المستثمر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 15 : يجب على المستثمر احترام البنود المقررة فى دفتر الأعباء، ولا سيما - عدم تغيير وجهة أو استعمال كل أو جزء من العقار لأغراض غير تلك المدونة في دفتر الأعباء إلا بترخيص من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار - إنجاز المشروع في الآجال المحددة، تسديد الأتاوى الإيجارية السنوية المستحقة وأعباء التسيير، - التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية – الحق في فسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية، من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في حالة إخلال المستثمر ببنود دفتر الأعباء، - الإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد إنجاز المشروع. المادة 16 : يُمنح الامتياز الـقـابـل لـلـتـحـويـل إلـى تـنـازل مقابل دفع صاحب الامتياز إتاوة إيجارية سنوية تُحسب ابتداء من تاريخ دخول الاستثمار قيد الاستغلال المعاين من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ويُحسب المبلغ وفق كيفيات تُحدد عن طريق التشريع. المادة 17 : يحول الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بناءً على طلب صاحب الامتياز بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال المعاين من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة. وتطبق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه أيضا، على الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يكرس تحويل الامتياز إلى تنازل بناءً على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بموجب عقد تعده مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا. تحدد أجال وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 18 : يستفيد الورثة أو ذو و الحقوق من التمسك بنفاد حق الامتياز لصالحهم في حالة وفاة صاحب الامتياز. المادة 19 : لا يمكن صاحب الامتياز، خلال مدة إنجازه لمشروعه الاستثمارى، التأجير بكل أصنافه، تحت طائلة الفسخ. غير أنه في حالة القوة القاهرة أو عند استحالة إتمام أشغال المشروع، تؤهل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لدفتر الأعباء. المادة 20 : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، يتم تحويل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية المحددة عند تاريخ منح الامتياز مع خصم مبالغ الأتاوى المسددة قانونا بعنوان منح الامتياز. المادة 21 : في حالة إخلال المستثمر ببنود دفتر الأعباء، تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد إبلاغه بإعذارين دون جدوى، بفسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية. تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد عقد فسخ الامتياز، على أساس قرار الفسخ المتخذ من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وبطلب منها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 : يمكن تغيير النشاط مع مراعاة خصوصيات المنطقة وبعد ترخيص من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. المادة 23 : يمكن للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن تمارس باسم الدولة حق الشفعة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من المستفيد من العقار الاقتصادي، وكذا على كل ملك عقاري آخر تابع لشخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري ومتواجدا داخل المحيطات والمناطق المهيأة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 24 : يستمر الولاة المختصون إقليميا من خلال لجنة متابعة تنشأ لهذا الغرض بموجب قرار من الوالي، في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من أجلها الامتياز قبل صدور هذا القانون بموجب قرار ولائي، أو كرس بعقد الامتياز أو بترخيص كتابي صادر عن الوالي ترتب عليه الانطلاق في إنجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20% على الأقل. يرأس اللجنة الوالي أو ممثله، وتتكون من : - رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، - رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يقع الاستثمار ضمن إقليمها، أو ممثله، - ممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، - مدير أملاك الدولة - مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري الصناعة، - مدير - مدير التعمير والبناء، - مدير السياحة، - مدير المصالح الفلاحية - مدير الطاقة والمناجم. يمكن اللجنة المذكورة أعلاه أن توسع، عند الحاجة لتشمل مصالح ولائية أخرى. المادة 25 : في إطار متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية المذكورة في المادة 24 أعلاه، تتولى اللجنة، برئاسة الوالي أو ممثله، على الخصوص، ما يأتي - متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية - توجيه إعذار إلى صاحب الامتياز من أجل تدارك أي مخالفة للتشريع و للالتزامات الواردة في دفتر الأعباء المرفق بعقد الامتياز. وفي حالة عدم الجدوى، مباشرة إجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، - البت في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز والمتعلقة بتغيير الأنشطة على أساس أسباب موضوعية مبررة، - البت في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير اسم المستفيد من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو الشكل القانوني للشركة المستفيدة من الامتياز لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية العالقة بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الأصلي بأغلبية الحصص إلى غاية الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة والدخول حيز الخدمة - إعداد تقرير كل شهرين يرسل إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. المادة 26 : تلغى أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم. وتلغى كذلك جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما تلك الواردة في : القانون رقم 02-2018 المؤرخ في 25 صفر عام 3241 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء 16 المدن الجديدة وتهيئتها، والقانون رقم 03-01 المؤرخ في ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، والقانون رقم 0332-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية. دون الإخلال بأحكام المادة 17 أعلاه، تبقى الأملاك العقارية التي أعدت بشأنها عقود امتياز إلى غاية تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لأحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه المادة 27 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 عبد المجيد تبون مراسيم نـ مرسوم رئاسي رقم 39223 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، - بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 ، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجدول عناوين البرامج والبرامج الفرعية الباب 2 : نفقات رخص الالتزام وزارة العدل النشاط القضائي الدعم الإداري وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي الدبلوماسية والعلاقات الخارجية مجموع الاعتمادات المفتوحة 204 200 000 204 200 000 204 200 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 214 200 000 تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأربعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (214.200.000 دج، كرخص التزام واعتمادات دفع مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة، و في الباب السابع نفقات غير متوقعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 ، مبلغ قدره مائتان وأربعة عشر مليونـا ومـائـتـا ألـف ديـنـار (214.200.000 دج)، كر خص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظتي برامج الوزارتين، ويوزع حسب الجدول الملـحـق بـهـذا الـمـرسـوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023. الملحق تسيير المصالح عبد المجيد تبون الوحدة بالدينار المجموع اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 204 200 000 204 200 000 204 200 000 204 200 000 204 200 000 204 200 000 204 200 000 204 200 000 204 200 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 214 200 000 214 200 000 214 200 000 مرسوم رئاسي رقم 23-1393 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير المالية، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه 22 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم - و بمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية السنة 2023 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، - وبمقتضى المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 233-12 المؤرخ 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية السنة ،2023 ، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجدول الباب 2 : البـ نفقات تسيير المصالح نفقات | محفظة البرامج / البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية برنامج : دعم الجماعات المحلية البرنامج الفرعي : المهام المسندة للجماعات المحلية 61 000 000 61 000 000 I I - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-22 المؤرخ في 9 جمادى الثانيــة عـام 1444 المـوافـق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وستمائة وثلاثة وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألف دينار (5.693.369.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة و في الباب السابع نفقات غير متوقعة" ، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وستمائة وثلاثة وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألف دينار (5.693.369.000 دج) ، كرخص التزام واعتمادات دفع ، يقيّد في محفظة برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يـنـشـر هـذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023. الملحق عبد المجيد تبون الوحدة بالدينار اب 3 الباب 4 : المجموع الاستثمار نفقات التحويل اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع | 4 666 000 000 4 666 000 000 4 605 000 000 4 605 000 000 4605 000 000 4 605 000 000 4 605 000 000 4 605 000 000 4605 000 000 4 605 000 000 4 605 000 000 4 605 000 000 محفظة البرامج / البرامج والبرامج الفرعية برنامج : الإدارة العامة البرنامج الفرعي : الدعم الإداري واللوجيستي وزارة النقل برنامج : الطيران والأرصاد الجوية البرنامج الفرعي : الطيران وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برنامج : تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية البرنامج الفرعي : تطوير وتأمين المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال مجموع الاعتمادات المفتوحة الباب 2 : الجدول المـ البا نفقات تسيير المصالح نفقات ا رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام 61 000 000 61 000 000 61 000 000 61 000 000 369 850 000 369 850 000 369 850 000 369 850 000 61 000 000 61 000 000 22 مرسوم رئاسي رقم 23-394 مؤرّخ في ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة. إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه، 22 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم الوحدة بالدينار الحق (تابع) ب 3 : الباب 4 : المجموع الاستثمار نفقات التحويل اعتمادات رخص اعتمادات اعتمادات رخص الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 61 000 000 61 000 000 61 000 000 61 000 000 657 519 000 657 519 000 657 519 000 657 519 000 657 519 000 657 519 000 657 519 000 657 519 000 657 519 000 657 519 000 657 519 000 657 519 000 369 850 000 369 850 000 369 850 000 369 850 000 369 850 000 369 850 000 369 850 000 369 850 000 369 850 000 5 693 369 000 5 693 369 000 5 262 519 000 5 262 519 000 369 850 000 وبمقتضى القانون رقم 222-24 المؤرخ في أول جمادى – الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضـــــى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 233-26 المؤرخ 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة عشر مليارًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار (14.934.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية. ل المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة عشر مليارا وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار (14.934.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، في برنامج "التجهيزات العمومية" ، و في البرنامج الفرعي "تجـهـيـزات عمومية أخرى" و في الباب الثالث "نفقات الاستثمار". المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 23-395 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة. إن رئيس الجمهورية، - بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه - وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 222-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 233-12 المؤرخ 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 233-26 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 ، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان يزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وأربعمائة وأحد عشر مليون دينار (2.411.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، و في الباب السابع نفقات غير متوقعة" ، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 ، مبلغ قدره ملياران وأربعمائة وأحد عشر مليون دينار (2.411.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة و في البرنامج "التعمير والتهيئة"، في البرنامج الفرعي تهيئة العقار " و في الباب الثالث "نفقات الاستثمار". المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 23-36 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 - الفقرة الأولى منه - وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 222-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-308 المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 233-12 المؤرخ 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ الجدول الاعتمادات محفظة برامج وزارة الأشغال الباب 3 : نفقال عنوان البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق البرنامج : المنشآت الأساسية المطارية البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية المطارية مجموع الاعتمادات المفتوحة قدره أربعة ملايير ومائة وثلاثون مليون دينار (4.130.000.000 دج) ، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "نـفـقـات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير ومائة وثلاثون مليون دينار (4.130.000.000 دج)، کرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023 الملحق المفتوحة العمومية والمنشآت القاعدية ات الاستثمار رخص الالتزام عبد المجيد تبون الوحدة بالدينار اعتمادات الدفع 650 000 000 3 130 000 000 650 000 000 3 130 000 000 150 000 000 1 000 000 000 150 000 000 1 000 000 000 800 000 000 4 130 000 000 مرسوم رئاسي رقم 23-397 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري. إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه - وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-308 المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سـابـقـا، الجدول الاعتمادات الباب 3 نفقا عنوان البرامج والبرامج الفرع البرنامج : التطهير وحماية البيئة الط البرنامج الفرعي : شبكات التطهيـ البرنامج الفرعي : حماية المدن من الفيـ مجموع الاعتمادات المفتوحة - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 233-12 المؤرخ 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره خمسة ملايير وثمانية وعشرون مليون دينار (5.028.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" ، و في الباب السابع نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وثمانية وعشرون مليون دينار (5.028.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في الباب الثالث " نفقات الاستثمار في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023. الملحق عبد المجيد تبون ل المفتوحة ت الاستثمار الوحدة بالدينار رخص الالتزام بيعية ضانات 5 028 000 000 3 628 000 000 1 400 000 000 5 028 000 000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (على سبيل الف التسوية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى، ابتداء من 9 جانفي سنة ،2021، مهام السيد كمال سيدي سعيد بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام للجيش. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيد مصطفى أوجاني، بصفته مراقبا عاما للجيش، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2023 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين المراقب العام للجيش. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الـمـوافـق 21 أكتوبـر سـنـة 2023، يعين السيد حاج بـوسـلجـة، مراقبا عاما للجيش، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2023. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيــع الثـانـي عـام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيد يوسـف مـحـمـد علي صنديد ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد خالد حساني، بصفته أمينا عاما للمحكمة الدستورية. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عـــام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيد يوسف محمد علي صنديد، رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن التعيين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته : - معمر بن الحسن، أمينا عاما، - فاطمة سلاماني، نائبة مدير للإخطارات والتبليغات. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيد بومدين صغيري، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية برج بوعريريج لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد كمال أولاد العيد، بصفته مديرا للتربية في ولاية ورقلة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بجامعة قسنطينة 1: - نادية يخلف، نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط و الاتصال والتظاهرات العلمية - حمزة شهيلي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج، - مبارك فركوس، نائب مدير مكلّفا بالتنمي والاستشراف والتوجيه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين، بناء على طلبيهما : صراح قويدر رابح، نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة البليدة 2 - عمارة عثماني، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما ، بصفتهما عميدي كليتين بالجامعتين الآتيتين : - نور الدين عبد القادر ،دلة كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة معسكر ، بناء على طلبه، - ليلى ،مهدان كلية الآداب واللغات بجامعة خميس مليانة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيّدة سجية إرشان، بصفتها مديرة للبرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيدة فلة أو قاسي بصفتها مديرة للشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز لعرجوم، بصفته نائب مدير لامتياز الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : - أمحمد زغب الخوخ، في ولاية سعيدة، - نور الدين حميداتو، في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئیس در اسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد خالد بن علي، بصفته رئيسا للدراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيد عبد الحكيم دهان، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد علي بن كاملة بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية توقرت التكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيد حنيش، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : - حسين داعي، رئيسا للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر - إيمان خشعي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون، - سهام عكرمي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون محمد عبد العزيز عمياد، رئيسا للدراسات بالشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، - خولة مصطفاي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالمرافقة والتسهيلات وتبسيط الإجراءات، - إيمان تومي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية - فاطمة الزهراء طالبي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية - عبد القادر مجياح، نائب مدير للوسائل العامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد عبد القادر سبع، نائب مدير للبيداغوجيا في مديرية التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بجامعة أدرار : - جمال زبيش، أمينا عاما، عبد المالك بوعريوة، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة بشار. بموجب 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يعين السيد محمد بلدغـم، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام في التدرج بجامعة بشار. ** مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد أحمد بركات، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيد إسماعيل حجازي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد غوتي حجوي، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعين السيد مختار بن رقيق عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد عادل تجار، مديرا للشباب والرياضة في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يعين السيد الصادق التجاني ، محافظا لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن التعيين بوزارة الري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الري : - عبد العزيز لعرجوم، مديرا للدراسات، - سلية كبير ، نائبة مدير للمياه السطحية، - فاطمة سعود، نائبة مدير للوسائل العامة والممتلكات والأرشيف، - كمال جلواح، نائب مدير للمنشآت القاعدية للتزويد بالمياه، - كمال عصمان، نائب مدير لمتابعة برامج الاستثمار والدراسات الاقتصادية، - سامية بسعي، نائبة مدير لمستخدمي المصالح المركزية، - نادية بن عبد الرحيم، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى - مريم شايبي، نائبة مدير للتنظيم، - جميلة بوصفصاف، نائبة مدير للتعاون – محمد بن سعدون، نائب مدير للامتيازات وتفويض الخدمات العمومية للماء، - هشام بضياف، نائب مدير لاستغلال ومراقبة التزويد بالمياه، - بلعيد أو سطاني، نائب مدير لاستغلال ومراقبة التطهير، - محمد قريني، نائب مدير لشبكات وسلامة أنظمة المعلومات. مرسومـان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين : - أمحمد زغب الخوخ، في ولاية ورقلة، – نور الدين حميداتو، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد عبد القادر سليماني، مديرا للموارد المائية في ولاية تندوف مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد الأمين فرفاري، مديرا منتدبا للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعين السيد خالد بن علي، نائب مدير للسلامة والأمن البحريين والوقاية من التلوث في المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : - علي بن كاملة، في ولاية سطيف، - طه حسين فزاعي، في ولاية توقرت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب سوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد حنفي حنيش، نائب مدير للمنشآت القاعدية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. قرارات، منـ وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيد عيسى دعلاش، بصفته مديرا للمستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 15 يوليو سنة 2023. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط ببرج باجي مختار. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيد إسماعيل لحرش ، بصفته مديرا للمستشفى المختلط ببرج باجي مختار، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير النشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد سليم بن هدية، بصفته نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)، ابتداء من 15 يوليو سنة 2023. فترات، آراء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط برأس الماء ولاية سيدي بلعباس). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيد عبد الرحيم بن يمينة مديرا للمستشفى المختلط برأس الماء ولاية بلعباس)، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 سيدي * قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط بإن أميناس (ولاية إيليزي). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد نور الدين يحياوي، مديرا للمستشفى المختلط بإن أميناس ولاية إيليزي)، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 2023. * قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط ببرج باجي مختار. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيد حبيب بن دوة، مديرا للمستشفى المختلط ببرج باجي مختار ، ابتداء من 16 يوليو سنة 2023. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين نائب مدير النشاطات الطبية بالمستشفى المختلط برأس الماء ولاية سيدي بلعباس). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيد مروان لعجال نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير النشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بتندوف. 11 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يعين السيد رفيق سلوم، نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بتندوف، ابتداء من 16 يوليو سنة 2023 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بتندوف. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيد سماعين بوينقولن، نائب مدير لصيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بتندوف، ابتداء من 16 يوليو سنة 2023 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 8 محرم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للطب البيطري، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، - بمقتضى القانون رقم 2002 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، لا سيما المادة 120 منه - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-148 المؤرّخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، المتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كـيـفـيـات تخصيص الـعـائـدات الناتجة عـن الـخـدمــات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للطب البيطري، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : يمكن أن يستفيد من النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعــــــــــــلاه ، لا سيما المتعاملون الاقتصاديون والمهنيون وحاملو المشاريع في مجال الطب البيطري والصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية. المادة 3 : تحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المتعلقة بالصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية والطب البيطري، كما يأتي : - نشاطات التجارب و أو تحاليل المراقبة والمراقبة الذاتية المخبرية - دراسات حول نوعية وسلامة المباني المخصصة لتربية الحيوانات ومؤسسات الإنتاج والتحويل وأشغال الخبرة والبحث في مجالات الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية والطب البيطري، - تطوير اللقاحات وإنتاج الأمصال والأجسام المضادة - استشارات ومساعدات تقنية في مجال المراقبة والتشخيص المخبريين - التدقيق في الجودة والوقاية البيولوجية والأمن البيولوجي، – أعمال القياسة للأجهزة المخبرية - تأطير التكوين - تنظيم وتنشيط ملتقيات ولقاءات علمية. المادة 4 : تنجز النشاطات والأشغال والخـدمــات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، عن طريق إبرام عقود أو اتفاقيات أو طلبيات، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : توزع الموارد المتأتية من النشاطات والأشغال والخدمات، بعد خصم الأعباء الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021. المادة 6 : يقصد "بالأعباء الناتجة" من أجل إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، ما يأتي - المصاريف المرتبطة باستعمال العتاد والمواد القابلة للاستهلاك والأدوات و أو التجهيزات المستعملة في إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، - مصاريف نقل وتنقل المستخدمين لأخذ العينات الموجهة لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات - النفقات الناتجة عن استعمال المحلات ووحدات التحاليل المخبرية ― - المصاريف المرتبطة بالمناولة الاستثنائية للخدمات المذكورة في المادة 3 أعلاه ، المنجزة من طرف الغير. المادة 7 : يقدم كل طلب لإنجاز النشاطات أو الأشغال أو الخدمات المذكورة في المادة 3 أعلاه إلى المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري. المادة 8 : يتم تحصيل الإيرادات التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها، إما من قبل العون المحاسب وإما من طرف الوكيل المعين لهذا الغرض. المادة 9 : يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في باب خارج الميزانية في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسـ للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023. محمد عبد الحفيظ هني وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، 17 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم المعدل والمتمم لا سيما المادة 8 منه، - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-1993 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ** - وبمقتضى المرسوم النفيذي رقم 23 108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئا سبتمبر سنة 2007، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدب العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان ال والمؤسسات المصغرة، طبقا للجدول الآتي التعداد حسب ـ مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث المجموع العام التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي 2 2 4 4 1 2 2 13 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريـ حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات وزير المالية الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد لعزيز فايد المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مرا سي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 يد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان لإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة التصنيفـ الصنف الرقم الاستدلالي لطبيعة عقد العمل التعداد عقد محدد المدة (2) (2+1) التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي 325 1 4 325 1 4 344 2 4 365 3 1 413 5 2 15 لة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال .2023