مرسوم رئاسي رقم 23-403 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول. إن رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني - بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 (5 و 7) منه، 19 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أول يرسم ما يأتي المادة الأولى : تنهى مهام السيد أيمن بن عبد الرحمان الوزير الأول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 23-404 مؤرخ في 404-23 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين الوزير الأول. إن رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني - بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 (5 و 7) منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد محمد النذير العرباوي وزيرا أول تنظيمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023. عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 23-381 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة. إن الوزير الأول، - بناء على تقرير وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 200-322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2-20-357 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعد ويقترح وزير البيئة والطاقات المتجددة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة، ما عدا توليد الطاقة الكهربائية من مصادر طاقات متجددة مربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية. ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ويقدم تقريرا عن نتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة. المادة 2 : يمارس وزير البيئة والطاقات المتجددة 2: صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في حدود اختصاصات كل منها، في ميادين البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : - ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة، وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية، - المبادرة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه والسهر على تطبيقها، - ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه، طبقا للتنظيم المعمول به - السهر على تطبيق الأنظمة والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة والطاقات المتجددة، - ترقية بروز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وتطويرهما – تطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها. المادة 3 : يكلف وزير البيئة والطاقات المتجددة، في إطار تأدية مهامه في ميدان البيئة، بالمهام الآتية : - تصوّر الاستراتيجيات ومخططات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها الوقاية والحماية من كل أشكال التلوث والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون ومكافحة التغيرات المناخية، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية، - إعداد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة، والسهر على تطبيقها واقتراح الأدوات التي تضمن التنمية المستدامة - المبادرة وتصوّر واقتراح القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبالإطار المعيشي، واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، - حماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والجبلية والرطبة والسهبية والصحراوية و الواحاتية والمحافظة عليها وتجديدها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، - التقييم الدائم لحالة البيئة – المبادرة بكل عمل يرتبط بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات ذات الاحتباس الحراري، – السهر على إعداد تقارير جرد الغازات المسببة للإحتباس الحراري والمصادقة عليها، - إعداد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي، - إعداد وتنفيذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، - لا سيما منها التلوث العرضي، - إعداد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – المبادرة وتصوّر واقتراح قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، واتخاد التدابير التحفظية الضرورية لذلك، بالتشاور مع القطاعات المعنية، القطاعات - المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع والشركاء المعنيين، - وضع الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، وضمان سيره ها - المبادرة وتصوّر وتطوير، كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد الدائري والأخضر القائم على تثمين النفايات وخدمات الأنظمة البيئية، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة، بالتنسيق المعنية، مع القطاعات - وضع برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية، مع ية، مع القطاعات المعنية، - تسليم الاعتمادات والتراخيص ومقرّرات التأهيل لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ― القيام بترقية تطوير البيوتكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - اقتراح وتطوير الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، - المساهمة في حماية الصحة العمومية وتحسين الإطار المعيشي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - التشجيع على إنشاء جمعيات حماية البيئة وتدعيم أعمالها. المادة 4 : يكلف وزير البيئة والطاقات المتجددة في إطار تأدية مهامه المتعلقة بالطاقات المتجددة، ما عدا توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة المربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية، بما يأتي إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين الطاقات المتجددة، والسهر على تنفيذها، - المبادرة بدراسات تقييم القدرات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، - اقتراح البرامج والأعمال المرتبطة بترقية الطاقات المتجددة وتقييم أثر تنفيذها على الاقتصاد الوطني بالتعاون مع القطاعات المعنية، - المبادرة بالتدابير التحفيزية المناسبة لتطوير وترقية سوق الطاقات المتجددة، ― - المساهمة ة مع القطاعات المعنية في كلّ تدابير تطوير قدرات الإدماج ضمن الصناعة الوطنية للطاقات المتجددة، - تسليم الاعتمادات للمركبين ولمكاتب الدراسات التي تعمل في مجال الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الطاقة الهجينة ، لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - المساهمة في تطوير وتثمين الطاقات المتجددة، - المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والإعلام في مجال الطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، . اقتراح كل التدابير التحفيزية و المرافقة لإدماج الطاقات المتجددة ضمن مختلف قطاعات الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. المادة 5: يضع وزير البيئة والطاقات المتجددة الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه. ويضبط الأهداف ويتولى التنظيم ويحدد الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية اللازمة لذلك. المادة 6 : يضع وزير البيئة والطاقات المتجددة أدوات الرقابة والتفتيش المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بمجال اختصاصه. ويحدد أهدافها وتنظيمها ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها. المادة 7 : يتولى وزير البيئة والطاقات المتجددة، في إطار التعاون الدولي وبالتشاور مع الهيئات المعنية ما يأتي : - ضمان ترقية وتطوير علاقات التعاون على المستوى الجهوي والدولي، - السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتطبيق فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، - المشاركة في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميادين البيئة والطاقات المتجددة - المشاركة ومساعدة السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه. المادة 8 : يقدم وزير البيئة والطاقات المتجددة مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال، خصوصا مجال مكافحة ما يأتي : - الأمراض المنتقلة عن طريق المياه، - الأمراض المنتقلة عن طريق الحشرات، - التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي، - تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر، - التغيرات المناخية - الأخطار الكبرى - الطرق غير العقلانية للاستهلاك والإنتاج. المادة 9 : يشارك وزير البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي والابتكار في ميادين البيئة والطاقات المتجددة. وينظم الملتقيات والندوات والتبادلات التي تهم القطاع. المادة 10 : يسهر وزير البيئة والطاقات المتجددة على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته. المادة 11 : يقترح وزير البيئة والطاقات المتجددة كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمين للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه. المادة 12 : يسهر وزير البيئة والطاقات المتجددة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها وتحسين المستوى وتثمين الموارد البشرية. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 357-20 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 233-382 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. إن الوزير الأوّل، - بناء على تقرير وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيوسنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيوسنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، المعدل والمتمم 6 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 323200 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-358 المؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة ، 13 ag - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-381 المؤرخ ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال : - مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية، - العلاقات مع البرلمان وأعضائه وفي مجالس وهيئات التنسيق الوطنية، - الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام - متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع، - العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين - متابعة نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية - متابعة برامج تطوير القطاع، - متابعة الملفات ذات الأولوية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة. - المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. - الهياكل الآتية : * المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة * * مديرية تطوير وترقية الطاقات المتجددة وتثمينها مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، مديرية التخطيط والاستشراف والإحصائيات، مديرية الرقمنة والأنظمة المعلوماتية، مديرية التعاون والشراكة مديرية التربية البيئية والتوعية، مديرية الإدارة العامة. * * * * * المادة 2 : المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي : - إعداد وضمان تنفيذ الاستراتيجيات ومخططات العمل الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وتقييمها وتحيينها، - إعداد التقرير الوطني عن حالة البيئة ومستقبلها - الوقاية من كل أنواع التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، - ضمان مراقبة وتقييم حالة البيئة - ضمان متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها - السهر على ترقية وتطوير الاقتصاد الدائري، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم فيما يتعلق بحماية البيئة، والقيام بزيارات للتقييم والتفتيش والمراقبة - السهر على دراسة وتحليل دراسات التقييم البيئية بما ذلك دراسات التأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية للبيئة، في ― - تصميم ووضع بنك معطيات ونظام للمعلومات الجغرافية يتعلقان بالبيئة والتنمية المستدامة، - المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، - المساهمة في حماية الصحة العمومية وتحسين الإطار المعيشي، - المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمينه، - المساهمة في الحفاظ على الأنظمة البيئية الساحلية والرطبة والجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، - المساهمة في حماية وتطوير المساحات الخضراء - المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية. وتضم خمس (5) مديريات : -1 مديرية السياسة البيئية الحضرية، وتكلف بما يأتي : - اقتراح عناصر السياسة البيئية الحضرية، - المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ونوعية الهواء والأضرار السمعية بالإضافة إلى التدفقات السائلة الحضرية وتحيينها ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - المبادرة بالدراسات المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة ونوعية الهواء في الوسط الحضري وبمعالجة المياه الآسنة والبيوغاز، - المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها و الضخمة والهامدة وتقييمه، بالاتصال مع القطاعات المعنية - السهر على تطوير وترقية الاقتصاد الدائري من خلال كل الأعمال التي تشجع على استرجاع وتدوير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتثمينها اقتصاديا - المساهمة في ترقية تقنيات الوقاية من التلوث والأضرار البيئية ومكافحتها في الوسط الحضري - المساهمة في تحسين الإطار المعيشي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، - المشاركة في برامج التنمية المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والقضاء على ملوثات البلاستيك والملوثات المصغرة الأخرى ذات المصدر الحضري. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : (أ) المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، وتكلف بما يأتي : - المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات وتحيينها، بالاتصال مع القطاعات المعنية - المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير النفايات ومعالجتها وتثمينها، - المبادرة بكل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنفايات، - إعداد وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة والسهر على تنفيذه، بالاتصال مع القطاعات المعنية - القيام بكل الأعمال التي تشجع على استرجاع وتدوير النفايات المنزلية وما شابهها و الضخمة والهامدة، وتثمينها اقتصاديا، - ترقية الشراكة عمومي - خاص من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها وكذا تطوير فروع تثمين النفايات من خلال وضع وتعميم نشاطات الاسترجاع والتدوير - المساهمة في وضع قاعدة معطيات تتعلق بالنفايات، - المساهمة في تحسين الإطار المعيشي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. ب المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتكلّف بما يأتي : - المبادرة بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل وموقع وأهداف شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري - إعداد السجل الوطني لخصائص النفايات الجوية في الوسط الحضري - اقتراح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومكافحته والمساهمة في ذلك، - المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والترتيبات التي تسمح بمكافحة كل أشكال الأضرار، لا سيما السمعية والبصرية في الوسط الحضري والسهر على تطبيقها ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - المساهمة في ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها. ج المديرية الفرعية للتدفقات السائلة الحضرية وتكلف بما يأتي : - تحديد المعايير الخاصة بالتدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة لها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، - المبادرة وإعداد دراسات إزالة التلوث المتعلقة بالتدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة، - المساهمة في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من التلوث الناجم عن التدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة وتلوث الأوساط الطبيعية والتقليل منه، - المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية في ميدان الوقاية من تلوث المياه ومكافحته، - - المساهمة في إعداد الدراسات والأعمال والمشاريع الخاصة بالبحث المرتبطة بالوقاية من التلوث في الوسط الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. -2 مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتكلّف بما يأتي : - اقتراح عناصر السياسة البيئية الصناعية، - المبادرة بكل دراسة وعمل يساعدان على الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي المبادرة ببرامج ومشاريع إزالة التلوث في الوسط الصناعي وتنفيذها - المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتحديد القيم القصوى والمواصفات التقنية التي تنظم الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها، والسهر على تطبيقها، – السهر على ترقية الاقتصاد الدائري، من خلال تطوير فروع تثمين النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، - تقييم المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة والخاصة الخطرة ومراجعته، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - المبادرة بالدراسات المرتبطة بتسيير النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، - - المبادرة بكل دراسة مع الشركاء المعنيين بغرض تشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة، - المساهمة بالإتصال مع القطاعات المعنية في إعداد خرائط الأخطار الصناعية، - المشاركة في البرامج العالمية المتعلقة بنقل النفايات الخاصة الخطرة عبر الحدود وإزالة الملوثات العضوية الثابتة والملوثات المصغرة الأخرى ذات المصدر الصناعي - ترقية الشراكة عمومي - خاص والمهن الخضراء في الوسط الصناعي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، وتكلّف بما يأتي : تنفيذ ومتابعة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم تسيير النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وإزالتها، - المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات، وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير ومعالجة النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة وتثمينها، - دراسة ملفات طلب رخص نقل وجمع وتأهيل وتصدير النفايات الخاصة الخطرة ومنح الرخص والاعتمادات المرتبطة بها، مع القطاعات المعنية، تحيين جرد كميات النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، لا سيما تلك التي تنطوي على طابع خطير ، التي تنتج على مستوى التراب الوطني، وضبط القائمة المرتبطة بها، - تنفيذ ومتابعة المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة وكيفيات وإجراءات إعداده ومراجعته، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - المساهمة في إعداد الجرد الوطني للمواد والمنتجات الكيماوية الخطرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - ترقية الشراكة عمومي - خاص من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها وكذا تطوير فروع تثمين النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطر . ** ب المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين المنتجات الفرعية الصناعية، وتكلف بما يأتي : القطاعات - القيام بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات النظيفة والملائمة بالاتصال المعنية، مع - القيام بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد أحسن التقنيات المتوفرة والممارسات البيئية من طرف الوحدات الصناعية وكذا الابتكار والتقييس البيئيين، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - اقتراح وإعداد كل عمل يشجع على الاستعمال العقلاني والمؤمن للمواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، القيام بكل عمل يشجع على تثمين المنتجات الفرعية الصناعية. ج المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية، وتكلف بما يأتي - إنجاز دراسات إزالة التلوث البيئي في الوسط الصناعي، - تحيين قائمة المنشآت المصنفة ومسح المؤسسات المصنفة، لا سيما المؤسسات الصناعية الأكثر خطرا، - إعداد السجل الوطني لخصائص المصبات السائلة والانبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي - إعداد مسح ومخطط إزالة التلوث وإعادة تأهيل المواقع والأراضي الملوثة، - إعداد الدراسات والأعمال المتعلقة بالوقاية من التلوث في الوسط الصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، - المساهمة في تنفيذ الأحكام التنظيمية للوقاية من المخاطر والأضرار الصناعية وتنظيم التدخلات في حالة وقوع تلوث صناعي عرضي، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، - متابعة تنفيذ المخططات الخاصة للوقاية والتدخل في المنشآت أو الأشغال، مع - المساهمة في إعداد خرائط الأخطار الصناعية، بالاتصال القطاعات المعنية، - المساهمة في متابعة تطبيق المواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة بالاتصال مع القطاعات المعنية. -3 مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية وتثمينها، وتكلف بما يأتي : القيام بتصور الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه وتحيينها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية - اقتراح عناصر السياسة الوطنية فيما يتعلق بالمساحات الخضراء، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - إعداد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التقرير الوطني عن التنوع البيولوجي في إطار تنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي، - اقتراح العناصر المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية، بالاتصال مع القطاعات المعنية - المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه وإنجازها - المساهمة في وضع السياسة الوطنية في مجال الأمن . البيولوجي ** - المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على الوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل، والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - المساهمة في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات المنفعة الطبيعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - المساهمة في إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بحماية الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة والمحافظة عليها، بالاتصال مع القطاعات المعنية. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : (أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء وتثمينه، وتكلف بما يأتي: - المبادرة بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المواقع الطبيعية البرية ذات المنفعة وصيانتها وتثمينها، والمساهمة في ذلك، - إعداد وتحيين الجرد الوطني للثروة الحيوانية والنباتية ومواطنها ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، - وضع ترتيبات الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية - المساهمة في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل حمايتها والمحافظة عليها - تحديد الوسائل الضرورية لإقامة بنوك للجينات والمساهمة في تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، — - وضع المؤشرات الضرورية لمتابعة استغلال الموارد البيولوجية مع القطاعات المعنية، - المساهمة في حماية المساحات الخضراء وتطويرها، ― - المساهمة في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض. ب المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتكلف بما يأتي : - السهر على المحافظة والتسيير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة - المبادرة بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للمساحات الساحلية والشاطئية والمساهمة في تطويرها - تحيين سجل المسح الوطني للساحل وإنشاء وتحيين الأنظمة المعلوماتية للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، - المبادرة بكل عمل لتحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية، ودراستها وحمايتها - المساهمة في وضع مشاريع إعادة تأهيل المساحات الساحلية والمناطق الرطبة المتدهورة، وتحديد المواقع الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية الموجودة على الساحل وتصنيفها كمجالات محمية، اقتراح دراسات وبرامج وأدوات الرصد والتقييم والمتابعة المتواصلة للساحل والأنظمة البيئية البحرية والمناطق الرطبة، بالاتصال مع القطاعات المعنية. ج المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، وتكلف بما يأتي : - المبادرة بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية والمساهمة في تطويرها، - المبادرة والمساهمة في تحديد وإعداد مشاريع وبرامج الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، - اقتراح الدراسات والبرامج و أدوات التسيير العقلاني للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية بالاتصال مع القطاعات المعنية، - المبادرة والمساهمة بإعداد دراسات المحافظة وتهيئة وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية بالاتصال مع القطاعات المعنية، - المساهمة في تقييم وتثمين التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية للأوساط الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية. -4 مديرية التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي : - إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية تطوير الاستراتيجيات والسياسات والمخططات الوطنية حول التغيرات المناخية وتنسيقها وتنفيذها، القطاعات المعنية، بالتشاور مع - إعداد برامج وأعمال الملاءمة والتقليص في مجال التغيرات المناخية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، - تحضير وتنسيق مسار المفاوضات حول التغيرات المناخية والمشاركة فيها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - ضمان تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية - المساهمة في إزالة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية - السهر على وضع النظام الوطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، - المساهمة في تنفيذ التزامات الجزائر الدولية بشأن التغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيرات المناخية وتكلف بما يأتي : مع - تصور برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية، بالاتصال القطاعات المعنية، - تحديد وسائل تنفيذ برامج الملاءمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المعنية، يم البرامج الوطنية للملاءمة، بالتشاور مع القطاعات - إعداد الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ضمان متابعة وتقييم الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق ببرامج الملاءمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية. ب المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية وتكلف بما يأتي - المبادرة ببرامج التقليص من التغيرات المناخية - وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وضع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج التقليص من التغيرات المناخية - إعداد الدراسات والبرامج الوطنية والقطاعية حول إجراءات التقليص من التغيرات المناخية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، - وضع نظام وطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، - تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالتقليص منها، - القيام بجرد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون - القيام بتنفيذ مخطط تسيير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. -5- مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتكلف بما يأتي : - اقتراح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم البيئي - المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات البيئية، والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - فحص وتحليل دراسات التأثير على البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها، - إعداد قرارات الترخيص والاستغلال للمؤسسات المصنفة، - وضع أدوات التقييم والمتابعة والمراقبة - المشاركة في تعزيز القدرات على المستويين الوطني والمحلي في مجال التقييم البيئي، بالتعاون مع الهياكل المعنية، - إبداء الرأي في إنشاء المؤسسات المصنفة، والسهر على حسن استغلالها - السهر على تحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على الدراسات البيئية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : (أ) المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلف بما يأتي : ― تقييم تأثيرات مشاريع التنمية على البيئة - فحص وتحليل دراسات التأثير على البيئة، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها، - إعداد مقررات الموافقة على دراسات التأثير، — - السهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي، - إعداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على دراسات التأثير على البيئة. ب) ب المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتكلف بما يأتي : - فحص وتحليل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية للمنشآت المصنفة من الفئة الأولى، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها، - تقييم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسات المصنفة على الصحة العمومية والبيئة، - إعداد المصادقة على دراسات الخطر ومقررات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، بالاتصال مع القطاع المعني - إعداد قرارات الترخيص بالاستغلال للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى – تولي أمانة اللجنة الوزارية المشتركة لفحص دراسات الخطر للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والموافقة عليها، - إعداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة المسبقة ورخص الاستغلال. كما تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة مفتشية عامة للبيئة، والتي تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية ذات الصلة المذكورة أعلاه. وفضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة مدير للدراسات (1) المادة 3 : مديرية تطوير وترقية الطاقات المتجددة وتثمينها، وتكلف بما يأتي : - تحديد وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير وترقية وتثمين الطاقات المتجددة خارج الشبكة والتحويل واليقظة التكنولوجية، وضمان تنفيذها وتقييمها وتحيينها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، - إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطاقات المتجددة خارج الشبكة، والسهر على تنفيذها، - المبادرة بالتدابير التحفيزية الملائمة لتطوير السوق وترقية الطاقات المتجددة خارج الشبكة، والسهر على بروز الصناعات الناشئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، - المبادرة والمساهمة في إعداد كل الدراسات الاستشرافية مجال تطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة وضمان نشر نتائجها على الجهات الفاعلة في السوق الوطنية، في – المبادرة بالدراسات والأعمال المتعلقة بتطوير الفروع الطاقوية، لا سيما منها الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية، - ضمان قيادة ومتابعة برنامج تطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة، وتقييمه وتحيينه واقتراح أعمال التحسين الضرورية، — المشاركة في معالجة البيانات الإحصائية المتعلقة بترقية وتثمين وتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة - تشجيع وتدعيم تنمية مشاريع الطاقات المتجددة ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بروز المهن أو الأنشطة الجديدة المتعلقة بالطاقات المتجددة خارج الشبكة، - تقييم وتثمين قدرات الطاقات المتجددة خارج الشبكة. وتضم ثلاثة (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتطوير وترقية الطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي : - تحديد البرنامج متعدد السنوات لتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة، وضمان تنفيذه ومتابعة وتقييم المشاريع ذات الصلة، - السهر على تطوير الصناعة المحلية في مجال الطاقات المتجددة خارج الشبكة، بالتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية، - ضمان ترقية الطاقات المتجددة خارج الشبكة في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والهيئات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني - تشجيع مشاريع البحث والابتكار المتعلقة بتطوير الفروع الطاقوية خارج الشبكة، لا سيما منها الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية، - تنظيم وتنشيط أعمال ترقية الطاقات المتجددة خارج الشبكة، المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطاقات المتجددة خارج الشبكة. ب المديرية الفرعية لتثمين وتقييم قدرات الطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي : – تحديد وتطوير مخططات العمل القطاعية والمحلية لتثمين الطاقات المتجددة خارج الشبكة لتطوير سوق مختلف التطبيقات والاستخدامات، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - إعداد حصيلة سنوية عن تطور السوق الوطنية للطاقات المتجددة خارج الشبكة، وتحديد الآفاق لتطويرها، - المبادرة بإعداد الدراسات والمشاريع النموذجية والتوضيحية في مجال تثمين الطاقات المتجددة خارج الشبكة، والمساهمة في ذلك، إعداد خرائط الكمونات موارد ذات المصدر المتجدد الموجهة لإنتاج الطاقة، لا سيما الحرارة والكهرباء خارج الشبكة، والسهر على تحيينها، بالتعاون مع القطاعات المعنية، - المشاركة في دراسات التنقيب عن القدرات الوطنية للطاقات المتجددة خارج الشبكة، المساهمة في أشغال البحث التي تساهم في تثمين أفضل للطاقات المتجددة خارج الشبكة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية. ج المديرية الفرعية لليقظة التكنولوجية للطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي : - ضمان اليقظة التكنولوجية وإعداد تقارير دورية عن تطور تكنولوجيات الطاقات المتجددة خارج الشبكة ، وتطوير برامج تحويل التكنولوجيا والمعرفة، وضمان نشرها للجهات المعنية، - وضع نظام التصديق على المعدات والمقاييس المتعلقة بمعدات الطاقات المتجددة خارج الشبكة، تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتكنولوجيات الطاقات المتجددة خارج الشبكة على الصناعة الوطنية والبيئة، - تطوير ومتابعة المؤشرات النوعية والكمية المتعلقة بإدماج منشآت الطاقات المتجددة خارج الشبكة في السوق الوطنية. المادة 4 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، وتكلف بما يأتي : - المبادرة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، - السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة، ومتابعة تنفيذها، - دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع، - تولي أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات، - تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وترقيته والسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية - السهر على المحافظة على الوثائق والأرشيف. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : (أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي : - إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، - دراسة مشاريع النصوص القانونية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، - دراسة مشاريع النصوص القانونية المقترحة من القطاعات الأخرى، - مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في مجال التنظيم. ب المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، و تكلف بما يأتي : تنسيق أشغال هياكل الإدارة المركزية في المجال القانوني، - مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في دراسة الملفات ذات الطابع القانوني - القيام بكل الأعمال المتعلقة بالانسجام القانوني التي يبادر بها القطاع أو المشاركة فيها، - دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع، مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات. ج المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي - تسيير الوثائق والأرشيف والمحافظة عليها، - وضع برنامج للولوج إلى النصوص القانونية والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف ونشرها، - جمع المعطيات والمعلومات المتوفرة على مستوى القاعدة الوثائقية ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي، ومعالجتها وحفظها ونشرها - إنشاء رصيد وثائقي تقني وعلمي على مستوى القطاع، - ضمان الأرشفة الإلكترونية لوثائق القطاع. المادة 5 : مديرية التخطيط والاستشراف والإحصائيات، وتكلف بما يأتي : — إعداد وتنسيق الدراسات والأشغال المتعلقة بتخطيط مشاريع واستثمارات القطاع - اقتراح والمساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، . تحديد استراتيجيات ومخططات التنمية على المدى القصير والمتوسط و الطويل، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – ضمان متابعة إنجاز برامج التنمية وإعداد الحصائل الدورية، ― المبادرة، مع الهياكل المعنية بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية، - ضمان وضع إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية للقطاع، - جمع الإحصائيات الخاصة بنشاطات القطاع ومركزتها واستغلالها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : (أ) المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، وتكلف بما يأتي - المساهمة في إعداد المخططات الوطنية للتنمية وبرامج الاستثمارات العمومية، - المساهمة في إنجاز البرامج والمشاريع القطاعية - - تعميم الأساليب والمقاربات الجديدة في مجال التخطيط القطاعي، - ضمان تنسيق نشاطات هياكل الوزارة المختلفة مجال التخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم - اقتراح الدراسات الضرورية للتخطيط القطاعي - ays - السهر على تماسك الاستراتيجيات ومخططات العمل والمشاريع الرامية إلى تنفيذها، - المساهمة واقتراح الأهداف والاستراتيجيات القطاعية في مجال التنمية. ب المديرية الفرعية للإحصاء ومتابعة برامج الاستثمار ، وتكلف بما يأتي : - ضمان مراقبة برامج الاستثمار ومتابعتها، . إعداد الحصائل السداسية والسنوية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار - إنتاج الإحصائيات والمؤشرات القطاعية الضرورية، - القيام بكافة أعمال تحليل وتفسير إحصائيات الوزارة، مركزة البيانات التي ينتجها الشركاء الآخرون النظام الإحصائي الوطني ونشرها - السهر على توافق المفاهيم والمناهج الإحصائية المستخدمة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية - ضمان نشر كل المعلومات الإحصائية وتوزيعها، - تحضير المذكرات الظرفية الدورية المتعلقة بالقطاع وإعداد مدوّنات إحصائية سنوية ونشرها. المادة 6 : مديرية الرقمنة والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي : - المشاركة في إعداد سياسة العصرنة ورقمنة القطاع ومتابعة تنفيذها - مرافقة مسار التحول الرقمي في قطاع البيئة والطاقات المتجددة، - إعداد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للقطاع، والسهر على مطابقة المخططات التوجيهية للإعلام الآلي للمؤسسات تحت الوصاية - تحديد الاحتياجات من التجهيزات والتطبيقات المعلوماتية ومتابعة إنجازها وضمان صيانة حظيرة الإعلام الآلي للإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، - المساهمة في مسار وضع الإدارة الإلكترونية - المساهمة في إنشاء بنك معطيات رقمي للقطاع، - المساهمة في تنفيذ قواعد توافقية أنظمة المعلومات، - السهر على الاستعمال الجيد لشبكة الإعلام الآلي والاستغلال الأمثل لها ― - السهر على احترام المقاييس والأنظمة فيما يخص أمن الأنظمة المعلوماتية لهياكل الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : (أ) المديرية الفرعية للرقمنة، وتكلف بما يأتي - إعداد وتنفيذ مخطط تطوير رقمنة القطاع، – تحديد احتياجات القطاع فيما يخص الإعلام الآلي - دراسة وتصميم وتطوير تطبيقات المهن في الوزارة، - وضع وتنفيذ نظم المعلومات للوزارة وقواعد توافقية أنظمة المعلومات - تصميم البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية وتطويرها وتسييرها وضمان صيانتها، وتقييم نوعية الخدمات الرقمية، - المبادرة بكل عمل يهدف إلى حوسبة الوزارة، تنشيط وتوجيه وتنسيق جميع أعمال حوسبة الوزارة، - مرافقة الهياكل المركزية وغير الممركزة والتنسيق معها في تحضير وتنفيذ مشاريع حوسبتها. ب المديرية الفرعية للشبكات وأمن الأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي - وضع وتنفيذ سياسة الأمن القطاعي لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية الأنظمة المعلوماتية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - ضمان تركيب وحسن سير شبكات الإعلام ومنصات الاتصال وتبادل المعلومات في القطاع الآلي - توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية، - القيام بعمليات التدقيق الخاصة بالأمن من أجل حماية الأنظمة المعلوماتية للوزارة، والسهر على صمودها - ضمان صيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآل المادة 7 : مديرية التعاون والشراكة ، وتكلف بما يأتي : - تحديد برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميدان البيئة والطاقات المتجددة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، - ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في ميدان البيئة والطاقات المتجددة، - السهر على مشاركة القطاع في الملتقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهوية - تحضير مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية وتنسيقها، - تولي تمثيل القطاع في اللجان المختلطة وهيئات التعاون - المبادرة بجميع الأعمال و مشاريع الشراكة والمساهمة في ترقيتها خصوصا مع وباتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية، - السهر على البحث عن الإمكانات والفرص المتاحة مجال الشراكة. في وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي : - تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميدان البيئة والطاقات المتجددة، - تحديد فرص التمويل الخارجي الممنوح من الآليات المحددة من طرف الهيئات والاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، - تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات المتعددة الأطراف الخاصة بميدان البيئة والطاقات المتجددة، - المساهمة في تحديد المحاور ذات الأهمية للسياسة الوطنية في مجال العمل الدولي في ميدان البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تقييم أعمال و مشاريع وبرامج التعاون والتبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع، تمثيل القطاع في اللجان المختلطة وهيئات التعاون المتعدد الأطراف. ب) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلّف بما يأتي : - اقتراح كل أعمال وبرامج التعاون الثنائي في ميدان البيئة والطاقات المتجددة، - المبادرة بكل عمل يرتبط بالبحث والحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج ذات الصلة بميدان البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي و في تقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع، - تحضير مشاركة القطاع في اللجان الثنائية وتمثيله فيها. ج) المديرية الفرعية للشراكة، وتكلّف بما يأتي : - المبادرة باتفاقيات الشراكة في ميدان حماية البيئة وترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة - ترقية وتنفيذ جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين في مجال حماية البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، ― - السهر على تنفيذ برامج الشراكة ومتابعتها وتقييمها - إعداد جرد مختلف الشراكات المعدة في مجال البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، وتحيينه، تنظيم كل الملتقيات أو التجمعات المتعلقة بالشراكة، - إعداد قائمة وطنية للجمعيات الناشطة في البيئة والطاقات المتجددة وتحيينها. المادة 8 : مديرية التربية البيئية والتوعية، وتكلف بما يأتي : ― المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والتربية في ميدان البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، - القيام بترقية جميع أعمال وبرامج التربية والتوعية في ميدان البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة بالاتصال مع القطاعات المعنية — - المبادرة بجميع أعمال وبرامج التعليم في الوسط التربوي والتوعية في الوسط الشباني، بالاتصال مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة وإعدادها، - السهر على إعداد برامج التحسيس والتربية في مجال البيئة وتنفيذها لترقية المواطنة البيئية، - ترقية المسؤولية البيئية المقاولاتية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتربية البيئية، وتكلّف بما يأتي - إعداد وتنفيذ برامج التربية في ميداني البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، - المشاركة في تنفيذ جميع أعمال التربية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، بالاتصال القطاعات والهيئات المعنية، مع - المبادرة ببرامج التكوين المهني ومقررات التعليم حول البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المختصة المعنية. ب) المديرية الفرعية للتوعية، وتكلّف بما يأتي : - إعداد وتنفيذ برامج التوعية في ميداني البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، - المشاركة في تنفيذ جميع أعمال التوعية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة تجاه الجمهور العريض، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، - ترقية أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة في إطار التنمية المستدامة - تنظيم كل اللقاءات أو التجمعات لترقية المواطنة البيئية وتبنّي السلوكات البيئية - ترقية تطوير واستدامة الأعمال المتعلقة بالمواطنة البيئية لدى الجمهور العريض. المادة 9 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي : - تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها، - السهر على تسيير المسارات المهنية للمستخدمين - تحيين بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع بغية تقييم الكفاءات والمؤهلات، - إعداد مخططات التكوين - إعداد ميزانيات برامج القطاع وتنفيذها، بالتنسيق مع مسؤولي البرامج، - ضمان متابعة مستخرجات تفويض المستخدمين واعتمادات الدفع، بالتشاور مع مسؤولي البرامج - تحديد الحاجات إلى الاعتمادات الضرورية في القطاع وتدعيمها، بالتنسيق مع مسؤولي البرامج - توفير الوسائل المالية والمادية الضرورية للسير الحسن للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة - ضمان الأمر بصرف نفقات میزانية القطاع ومسك المحاسبة، - ضمان مطابقة كل صفقة مع التشريع المتعلق بالصفقات العمومية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي : - تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية الخاصة بالقطاع، - إعداد وتنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية ومخطط التكوين تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لمستخدمي القطاع - تسيير مستخدمي القطاع ومتابعة مسارهم المهني، - تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع والقيام بتحيينه، - السهر على السير الحسن للجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الخدمات الاجتماعية تدعيم مستخرجات التكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاع ومتابعتها - تدعيم مستخرجات تفويض المستخدمين ومتابعتها، بالتشاور مع مسؤولي البرامج - السهر على تنظيم التكوينات - السهر على متابعة وتقييم نشاطات التكوين التي تنجزها المؤسسات تحت الوصاية. ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي : - تقدير واقتراح الحاجات من رخص الالتزام واعتمادات الدفع لميزانية برنامج الإدارة العامة - تدعيم الحاجات من رخص الالتزام واعتمادات الدفع لبرامج القطاع - إعداد ميزانية برنامج الإدارة العامة، - تنفيذ ومتابعة ميزانيات برامج القطاع - توزيع اعتمادات ميزانية البرامج المحفظة القطاع ومراقبة تنفيذها وتحليل تطوّر الاستهلاك، - تدعيم ومتابعة مستخرجات تفويض اعتمادات الدفع، بالتشاور مع مسؤولي البرامج - تفويض اعتمادات الدفع لميزانية برامج الإدارة العامة للمصالح غير الممركزة للقطاع، - متابعة التزامات النفقات ومسك المحاسبة والسجلات النظامية، - السهر على السير الحسن لوكالة النفقات والإيرادات. ج المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات وتكلف بما يأتي : - تقدير حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والتجهيزات واللوازم واقتناء ذلك، - تولي تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية - تولي تسيير الممتلكات العقارية للقطاع، - السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالصفقات العمومية، - تولي أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية - تولي التنظ ظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات. المادة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير البيئة والطاقات المتجددة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-323 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-358 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 23-383 مؤرخ في 13 بيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها. إن الوزير الأول، - بناء على تقرير وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات 14 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2008-1359 المؤرخ ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة وسيرها - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-548 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتنظيمها وسيرها، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-381 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة 13 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 38223 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها. المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بمهام المراقبة والتفتيش المنصبة خصوصا على ما يأتي - تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، - الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة والهياكل والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، - متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايته، تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية. ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تخص عناصر تدخل ضمن صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة. المادة 3 : يمكن أن تقترح المفتشية العامة أيضا، في إطار ممارسة مهامها توصيات أو أية تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوى للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل أيضا، بناء على طلب الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب ظرف خاص. المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. ويعد المفتش العام زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتضمنة سير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها. المادة 6 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده خمسة (5) مفتشين يفوّض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير. وينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها. يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام. يتعين على المفتشين الالتزام بالحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 35920 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة وسيرها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 54821 المؤرخ 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الانتقال في الطاقوي والطاقات المتجددة وتنظيمها وسيرها. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، 00 8 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2003-139 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم 10 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-331 المؤرخ في الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 ربيع والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، - وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد محمد النذير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد النذير العرباوي، بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تكليف المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، بمهام مدير الديوان لرئاسة الجمهورية بالنيابة. إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-7 منه - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-331 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، فرديّة - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلف السيد بوعلام بوعلام المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات بمهام مدير الديوان لرئاسة الجمهورية بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى ابتداء من 3 يوليو سنة 2023، مهام السيد محمد الأمين بن الشريف، بصفته مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى ابتداء من 31 مايو سنة 2023 ، مهام السيد عبد الحكيم عموش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 30 مايو سنة 2023 ، مهام السيد خالد بن عمادي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، التكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا : - - نورة إيمان بلوط، نائبة مدير للتحليل والتقييم ابتداء من أوّل غشت سنة 2023 ، - عبد المؤمن سنوساوي، نائب مدير للميزانية، ابتداء من 31 غشت سنة 2023 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى ابتداء من 17 سبتمبر سنة 2023، مهام السيدة تركية ناصري، بصفتها نائبة مدير للأمن ونزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بناء على طلبها. مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى ابتداء من 15 غشت سنة 2023 مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : - عبد العزيز بن علي شريف، ببوينوس إيرس (جمهورية الأرجنتين) - جمال مكتفي، بهلسنكي (جمهورية فنلندا)، - نور الدين يزيد، بهراري (جمهورية زيمبابوي)، - بومدين قناد، بطشقند (جمهورية أوزباكستان). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية، لتكليفهم بوظائف أخرى : - صديق سعودي، بويندهوك (جمهورية ناميبيا)، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 2023 فيلالي غويني، بمسقط (سلطنة عمان ابتداء من 22 سبتمبر سنة 2023، - محمد علي بوغازي، بالرياض (المملكة العربية السعودية)، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 2023 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 15 غشت سنة 2023 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية، لإحالتهم على التقاعد : - عبد العزيز جراد، بستوكهولم ( مملكة السويد)، العربي كاتي ، بطوكيو (اليابان) - نور الدين بغداد الدايج، بأوتاوا (كندا)، - اسماعيل بن عمارة، بموسكو (فيدرالية روسيا)، - عبد القادر حجازي، بكراكاس (جمهورية فنزويلا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 2023 مهام السيد حميد شبيرة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية بالقاهرة (جمهورية مصر العربية)، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى ابتداء من 15 غشت سنة 2023 مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية : - بلقاسم بلقايد، بمكسيكو الولايات المتحدة المكسيكية - سالم أيت شعبان، بوارسو (جمهورية بولندا)، - مالك ،جعود، بأنتنناريفو (جمهورية مدغشقر). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى ابتداء من 15 غشت سنة 2023 ، مهام السيّد محمد تيهامي ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بتونس (الجمهورية التونسية). مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 15 غشت سنة 2023 مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : - أحمد شلاغمة، بنانت (الجمهورية الفرنسية)، - آمال بويلوط، بسان إتيان الجمهورية الفرنسية). مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية : - علي عشوي بنيودلهي (جمهورية الهند)، ابتداء من 9 يوليو سنة 2023، - خالد زهرات بوحلوان، بداكار (جمهورية السنغال)، ابتداء من 17 يونيو سنة 2023، - عبد الحفيظ بونور، بكوالالمبور (ماليزيا)، ابتداء من 9 يونيو سنة 2023، - فايزة رحيم، بسنتياغو (جمهورية الشيلي)، ابتداء من 30 مايو سنة 2023 - عز الدين رياش، ببرازافيل (جمهورية الكونغو)، ابتداء من 14 يوليو سنة 2023، ― عبد الله بوكماش، بياوندي (جمهورية الكاميرون)، ابتداء من 15 غشت سنة 2023 ، - نور الدين ،مريم، بالكويت دولة الكويت)، ابتداء من 26 مايو سنة 2023 ، - جمال الدين عمر بن نعوم، بنجامينا (جمهورية التشاد)، ابتداء من 3 يونيو سنة 2023، نخلة بالي، بزغرب (جمهورية كرواتيا)، ابتداء من 13 يونيو سنة 2023 - مسعود مهيلة بصوفيا (جمهورية بلغاريا)، ابتداء من 29 مايو سنة 2023 - محمد الأمين بن الشريف، ببروكسل (المملكة البلجيكية)، ابتداء من 3 يوليو سنة 2023. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية -فريد بولحبال، بطوكيو اليابان)، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2023، - صديق سعودي، بستوكهولم (مملكة السويد)، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 2023، - فيلالي غويني، بأنتنناريفو (جمهورية مدغشقر) ابتداء من 22 سبتمبر سنة 2023، - محمد علي بوغازي، بمسقط (سلطنة عمان، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 2023. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية : - عبد الحكيم عموش، ببرشلونة ( مملكة إسبانيا)، ابتداء من 31 مايو سنة 2023، - خالد بن عمادي، بباريس الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 30 مايو سنة 2023، - عماد سلاطنية ، بمرسيليا (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 23 يوليو سنة 2023، نصر الدين العرابة بتونس (الجمهورية التونسية)، ابتداء من 17 سبتمبر سنة 2023 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 يعيّن السيدان الآتي اسماهما قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية : - عادل مومن، بمولان (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 15 غشت سنة 2023، - الوحيد عبد الباقي، ببونتواز (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 30 يونيو سنة 2023. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيستي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيستي دراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالتسهيل بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : - دليلة كسي، - زوبيدة سقني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : - عبد الرحمان عبدي، في ولاية ورقلة - نور الدين بوطغان، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيد بوعلام برقاز بصفته نائب مدير للاستغلال والدعم بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرتين لشباكين وحيدين لامركزيين للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيدتان الآتي اسماهما، مديرتين للشباكين الوحيدين اللامركزيين للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الولايتين الآتيتين : - دليلة كسي، بالجزائر، - زوبيدة سقني بوهران. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تتضمن تعيين نواب مديرين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد رفيق مناد، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الجزائر 1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تعيّن السيّدة صورية دندوفة، نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الجزائر 1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بجامعة سيدي بلعباس : - سيد أحمد الأحمر ، نائب مدير مكلفا بالتنمية - والاستشراف والتوجيه، - عبد النور صديقي، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية ، والتعاون والتنشيط و الاتصال والتظاهرات العلمية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان تعيين أمينين عامين لجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد بوعلام ،واروف أمينا عاما لجامعة بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد رياض جكون، أمينا عاما لجامعة المدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم بجامعة سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيّد طيب جعفري، عميدا لكلية العلوم بجامعة سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 يتضمن تعيين مدير الإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشباب والرياضة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد رفيق دلي، مديرا للإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيّد زرزور طبال مديرا منتدبا للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية برج باجي مختار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيّد لحسن اسباعي، مديرا للسكن في ولاية برج باجي مختار. قرارات، من وزارة المالية قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. إن وزير المالية - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين : - نور الدين بوطغان في ولاية باتنة، - عبد الرحمان عبدي، في ولاية تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد بوعلام برقاز ، نائب مدير للشبكات وسلامة أنظمة الإعلام والصيانة بوزارة النقل. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد وليد بن المير ، نائب مدير لتطوير أنظمة المعلومات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. فقرات، آراء - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية 25 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المورّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد باديس فراد، رئيسا لقسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد باديس فراد، رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة .2023 لعزيز فايد قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. إن وزير المالية، - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المورّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم - وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد صالح لعبني، رئيسا لقسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية يقرّر ما يأتي : : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صالح لعبني، رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، بوزارة المالية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة والعمليات الخاصة بالدين العمومي والعمليات الخاصة بتحصيل إيرادات الميزانية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023 لعزيز فايد وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد التشكيلة الإسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد التشكيلة الإسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، المعدّل، كما يأتي " عبد السلام صغور، رئيسا، الباقي بدون تغيير وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم - وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : التفويض بالعمل يتمثل في بطاقة بيضاء اللون تتشكل من عدة طبقات يتم تصفيحها بالتسخين وتقدم على دعامة مصنوعة من مادة البلاستيك (متعدد كلوريد الفنيل) مستطيلة الشكل طولها 08,5 لة الشكل طولها 108,5سم وعرضها 104,5 سم، يقطعها خطان متوازيان بالأخضر والأحمر يمتدان من الحافة العليا من الجهة اليسرى إلى غاية الحافة السفلى من الجهة اليمنى، ويرفق نموذج البطاقة بهذا القرار". .. المادة 2 : يستبدل نموذج البطاقة الملحق بالقرار المؤرّخ 15 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، بنموذج البطاقة المرفق بهذا القرار. في المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023. الطيب زيتوني الملحق نموذج بطاقة التفويض بالعمل للموظفين لمنتمين للأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالتجارة وجه البطاقة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات بطاقة التفويض بالعمل الذاكرة إن وزير التجارة وبموجب الصلاحيات المخولة له يعين السيد (ة) تاريخ الميلاد الرتبة : أداء اليمين في قم ظهر البطاقة NOM/PRENOM : الدو يطلب وزير التجارة من السلطات الرسمية المدنية والعسكرية الاعتراف والعمل على الاعتراف بالموظف المسمى بصفته أعلاه، حيث ما تقدم، وإعطاءه يد المساعدة والدعم والحماية في كل ما له علاقة بمهامه. الجمع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-1275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، في . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 111923 المؤرخ 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و172 و 197 منه، الشعب الإدارة العامة مكلف بالد ملح الترجمة - الترجمة الفورية مكلف الإعلام الآلي الإحصائيات الوثائق والمحفوظات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّ حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وزير المالية فيصل بن طالب لعزيز فايد المطبعة الرسمية - حي البساتين، بنر هوا - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 9 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طبقا للجدول أدناه : المناصب العليا دراسات وبمشروع في الإدارة المركزية لق بالديوان في الإدارة المركزية مساعد بالديوان كلف بالاستقبال والتوجيه ببرامج الترجمة والترجمة الفورية مسؤول قواعد المعطيات مسؤول الشبكة سؤول المنظومات المعلوماتية مكلف بالبرامج الإحصائية مكلف بالبرامج الوثائقية ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2023 العدد 5 4 3 1 1 1 1 1 1 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال