قانون رقم 23-15 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. إن رئيس الجمهورية . بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 141 و 143 الفقرة (2) و 148 منه، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 222-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 - وبعد أخذ رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يعدل ويتمم القانون رقم 222-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الجزء الأول الأحكام المتعلقة بالترخيص السنوي لتحصيل الموارد العمومية وتخصيصها، وكذا مبلغ الموارد المتوقعة من طرف الدولة الفصل الأول الترخيص السنوي لتحصيل وتخصيص الموارد العمومية ...... (بدون تغيير) الفصل الثاني مبلغ الموارد المتوقعة من طرف الدولة المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القانون رقم 2422 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 ، وتحرر كما يأتي : نين "المادة 2 : وفقا للجدول أ " الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2023، بثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرين ملياراً ً و تسعمائة وواحد وسبعين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانين ألفا وأربعمائة وتسعة وستين ديناراً (8.925.971.584.469 دج)". الجزء الثاني ميزانية الدولة الفصل الأول الميزانية العامة حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية ومبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع المادة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من القانون رقم 2422 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي : "المادة 3: يفتح بعنوان سنة 2023 ، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة، بعنوان الوزارات والهيئات العمومية، بموجب الجدول "ب" من هذا القانون : /1 سقف رخص الالتزام قدره خمسة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ملياراً و سبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف دينار (15.325.704.313.000 دج) توزع حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات. حسب 2 اعتماد دفع مبلغه أربعة عشر ألفا ًوسبعمائة وستة ملايير وثمانمائة وثمانية وعشرون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (14.706.828.387.000 دج) توزع حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات. تحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم". الفصل الثاني مبلغ اعتمادات الدفع ورخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص (بدون تغيير ) الفصل الثالث سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية (للبيان) الجزء الثالث أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانيات وبالعمليات المالية للخزينة الفصل الأول رخصة منح ضمانات الدولة وتحديد نظامها (للبيان) الفصل الثاني رخصة التكفل بديون الغير وتحديد نظامها (للبيان) الفصل الثالث أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها القسم الأول أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 4 : تلغى أحكام المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادّة 5 : تحدث المادة 141 مكرر 4 ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : "المادة 141 مكرر :4 : يُعتبر الشخص خاضعًا لنظام جبائي تفضيلي في دولة أو إقليم، إذا كان غير خاضع فيها للضريبة أو إذا كان خاضعًا فيها لضرائب على الأرباح أو المداخيل يقل مبلغها عن 40 % أو أكثر من الضريبة على الأرباح أو المداخيل التي كان من الممكن أن يكون مدينا بها وفقًا لشروط القانون العام في الجزائر، إذا كان موطناً أو مستقرا فيها". المادة 6 : تحدث مادة 151 مكرر 2 في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي "المادة 151 مكرر 2 : 1 يجب على المؤسسات المستقرة في الجزائر التابعة لمؤسسات موجودة في الجزائر أو خارجها، أو تمارس عليها رقابة، بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، المستوفية لأحد الشروط المحدّدة في الفقرة 2 من هذه المادة، أن تكتتب عن طريق التصريح عن بعد، وفقًا للنموذج المعد من طرف الإدارة الجبائية، تصريحا سنويا لأسعار التحويل في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون (2 تطبق إلزامية التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مؤسسة : - لديها رقم أعمال سنوي خارج الرسوم أو أصل إجمالي يفوق أو يساوي واحد (1) مليار دينار (1.000.000.000دج)، أو تمتلك عند نهاية السنة المالية، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر ، أكثر من 50% من رأسمال الشركة أو أكثر من 40 % من حقوق التصويت في مؤسسة مستقرة في الجزائر أو خارجها، التي يكون مبلغ رقم أعمالها السنوي خارج الرسوم أو أصولها الإجمالية يفوق أو يساوي واحد (1) مليار دينار (1.000.000.000 دج)، أو - يكون أكثر من 50% من رأسمالها الاجتماعي أو أكثر من 40 % من حقوق التصويت مملوكاً عند نهاية السنة المالية بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر، من طرف مؤسسة يكون مبلغ رقم أعمالها السنوي خارج الرسوم أو أصولها الإجمالية، يفوق أو يساوي واحد (1) مليار دينار (1.000.000.000 دج). 3) يشمل التصريح السنوي لأسعار التحويل، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ما يأتي : أ - معلومات عامة عن مجمّع المؤسسات المرتبطة التي تنتمي إليها المؤسسة المصرحة، تتمثل في - التسمية الاجتماعية، وعنوان المقر الاجتماعي ودولة أو إقليم الإقامة الجبائية للمؤسسة الأم النهائية للمجمع، - وصف للأنشطة الأساسية للمجمع، وصف عام لسياسة أسعار التحويل المطبقة من طرف المجمّع والمتعلقة بالمؤسسة المصرحة، قائمة الأصول غير المادية المملوكة من طرف المجمع، والتسمية الاجتماعية للمؤسسات المالكة أو المشتركة في ملكية هذه الأصول وكذا دولة أو إقليم الإقامة الجبائية لهذه المؤسسات، - وصف موجز لعمليات إعادة الهيكلة التي أُجريت على مستوى المجمع وأثرت على المؤسسة المصرحة خلال السنة المالية، وآثارها على إعادة منح الوظائف أو الأخطار أو الأصول. ب - معلومات خاصة متعلقة بالمؤسسة المصرحة : - وصف للنشاط الممارس، يتضمن التعديلات التي تم إدخالها خلال السنة المالية ― - كشف تلخيصي للعمليات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون - معلومات عن القروض والاقتراضات بين المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، - معلومات عن العمليات المحققة مع المؤسسات المرتبطة الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، بدون مقابل بمفهوم أو بمقابل غير نقدي - معلومات عن المعاملات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، محل اتفاق مسبق للأسعار أو محررات جبائية مبرمة مع دولة أو إقليم آخر. (4) يترتب على عدم اكتتاب التصريح السنوي لأسعار التحويل أو اكتتاب تصريح يحتوي على بيانات غير كاملة أو غير صحيحة في الأجل المحدد، تطبيق غرامة جبائية محدّد مبلغها في الفقرة 3 من المادة 192 من هذا القانون". المادة 7 : تعدل أحكام المادة 189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : "المادة 189 : (1) من أجل إعداد الضريبة على أرباح الشركات المستحقة على المؤسسات التابعة لمؤسسات توجد في الجزائر أو خارجها أو تمارس عليها رقابة بمفهوم الفقرة 2 من هذه المادة، فإن الأرباح المحولة بشكل غير مباشر إلى هذه الأخيرة، بأي وسيلة، تدمج في نتائج تلك المؤسسات ويتم تحديد الأرباح المحولة بشكل غير مباشر بالمقارنة مع تلك التي كان من الممكن تحقيقها في حالة غياب رابطة التبعية أو الرقابة 2 يعتبر وجود رابطة تبعية أو رقابة قائمة بين مؤسستين: (أ) عندما تمتلك إحداهما، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر ، أكثر من 50% من رأس المال الاجتماعي، أو أكثر من 40% من حقوق التصويت للمؤسسة الأخرى، أو تمارس فيها فعليًا سلطة اتخاذ القرار، أو ب) عندما تخضع هاتان المؤسستان، حسب الشروط المحددة في الفقرة ،أ، لرقابة نفس المؤسسة أو نفس الشخص. (3 لا يطبق شرط التبعية أو الرقابة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عندما يتم التحويل مع مؤسسات مستقرة في دولة أجنبية أو في إقليم يقع خارج الجزائر، ذي نظام جبائي تفضيلي بمفهوم المادة 141 مكرر 4 من هذا القانون. المادة 8 : تعدل أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي "المادة 192 : (1 و 2) ...... (بدون تغيير) (3) يترتب على عدم الاكتتاب أو الاكتتاب غير الكامل أو غير الدقيق، في الأجل المحدد للتصريح السنوي لأسعار التحويل المنصوص عليه في المادة 151 مكرر 2 من هذا القانون، تطبيق غرامة جبائية تساوي خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج)". المادة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : "المادة (194: (1) إلى (6) (بدون تغيير) (7) يترتب على عدم الرد أو الرد غير الكامل على الإعذار المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، تطبيق غرامة جبائية تساوي 2% من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق أو بالوثائق التكميلية غير الموضوعة تحت تصرف الإدارة الجبائية بعد إعذار المؤسسة المعنية. ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه العقوبة الجبائية عن عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج عن كل سنة مالية". المادة 10 : تلغى أحكام المادة 221 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 151 مكرر و 192 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : "المادة 151 مكرر : ((1 يتعيّن على الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 136 من هذا القانون، اكتتاب التصريح عن بعد وقبل الثلاثين (30) سبتمبر كحد أقصى من كل سنة ، ............ (بدون تغيير حتى والكشوف المرفقة. عندما ينتهي أجل اكتتاب هذا الكشف يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي. الباقي بدون تغيير "المادة 192 مكرر : (1) تفرض غرامة جبائية (بدون تغيير حتى)، الذين لم يكتتبوا الكشف التلخيصي السنوي عن بعد في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 151 مكرر : (1) المذكورة أعلاه. وفي حالة تسجيل عجز .......... ( الباقي بدون تغيير ) (2 ..... (بدون تغيير) ....... القسم الفرعي الثاني التسجيل (للبيان) القسم الفرعى الثالث الطابع (للبيان) القسم الفرعي الرابع الرسوم على رقم الأعمال (للبيان) القسم الفرعي الخامس الضرائب غير المباشرة (للبيان) القسم الفرعي السادس إجراءات جبائية المادة 12 : تلغى أحكام المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية. المادة 13 : تعدل أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي "المادة 169 مكرر : (1) يجب على المؤسسات المستقرة في الجزائر التي تستوفي أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 151 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن تضع تحت تصرف الإدارة الجبائية، عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان، الوثائق التي تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المعمول بها في إطار العمليات المختلفة المنجزة مع المؤسسات المرتبطة المستقرة في الجزائر أو خارجها، وذلك بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من نفس القانون (2 تتضمن الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتضمن معلومات عامة عن مجمع المؤسسات المرتبطة ومعلومات خاصة عن الشركة الخاضعة للتحقيق، يتم تحديد محتواها وشكلها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. (3 لا تحل هذه الوثائق محل المبررات المتعلقة بكل معاملة (4 في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة أو تقديمها بصفة غير كاملة عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان تقوم الإدارة الجبائية بإرسال إعذار إلى المؤسسة المذكورة الفقرة الأولى من هذه المادة، بموجب رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام تطلب من خلاله تقديم الوثائق أو إتمامها مع تحديد طبيعتها أو المعلومات الإضافية المنتظرة، في غضون خمسة عشر (15) يومًا. يؤدي عدم الرد أو الرد غير الكامل على هذا الإعذار إلى تطبيق غرامة جبائية حسب المبلغ المحدد في الفقرة 7 من المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ". القسم الفرعي السابع أحكام جبائية مختلفة المادة 14 : يمكن أن تمدد أجال اكتتاب التصريحات بعنوان مختلف الضرائب والرسوم، في حالة وقوع حدث يحول دون القيام بهذا الواجب الجبائي في الآجال المحددة. يتم تمديد هذه الآجال بموجب مقرّر من المدير العام للضرائب بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية. تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول جانفي سنة 2023 المادة 15 : يعفى من دفع غرامات التحصيل، المكلفون بالضريبة الذين يقومون في أجل أقصاه 31 ديسم سنة 2024، بتسديد دفعة واحدة أو بأقساط، لكامل المبلغ الأصلي لديونهم الجبائية وشبه الجبائية والغرامات والعقوبات المالية التي تفوق أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ التحصيل يعتبر المبلغ المدفوع لدى قابض الضرائب موجها بالدرجة الأولى لدفع الحقوق الرئيسية. لا تطبق أحكام هذه المادة في حالات الأعمال التدليسية. القسم الثاني أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية (للبيان) ** القسم الفرعي الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادة 16 : يترتب على الامتياز على الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية والممنوح في إطار التشريع الساري المفعول، تسديد إتاوة إيجارية سنوية تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميًا تمثل 33/1 من القيمة التجارية للملك العقاري موضوع الامتياز. 31 القسم الفرعي الثالث أحكام مختلفة المادة 17 : تخضع ابتداء من أول مارس سنة 2023 إلى غاية ديسمبر سنة ،2024، للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5%، عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ التابعة للبنود التعريفية الفرعية 0102.29.91.10، 0102.29.91.20، 0102.29.91.30 0201.20.20.00 .0201.20.10.00.0201.10.19.00 .0201.10.11.00 و 0201.30.91.00، وكذا لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، التابعة للبنود التعريفية .0204.22.11.00 .0204.21.10.00 .0204.10.10.00 .0204.23.91.00, 0204.22.19.00 المادة 18 : تعدل أحكام المادة 148 من القانون رقم 1621 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 148 : يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، زيت الصوجا الخام ........ بدون تغيير حتى من تعويض أسعار هذه المنتوجات يتعين على مستوردي/ محولي الزيت الخام للصوجا في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2023، إما مباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية، وإما اقتناؤها من السوق الوطنية. ... في حالة عدم انطلاق التجارة وترقية الصادرات". ..... (بدون تغيير حتى) المادة 19 : تعدل وتتمم أحكام المادة 34 من الأمر رقم 01222 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرر كما يأتي : "المادة 34 : بغض النظر للاستهلاك. ...... بدون تغيير حتى تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية. يرخص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة ، قصد وضعها للاستهلاك. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة من هذه المادة عن طريق التنظيم". المادة 20 : بغض النظر عن الشروط والآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 94 من قانون الإجراءات الجبائية، تكون الديون الجبائية المترتبة على الشركات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي، محل إلغاء تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 21 : يوكل وبصفة استثنائية للولاة إنجاز عمليات الاستثمار العمومي للدولة المسجلة في إطار البرامج التكميلية لتنمية الولايات والمقررة في مجلس الوزراء، وذلك بصفة هيئة إقليمية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون العضوي رقم 05-18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. يمكن توضيح كيفيات تنفيذ الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة، كلّما كان ذلك ضروريا، من طرف الوزير المكلف بالميزانية. القسم الفرعي الرابع الجباية البترولية (للبيان) القسم الفرعى الخامس الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الفصل الرابع أحكام تتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية القسم الأول الحسابات الخاصة للخزينة (للبيان) ** القسم الثاني أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة (للبيان) الجزء ا جداول قانون الم الجدوا الإيرادات النهائية المط ق م ت 2023 -1 الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات أ الإيرادات الجبائية 1.1 الضرائب على الدخل 2.1 الضرائب على رأس المال 3.1 الضرائب على الاستهلاك 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة 5.1 ضرائب ورسوم أخرى 6.1 ناتج الغرامات ب- الجباية البترولية -2 مداخيل الأملاك التابعة للدولة 1.2 حقوق وأتاوى 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 4.2 ناتج الخدمات الإدارية 5.2 حقوق ومداخيل أخرى 3- مداخيل المساهمات المالية للدولة 1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية 2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية 3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى -4 المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل -5 مختلف حواصل الميزانية -6 الحواصل الاستثنائية المتنوعة -7 الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا 8 الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض وال الدولة مجموع الإيرادات الرابع الية لسنة 2023 "j" J بقة على ميزانية الدولة بالدينار الجزائري 7 247 634 624 469 3 391 379 444 063 1 390 410 154 966 51 562 892 893 1 453 525 863 131 396 736 884 429 96 251 948 644 2 891 700 000 3 856 255 180 406 68 286 960 000 14 999 300 000 18 390 100 000 14 443 405 000 15 637 838 000 4 816 317 000 1 410 000 000 000 516 000 000 000 894 000 000 000 191 700 000 000 50 000 000 8 300 000 000 8 925 971 584 469 الدولة وكذا الأتاوى تسبيقات وتوظيف أموال الجدول الاعتمادات المفتوحة للسنة والموزّعة وحسب البرامج و. توزيع رخص الالتزام ( ر إ ) واعتمادات الدفع (اد) محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص رئاسة الجمهورية نشاط رئاسة الجمهورية تنسيق النشاط القانوني والحكومي وساطة الجمهورية التعاون الدولي الإدارة العامة مصالح الوزير الأول نشاط الوزير الأول النشاط الفضائي الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الدفاع الوطني الدفاع الوطني اللوجيستيك والدعم متعدد الأشكال الإدارة العامة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي الإدارة العامة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حركة الأشخاص والممتلكات دعم الجماعات المحلية تهيئة الإقليم الأمن الوطني الحماية المدنية المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الإدارة العامة "ب حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية نسب التخصيص محافظ البرامج والبرامج والتخصيص حسب (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 69 593 699 000 6 221 850 000 987 389 000 1 243 245 000 107 046 699 000 4 697 650 000 987 389 000 1 243 245 000 42 649 000 000 82 142 000 000 18 492 215 000 17 976 415 000 37 277 824 000 14 824 824 000 5 191 420 000 5 089 420 000 29 728 000 000 7 394 000 000 2 358 404 000 2 341 404 000 2 636 000 000 000 740 000 000 000 1 396 000 000 000 500 000 000 000 2 636 000 000 000 500 000 000 000 740 000 000 000 1 396 000 000 000 82 442 074 000 83 207 074 000 15 650 365 000 16 700 365 000 66 791 709 000 66 506 709 000 1 209 695 142 000 1 205 347 942 000 11 462 647 000 10 101 847 000 529 479 325 000 529 479 325 000 460 110 000 242 110 000 471 471 180 000 469 439 080 000 91 053 137 000 88 549 537 000 11 210 932 000 9 310 932 000 94 557 811 000 98 225 111 000 العدل الجدول ". محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص النشاط القضائي إدارة السجون قمع الفساد الإدارة العامة المالية الخزينة والتسيير المحاسبي الضرائب الميزانية أملاك الدولة الجمارك مفتشية المالية الإدارة العامة التخصيص - الاعتمادات غير المخصصة الطاقة والمناجم الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة المناجم التعويض عن تحلية مياه البحر التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة للكهرباء الإدارة العامة المجاهدين وذوي الحقوق التراث التاريخي والثقافي المنح الحماية الاجتماعية الإدارة العامة اعتمادات الدفع (دج) " (تابع) رخص الالتزام 141 138 881 000 143 246 381 000 75 867 502 000 82 671 502 000 63 385 830 000 59 542 330 000 182 630 000 1 702 919 000 3 437 982 644 110 182 630 000 849 919 000 4 052 838 851 802 905 787 616 000 72 144 822 000 907 757 958 000 72 631 361 000 131 509 497 000 132 035 116 000 23 111 244 000 24 840 880 000 32 208 363 000 32 438 890 000 1 338 269 000 1 338 269 000 89 307 598 000 2 182 575 235 110 88 765 098 000 2 793 031 279 802 190 252 785 000 184 393 617 400 108 094 649 400 113 953 817 000 3 134 313 000 63 150 000 000 3 134 313 000 63 150 000 000 5 740 350 000 5 740 350 000 4 274 305 000 4 274 305 000 233 952 444 000 233 315 544 000 1 442 998 000 1 026 998 000 193 503 519 000 193 503 519 000 34 726 678 000 34 546 678 000 4 279 249 000 4 238 349 000 الوطنية الجدول ". محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص الشؤون الدينية والأوقاف التوجيه الديني والثقافة الإسلامية التكوين والتعليم القرآني الإدارة العامة التربية الوطنية التعليم القاعدي التعليم الثانوي التكوين الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية الإدارة العامة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والتكوين العاليين البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الحياة الطلابية الإدارة العامة التكوين والتعليم المهنيين التكوين المهني التعليم المهني الإدارة العامة الثقافة والفنون الفنون والآداب التراث الثقافي الإدارة العامة الشباب والرياضة الشباب الرياضة الإدارة العامة (دج) اعتمادات الدفع " (تابع) رخص الالتزام 48 807 424 000 4 167 791 000 540 461 000 44 099 172 000 1 345 840 110 000 153 626 726 780 44 312 047 220 528 427 000 4 123 386 000 1 143 249 523 000 598 666 651 000 46 611 921 000 2 629 697 000 408 469 000 43 573 755 000 1 344 722 485 000 147 614 803 713 52 305 396 287 422 493 000 458 812 000 1 143 920 980 000 555 866 651 000 71 233 219 000 45 568 305 000 14 345 466 000 11 455 466 000 22 044 794 000 8 019 708 000 491 043 172 000 490 823 172 000 100 196 297 000 95 586 297 000 20 704 885 000 18 038 385 000 450 385 000 224 385 000 79 041 027 000 77 323 527 000 30 779 201 000 27 408 691 000 7 683 428 000 5 750 565 000 3 691 722 000 2 388 219 000 19 404 051 000 19 269 907 000 107 042 439 000 5 593 930 555 107 136 823 000 5 777 801 555 24 388 774 313 23 260 303 313 77 059 734 132 78 098 718 132 الجدول ". محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص الرقمنة والإحصائيات تطوير الرقمنة المنظومة الوطنية للإحصاء الإدارة العامة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطوير الخدمات البريدية تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية بناء مجتمع المعلومات الجزائري الإدارة العامة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الأسرة وقضايا المرأة التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني الإدارة العامة الصناعة والإنتاج الصيدلاني المنافسة والتطوير الصناعي دعم الاستثمار تنمية وتطوير الصناعة الصيدلانية الإدارة العامة الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحة والتنمية الريفية الغابات الإدارة العامة السكن والعمران والمدينة السكن التعمير والتهيئة المدن والمدن الجديدة التجهيزات العمومية الإدارة العامة اعتمادات الدفع (دج) " (تابع) رخص الالتزام 4 506 920 000 1 188 920 000 18 202 000 18 202 000 181 698 000 3 499 698 000 989 020 000 989 020 000 15 250 627 000 16 190 627 000 8 546 509 000 968 057 000 3 059 000 5 733 002 000 187 460 469 000 47 950 235 000 2 503 750 000 8 586 509 000 268 057 000 3 059 000 7 333 002 000 187 133 769 000 47 650 235 000 2 503 750 000 101 473 819 000 101 475 819 000 35 530 665 000 35 505 965 000 9 350 861 000 7 590 261 000 854 066 000 2 094 716 000 3 542 789 000 200 000 000 4 754 006 000 391 539 000 200 000 000 4 904 006 000 965 669 964 123 855 743 668 000 799 722 092 000 900 776 436 123 32 736 095 000 42 398 830 000 23 285 481 000 22 494 698 000 524 493 791 000 583 771 145 000 302 987 560 000 349 107 356 000 83 985 888 000 92 248 988 000 46 077 546 000 14 708 004 000 65 838 390 000 102 660 390 000 25 604 407 000 25 046 407 000 الجدول ". محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص التجارة وترقية الصادرات ضبط وترقية المنافسة حماية المستهلك تأطير المبادلات التجارية وترقية الصادرات الإدارة العامة الاتصال الإعلام والاتصال المؤسساتي الإدارة العامة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة المنشآت الأساسية المطارية المنشآت الأساسية البحرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية الإدارة العامة الري حشد الموارد المائية والأمن المائي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية الري الفلاحي التطهير وحماية البيئة الطبيعية الإدارة العامة النقل الحركة واللوجيستيك البحرية التجارية والموانئ الطيران والأرصاد الجوية الإدارة العامة (دج) اعتمادات الدفع " (تابع) رخص الالتزام 71 048 462 000 66 927 462 000 39 584 000 000 39 584 000 000 2 097 000 000 2 386 000 000 6 037 000 000 6 037 000 000 23 330 462 000 18 920 462 000 22 841 592 000 20 681 592 000 22 105 412 000 20 205 412 000 736 180 000 476 180 000 594 750 366 490 510 080 229 075 237 189 265 490 210 771 607 075 7 443 220 000 1 890 220 000 27 767 524 000 3 407 524 000 300 337 900 000 272 018 421 000 22 012 457 000 21 992 457 000 319 292 083 000 313 129 057 000 80 771 930 000 149 990 162 000 8 824 372 000 53 024 617 000 202 147 599 000 5 661 815 000 66 517 955 000 39 675 373 000 13 187 664 000 12 619 653 000 78 242 281 000 49 452 395 000 60 210 195 000 37 218 024 000 184 659 000 114 659 000 13 183 937 000 7 528 126 000 4 663 490 000 4 591 586 000 الجدول ". محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص السياحة والصناعة التقليدية السياحة الصناعة التقليدية والحرف الإدارة العامة الصحة الوقاية والعلاج التكوين في مجال الصحة الإدارة العامة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المفتشية العامة للعمل تدعيم وترقية التشغيل نظام الحماية الاجتماعية الإدارة العامة العلاقات مع البرلمان تعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان الإدارة العامة البيئة والطاقات المتجددة البيئة والتنمية المستدامة الطاقات المتجددة الإدارة العامة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الصيد البحري تربية المائيات مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري وتربية الم الإدارة العامة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الم ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية الإدارة العامة المجموع الفرعي لمحافظ البرامج الوزارية اعتمادات الدفع (دج) " (تابع) رخص الالتزام 5 640 109 000 994 712 018 303 399 889 4 341 997 093 4 937 109 000 331 712 018 283 399 889 4 321 997 093 809 068 842 000 808 069 425 000 300 322 485 000 306 658 068 000 5 202 000 000 503 544 357 000 872 263 583 000 2 879 952 000 447 313 225 527 419 525 340 657 2 545 064 816 539 000 000 500 872 357 000 872 122 351 000 2 796 076 000 447 255 869 527 419 525 340 657 2 545 064 816 526 113 000 537 113 000 106 874 266 106 874 266 430 238 734 419 238 734 12 246 212 000 12 454 212 000 5 325 008 490 5 533 008 490 3 055 000 000 3 055 000 000 3 866 203 510 3 866 203 510 5 181 487 000 7 023 926 000 452 551 276 510 554 276 202 002 042 253 904 042 650 008 212 2 470 542 212 3 876 925 470 3 788 925 470 30 046 884 000 30 046 884 000 29 775 000 000 29 775 000 000 271 884 000 271 884 000 14 681 773 798 000 15 300 408 410 000 ائيات صغرة الجدول ". محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص المجلس الشعبي الوطني التشريع ومراقبة عمل الحكومة مجلس الأمة التشريع ومراقبة عمل الحكومة المحكمة العليا رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي مجلس الدولة ضبط عمل القضاء الإداري والاختصاص الاستشاري المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية مجلس المحاسبة الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية والاستفتائية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحوار والتشاور والتقييم في المجال الاقتصادي والاجتماعي المجلس الإسلامي الأعلى ترقية التعاليم الدينية الإسلامية المجلس الأعلى للغة العربية ترقية وتعميم اللغة العربية (دج) اعتمادات الدفع 8 000 000 000 " (تابع) رخص الالتزام 7 500 000 000 8 000 000 000 7 500 000 000 4 110 441 000 3 500 000 000 4 110 441 000 3 500 000 000 4 275 000 000 4 075 000 000 4 275 000 000 4 075 000 000 1 306 207 000 1 306 207 000 1 306 207 000 1 306 207 000 104 779 000 104 779 000 104 779 000 104 779 000 1 032 808 000 1 007 392 000 1 032 808 000 1 007 392 000 1 480 877 000 1 456 748 000 1 480 877 000 1 456 748 000 168 288 000 168 288 000 168 288 000 168 288 000 2 353 000 000 3 998 000 000 2 353 000 000 3 998 000 000 830 000 000 830 000 000 830 000 000 830 000 000 171 715 000 171 715 000 171 715 000 171 715 000 160 000 000 160 000 000 160 000 000 160 000 000 والبيئي الجدول ". محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ترقية التنمية الوطنية المستدامة بالعلوم والتكنولوجيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تطوير البحث العلمي والتكنولوجي المرصد الوطني للمجتمع المدني ترقية المجتمع المدني المجلس الأعلى للشباب ترقية الشباب المجموع الفرعي لمحافظ البرامج للهيئات العمومية المجموع العام الجدو قائمة الحسابات الخاص . (بدون ت الجدو التوازنات الميزانياتي (بدون ن الجدو قائمة الضرائب والإخضاعات الأخرى وحوا ..... (بدون الجدو الرسوم ش .... (بدون ن اعتمادات الدفع (دج) " (تابع) رخص الالتزام 246 770 000 246 770 000 246 770 000 246 770 000 191 400 000 191 400 000 191 400 000 191 400 000 157 604 000 152 604 000 157 604 000 152 604 000 275 700 000 237 000 000 275 700 000 237 000 000 190 000 000 190 000 000 190 000 000 190 000 000 25 054 589 000 25 295 903 000 14 706 828 387 000 ...... ... 15 325 704 313 000 ل "ج" سية للخزينة ومحتواها تغيير) ال "د" ة والمالية والاقتصادية غيير) ل "ه" صلها المخصصة للدولة وللجماعات المحلية تغيير) ال "و" به الجبائية تغيير) الجدوا الاقتطاعات الإجبارية غير الجبائية المو الصندوق / طبيعة الاقتطاع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التأمين عن البطالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الصندوق الاجتماعي حوادث العمل والأمراض المهنية الصندوق الوطني للتقاعد التقاعد العادي التقاعد المسبق مساهمة التضامن (2) المطبقة على عمليات استيراد ال بالجزائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأج الضمان الاجتماعي التقاعد الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناج في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجو الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية السكن الاجتماعي المجموع العام الجدو النفقات ..... (بدون المادة 22 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهو حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفم ، "ز" جهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي بالدينار الجزائري بضائع المطروحة للاستهلاك راء مة عن سوء الأحوال الجوية ية ل "ح" الجبائية تغيير) 2023 62 315 962 986 62 315 962 986 651 686 542 742 599 756 573 602 51 929 969 140 846 449 537 104 755 677 549 448 20 771 987 656 70 000 000 000 94 690 000 000 47 345 000 000 47 345 000 000 27 200 000 000 27 200 000 000 18 271 987 656 18 271 987 656 1 700 614 030 488 ريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. سنة 2023. بر عبد المجيد تبون قانون رقم 116238 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-105 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 142 الفقرات - الأولى و 2 و 3 و 4 و 6 و 148 منه، - بعد الاطلاع على الأمر رقم 23-01 المؤرّخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 133-2005 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها مراسيم ت مرسوم رئاسي رقم 23-375 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول. إن رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير المالية - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 (الفقرة الأولى منه، و 141 - وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-11 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-2009 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، - وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 23-01 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023. عبد المجيد تبون تنظيمية - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وواحد وثمانون مليون دينار (381.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "المبالغ المالية غير المخصصة " وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وواحد وثمانون مليون دينار (381.000.000 دج) ، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، برنامج "نشاط الوزير الأول" ، البرنامج الفرعي 2 الدعم الإداري والتقني"، الباب الرابع نفقات التحويل". المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 الفقرة الأولى منه، - وبمقتضى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المحررة بروما 26 أكتوبر سنة 1961 والمصادق عليها بتحفظ من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-401 المؤرخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، - وبمقتضى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1886 والمتممة بباريس في 4 مايو سنة 1896 والمعدلة ببرلين في 13 نوفمبر سنة 1908 والمتممة ببرن في 20 مارس سنة 1914 والمعدلة بروما في 2 يونيو سنة 1928، وبروكسل في 26 يونيو سنة 1948، واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967، وباريس في 24 يوليو سنة 1971 ، والمعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979، التي انضمت إليها بتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-341 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، - وبمقتضى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي المعتمدة من طرف الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 20 أكتوبر سنة 2005 والمصادق عليها من طرف الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1270099 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 1423 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام - وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 1975 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل ، - وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل المعدل - وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجد عام 0 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 4 منه، - وبمقتضى الأمر رقم 970-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، - وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي - وبمقتضى القانون رقم 02-2009 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، - وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، - وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم - وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي - وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وشروط إقامتهم بها وتنقلهم فيها، - وبمقتضى القانون رقم 0311 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، - وبمقتضى القانون رقم 12-2006 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات - وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، - وبمقتضى القانون رقم 222 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، - وبمقتضى القانون رقم 222-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي - وبمقتضى القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي - وبمقتضى القانون رقم 2023 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-204 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حقوق وواجبات الفنان المادة 2 : يخضع لأحكام هذا المرسوم، الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية، بمناسبة ممارستهم للنشاط الفني. المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : - الفنان : كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا، من خلال الإبداع أو المشاركة بأعماله الفنية أو الأدبية أو التقنية أو الإدارية في الإبداع أو إعادة الإبداع الفني، أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان وعلى جميع الدعائم، ويساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة يمارس الفنان نشاطه الفني وفقالطبيعة العقد، كما يأتي : بصفة دائمة بموجب عقد فني غير محدد المدة ويتخذ من نشاطه الفني مورد رزقه الأساسي، • بصفة متقطعة بموجب عقد فني محدد المدة ويستمد منه دخله الأساسي، بصفة ظرفية بموجب عقد فني محدد المدة إضافة إلى نشاطه الرئيسي، ولا يتخذ من نشاطه الفني مورد رزقه الأساسي. - تقني الأعمال الفنية : كل شخص يقوم بعمل تقني يساعد الفنان بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنجاز النشاط الفني. - إداري الأعمال الفنية : كل شخص يقوم بعمل إداري يساعد الفنان بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنجاز النشاط الفني. - النشاط الفني : كل عمل يكون موضوعه إبداع فني أو عرض لمصنف فني أو أدبي، في أي مجال من مجالات الفنون والآداب من أجل إتاحته للجمهور بأي طريقة أو وسيلة كانت. - الإبداع الفني : كل عمل فني أو أدبي يبدعه شخص طبيعي في أي مجال من مجالات الفنون والآداب. - العقد الفني : اتفاق مكتوب يبرم بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل - مقابل النشاط الفني : كل المستحقات التي يتقاضاها ، في شكل نقدي أو عيني، الفنان و / أو تقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية مقابل قيامهم بنشاط فني - المهن الفنية : كل المهن المتعلقة بمجال الفنون والآداب، المحددة في مدوّنة مجالات الفنون والآداب. - المؤسسة الفنية : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا فنيا بموجب بموجب عقد فني وبمقابل. - المقاول الذاتي : كل شخص طبيعي يمارس، بصفة فردية نشاطا مربحا يتعلق بالخدمات الثقافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني الفنان القسم الأول الحقوق والواجبات المادة 4 : دون الإخلال بالحقوق المادية والمعنوية المعترف بها للفنان بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، على الخصوص، من الحقوق الآتية : - الحصول على بطاقة فنان - الإبداع الفكري - ممارسة النشاط الفني بكل حرية، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، - الحصول على عقد فني - الحصول على مقابل نشاط - الحماية الاجتماعية والتقاعد، - الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها الفنان في إطار ممارسة نشاطه الفني، - الحماية من كل أشكال التعدي والعنف خلال ممارسة عمله الفني أو بسبب الأعمال المنجزة، - تأسيس أو الانخراط في هيئة تمثيلية مهنية، - المساهمة في إعداد السياسات العامة في الميادين الثقافية والفنية، - الاستفادة من تكوين فني أو تقني من أجل ترقية الفن والثقافة. المادة 5 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن الفنانين الذين يمارسون نشاطات فنية بصفة ظرفية الاستفادة من عطلة استثنائية غير مدفوعة الأجر ، لأداء أعمالهم الفنية بصفة ظرفية وفق الشروط والكيفيات المحددة في العقد الفني، على ألا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في السنة. المادة 6 : يلتزم الفنان على الخصوص، بما يأتي : – احترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني، - إعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا بكل ما يستوجب توفيره من ظروف مواتية ووسائل مادية ضرورية لإنجاز نشاطه الفني، - احترام النظام العام والآداب العامة - تسديد المستحقات الضريبية ذات الصلة بالنشاط الفني المنصوص عليها في التشريع المعمول به - احترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان الذي يعدّه المجلس الوطني للفنون والآداب، - التصريح والانتساب إلى الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثاني أحكام خاصة بالأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المادة 7 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة ممارسة نشاطات فنية لفترة محددة، بعد الموافقة الكتابية المسبقة للولي الشرعي، بشرط ألا يتم تكليفهم بأداء أدوار أو إنجاز نشاطات من شأنها أن تلحق بهم أضراراً جسدية أو معنوية. كما يُمنعون من ممارسة نشاطات فنية أثناء الليل أو لمدة تفوق ست (6) ساعات في الأسبوع، في حدود ساعتين (2) في اليوم. المادة 8 : زيادة على الموافقة الكتابية المسبقة للولي الشرعي، تخضع مشاركة الأطفال في الأعمال والنشاطات الفنية إلى ترخيص كتابي من مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية. المادة 9 : دون الإخلال بأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعين على الجهة المستخدمة المتعاقدة مع أشخاص ذوي احتياجات خاصة يمارسون نشاطات فنية تكييف ظروف عملهم حسب إعاقتهم وعدم تعريضهم لأضرار جسدية أو معنوية. المادة 10: في حالة الإخلال بأحكام هذا القسم، يحق للجهة المانحة رخصة ممارسة أو تنظيم النشاط الفني، وقف هذا النشاط وذلك بعد إخطار من الولي الشرعي أو مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية أو أي هيئة أخرى مكلفة بحماية الطفولة أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. القسم الثالث أحكام خاصة بالفنانين الأجانب المادة 11 : يجب أن يستوفي الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، الأجانب، إجراءات الإقامة والتشغيل لممارسة نشاط فني على مستوى التراب الوطني، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : يستفيد الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية، الأجانب المقيمون، من نفس الحقوق التي يتمتع بها الفنانون الجزائريون ويخضعون إلى نفس الواجبات المطبقة عليهم. المادة 13 : يمكن للفنانين وتقنيي الأعمال الفنية وإداريي الأعمال الفنية، الأجانب غير المقيمين فى الجزائر المرتبطين بعقود محدّدة المدّة ، ممارسة نشاط فني وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الرابع الحماية الاجتماعية للفنان المادة 14 : يخضع الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، حسب النشاط الفني والعقد الفني، إلى نظام الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : يستفيد الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداريي الأعمال الفنية من جميع أداءات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي. المادة 16 : تستحدث لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة آلية قصد تعويض الفنانين وتقنيي الأعمال الفنية وإداريي الأعمال الفنية في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الخامس بطاقة الفنان المادة 17 : تسلّم للفنان والتقني الأعمال الفنية والإداري الأعمال الفنية الذين يمارسون المهن الفنية المنصوص المادة 23 أدناه ، بطاقة تسمّى "بطاقة فنان " ، تثبت عليها صفته و تخوله الاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. كما تسلّم بطاقة الفنان للفنان الأجنبي الذي يستوفي شروط الإقامة والتشغيل وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : تسلّم و تسحب بطاقة الفنان من طرف المجلس الوطني للفنون والآداب، حسب الشروط والكيفيات المحدّدة لهذا الغرض. الفصل الثالث النشاط الفني القسم الأول العقد الفني المادة 19 : يبرم العقد الفني من طرف شخص طبيعي أو معنوي مع الجهة المستخدمة بصفة فردية أو جماعية، لمدة محددة أو غير محددة، بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل. المادة 20 : ينبغي أن يتضمن العقد الفني وجوبا ما يأتي : بيانات أطراف العقد التي تتضمن اسم ولقب الفنان و/أو الاسم الفني، عند الاقتضاء، و/أو تقني الأعمال الفنية، و / أو إداري الأعمال الفنية، أو تسمية الشخص المعنوي والعنوان البريدي، وعنوان البريد الإلكتروني، والرقم التعريفي الضريبي، ورقم بطاقة ،الفنان، وكذا رقم الضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء . موضوع الأعمال الفنية الواجب إنجازها من طرف الفنان - مدة العقد، - مقابل النشاط الفني وشروط وكيفيات دفعه، - تاريخ ومكان إبرام العقد - شروط وكيفيات تعديل العقد أو فسخه القسم الثاني مقابل النشاط الفني المادة 21 : يحدّد مقابل النشاط الفني بكل حرية وباتفاق النشاط الفني. بين طرفي العقد الفني بما يتناسب مع المادة 22 : تحدّد قيمة مقابل النشاط الفني وجميع عناصره وأجال وكيفيات دفعه في العقد الفني، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثالث المهن الفنية المادة 23 : المهن الفنية هي مجموع المهن التي يمارسها الفنان من خلال الإبداع أو المشاركة بعمله الفني أو الأدبي أو التقني أو الإداري في الإبداع أو إعادة الإبداع الفني، أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان وعلى جميع الدعائم والوسائط. المادة 24 : تحدّد وتحيّن مدوّنة المهن الفنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب عليها. المادة 25 : تحدد المهن الفنية حسب المجالات الآتية : 1 - الفنون الأدبية : وتضم المهن المتعلقة بإنجاز أعمال في مجال الأدب، وتشمل الشعراء والكتاب والنقاد والمترجمين والأدب المنشورة على جميع الدعائم. 2 - الفنون المسرحية : وتضم المهن الفنية المتعلقة بالإبداع المسرحي بكل أنواعه الموجه للكبار والأطفال ومسرح العرائس انطلاقا من مرحلة الكتابة فالإنجاز إلى العرض ، الذي يجسد عن طريق التمثيل الحي أمام الجمهور. 3 – الفنون الموسيقية : وتضم المهن المتعلقة بإنجاز أعمال أو عروض موسيقية وغنائية انطلاقا من مرحلة الكتابة فالتلحين إلى العزف والغناء، وتقديمها كعروض حية أو عبر أي دعامة وكل ما تتطلبه هذه الابداعات من تقنيات الصوت. 4 - فنون العرض : وتضم المهن المتعلقة بالفنون التي تعتمد على الحضور والأداء الحي. 5 - الفنون الكوريغرافية : وتضم مهن فنون الرقص الفني والرقص الشعبي بأنواعه والرقص المعاصر والتعبير الجسدي سواء كانت فردية أو جماعية. 6 - الفنون البصرية : وتضم مهن الفنون القائمة على الصورة المرئية على مختلف الأسط 7 - الفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية : وتضم المهن المتعلقة بإنتاج الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية، والمسلسلات التلفزيونية، وأفلام الكرتون. 8 - فنون الشارع : وتضم مهن مختلف أشكال الفنون التي يتم إبداعها وعرضها في الأماكن العمومية، بشكل تفاعلي وتضم مزيجا من أشكال التعبير الفني وتكون فردية أو جماعية وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 9 - الفنون الرقمية : وتضم المهن الفنية التي تستخدم التكنولوجيا والوسائط الرقمية في عملية الإبداع الفني الذي يتم توزيعه ونشره رقمياً عبر شبكة الإنترنت أو على غيرها من وسائل النشر الرقمية من أفلام ثنائية أو ثلاثية الأبعاد، وتصميم المواقع الإلكترونية، والبرمجيات ذات البعد الفني، وصناعة المحتوى الفني الرقمي وتصميم ألعاب الفيديو على كل الدعائم. القسم الرابع المؤسسات الفنية المادة 26 : تشمل المؤسسات الفنية كلاً من المقاول الذاتي والشركات التجارية حسب شكلها القانوني، والمؤسسات العمومية والخاصة والتعاونيات الفنية التي تمارس نشاطات فنية. المادة 27 : التعاونية الفنية هي مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين يكون الانضمام إليها بصفة طوعية. وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها. تتمتع التعاونية الفنية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تحدد كيفيات إنشاء وتسيير التعاونيات الفنية عن طريق التنظيم. المادة 28 : يشتمل النشاط الفني للمؤسسة الفنية على الخصوص، ما يأتي تنظيم أو إنتاج عروض فنية أو تظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور - ترقية الفنون الموجهة للأطفال، - إنتاج وترويج وتوزيع المنتوج الفني والأدبي - استغلال مكان إنتاج العروض وتوزيعها، أو مؤسسة تستقبل الجمهور بصفة عمومية أو خاصة، - تنظيم معارض ثقافية أو فنية، - تسيير وتطوير وسائل ومنشآت الإنتاج والاستغلال الفني. القسم الخامس ترقية نشاط الفنان المادة 29 : يستفيد حامل بطاقة الفنان، الذي لم يتابع تكوينا متخصصا في المجال الفني، من دورات تدريبية ودورات تكوين مستمر على مستوى مؤسسات التكوين المتخصصة والمعتمدة من الدولة، وذلك قصد تنمية موهبته وتأطيرها. المادة 30 : يحظى حامل بطاقة الفنان بالأولوية في التشغيل بنسبة سبعين في المائة (70%) من مجموع الفنانين المشاركين في الأعمال والنشاطات الفنية. المادة 31 : تلتزم المؤسسات الفنية المستفيدة من الدعم العمومي بتشغيل حاملي بطاقة الفنان بنسبة ثمانين في المائة (80%) ، على الأقل، من مجموع المشاركين في الأعمال والنشاطات الفنية. كما تلتزم بإشراك المتربصين من مؤسسات التكوين خلال إنجاز العمل الفني. المادة 32 : في الحالة التي لا تسمح فيها طبيعة العمل الفني الواجب إنجازها بمراعاة النسب المائوية المذكورة في المادتين 30 و 31 أعلاه، فإنه يجب الحصول على رخصة مسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 33 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-204 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 23-377 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2-11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. إن الوزير الأول، - بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 8-112-5 و 141 الفقرة (2) منه - وبمقتضى القانون رقم 2002 المؤرخ في 16 جمادى الأولى -16 عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، المعدّل ، لا سيما المادة 120 منه، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11923 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 39611 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتحرر كما يأتي : "المادة 51 : توزع الموارد المذكورة في المادة 50 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية كما يأتي : - حصة 60 % ، تصب في ميزانية المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، - حصة 30%، على الأكثر، توزع في شكل علاوة تشجيع للأعوان والمتربصين الذين شاركوا في هذه الأشغال، بمن فيهم مستخدمو الدعم، وذلك في حدود ما يعادل ثلاثة (3) أشهر من المرتب الشهري في كل سداسي - حصة 5 % ، تمنح لمستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي، - الباقي يمنح لوحدة البحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل". المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 23-378 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. إن الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه - وبمقتضى القانون رقم 2002 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، المعدّل ، لا سيما المادة 120 منه - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11923 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، يرسم ما يأتي المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2-11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وتحرر كما يأتي "المادة 9 : توزع الموارد المذكورة في المادة 8 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي : حصة 60 %، تصب في ميزانية المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني - حصة 30%، على الأكثر، توزع في شكل علاوة تشجيع للأعوان والمتربصين الذين شاركوا في هذه الأشغال، بمن فيهم مستخدمو الدعم، وذلك في حدود ما يعادل ثلاثة (3) أشهر من المرتب الشهري، في كل سداسي، - حصة 5 % ، تمنح لمستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي، ― - الباقي، يمنح لوحدة التعليم والبحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط "العمل". المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 23-379 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها. إن الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11923 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعدل والمتمم - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، كما يأتي "المادة 8 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة عشر (16) مفتشا "المادة 15 : يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين بالمفتشية العامة بناء على اقتراح المفتش العام. يراعى في توزيع المهام على المفتشين وفقا لأحكام الفقرة أعلاه، التوزيع الجغرافي للمؤسسات الجامعية والخدماتية والبحثية وتغطية الندوات الوطنية والجهوية للجامعات بغية المرافقة الآنية والفعالة لهذه المؤسسات". المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية أدرار بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيد محمد جلايلة، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية أدرار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيد محمد سي صابر ، بصفته مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية ، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : - فاروق عاشور، نائب مدير للإحصائيات والإعلام، - سعيد لحياني، نائب مدير للعمليات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيد كمال إسعيد بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم الإحصائيات والتحاليل بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيدة حورية مسعودي، بصفتها رئيسة لقسم الإحصائيات والتحاليل بالمحكمة العليا، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : - عمر بوراوي، - الهاشمي براهمي، - امحمد عدة جلول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيد نور الدين مشراوي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيدة سامية قنافدي، بصفتها مديرة عامة للمحروقات بوزارة الطاقة - سابقا، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نواب رئيس بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك". بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب رئيس بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك" : الأنابيب، محمد سليماني، مكلّفاً بنشاط الاستكشاف والإنتاج، - أمين ملايكة، مكلّفاً بنشاط نقل المحروقات عبر - نصر الدين فتوحي، مكلّفاً بنشاط تمييع الغاز الطبيعي وأنشطة الفصل بعطوش بوطوبة، مكلّفاً بنشاط التكرير والبتروكيمياء، فتيحة ،نفاح، مكلّفة بنشاط تسويق المحروقات، يد بن أعراب، مسؤولاً عن المالية، فتحي عرابي، مسؤولاً عن تطوير الأعمال والتسويق، رشيد زرداني، مسؤولاً عن الاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيد غلام الله بوكابوس، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية السياحة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدة مهدية دحماني، مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية أدرار بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيّد محمد عبد الكريم أقاسم، مندوباً محلياً لوسيط الجمهورية في ولاية أدرار مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : نادية لعمراني، نائبة مدير لبلدان أوروبا الجنوبية، - رشيد عزوق، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية، - فرحات بن غالية، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد رضا مهدي مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما مفتشين في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية : - فاروق عاشور - سعيد لحياني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد واحسن نايت مولود، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد ياسين بلعربي، مديرا للمرصد الوطني للتربية والتكوين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد فريد حروادي، مفتشا عاما لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن التعيين بعمادة جامع الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيدان الآتي أسماؤهم، بعمادة جامع الجزائر : مسعود مداحي، مديرا للدراسات، عبد السلام عزيزو ، مديرا للموارد البشرية والوسائل، غنية قمراوي، نائبة مدير للنشر والوثائق والأرشيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات بولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيد مداح سي علي بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة والمنازعات بولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد واحسن نایت مولود، بصفته مديرا للضرائب في ولاية تيسمسيلت لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد ياسين بلعربي، بصفته مديرا للتخطيط والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد مصطفى كراجي، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيد عامر منسول، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الاستثمار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد غلام الله بوكابوس مديرا للاستثمار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهورية. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووسيط الجمهورية، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، المعدل، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيد جيلالي شماني مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية المدية. - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2022 المؤرخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين وسيط الجمهورية، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 955-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في ي 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، - وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهورية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الآتي : في التعداد حسب عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني المجموع العام التوقيت | التوقيت الكامل 57 65 63 185 الجزئي المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 وسيط الجمهورية وزير المالية لعزيز فايد عن الوزير الأول مجيد عمور وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مر لبيعة عقد العمل عقد محدد المدة (2) التعداد التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي (2)+(1) التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي 325 1 57 344 2 65 365 3 63 185 = الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، المعدّل، كما يأتي : " - بوصبيعة صالح، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رئيسا، (بدون تغيير حتى) - درويش نجيب المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا، - زاوي حسين، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا - بركي عبد الكريم، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عضوا (الباقي بدون تغيير ..... تتمّم تشكيلة مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار لاحقا بتعيين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ".