مرسوم رئاسي رقم 23-36 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير المالية - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه - و بمقتضى القانون العضوي رقم 18-1155 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 222-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 ، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 112233 المؤرخ 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره سبعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (775.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص " الاعتمادات المالية غير المخصصة، و في الباب السابع نفقات غير متوقعة، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 ، مبلغ قدره سبعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (775.000.000 دج) ، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في مـحـفـظـة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 23-367 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إن رئيس الجمهورية، - بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-155- المؤرخ في 22 ذي الحجـة عـام 1439 الموافـق 2 سبتمبـر سـنـة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 ، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 233-02 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 233-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وخمسة وخمسون مليونا ومائتان وتسعون ألف دينار (155.290.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص المبالغ المالية غير المخصصة "و في الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، الـمـسـيـرة مـن طرف وزير المالية. المادة 2 : يـخـصـص بعنوان سنة 2023، مـبـلـغ قدره مـائـة وخمسة وخمسون مليونا ومائتان وتسعون ألف دينار الجدول الباب 2 : نفقات تسيير المصالح عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص اعتمادات الالتزام الدفع الإدارة العامة الدعم الإداري مجموع الاعتمادات المفتوحة 40.590.000 140.590.000 40.590.000 140.590.000 140.590.000 140.590.000 مرسوم رئاسي رقم 23-368 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إن رئيس الجمهورية، - بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه - وبمقتضى القانون العضوي رقم 1983 المؤرخ 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ** - وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 (155.290.000 دج)، کرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصــه، بتنفيذ هـذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023. عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : المجموع نفقات التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 155.290.000 14.700.000 14.700.000 155.290.000 1 155.290.000 14.700.000 14.700.000 155.290.000 1 155.290.000 14.700.000 155.290.000 14.700.000 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج)، كرخص التزام و اعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" ، و في الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج الحماية المدنية" و في البرنامج الفرعي "الدعم الإداري واللوجيستي و في الباب 2 نفقات تسيير المصالح" من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 23-369 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية. إن رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير المالية - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-155 المؤرخ في ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 222-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 233-112- المؤرخ 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية عشر مليارا ومائتان وخمسة وعشرون مليون دينار (18.225.000.000 دج كرخص التزام واعتمادات دفع مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" ، و في الباب السابع نفقات غير متوقعة" ، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مبلغ قدره ثمانية عشر مليارا ومائتان وخمسة وعشرون مليون دينار (18.225.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المالية، وفي برنامج "الإدارة العامة ، البرنامج الفرعي الدعم "الإداري" وفي الباب الثاني نفقات تسيير المصالح. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 23-370 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية، - بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه - وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-18-2015 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 233-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-16 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وستة وتسعون مليون دينار (196.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 ، مبلغ قدره مائة وستة وتسعون مليون دينار (196.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، برنامج "الإدارة العامة، البرنامج الفرعي تسيير الوزارة"، وفي الباب الرابع "نفقات التحويل". المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 23-371 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 5 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إن رئيس الجمهورية، - بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه، - وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-2015 المؤرخ في 22 ذي الحجـة عـام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقـوانـيـن الـمـالـيـة، المعدل والمتمم، الجدول الباب 3 : نفقا عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام الإدارة العامة 882.000.000 الدعم الإداري 882.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 882.000.000 - وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرخ 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 9 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 212233 المؤرخ جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحــة بـعـنـوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانمائة واثنان وثمانون مليون دينار (882.000.000 دج)، کر خص التزام واعتمادات دفع مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة ، و في الباب السابع نفقات غير متوقعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانمائة واثنان وثمانون مليون دينار (882.000.000 دج ، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023. الملحق ات الاستثمار عبد المجيد تبون بالدينار المجموع اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 882.000.000 882.000.000 882.000.000 882.000.000 882.000.000 882.000.000 882.000.000 882.000.000 882.000.000 مرسوم رئاسي رقم 23-372 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية - بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه - وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 222-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 233-22 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16233 المؤرخ في 9 جمادى الثانيـة عـام 1444 الموافق 2 جانفـي سـنـة 2023 الجدول عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي التعليم القاعدي التربية التحضيرية والابتدائية التعليم المتوسط العادي والمتخصص التعليم الثانوي التعليم الثانوي العادي والمتخصص الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية الحياة المدرسية التحويلات الاجتماعية مجموع الاعتمادات المفتوحة والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 ، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي مـن الاعتمادات المفتوحـة بـعـنـوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وأربعمائة وستة وسبعون مليونا وستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (12.476.624.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة عشر مليارا وأربعمائة واثنا عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (16.412.838.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" ، و في الباب السابع نفقات غير متوقعة ، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وأربعمائة وستة وسبعون مليونا وستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (12.476.624.000 دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره ستة عشر مليارا وأربعمائة واثنا عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (16.412.838.000 دج)، كاعتمادات دفع ، يقيدان في محفظة محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصــه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 الملحق عبد المجيد تبون بآلاف الدنانير الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 10.659.002 7.264.401 3.456.735 2.771.981 7.202.267 4.492.420 5.492.258 5.039.226 5.492.258 5.039.226 261.578 172.997 97.462 1.500 164.116 171.497 16.412.838 12.476.624 مرسوم رئاسي رقم 23-34 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 141 الفقرة الأولى منه، - وبمقتضى القانون رقم 9008-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، - وبمقتضى القانون رقم 12-107 المؤرخ في 28 ربيع الأول - عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى القانون رقم 133-105 المؤرخ في 14 رمضـان عـام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها المعدل والمتمم - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-2001 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-305 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط والاتفاقية النموذجيين المطبقين في منح حق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الـخـدمـة الـعـمـومـيـة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية، والذي يدعى في صلب النص " امتياز الاستغلال". الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد بـ امتياز الاستغلال" في مفهوم هذا المرسوم، منح شخص معنوي عمومي يدعى في صلب النص "مانح الامتياز "، حق استغلال منشأة رياضية مُعدّة خصيصا للممارسة البدنية والرياضية، وكذا الفضاءات والهياكل والوحدات والتجهيزات والمباني المكونة لها كليا أو جزئيا، لمدة زمنية محددة، إلى شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، ينشط في مجال الرياضة أو يُولي اهتماما لها، يدعى في صلب النص صاحب الامتياز ، وذلك مقابل تحصيله أتاوى من المستعملين ودفعه مقابلا ماليا لفائدة الخزينة العمومية. المادة 3 : قصد تمكين صاحب الامتياز من ترميم وإعادة تأهيل البنايات والمنشآت والتجهيزات التابعة للمنشأة الرياضية موضوع امتياز الاستغلال، يمكن أن يرخص له بشغل فضاءات أخرى تابعة لمانح الامتياز بصفة مؤقتة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. لا يندرج هذا الشغل المؤقت في إطار امتياز الاستغلال. المادة 4 : يمنح امتياز الاستغلال لفائدة الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه الخاضعين للقانون الجزائري نظرا لاستعداداتهم للمساهمة في تنمية الرياضة الوطنية وتوفرهم على القدرات المالية والموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية والتنظيمية اللازمة لاستغلال المنشآت الرياضية وتنفيذ موضوع الاتفاقية المذكورة أدناه وتحقيق أهدافها. المادة 5 : ليس من شأن امتياز الاستغلال الحيلولة دون إمكانية استفادة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين من المنشآت الرياضية، إلى جانب صاحب الامتياز، في إطار برامج تطوير الأنشطة البدنية والرياضية وترقية الخدمة العمومية في المجال الرياضي. يمكن الدولة والجماعات المحلية الاستفادة من المنشآت الرياضية المذكورة أعلاه، عند الحاجة لتنظيم الفعاليات والتظاهرات الرياضية والثقافية الوطنية والدولية. الفصل الثاني شروط منح امتياز الاستغلال المادة 6 : تقيد الشروط المتعلقة بمنح امتياز الاستغلال وتفصل في "دفتر شروط " يلحق بالاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 15 أدناه، ويكون جزءا منها، ويصادق عليه من طرف : الوالي، بعد مداولة المجلس الشعبي المنتخب المعني، عندما يتعلق الأمر بمنشأة رياضية تابعة للأملاك العمومية للجماعات المحلية، - الوزير المكلف بالرياضة، عندما يتعلق الأمر بمنشأة رياضية تابعة للأملاك العمومية للدولة. يُعدّ دفتر الشروط المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، على أساس دفتر شروط نموذجي يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالرياضة، والوزير المكلف بالجماعات المحلية، ويتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية. المادة 7 : يتمتع صاحب الامتياز بجميع الحقوق المخولة له بموجب الاتفاقية، لاسيما بحقه في ضمان عدم التعرض له في استغلال المنشأة الرياضية من أي كان. ويلزم بضمان التسيير الحسن للمنشأة الرياضية، محل الامتياز، والسهر على أمنها وصيانتها والمحافظة عليها حسب بنود دفتر الشروط. المادة 8 : يتولى صاحب الامتياز استغلال المنشأة والخدمات المرتبطة بها على نفقاته الخاصة، ويتحمل الأخطار والتبعات الناجمة عن ذلك. ويجب عليه، في هذا الإطار، أن يسهر على إبقائها في حالة استعمال أمثل وبشكل دائم، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يترتب على منح امتياز الاستغلال دفع صاحب الامتياز مقابلا ماليا لفائدة الخزينة العمومية كما هو محدد في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. يحدد مبلغ المقابل المالي وكيفيات دفعه في دفتر الشروط. المادة 10 : لا يمكن استغلال واستخدام المنشآت الرياضية محل الامتياز، لأغراض أخرى غير تلك المخصصة لها أو بما يتجاوز طاقتها. غير أنه، وفي إطار تحسين مردودية هذه المنشآت الرياضية، يمكن صاحب الامتياز أن ينظم، بصفة تبعية، كل نشاط ذي طابع اجتماعي وثقافي وعلمي ورياضي وترفيهي، شريطة أن لا يحيد أو يعرقل نشاطها الرئيسي. المادة 11 : يكون امتياز الاستغلال شخصيا وغير قابل للتنازل ، ولا يمكن تحويله إلى تنازل. ويتعين على صاحب الامتياز استغلال المنشأة الرياضية شخصيا، ولا يجوز له تغيير طبيعتها أو وجهتها لأي سبب كان ، تحت طائلة فسخ الاتفاقية. غير أنه يمكنه، بعد موافقة مانح الامتياز إبرام اتفاقيات أو عقود مع أطراف أخرى تكون ضرورية لضمان حسن استغلال المنشأة الرياضية. المادة 12 : يتعين على صاحب الامتياز التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال تنظيم وتطوير الأنشطة البدنية والرياضية على مستوى المنشأة الرياضية محل الامتياز. كما يلزم باحترام المعايير التقنية والأمنية والوظيفية ذات الصلة، طبقا للمواصفات المنصوص عليها في دفتر الشروط وبموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 13 : يتحمل صاحب الامتياز المسؤولية المدنية عن كل إخلال بالتزاماته الناشئة عن الاتفاقية والذي يتسبب في أضرار لمستعملي المنشأة التي يستغلها، وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية إن اكتسى هذا الفعل طابعا جزائيا. المادة 14 : في حالة وجود تبعات الخدمة العمومية يتلقى صاحب الامتياز تعويضا في شكل مساعدة من الدولة أو الولاية أو البلدية، طبقا للإجراءات المعمول بها في إطار التنظيم الساري المفعول. يلزم صاحب الامتياز باحترام القواعد الخاصة بتسيير الخدمة العمومية في المجال الرياضي، لا سيما فيما يتعلق بولوج المرتفقين والمساواة في معاملتهم ، وكذا استمرارية الخدمة وتكيفها. كما يتعيّن عليه استغلال المنشأة الرياضية حسب التسعيرة المحددة فى دفتر الشروط. الفصل الثالث كيفيات منح امتياز الاستغلال المادة 15 : يمنح امتياز الاستغلال بموجب اتفاقية تعد على أساس دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، توقع قانونا من طرف كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز. المادة 16 : تبرم اتفاقية منح امتياز الاستغلال حسب إجراء الاستشارة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. غير أنه يمكن للسلطات العمومية منح امتياز استغلال بعض المنشآت الرياضية الكبرى لفائدة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين التي تتمتع بسمعة معترف لها بها في المجال الرياضي، واعتبارا لمساهمتها في تطوير وإشعاع الرياضة الوطنية وتكوين المواهب الرياضية الشابة، أو بالنظر إلى التحضير أو المشاركة أو تنظيم التظاهرات أو المنافسات الرياضية الكبرى على الصعيدين الوطني والدولي. المادة 17 : يجب أن يتضمن دفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في أحكام المادة 6 أعلاه، جميع الشروط المتعلقة بامتياز الاستغلال طبقا للتشريع الساري المفعول، لا سيما: - موضوع امتياز الاستغلال وأهدافه وحدوده، - مشتملات المنشأة الرياضية موضوع امتياز الاستغلال وحالتها، - مدة امتياز الاستغلال وشروط تجديدها، - الشروط المالية للاستغلال والأتاوى المحصلة من المرتفقين والمقابل المالي المدفوع للخزينة العمومية، - الشروط التقنية المتعلقة باستعمال وصيانة المنشآت الرياضية والحفاظ عليها، - الشروط الواجب توفرها في صاحب الامتياز، - المتطلبات المتعلقة بالأمن والنظام والنظافة، - متطلبات الخدمة العمومية، - حقوق وواجبات مانح وصاحب الامتياز، - ترقية الأنشطة الرياضية، - شروط وكيفيات ترميم و/أو إعادة تأهيل المباني والمنشآت والهياكل اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية، - إجراءات التسليم وجرد مشتملات المنشآت الرياضية موضوع امتياز الاستغلال، - شروط وكيفيات إلغاء امتياز الاستغلال. المادة 18 : يلحق بالاتفاقية المذكورة في المادة 15 أعلاه، جرد كمّي ونوعي وتقديري يبيّن بدقة الممتلكات العقارية والمنقولة التي تتشكل منها المنشأة الرياضية محل الامتياز، وكذا محضر معاينة حالة الأماكن، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 19 : يتعيّن على مانح الامتياز التكفل بالمستخدمين العاملين بالمنشأة الرياضية عند تاريخ منح امتياز الاستغلال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع مراقبة امتياز الاستغلال وإلغاؤه المادة 20 : يخضع صاحب الامتياز لعمليات التفتيش والمراقبة التي تمارسها المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية. ويتعين عليه، في هذا الإطار، أن يزودها بجميع المعلومات والوثائق الضرورية لأداء مهامها. وزيادة على ذلك، يلزم صاحب الامتياز بإبلاغ المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية بأي حدث أو خطر أو خلل من شأنه أن يمس المنشأة الرياضية وأنشطتها أو الجمهور الذي تستقبله. كما يتعين عليه اكتتاب كل تأمين يغطي مسؤولياته وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 21 : يُعد امتياز الاستغلال غير دائم وهو قابل للإلغاء. يحتفظ مانح الامتياز بحقه في تعليق امتياز الاستغلال مؤقتا أو وضع حد له نهائيا في حالة عدم وفاء صاحب الامتياز بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية أو في دفتر الشروط وذلك تحت مسؤولية هذا الأخير أو في حالة حدوث مانع قانوني. كما يمكن صاحب الامتياز التنازل عنه بشرط أن يبلغ مسبقا مانح الامتياز في أجل لا يقل عن ستة (6) أشهر. المادة 22 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 23-385 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن منح استغلال ملعب الدويرة "الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت " بولاية الجزائر، إلى "فريق مولودية الجزائر". إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه، - وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها المعدل والمتمم ربيع 3 . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-101 المؤرخ في الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-384 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها المعدل والمتمم - ونظرا لنضال فريق مولودية الجزائر " التاريخي، لا سيما من خلال مشاركته الفعالة في ثورة التحرير الوطني المجيدة، - واعتبارا لمساهمة الفريق في تطوير وإشعاع الرياضة الوطنية وتكوين المواهب الرياضية الشابة ورياضيي النخبة ، لمدة تفوق مائة (100) سنة، - ونظرا لمساره الرياضي الحافل بالتتويجات والألقاب وإعلائه الراية الوطنية في المحافل الرياضية القارية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح استغلال ملعب الدويرة الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت" بولاية الجزائر، وكذا الفضاءات والهياكل والوحدات والتجهيزات والمباني الملحقة به، إلى فريق مولودية الجزائر". المادة 2 : يتم الاستغلال المذكور في المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما منها أحكام المادة 156 من القانون رقم 05133 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها المعدل والمتمم المادة 3 : يلزم "فريق مولودية الجزائر" بضمان التسيير الجيد للمنشأة الرياضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه والسهر على حفظها وصيانتها. كما يتعين عليه احترام المعايير التقنية والأمنية ذات الصلة، وفقا للمواصفات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به " المادة 4 : في إطار تنظيم المنافسات الريـاضيــة الـوطـنـيــة والقارية والدولية يمكن فريق مولودية الجزائر أن يضع بمقابل، هياكل المنشأة الرياضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه تحت تصرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكل تنظيم رياضي آخر، وفقا لقواعد تحددها اتفاقية الاستغلال المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023. عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 23-373 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء المركز الثقافي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره. إن الوزير الأول، - بناء على الدستور، لا سـيـمـا المـادتــــان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه - وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي - وبمقتضى الأمر رقم 06-2003 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، - وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عــام 1444 الموافـق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلـق بـقـواعـد المحاسبة العمومية والتسيير المالي - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل في - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، المعدّل، يرسم ما يأتي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره ، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المركز الثقافي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المركز الثقافي لجامع الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص "المركز". ويكون مقر المركز بجامع الجزائر، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية عميد جامع الجزائر. المادة 4 : المركز الثقافي لجامع الجزائر مركز إشعاع ثقافي وطني ودولي، يعنى بترقية الثقافة الإسلامية، والتعريف بالإسلام والتراث الإسلامي، بما يدعم المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة الـحـضــاريـة للإسلام. وبهذه الصفة، يتولى المركز على الخصوص، ما يأتي: • العمل على إبراز فكر إسلامي معاصر وترقية الحوار الثقافي والعلمي حول أمهات القضايا الدينية والعلمية والثقافية • المساهمة في البرامج التي تُعنى بالتراث الفكري المخطوط، في إطار منظم وفق رؤية شاملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشجيع الإبداع الثقافي الإسلامي والمبادرات الرامية إلى تحقيق زخم ثقافي وحضاري يسهم في ترقية الثقافة الإسلامية وطنيا وجهويا ودوليا، • ترقية ثقافة الحوار بين النخب الدينية، والتوجه نحو التمسك بالمرجعية الدينية الوطنية، • احتضان النشاطات الثقافية والعلمية، لاسيما ذات البعد الديني والحضاري والمساهمة في ترقيتها وتكثيفها، • المساهمة في الأنشطة الثقافية للهيئات الأخرى المكوّنة الجامع الجزائر، ومرافقتها ، واحتضان نشاطاتها، • تنظيم لقاءات فكرية دورية، ينشطها باحثون من مختلف التخصصات، لإثراء أعمال جامع الجزائر برؤى وأطروحات متنوعة ومتكاملة، . ترقية علاقات التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع المؤسسات والهيئات المماثلة في المستويين الجهوي والدولي، وإقامة توأمات معها، وتنسيق الجهود لعقد لقاءات ، ومؤتمرات تكفل الاستفادة من الخبرات والأعمال المشتركة • التنسيق مع مختلف معاهد البلدان الغربية ذات الصلة باهتمامات المركز ، لاسيما منها معاهد اللغات والحضارات الشرقية، قصد الاطلاع على المادة الإسلامية الموجودة لديها، واستنساخ ما لا يمكن العثور عليه في غيرها من المظان، • المساهمة، بالتنسيق مع عمادة جامع الجزائر في إنتاج مواد إعلامية ثقافية، وإصدار المطبوعات والنشريات ذات الصلة بنشاط المركز وجامع الجزائر من شأنها صناعة واجهة دينية وطنية تنسجم مع المقومات الجزائرية بمرجعيتها الدينية الوطنية، والسهر على نشرها عبر الوسائط ووسائل الإعلام المختلفة ترقية استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال نشاطــات الـمـركـز، ومواكبة تطورها، لـخـدمــة الـرسـالـة الثقافية والفكرية والدينية الداعية إلى الوسطية والاعتدال. في ** الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 5 : يدير المركز مجلس توجيه، ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس علمي. المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه عميد جامع الجزائر أو ممثله، من - ممثل وزارة الدفاع الوطني - ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، - ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية - ممثل الوزير المكلف بالمالية، - ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق - ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، - ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، - ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي - ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين - ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون - ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة. يشارك المدير العام للمركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته ويمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده ويساعده بحكم كفاءته في الأشغال المدرجة في جدول أعماله. المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي : - مشروع التنظيم الداخلي للمركز - مشروع النظام الداخلي للمركز، - البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المركز، - مشروع الميزانية والحسابات، - الاتفاقيات والاتفاقات والصفقات والعقود - آفاق تطوير المركز، - قبول الهبات والوصايا - التقرير السنوي عن النشاط وحسابات المركز وحصائله - أي مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام. - المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر. وتنتهي عضوية الأعضاء المعنيين بانتهاء وظائفهم. و في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء مدة العضوية. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 12 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشّر عليه، وترسل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى السلطة الوصية للموافقة عليها. المادة 14 : تصبح مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تبليغها إلا في حالة اعتراض من السلطة الوصيّة، يتم تبليغه خلال هذا الأجل. القسم الثاني المدير العام المادة 15 : يعيّن المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح مــن عـمـيـد جـامـع الجـزائـر، وتـنـهـي مـهـامـه الأشكال نفسها. حسب المادة 16 : يساعد المدير العام أمين عام يعين بموجب مقرر من عـمـيـد جـامـع الجـزائـر ، بـنـاء عـلـى اقـتـراح مـن الـمـديـر الـعـام، يكلّف على الخصوص بالتنسيق بين المصالح الإدارية، وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها. المادة 17 : يتولّى المدير العام تسيير المركز ، ويقوم في هذا الإطار، على الخصوص، بما يأتي : - تمثيل المركز أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية، - إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز، - إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمركز، ― التسيير الإداري والمالي للمركز، - اقتراح مشاريع برامج الأعمال، والسهر على إنجازها. - ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز - التعيين في الوظائف التي لم تتقرر فيها طريقة أخرى للتعيين - إعداد مشروع الميزانية - إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، تنفيذ قرارات مجلس التوجيه المصادق عليها، - إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز وإرساله إلى السلطة الوصية، بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه، - السهر على احترام النظام الداخلي وتطبيقه، بعد المصادقة عليه. المدير العام هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المركز. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 18 : المجلس العلمي هيئة استشارية تتولى إبداء الرأي في النشاطات العلمية للمركز. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : - دراسة المشاريع العلمية ذات الصلة بمجال نشاط المركز، - إعداد البرامج العلمية السنوية والمتعدّدة السنـوات للمركز، - إعداد الحصيلة الدورية للأعمال العلمية وتقييمها. كما يدرس المجلس العلمي ويقترح كل التدابير الرامية إلى ترقية النشاط العلمي للمركز. المادة 19 : يتشكل المجلس العلمي الذي يرأسه ممثل عن رئيس المجلس العلمي لجامع الجزائر، من خمس (5) كفاءات علمية يختارها عميد جامع الجزائر ، بالتشاور مع الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، من بين الأساتذة والخبراء في المجال الثقافي والديني والعلمي، إلى جانب الأعضاء الآتي ذكرهم : - ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي - ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، - ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون - المدير العام للمركز، أو ممثله. يمكن المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص، من شأنه أن يفيده ويساعده بحكم كفاءته في الأشغال المدرجة في جدول أعماله. تتولى المصالح الإدارية للمركز أمانة المجلس العلمي. المادّة 20 : تحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر. المادة 21 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي، بناء على اقتراح من الدوائر الوزارية التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 22 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من المدير العام للمركز. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 23 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : في باب الإيرادات : - الإعانات التي تقدمها الدولة - المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية - المساهمات المحتملة من المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، - الهبات والوصايا - كل الإيرادات المرتبطة بنشاطات المركز. في باب النفقات : - نفقات التسيير - نفقات التجهيز - كل النفقات ذات الصلة بنشاطاته. المادة 24 : تمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : يتولّى المراقبة الميزانياتية للمركز مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 26 : تحدد تكاليف الاشتراك في المركز والخدمات المقدمة فيه بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023. أيمن بن عبد الرحمان 27 مرسوم تنفيذي رقم 23-374 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 الذي يعدل القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي إن الوزير الأول، - بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 الذي يعدل القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 الذي يعدل القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي. المادة 2 : تعدل أحكام المواد 3 و 5 و 12 و 13 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : يكون مقر المركز بمدينة الجزائر". مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدیر دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيد رضوان توتي بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، بناء على طلبه. "المادة 5 : يهدف المركز إلى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشرها وإحياء التراث الإسلامي بما يعزز أسس المرجعية الدينية الوطنية. وبهذه الصفة، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي (الباقي بدون تغيير. "المادة 12 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من : (بدون تغيير حتى الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، عضوا يشارك المدير العام للمركز تغيير). " الباقي بدون "المادة 13 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي : وتخصيصها، (بدون تغيير حتى قبول الهبات والوصايا - التقرير السنوي عن النشاط ....... (الباقي بدون تغيير)... "المادة 26 : يتشكل المجلس العلمي (بدون) تغيير حتى الوزير المكلف بالسياحة، - ممثل عن عمادة جامع الجزائر، - ممثل عن المدير العام تغيير) ....... (الباقي بدون المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس إدارة الوكالة الفضائية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد عمر فاروق زرهوني، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الوكالة الفضائية الجزائرية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافـق 19 أكـتـوبـر سـنـة 2023، تـنـهـى مـهـام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : - لحسن زايدي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، - سليمان حمدي، بصفته مديرا لتسيير الموارد البشرية، - فوزي طيطة، بصفته نائب مدير لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيد علي لرقم، بصفته مديرا للاستشراف واليقظة التكنولوجية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التكليفه بوظيفة أخرى. بموجب سوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيد جمال الدين خدومة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربـ ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد يوسف لخضر حمينة، بصفته مديرا عاما للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيد عبد الغني عميار، بصفته نائب مدير للتكوين وتشغيل المساجين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى ابتداء من 22 يوليو سنة 2023، مهام السيدة حنان سوالمي ، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدیر دراسات في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيد سعيد موساوي، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيدة كريمة حبو، بصفتها مكلّفة بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد عبد المجيد بن عيسى، بصفته نائب مـديـر لـلـمـيــزانـيـة والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة - سابقا. بموجب سوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد خالد بوشلاغم، بصفته مديرا عاما للتجارة الخارجية بوزارة التجارة - سابقا، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الأشغال العمومية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيد علي بولرباح، بصفته مفتشا عاما لوزارة الأشغال العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيد محمد خميس، بصفته مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيدة إيمان قيراط، بصفتها رئيسة للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023 تنهى مهام السيد محمد الهادي حميدات، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الحوكمة والضبط بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة ،2023، يتضمن تعيين مدیر دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد علي لرقم، مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة برئاسة الجمهورية (الأمــانــة الــعــامــة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدة فاطمة عياشي مديرة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد حميد أوقاسي رئيسا لمجلس إدارة الوكالة الفضائية الجزائرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد عبد الغني عميار، مديرا للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة 2 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد لخضر حمينة ، مديرا لجامعة قسنطينة 2 يوسف مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد علي بولرباح، أمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد سعيد عطاف، مديرا للدراسات بالمحكمة الدستورية. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيدة إيمان قيراط، نائبة مدير لتطوير التعاون بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة المجاهدين في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الـمـوافـق 17 أكـتـوبـر سنـة 2023، تـنـهـى مـهـام الـسـيـدة خـديـجـة بهلول، بصفتها مديرة للمجاهدين في ولاية وهران، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023 تنهى مهام السيد عبد القادر بلبكوش، بصفته مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية النعامة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية عنابة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد علي بن طوبال، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيدة فاطمة عياشي ، بصفتها مديرة للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيدة لبنى جريبية، بصفتها نائبة مدير للترقية السياحية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، بناء على طلبها. * مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا، في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيّد صالح باقل، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا، في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيدة نجلاء بشينية، بصفتها مديرة للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا، في ولاية تيسمسيلت، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية غليزان بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023 ، تنهى مهام السيد فضيل بوشعور، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية .غليزان مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023 تعيّن السيدة ليلى لشيشي مديرة لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية إيليزي. قرارات مفـ وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 15 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1445 الموافق 5 سبتمبر سنة 2023 ، يعيّن السيد محمد الهادي حميدات، رئيسا لديوان وزيرة الرقمنة والإحصائيات. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023 ، تعين السيدة نجلاء بشينية، مديرة للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023 ، يعيّن السيد صالح باقل، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية وهران. فقرات، آراء - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 100-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما المادة 3 منه، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 26 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرّخ في ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 100 200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 10-200 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك المذكورة في الجداول الآتية : -1 بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية مديرية الموارد البشرية : السلك مهندسو تكنولوجيات الإعلام والاتصال 2 - بعنوان المديرية العامة للميزانية : السلك مـهـنـدسـو تـكـنـولـوجـيـات الإعلام والاتصال 3- بعنوان المديرية العامة للضرائب : السلك مـهـنـدسـو تـكـنـولـوجـيـات الإعلام والاتصال تقنيو تكنولوجيات الإعلام والاتصال التعداد 10 التعداد 12 التعداد 10 4 4 - بعنوان المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة : السلك مهـنـدسـو تـكـنـولـوجـيـات الإعلام والاتصال التعداد -5- بعنوان المديرية العامة للأملاك الوطنية : السلك مهندسو تكنولوجيات الإعلام والاتصال تقنيو تكنولوجيات الإعلام والاتصال 8 التعداد 10 20 6 - بعنوان المديرية العامة للجمارك : السلك مهندسو تكنولوجيات الإعلام والاتصال التعداد 39 تقنيو تكنولوجيات الإعلام والاتصال 57 المادة 2 : تضمن وزارة المالية، حسب الحالة توظيف الموظفين المنتمين للسلكين المذكورين أعلاه وتسيير مسارهم المهني طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة 20 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 100-2000 المؤرّخ في رمضـان عـام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 100-2000 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023. وزير المالية وزير البريد والمواصلات لعزيز فايد السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 ، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، تعين السيدة إيمان حاج جيلاني، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عضوا في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، خلفا للسيدة ليندة حمراوي، للفترة المتبقية من العضوية تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وسيرها المعدل والمتمم في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو نة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها. بموجب قرار مورّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 25 يونيو سنة 2023 ، يعدّل القرار المؤرّخ في ربيع الثاني 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من عام الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، المعدّل، كما يأتي ....(بدون تغيير حتى عبد الحليم عبد الله، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ... (بدون تغيير حتى - ريمة معاش، ممثلة الوزير المكلف بالإنتاج الصيدلاني، ..... (بدون تغيير حتى - محمد لزار ، المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات". ★ قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 والمتضمــــــن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، المعدّل، كما يأتي : .(بدون تغيير حتى) سعيدة عكالي، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، ....... الباقي بدون تغيير ...... وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة || قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. بموجب قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : - نسيمة أرحاب، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، رئيسة، - كريم الدين حمامدية، ممثل وزارة الدفاع الوطني - لحسن زايدي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، - فيصل دهيمي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، - محمد جعفري، ممثل الوزير المكلف بالمالية، - أحمد عيساوي، ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات - السلكية واللاسلكية - حسين زاوي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، - فريال قفيفة، ممثلة الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي - محمد عزوق، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، - عبد الرحمان أمغار ، ممثل الوزير المكلف بالرقمنة - أرزقي بن عمارة، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بنشاطات المقاول الذاتي. بموجب قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 23-197 المؤرّخ 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدّد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي في اللجنة المكلّفة بنشاطات المقاول الذاتي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : - عثمان أيت إيدير، ممثل الوزير المكلّف بالمالية نخـ بنك الجزائر نظام رقم 23-01 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023 ، يتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها. إن محافظ بنك الجزائر، - بمقتضى الأمر رقم 55-18 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 1955 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 79-2007 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم - و بمقتضى الأمر رقم 966-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم - عبد الرحمان أمغار، ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، - مسعود سويسي، ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران والمدينة، - نصيرة سبع، والمنشآت القاعدية ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية - لامية بلعباس، ممثلة الوزير المكلف بالرّي، - بلحوى غانم، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي - حسين بوكابوس، خبير في مجال المقاولاتية - محمد رمزي إقويرن، خبير وطني في التكنولوجيات الجديدة والرقمنة. عم - وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 المتضمن القانون النقدي والمصرفي - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء فى مجلس إدارة بنك الجزائر، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض - وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم - وبعد الاطلاع على مداولات المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2023، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام الى تحديد الشروط المتعلقة بالترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، بـ "مكتب الصرف" ، كل شركة صرف تؤسس حسب الأشكال المنصوص عليها المادة 91 من القانون رقم 23-2009 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، للقيام بعمليات الصرف اليدوي الآتية : في 1. عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف، لغرض : — ― السفر إلى الخارج، العلاج الطبي في الخارج، - نفقات المهمة، - نفقات الدراسة والتدريب. .2 عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار عند نهاية إقامتهم بالجزائر، والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل. .3 عمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرّة من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين أو غير مقيمين. -1 رخصة تأسيس مكتب الصرف المادة 3 : يوجه طلب الترخيص بتأسيس مكتب الصرف إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس. ويرفق الطلب المذكور أعلاه، بالملف التأسيسي. المادة 4 : يقوم المجلس النقدي والمصر في بتبليغ قراره المقدم الطلب في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الملف الكامل. يسري مفعول الترخيص المتعلق بتأسيس مكتب صرف ابتداء من تاريخ تبليغه. II اعتماد مكتب الصرف المادة 5 : يتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادتين 3 و4 أعلاه، تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من المحافظ في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه. ويرفق هذا الطلب بملف الاعتماد. المادة 6 : يجب أن يحرّر رأسمال مكتب الصرف المعاين قانوناً ، نقدا وكليّاً، عند تأسيسه، حسب الحالة، كما : أ- خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم، ب مليون دينار (1.000.000 دج) لمكتب الصرف المؤسس في شكل : - شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة المساهمة البسيطة. المادة 7 : تقوم المصالح المعنية لبنك الجزائر بمعاينة مسبقة للمحل الموجه لممارسة نشاط مكتب الصرف وتتوج هذه المعاينة بتحرير تقرير يرسل إلى المحافظ. المادة 8 : يمنح الاعتماد بموجب مـقـرر مـن الـمـحـافـظ الممارسة نشاط مكتب الصرف، إذا استوفى المكتب كل شروط التأسيس. يجب على مكتب الصرف الذي تحصل على الاعتماد من المحافظ أن يباشر ممارسة نشاطه في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهراً من تاريخ تسليم الاعتماد ، تحت طائلة البطلان يخضع وجوباً لترخيص مسبق من طرف المجلس النقدي والمصرفي، كل تعديل للقانون الأساسي لمكتب الصرف قد يقع قبل أو بعد الحصول على اعتماد محافظ بنك الجزائر، لا سيما التعديلات المتعلقة برأس المال والمساهمات. المادة 9 : يمكن مكاتب الصرف المؤسسة في شكل شركات ذات أسهم، دون سواها، فتح عدة شبابيك صرف. المادة 10 : تمنح مكاتب الصرف المرخصة من قبل، مهلة ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا النظام للامتثال لأحكامه، وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر ترخيصهم باطلاً. المادة 11 : تحدد شروط تطبيق هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام المادة 21 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والـحـسـابـات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم المادة 13 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023. صالح الدين طالب نظام رقم 23-02 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية بقيمة عشرة (10) دنانير جزائرية. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 23-2009 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المواد 40 و 64 (الفقرة (أ) و 65 و 66 منه، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّال عام 1443 المـوافـق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض - وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2023 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : ينشئ بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة عشرة (10) دنانير جزائرية. هي المادة 2 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها كما يأتي : المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مرا 1 التقديم : قطعة عشرة (10) دنانير جزائرية من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي. 2. المميزات : القطر : 26,50 ± 0,05 مم ، - الوزن : 7,12 ± 20,21 غ. - سمك المحيط : 1,88 ± 0,06 .3 التركيب : فولاذ : 430 AISI. .4. الوصف : 1.4- الوجه : أ) الموضوع الأساسي : مم. الطاقات المتجددة : ممثلة بالشمس والكثبان الرملية والمولدات الهوائية والألواح الكهروضوئية ورمز طاقات المستقبل. التواريخ الثلاثة، الهجري والميلادي والأمازيغي لسنة الإصدار : 1445 هـ - 2023 م - 2973 أ ، مطبوعة في الجزء الأعلى - من القطعة النقدية. (ب) الحافة : ملساء. 2.4 - الظهر : (أ) الموضوع الأساسي : العدد "10" منمنم. ب علامات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية : في الجزء الأعلى : بنك الجزائر - في الجزء الأسفل : دينار نجمة من جهتي الرقم 10 تفصل أفقيا دينار و بنك الجزائر. المادة 3 : توضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام. المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023. صالح الدين طالب