إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على الستور ، لا سيما المواد 98 و 122 - 21 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلّق بالمناطق والمواقع السياحية،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العامة وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 75 - 79 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلّق بالمدافن
- وبمقتضى القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - 06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - 12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 86 - 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأنشطة التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها ونقلها بالأنابيب،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمب سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 31 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 91 - 10 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف،
- وبمقتضى القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة،
- وبمقتضى القانون رقم 91 - 16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94 - 07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلّق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري،
- وبمقتضى الأمر رقم 97 - 10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلّق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى التعريف بالتراث الثقافي للأمة، وسن القواعد العامة لحمايته والمحافظة عليه وتثمينه، ويضبط شروط تطبيق ذلك.
المادة 2 : يعد تراثا ثقافيا للأمة في مفهوم هذا القانون، جميع الممتلكات الثقافية العقارية والعقارات بالتخصيص، والمنقولة، الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية وفي داخلها المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص، والموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية والإقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا.
وتعد جزءا من التراث الثقافي للأمة أيضا الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعلات اجتماعية وإبداعات الأفراد والجماعات عبر العصور والتي لا تزال تعرب عن نفسها منذ الأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا.
المادة 3 : تشمل الممتلكات الثقافية ما يأتي :
1 - الممتلكات الثقافية العقارية،
2 - الممتلكات الثقافية المنقولة،
3 - الممتلكات الثقافية غير المادية.
المادة 4 : يمكن أن يتولى تسيير الممتلكات الثقافية المتعلقة بالأملاك الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحليّة أصحاب الحق فيها حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالأملاك الوطنية والمذكور أعلاه.
تخضع قواعد تسيير الممتلكات الثقافية الموقوفة للقانون رقم 91 - 10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 5 : يمكن دمج الممتلكات الثقافية العقارية التابعة للملكية الخاصة في الأملاك العمومية التابعة للدولة عن طريق الاقتناء بالتراضي، أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أو عن طريق ممارسة الدولة حق الشفعة أو عن طريق الهبة.
يمكن الدولة أن تكتسب عن طريق الاقتناء بالتراضي ممتلكا ثقافيا منقولا.
تحتفظ الدولة بحق سن ارتفاقات للصالح العام مثل حق السلطات في الزيارة والتحري، وحق الجمهور المحتمل في الزيارة.
المادة 6 : تخضع كلّ نشرية ذات طابع علمي تصدر في التراب الوطني أو خارجه ويكون موضوعها دراسة وثائق غير مطبوعة محفوظة في الجزائر وتتعلق بالتراث الثقافي الوطني إلى ترخيص الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 7 : تعدّ الوزارة المكلفة بالثقافة جردا عاماً للممتلكات الثقافية المصنّفة، المسجلة في جرد إضافي، أو الممتلكات المستحدثة في شكل قطاعات محفوظة.
ويتم تسجيل هذه الممتلكات الثقافية استنادا إلى قوائم تضبطها الوزارة المكلّفة بالثقافة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تراجع القائمة العامة للممتلكات الثقافية كل عشر (10) سنوات وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
الباب الثاني
الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها
المادة 8 : تشمل الممتلكات الثقافية العقارية ما يأتي :
- المعالم التاريخية،
- المواقع الأثرية،
- المجموعات الحضرية أو الريفية.
يمكن أن تخضع الممتلكات الثقافية العقارية، أيّا كان وضعها القانوني، لأحد أنظمة الحماية المذكورة أدناه تبعا لطبيعتها وللصنف الذي تنتمي إليه :
- التسجيل في قائمة الجرد الإضافي،
- التصنيف،
- الاستحداث في شكل قطاعات محفوظة.
المادة 9 : يتولّى المتخصصون المؤهلون في كل ميدان من الميادين المعنية الإشراف على الأعمال الفنية المتضمنة الممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنّفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الأول
تسجيل الممتلكات الثقافية العقارية في قائمة الجرد الإضافي
المادة 10 : يمكن أن تسجل في قائمة الجرد الإضافي الممتلكات الثقافية العقارية التي ، وإن لم تستوجب تصنيفا فوريًا، تكتسي أهمية من وجهة التاريخ أو علم الآثار، أو العلوم، أو الإثنوغرافيا، أو الأنتروبولوجيا، أو الفن والثقافة، وتستدعي المحافظة عليها .
وتشطب الممتلكات الثقافية العقارية المسجلة في قائمة الجرد الإضافي والتي لم تصنف نهائيا من قائمة الجرد المذكورة خلال مهلة عشر (10) سنوات.
المادة 11 : يكون التسجيل في قائمة الجرد الإضافي بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بالنسبة إلى الممتلكات الثقافية العقارية ذات الأهمية الوطنية، بناء على مبادرة منه أو مبادرة أي شخص يرى في ذلك.
كما يمكن أن يتم التسجيل بقرار من الوالي عقب استشارة لجنة الممتلكات الثقافية التابعة للولاية المعنية ، بالنسبة إلى الممتلكات الثقافية العقارية التي لها قيمة هامة على المستوى المحلي، بناء على مبادرة من الوزير المكلف بالثقافة، أو الجماعات المحلية أو أي شخص يرى مصلحة في ذلك.
المادة 12 : يتضمن قرار التسجيل في قائمة الجرد الإضافي المعلومات الآتية :
- طبيعة الممتلك الثقافي ووصفه،
- موقعه الجغرافي،
- المصادر الوثائقية والتاريخية،
- الأهمية التي تبرر تسجيله،
- نطاق التسجيل المقرر، كلّي أو جزئي،
- الطبيعة القانونية للممتلك،
- هوية المالكين أو أصحاب التخصيص أو أيّ شاغل شرعي آخر،
- الارتفاقات والالتزامات.
المادة 13 : ينشر قرار التسجيل في قائمة الجرد الإضافي الذي يتخذه الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي، حسب الحالتين المنصوص عليهما في المادة 11 أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة، ويكون موضوع إشهار بمقر البلدية التي يوجد فيها العقار لمدة شهرين (2) متتابعين.
يتولى الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي، حسب الحالة، تبليغه لمالك العقار الثقافي المعني.
إذا كان التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، فإنّه يبلّغ إلى الوالي الذي يوجد العقار في ولايته لغرض نشره في الحفظ العقاري، ولا يترتب على هذه العملية أي اقتطاع لفائدة الخزينة.
المادة 14 : يتعين على أصحاب الممتلكات العمومية أو الخواص أن يقوموا ابتداء من تاريخ تبليغهم قرار التسجيل في قائمة الجرد الإضافي بإبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بأي مشروع تعديل جوهري للعقار يكون من شأنه أن يؤدي إلى إزالة العوامل التي سمحت بتسجيله، أو محوها أو حذفها، أو المساس بالأهمية التي أوجبت حمايته.
المادة 15 : لا يمكن صاحب مـمـتـلك ثقافي عقاري مسجل في قائمة الجرد الإضافي أن يقوم بأي تعديل مذكور أعلاه لهذا الممتلك دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة.
يسلّم الترخيص المسبق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
وللوزير المكلف بالثقافة مهلة أقصاها شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب لإبلاغ ردّه.
في حالة اعتراض الوزير المكلف بالثقافة على الأشغال المزمع القيام بها، يمكن اتخاذ إجراء التصنيف وفقا للأحكام الواردة في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون.
يجب على صاحب الممتلك الثقافي أن يلتمس الرأي التقني من المصالح المكلّفة بالثقافة في كلّ مشروع إصلاح أو ترميم يستوجب ترخيصا مسبقا من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل الثاني
تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية
المادة 16 : يعد التصنيف أحد إجراءات الحماية النهائية، وتعتبر الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة التي يملكها خواص قابلة للتنازل.
وتحتفظ هذه الممتلكات الثقافية العقارية المصنّفة بنتائج التصنيف أيًا كانت الجهة التي تنتقل إليها. ولا ينشأ أي ارتفاق بواسطة اتفاقية على أي ممتلك ثقافي مصنف دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 17 : تعرف المعالم التاريخية بأنّها أي إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهدا على حضارة معيّنة أو على تطور هام أو حادثة تاريخية.
والمعالم المعنية بالخصوص هي المنجزات المعمارية الكبرى، والرسم والنقش، والفن الزخرفي، والخط العربي، والمباني أو المجمعات المعلمية الفخمة ذات الطابع الديني أو العسكري أو المدني أو الزراعي أو الصناعي، وهياكل عصر ما قبل التاريخ والمعالم الجنائزية أو المدافن، والمغارات، والكهوف واللوحات والرسوم الصخرية، والنصب التذكارية والهياكل أو العناصر المعزولة التي لها صلة بالأحداث الكبرى في التاريخ الوطني.
تخضع هذه المعالم للتصنيف بقرار من الوزير المكلّف بالثّقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بناء على مبادرة منه أو من أي شخص يرى مصلحة في ذلك.
يمتد قرار التصنيف إلى العقارات المبنية أو غير المبنية الواقعة في منطقة محمية، وتتمثل في علاقة رؤية بين المعلم التاريخي وأرباظه التي لا ينفصل عنها .
يمكن أن يوسع مجال الرّؤية الذي لا تقل مسافته عن مئتي (200) متر لتفادي إتلاف المنظورات المعلمية المشمولة على الخصوص في تلك المنطقة. وتوسيع هذا المجال متروك لتقدير الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
المادة 18 : يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يفتح في أي وقت ، عن طريق قرار ، دعوى لتصنيف المعالم التاريخية.
يجب أن يذكر في قرار فتح الدعوى التصنيفية ما يأتي :
- طبيعة الممتلك الثقافي وموقعه الجغرافي،
- تعيين حدود المنطقة المحمية،
- نطاق التصنيف،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي،
- هوية المالكين له،
- المصادر الوثائقية والتاريخية، وكذا المخططات والصور،
- الارتفاقات والالتزامات.
تطبق جميع آثار التصنيف بقوة القانون على المعلم الثقافي وعلى العقارات المبنية أو غير المبنية الواقعة في المنطقة المحمية، وذلك ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية فتح دعوى التصنيف إلى المالكين العموميين أو الخواص.
وينتهي تطبيقها إذا لم يتم التصنيف خلال السنتين (2) اللتين تليان هذا التبليغ.
ينشر قرار فتح دعوى التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويشهر عن طريق تعليقه مدة شهرين (2) بمقر البلدية التي يقع في ترابها المعلم التاريخي، ويمكن المالكين خلال تلك المدّة أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيًا في دفتر خاص تمسكه المصالح غير الممركزة التابعة للوزير المكلف بالثقافة.
ويعد سكوتهم بانقضاء هذه المهلة بمثابة قبول وموافقة.
يحال الاعتراض على التصنيف الذي يتقدم به المالكون إلى اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية لإبداء رأيها فيه.
ولا يتم التصنيف إلا بناء على رأي مطابق تصدره اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية خلال مهلة لا تتجاوز شهرين (2) كحد أقصى ابتداء من تسلّم الإدارة المكلّفة بالثقافة الدفتر الخاص.
المادة 19 : يعلن الوزير المكلف بالثقافة تصنيف المعالم التاريخية بقرار عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
ويجب أن يحدد القرار شروط التصنيف ويبين الارتفاقات والالتزامات المترتبة عليه.
المادة 20 : ينشر قرار التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية ويبلغه الوزير المكلف بالثقافة إلى الوالي الذي يقع المعلم التاريخي في ولايته لكي ينشر في الحفظ العقاري.
ولا يترتب على هذه العملية أي اقتطاع لفائدة الخزينة.
المادة 21 : تخضع كل أشغال الحفظ والترميم والتصليح والإضافة والتغيير والتهيئة المراد القيام بها على المعالم التاريخية المقترحة للتصنيف أو المصنّفة أو على العقارات الموجودة في المنطقة المحمية إلى ترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
كما تخضع لترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة، والأشغال المراد القيام بها في المناطق المحمية على المعلم التاريخي المصنف أو المقترح للتصنيف والمتعلّق بما يأتي :
- أشغال المنشآت القاعدية مثل تركيب الشبكات الكهربائية والهاتفية الهوائيّة أو الجوفية وأنابيب الغاز ومياه الشرب أو قنوات التطهير وكذلك جميع الأشغال التي من شأنها أن تمثل اعتداء بصريا يلحق ضررا بالجانب المعماري للمعلم المعني،
- إنشاء مصانع أو القيام بأشغال كبرى عمومية أو خاصة،
- أشغال قطع الأشجار أو غرسها إذا كان من شأنها الإضرار بالمظهر الخارجي للمعلم المعني.
المادة 22 : يحظر وضع اللافتات واللوحات الإشهارية أو إلصاقها على المعالم التاريخية المصنفة أو المقترح تصنيفها إلا بترخيص من مصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة.
المادة 23 : إذا تطلبت طبيعة الأشغال المراد القيام بها على معلم تاريخي مصنف أو مقترح تصنيفه، أو على عقار يستند إلى معلم تاريخي مصنف أو واقع في منطقته المحمية، الحصول على رخصة بناء أو تجزئة للأرض من أجل البناء، فإن هذه الرخصة لا تسلّم إلا بموافقة مسبقة من مصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة.
تعد هذه الموافقة ممنوحة ما لم يصدر رد خلال مهلة أقصاها شهران (2) عقب إرسال طلب رخصة البناء أو تجزئة الأرض من جانب السلطة المكلّفة بدراسته.
المادة 24 : يحظر تقطيع المعالم التاريخية المصنّفة أو المقترحة للتصنيف وتقسيمها أو تجزئتها إلا بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
المادة 25 : يخضع شغل المعلم الثقافي أو استعماله إلى التقيد بالترخيص المسبق الصادر عن الوزير المكلف بالثقافة الذي يحدد الواجبات التي تتلاءم مع متطلبات المحافظة عليه.
ويجب عليه أن يمتثل للارتفاقات المذكورة في قرار التصنيف والمتعلّقة بشغل العقار أو استعماله، أو العودة إلى استعماله.
المادة 26 : تخضع جميع الأشغال، مهما كان نوعها، التي تنجز على المعالم التاريخية المصنّفة أو المقترحة للتصنيف للمراقبة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 27 : يخضع كل تنظيم لنشاطات ثقافية في / وعلى الممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنّفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، لترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة.
ويطلب الحصول على هذا الترخيص أيضا لكلِّ تصوير فوتوغرافي أو سينمائي.
المادة 28 : تعرف المواقع الأثرية بأنها مساحات مبنيّة أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة وتشهد بأعمال الإنسان أو بتفاعله مع الطبيعة، بما في ذلك باطن الأراضي المتصلة بها، ولها قيمة من الوجهة التاريخية أو الأثرية أو الدينية أو الفنية أو العلمية أو الإثنولوجية أو الانتروبولوجية . والمقصود بها على الخصوص المواقع الأثرية بما فيها المحميات الأثرية والحظائر الثقافية.
المادة 29 : تخضع المواقع الأثرية للتصنيف بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، وفقا للإجراء المنصوص عليه في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون.
المادة 30 : يتم إعداد مخطط حماية واستصلاح المواقع الأثرية والمنطقة المحمية التابعة لها.
يحدد مخطط الحماية والاستصلاح القواعد العامة للتنظيم، والبناء، والهندسة المعمارية والتعمير، عند الحاجة، وكذلك تبعات استخدام الأرض والانتفاع بها ولا سيما المتعلّقة منها بتحديد الأنشطة التي يمكن أن تمارس عليها ضمن حدود الموقع المصنّف أو منطقته المحمية.
يبيّن الإجراء الخاص بإعداد مخطط الحماية والاستصلاح ودراسته والموافقة عليه ومحتواه عن طريق التنظيم.
المادة 31 : تخضع الأشغال المباشر إنجازها أو المزمع القيام بها المبينة أدناه، ضمن حدود الموقع أو منطقته المحمية لترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة، وذلك بمجرد نشر القرار المتضمن فتح دعوى التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- مشاريع ترميم العقارات المشمولة في الموقع وإعادة تأهيلها، وإضافة بناء جديد إليها، وإصلاحها،
الأشغال وتنظيم النشاطات المذكورة في المواد 21، 22 و 27 من هذا القانون،
- مشاريع تجزئة العقارات أو تقطيعها أو قسمتها.
يسلّم الترخيص المسبق خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) بالنّسبة إلى الأشغال التي لا تستدعي الحصول على رخصة البناء أو تجزئة الأرض من أجل البناء، وشهرين (2) كحد أقصى ابتداء من تاريخ تسلم الملف الذي ترسله السلطات المكلّفة بمنح رخصة البناء أو رخصة تجزئة الأرض من أجل البناء، وبانقضاء هذه المهلة، يعد عدم ردّ الإدارة موافقة.
يوجب تسليم الترخيص المسبق إخضاع أي أشغال مقررة إلى المراقبة التقنية التي تمارسها مصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة إلى غاية نشر مخطط الحماية والاستصلاح.
المادة 32 : تتكوّن المحميات الأثرية من مساحات لم يسبق أن أجريت عليها عمليات استكشاف وتنقيب، ويمكن أن تنطوي على مواقع ومعالم لم تحدد هويتها، ولم تخضع لإحصاء أو جرد. وقد تختزن في باطنها آثارا وتحتوي على هياكل أثرية مكشوفة.
المادة 33 : تنشأ المحمية الأثرية وتعين حدودها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
المادة 34 : لا يجوز إنشاء أي بناء أو مشروع في المحمية أثناء الفترة الممتدة بين قرار فتح دعوى تصنيف المحمية وتصنيفها الفعلي والتي لا تتجاوز ستة (6) أشهر .
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يأمر بإيقاف أي مشروع يقام في المحمية.
يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة قبل مباشرة إنجاز أي مشروع بناء أو تجزئة من أجل البناء على المحمية الأثرية المقترح تصنيفها أو المصنفة.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يأمر بإيقاف أي مشروع قيد الإنجاز عند افتتاح دعوى التصنيف.
يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة لإنجاز أي مشروع بناء للحصول على رخصة بناء أو رخصة لتجزئة الأرض من أجل البناء.
المادة 35 : يجب أن يكون كل مشروع يراد إنشاؤه في أي محمية مصنفة مطابقا للأنشطة التي يمكن أن تمارس فيه والتي ينبغي أن تحددها المصالح المختصة في الوزارة المكلّفة بالثقافة مسبقا وأن تدرج في إطار مشاريع التهيئة والتعمير أو في مخططات شغل الأراضي.
المادة 36 : يجب أن تطلع السلطات المكلّفة بإعداد مخططات التوجيه والتعمير ومخططات شغل الأراضي في مستوى كل بلدية على المحميات المسجلة في قائمة الجرد الإضافي أو المصنفة.
المادة 37 : يؤدي اكتشاف آثار مدفونة بواسطة عملية بحث أثري إلى إنشاء موقع أثري.
المادة 38 : تصنف في شكل حظائر ثقـافـيـة المساحات التي تتّسم بغلبة الممتلكات الثقافية الموجودة عليها أو بأهميتها والتي لا تنفصل عن محيطها الطبيعي.
المادة 39 : تنشأ الحظيرة الثقافية وتعين حدودها بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلّفين بالثقافة، والجماعات المحلية والبيئة، والتهيئة العمرانية، والغابات، عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
المادة 40 : تسند حماية الأراضي المشمولة ضمن حدود الحظيرة، والمحافظة عليها، واستصلاحها، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة، وتكلّف هذه المؤسسة على الخصوص بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة.
يعد المخطط العام لتهيئة الحظيرة أداة للحماية، يدرج في مخططات التهيئة والتعمير ويحل محل مخطط شغل الأراضي بالنسبة إلى المنطقة المعنية.
يكون إنشاء المؤسسة العمومية والتنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية موضوع نص تنظيمي.
الفصل الثالث
القطاعات المحفوظة
المادة 41 : تقام في شكل قطاعات محفوظة المجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مثل القصبات والمدن والقصور والقرى والمجمعات السكنية التقليدية المتميّزة بغلبة المنطقة السكنية فيها والتي تكتسي بتجانسها ووحدتها المعمارية والجمالية، أهمية تاريخيّة أو معمارية أو فنية أو تقليدية من شأنها أن تبرر حمايتها وإصلاحها وإعادة تأهيلها وتثمينها.
المادة 42 : تنشأ القطاعات المحفوظة وتعين حدودها بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلّفين بالثقافة والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والتعمير والهندسة المعمارية.
ويمكن أن تقترحها الجماعات المحلية أو الحركة الجمعوية على الوزير المكلف بالثقافة.
تنشأ القطاعات المحفوظة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
المادة 43 : تزوّد القطاعات المحفوظة بمخطط دائم للحماية والاستصلاح يحل محل مخطط شغل الأراضي.
المادة 44 : تتم الموافقة على المخطط الدائم للحماية والاستصلاح بناء على :
- مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلّفين بالثقافة، والداخلية والجماعات المحلية والبيئة، والتعمير والهندسة العمارية بالنسبة إلى القطاعات المحفوظة التي يفوق عدد سكانها خمسين ألف (50.000) نسمة.
- قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلّفين بالثقافة والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والتعمير والهندسة المعمارية، بالنسبة إلى القطاعات المحفوظة التي يقل عدد سكانها عن خمسين ألف (50.000) نسمة، عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
المادة 45 : توضح كيفية إعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها، وكيفية دراسة هذا المخطط ومحتواه وتنفيذه وتدابير الصيانة المطبقة قبل نشره وكذلك شروط تعديله ومراجعته وضبطه دوريًا في نص تنظيمي.
الفصل الرابع
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
المادة 46 : يمكن أن تقوم الدولة بنزع ملكية الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها من أجل المنفعة العامة لتأمين حمايتها وصيانتها.
وتكون معنيّة بنزع الملكية أيضا العقارات المشمولة في المنطقة المحمية التي تسمح بعزل العقار المصنف أو المقترح تصنيفه أو تطهيره أو إبرازه، وكذلك العقارات التي تشملها القطاعات المحفوظة.
المادة 47 : يجري نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفقا للتشريع المعمول به قصد صيانة الممتلكات العقارية ولا سيما في الأحوال الآتية :
- رفض المالك الامتثال للتعليمات والارتفاقات التي يفرضها الإجراء الخاص بالحماية،
- إذا كان المالك في وضع يتعذر عليه القيام بالأشغال المأمور بها ولو في حالة حصوله على إعانة مالية من الدولة،
- إذا كان شغل الممتلك الثقافي أو استعماله يتنافى ومتطلبات المحافظة عليه، وأبدى المالك رفضه معالجة هذا الوضع،
- إذا كانت قسمة العقار تلحق ضررا بسلامة الممتلك الثقافي ونتج عنها تغيير المجزاً.
الفصل الخامس
حق الشفعة
المادة 48 : كل تصرف بمقابل في ممتلك ثقافي عقاري مصنّف أو مقترح تصنيفه أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي أو مشمول في قطاع محفوظ يترتب عليه ممارسة الدولة حقها في الشفعة.
المادة 49 : يخضع التصرف بمقابل أو بدون مقابل في ممتلك ثقافي عقاري ،مصنف، أو مقترح تصنيفه، أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي، أو مشمول في قطاع محفوظ أيا كان مالكه، لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة.
يتعين على الضباط العموميين إبلاغ الوزير المكلّف بالثقافة بكل مشروع تصرف في ملكية الممتلك الثقافي العقاري، وتكون للوزير المكلف بالثّقافة مهلة أقصاها شهران (2) ابتداء من تاريخ استلامه التبليغ للإعراب عن رده.
ويعد الترخيص، بانقضاء هذه المهلة، كما لو كان ممنوحا. وكلّ تصرف في ممتلك ثقافي تم دون استيفاء هذا الإجراء يعد لاغيا.
الباب الثالث
حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
المادة 50 : تشمل الممتلكات الثقافية المنقولة، على وجه الخصوص ما يأتي:
- ناتج الاستكشافات والأبحاث الأثرية في البرّ وتحت الماء،
- الأشياء العتيقة مثل الأدوات، والمصنوعات الخزفية، والكتابات، والعملات، والأختام، والحلي والألبسة التقليدية والأسلحة، وبقايا المدافن،
- العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية،
- المعدات الأنتروبولوجية والإثنولوجية،
- الممتلكات الثقافية المتصلة بالدين وبتاريخ العلوم والتقنيات، وتاريخ التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي،
- الممتلكات ذات الأهمية الفنية مثل :
* اللوحات الزيتية والرسوم المنجزة كاملة باليد على أية دعامة من أية مادة كانت،
* الرسمات الأصلية والملصقات والصور الفوتوغرافية باعتبارها وسيلة للإبداع الأصيل،
* التجميعات والتركيبات الفنية الأصلية من جميع المواد مثل منتجات الفن التمثالي والنقش من المواد، وتحف الفن التطبيقي في مواد مثل الزجاج والخزف والمعدن والخشب... إلخ
* المخطوطات والمطبوعات طباعة استهلالية والكتب والوثائق والمنشورات ذات الأهمية الخاصة،
* المسكوكات ( أوسمة وقطع نقدية ) أو الطوابع البريدية،
* وثائق الأرشيف بما في ذلك تسجيلات النصوص، والخرائط وغير ذلك من معدات رسم الخرائط، والصور الفوتوغرافية، والأفلام السينمائية، والمسجلات السمعية، والوثائق التي تقرأ عن طريق الآلة.
المادة 51 : يمكن أن يقترح تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة ذات الأهمية من وجهة التاريخ، أو الفن، أو علم الآثار أو العلم، أو الدين، أو التقنيات التي تشكل ثروة ثقافية للأمة، أو يمكن تصنيفها أو تسجيلها في قائمة الجرد الإضافي بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بمبادرة منه، أو بناء على طلب من أي شخص يرى مصلحة في ذلك.
ويمكن أن تسجل كذلك في قائمة الجرد الإضافي ، بقرار من الوالي ، بعد استشارة لجنة الممتلكات الثقافية في الولاية المعنية ، متى كانت للممتلك الثقافي المنقول قيمة هامة من الوجهة التاريخية أو الفنّيّة أو الثقافية على المستوى المحلي.
يتولى الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي ، حسب القيمة الوطنيّة أو المحليّة للممتلك الثقافي تبليغ قرار التسجيل في قائمة الجرد الإضافي للمالك العمومي أو الخاص الذي يحوز الممتلك الثقافي المعني.
تترتب على تسجيل أي ممتلك ثقافي منقول في قائمة الجرد الإضافي جميع آثار التصنيف لمدة عشر (10) سنوات وينتهي تطبيقها إذا لم يتم تصنيف الممتلك الثقافي المنقول بانقضاء هذه المهلة.
المادة 52 : لا يترتب على تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة أو تسجيلها في قائمة الجرد الإضافي الخضوع بقوة القانون لنظام الأملاك العمومية.
ويمكن أن تبقى في ملكية أصحابها ورهن انتفاعهم بها.
يمكن دمج أي ممتلك ثقافي منقول بمجرد تصنيفه في المجموعات الوطنية.
المادة 53 : تنشر الممتلكات الثقافية المنقولة، المصنفة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن يبين في قرار التصنيف نوعية الممتلك الثقافي المنقول المحمي، وحالة صيانته، ومصدره، ومكان إيداعه، وهوية مالكه أو مقتنيه أو حائزه وعنوانه، وكلّ معلومات أخرى تساعد على تحديد هوية الممتلك الثقافي المعني.
يتولى الوزير المكلف بالثقافة إبلاغ قرار التصنيف للمالك العمومي أو الخاص.
المادة 54 : لا يخوّل التصنيف الحق في أي تعويض لفائدة الحائز العمومي أو الخاص إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون.
المادة 55 : يضع التسجيل في قائمة الجرد الإضافي على عاتق الحائزين من الأشخاص العموميين أو الخواص واجب صيانة الممتلك الثقافي المنقول المسجل وحراسته.
ويمكن المالكين الخواص للممتلك الثقافي أن يستفيدوا بهذه الصفة من المساعدة التقنية التي تقدمها المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة بغية المحافظة عليه حسب حسب الشروط المطلوبة.
إذا ثبت أن المالك لا يعير الممتلك الثقافي المنقول عناية كافية لحفظه، يمكن الوزير المكلّف بالثقافة أن يلجأ إلى تصنيف الممتلك الثقافي المعني بموجب قرار ، عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية وإدماجه في المجموعة الوطنية.
ويمكن ذلك عن طريق اقتنائه بالتراضي.
المادة 56 : يجب على الحائز الصادق النية لممتلك ثقافي منقول مصنف، أو مالكه، أو المستفيد منه، أو المؤتمن عليه، والذي يحتفظ بالانتفاع به أن يتولى حمايته وحفظه وصيانته، وحراسته. وكل إخلال بالواجبات المرتبطة بالانتفاع بممتلك ثقافي منقول مصنّف ينجر عنه بقوة القانون إلغاء الانتفاع.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة في حالة اعتراض المالك أن يرغمه على ذلك بجميع الوسائل.
المادة 57 : يحتفظ الوزير المكلف بالثقافة لنفسه بحق قيام رجال الفن المؤهلين لهذا الغرض بتفقد الممتلك الثقافي المنقول المصنف، والتحري بشأنه، قصد صيانته والحفاظ عليه.
تحدّد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
المادة 58 : يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يبحث في جميع الأحوال عن الممتلكات الثقافية المنقولة، المحدّدة هويتها والتي ما تزال لم تحظ بإجراء الحماية، وأن يمارس أي إجراء تحفظي لازم بشأنها.
المادة 59 : يجب على كل شخص يحوز ممتلكا ثقافيًا منقولا جديرا بالتصنيف أن يسهل جميع التحريات أو الأبحاث عن مصدر الممتلك المذكور، وأن يقدم جميع المعلومات اللازمة التي تخصه.
المادة 60 : يجب أن يتم تحويل الممتلكات الثقافية المنقولة، المصنّفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي لأغراض الترميم أو الإصلاح أو أية عملية أخرى ضرورية لحفظه، بناء على ترخيص مسبق من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة.
يخضع تحويل الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية إلى الخارج مؤقتا لأغراض الترميم، أو الإصلاح، أو تحديد الهوية، أو التقوية، أو العرض، لترخيص صريح من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 61 : يمكن أن يتم في التراب الوطني نقل ملكية الممتلكات الثقافية المنقولة المسجلة في قائمة الجرد الإضافي أو المصنّفة أو المقترح تصنيفها والتي يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون من القانون الخاص. ويتعين على مالك أي ممتلك ثقافي منقول مصنّف أن يعلم الوزير المكلف بالثقافة باعتزامه تحويل ملكية الممتلك المذكور.
ويجب عليه أيضا أن يخبر المشتري بقرار التصنيف أو التسجيل في قائمة الجرد الإضافي. يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقتني الممتلك الثقافي بالتراضي.
المادة 62 : يحظر تصدير الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية انطلاقا من التراب الوطني.
ويمكن أن يصدر مؤقتا أي ممتلك ثقافي محمي في إطار المبادلات الثقافية أو العلمية أو قصد المشاركة في البحث في نطاق عالمي.
الوزير المكلف بالثقافة هو وحده الذي يرخص بهذا التصدير.
المادة 63 : تعدّ التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة الهوية أو غير المحددة، مهنة مقنّنة.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذه المهنة بنص تنظيمي.
المادة 64 : لا يجوز أن تكون الممتلكات الثقافية الأثرية موضوع صفقات تجارية إذا كانت هذه الممتلكات ناجمة عن حفريات مبرمجة أو غير مبرمجة أو اكتشافات عارضة قديمة أو حديثة في التراب الوطني أو في المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنية.
تعد هذه الممتلكات الثقافية تابعة للأملاك الوطنية.
المادة 65 : يمكن اقتناء الممتلكات المنقولة الأثرية أو التّاريخيّة المحمية بصورة مشروعة في إطار الإتجار في الأثريات إذا سمح بذلك تشريع الدول التي اقتنيت فيها هذه الممتلكات الثقافية.
المادة 66 : يمكن إسقاط تصنيف أي ممتلك ثقافي منقول إذا تعرّض الشيء أو التحفة الفنية ، للهدم نتيجة كارثة طبيعية أو حادث تسبب في تدمير الممتلك الثقافي تدميرا كليا لا سبيل إلى إصلاحه، أو بفعل الحرب حسب الأشكال والإجراءات التي اعتمدت خلال تصنيفها .
الباب الرابع
الممتلكات الثقافية غير المادية
المادة 67 : تعرف الممتلكات الثقافية غير المادية بأنها مجموعة معارف ، أو تصورات اجتماعية، أو معرفة أو مهارة، أو كفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد في مختلف ميادين التراث الثقافي، وتمثل الدلالات الحقيقية للارتباط بالهوية الثقافية، ويحوزها شخص أو مجموعة أشخاص.
ويتعلق الأمر بالميادين الآتية على الخصوص علم الموسيقى العريقة، والأغاني التقليدية والشعبية والأناشيد، والألحان، والمسرح، وفن الرقص والإيقاعات الحركية، والاحتفالات الدينية، وفنون الطبخ، والتعابير الأدبية الشفوية، والقصص التاريخية، والحكايات، والحكم، والأساطير، والألغاز والأمثال والأقوال المأثورة والمواعظ ، والألعاب التقليدية.
المادة 68 : يتمثل الهدف من حماية الممتلكات الثقافية غير المادية في دراسة التعابير والمواد الثقافية التقليدية وصيانتها والحفاظ عليها وتعني على الخصوص ما يأتي:
- إنشاء مدوّنات وبنوك معطيات تخص التراث الثقافي غير المادي عن طريق التعريف والتدوين والتصنيف والجمع والتسجيل بكافة الوسائل المناسبة وعلى الدعائم الممكنة، لدى أشخاص أو مجموعة أشخاص أو جماعات تحوز التراث الثقافي غير المادي،
- قيام رجال العلم والمؤسسات المختصة بدراسة المواد المتحصل عليها لتعميق المعرفة، والكشف عن المراجع الذاتية الاجتماعية والتاريخية،
- الحفاظ على سلامة التقاليد بالحرص على تفادي تشويهها عند القيام بنقلها ونشرها.
- تخضع مواد الثقافة التقليدية والشعبية التي يتم جمعها لإجراءات الحفظ الملائمة لطبيعتها بحيث نحافظ على ذاكرتنا بجميع أشكالها وننقلها إلى الأجيال اللاحقة،
- نشر الثقافة غير المادية التقليدية والشعبية بجميع الوسائل ، مثل : المعارض والتظاهرات المختلفة والمنشورات، وكل أشكال الاتصال وأساليبه ووسائله المتنوعة، وإنشاء متاحف أو أقسام متاحف،
- التعرف على الأشخاص أو مجموعة الأشخاص الحائزين ممتلكا ثقافيا غير مادي في أحد ميادين التراث الثقافي التقليدي والشعبي.
المادة 69 : تختزن الممتلكات الثقافية المحدّدة هويّتها بالوسائل المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه بمبادرة من الوزير المكلف بالثقافة، أو الجماعات المحلية، أو الجمعيات، أو الهيئات والمؤسسات المتخصصة ، أو أي شخص آخر مؤهل لذلك في بنك وطني للمعطيات ينشئه الوزير المكلف بالثقافة.
توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الخامس
الأبحاث الأثرية
المادة 70 : يقصد بالبحث الأثري في مفهوم هذا القانون كل تقص يتم القيام به بصورة علمية في الميدان، وتستخدم فيه التكنولوجيات الحديثة بهدف التعرف على المخلّفات الأثرية بمختلف أنواعها وعصورها، وتحديد مواقعها وهويتها بغية القيام بعملية إعادة إنشاء ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي، وهذا لإنماء معرفة التاريخ بمفهومه الأوسع وتطويرها.
ويمكن أن تستند أشغال البحث هذه على ما يأتي :
- أعمال تنقيب وبحث مطردة في مستوى مساحة معينة أو منطقة محددة سواء كانت ذات طبيعة برية أو تحتمائية،
- حفريات أو استقصاءات برية أو تحتمائية،
- أبحاث أثرية على المعالم،
- تحف ومجموعات متحفية.
المادة 71 : الوزير المكلف بالثقافة هو وحده المؤهل لأن يأمر باستكشافات الحفر أو التنقيب وغير ذلك من أنماط الأبحاث الأثرية المزمع إجراؤها في أراض خاصة أو عمومية أو في المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنية أو في الممتلكات الثقافية العقارية المحمية أو عليها أو يرخص بها في مفهوم هذا القانون.
يتعين على القائم بالأبحاث في جميع الحالات التي يجري فيها البحث الأثري أن يضع خطة تسيير مكتشفات الموقع المحفور.
لا يرخص بإجراء عمليات البحث إلا للأشخاص المعترف لهم بصفتهم باحثين ومؤسسات البحث ويجب المعترف بها في المستوى الوطني والدولي ويـم عليهم إثبات صفتهم هذه وتجربتهم وكفاءتهم في الميدان.
وينبغي أن تفضي كل عملية بحث أثري مرخص بها إلى نشرة علمية.
المادة 72 : يجب أن يرسل طلب الحصول على رخصة البحث إلى الوزير المكلف بالثقافة، وأن يبين فيه المكان أو المنطقة اللّذين ستجري فيهما الأبحاث والطبيعة القانونية للمكان، ومدة الأشغال المزمع القيام بها، وكذا الهدف العلمي المنشود.
ويبلغ القرار إلى المعني خلال الشهرين (2) اللذين يعقبان استلام الطلب.
وإذا كانت الأبحاث ستجري على أرض يملكها أحد الخواص، يجب على صاحب الطّلب أن يلتمس الموافقة المسبقة من مالكها، وأن يلتزم صراحة بأن يتكفّل بجميع الحالات التي يمكن أن تنشأ مـسـتـقـبـلا أثناء تنفيذه للأبحاث.
المادة 73 : يجب أن يتولّى أشغال البحث صاحب طلب الرخصة تحت مسؤوليته، وتحت مراقبة ممثلين للوزارة المكلّفة بالثقافة المؤهلين لهذا الغرض.
يجب أن يصرّح فورا بكل اكتشاف لممتلكات ثقافية بمناسبة أعمال الاستكشاف والتنقيب والحفر أو أي نمط آخر من أنماط البحث الأثري المرخص بها إلى ممثل الوزارة المكلّفة بالثقافة الذي يتولّى تسجيلها واتخاذ التدابير اللازمة لحفظها.
المادة 74 : يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر سحب رخصة البحث مؤقتا أو نهائيا.
يتقرر السحب المؤقت للسببين الآتيين :
1 - أهمية المكتشفات التي يترتب عليها احتمال اقتناء العقار المعني.
2 - عدم مراعاة التعليمات المفروضة لتنفيذ الأبحاث.
يتقرر السحب النهائي للأسباب الآتية :
1 - عدم التصريح بالممتلكات الثقافية المكتشفة لممثلي الوزارة المكلّفة بالثقافة أو للسلطات المعنية.
2 - قرار الإدارة بأن تتابع تحت إشرافها أعمال البحث التي أصبحت ذات أهمية بالغة وتترتب عليها نتائج على نظام ملكية العقار المحفور.
3 - تكرار عدم احترام التعليمات المفروضة لإنجاز الأبحاث الأثرية.
يجب أن يتم تبليغ قرار السحب المؤقت أو النهائي لرخصة البحث خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما. ويضع هذا القرار حدا لجميع عمليات البحث، ولا يسمح لمالك العقار أن يقوم بأي أشغال مهما كان نوعها خلال تلك المهلة.
يجب إشعار المصالح المختصة في الوزارة المكلّفة بالثقافة بكل نيّة أو رغبة في التصرف في الممتلك على حالته.
المادة 75 : لا يدفع أي تعويض لصاحب الأبحاث في حالة ارتكابه مخالفة أدت إلى سحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه، إلا في الحالة التي تقرّر فيه الإدارة مواصلة أشغال البحث بنفسها.
وإذا تم سحب الرخصة بدافع من قرار الإدارة مواصلة الحفر تحت إشرافها أو اقتناء العقار يكون لصاحب الأبحاث حق في تعويض يحدد وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 76 : يمكن الدولة أن تقوم تلقائيا بتنفيذ الأبحاث الأثرية في عقارات تملكها أو يملكها خواص، أو تابعة للأملاك العمومية أو الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية.
إذا أجريت الأبحاث الأثرية في عقارات يملكها خواص، وتعذّر الاتفاق بالتراضي مع مالكها، فإن تنفيذ العمليات تعلنه الدولة من قبيل المنفعة العامة. وتحدد مدة شغل العقارات مؤقتا بخمسة أعوام (5) قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر ، عند انتهاء أشغال البحث الأثري، متابعة اقتناء الممتلك الثقافي عقب تصنيفه حسب الإجراء المنصوص عليه في أحكام هذا القانون أو يأمر بإعادة الممتلك إلى حالته الأصلية إذا تقرر ردّه إلى مالكه.
يخول شغل العقارات مؤقتا الحق في تعويض بسبب الضرر الناتج عن الحرمان المؤقت من الانتفاع به.
المادة 77 : يتعين على كل من يكتشف ممتلكات ثقافيّة أثناء قيامه بأشغال مرخص بها، أو بطريقة الصدفة، أن يصرّح بمكتشفاته للسلطات المحلية المختصة التي يجب عليها أن تخبر بها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة فورا.
يمكن أن تدفع لمكتشف الممتلكات الثقافية مكافأة يحدّد مبلغها عن طريق التنظيم.
يجب على السلطات المختصة إقليميا أن تتخذ جميع التدابير التحفظية اللازمة للحفاظ على الممتلك الثقافي المكتشف على هذا النحو.
يعوض مالكو العقارات التي اكتـشـفـت فـيـهـا ممتلكات ثقافية منقولة على التبعات الناجمة عن حفظ تلك الممتلكات في مواقعها الأصلية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يأمر في هذه الحالة بوقف الأشغال مؤقتا لمدّة لا تتجاوز ستة (6) أشهر يقوم على إثرها بتصنيف العقار تلقائيا قصد متابعة عمليات البحث.
المادة 78 : يتعين على كل من يكتشف ممتلكات ثقافية في المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنيّة أن يصرّح بمكتـشـفــاتـه حـسـب الطرق المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه.
ويحظر ، فضلا عن ذلك، الاقتطاع من كل ممتلك ثقافي تم اكتشافه على هذا النحو أو نقله أو إتلافه أو إفساده.
يتعين على كل من اقتطع عمدا من ممتلك ثقافي في المياه الداخليّة أو الإقليمية الوطنية أن يصرح به ويسلمه إلى السلطات المحلية المختصة التي تعلم بذلك فورا مصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة.
الباب السادس
الأجهزة
المادة 79 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة وطنية للممتلكات الثقافية تكلف بما يأتي :
- إبداء آرائها في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق هذا القانون والتي يحـيـلـهـا إلـيـهـا الوزير المكلف بالثقافة،
- التداول في مقترحات حماية الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية وكذلك في موضوع إنشاء قطاعات محفوظة للمجموعات العقارية الحضرية أو الريفية المأهولة ذات الأهمية التاريخية أو الفنّية.
يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم.
المادة 80 : تنشأ في مستوى كل ولاية لجنة للممتلكات الثقافية تكلّف بدراسة أي طلبات تصنيف وإنشاء قطاعات محفوظة، أو تسجيل ممتلكات ثقافية في قائمة الجرد الإضافي، واقتراحها على اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
وتبدي رأيها وتتداول في طلبات تسجيل ممتلكات ثقافية لها قيمة محلّيّة بالغة بالنسبة إلى الولاية المعنية في قائمة الجرد الإضافي.
يحدد تشكيل اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم.
المادة 81 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة تكلّف باقتناء الممتلكات الثقافية المخصصة لإثراء المجموعات الوطنية، ولجنة تكلّف بنزع ملكية الممتلكات الثقافية.
يحدّد تشكيل هاتين اللجنتين وتنظيمهما وعملهما عن طريق التنظيم.
الباب السابع
تمويل عمليات التدخل في الممتلكات الثقافية واستصلاحها
المادة 82 : يمكن أن يستفيد المالكون الخواص لممتلكات ثقافية عقارية تجري عليها عمليات صيانة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو حفظ أو استصلاح إعانات مالية مباشرة أو غير مباشرة تقدمها الدولة.
كما يمكن أن يستفيد من هذه المنافع المقاولون أو المتعهدون بالترقية العقارية عندما ينجزون أشغال ترميم أو إعادة تأهيل أو حفظ ممتلكات ثقافية عقارية محمية بمقتضى هذا القانون.
المادة 83 : ترتب الممتلكات الثقافية العقارية المصنّفة أو المقترح تصنيفها والتي تتطلب أشغال صيانة وحماية فورية في قائمة استعجال.
ويمكن المالكين الخواص لتلك الممتلكات أن يستفيدوا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية من أجل أشغال الدّعم أو التقوية و / أو الأشغال الكبرى.
ويمكن أن يستفيد مالكو العقارات الواقعة في منطقة حماية الممتلك الثقافي العقاري المعني، هذه الإعانة إذا كان لهذه العقارات آثار مساهمة في إبراز قيمة الممتلك الثقافي العقاري المصنف وتحسينه.
المادة 84 : يمكن أن يستفيد المالكون الخواص لممتلكات ثقافية عقارية مصنفة أو مقترح تصنيفها إعانة مالية من الدولة لأشغال ترميم أو إعادة تأهيل تمنح نسبة المساهمة فيها بالتناسب مع كلفة الأشغال دون أن تتجاوز مع ذلك نسبة 50 % من الكلفة الإجمالية.
ويمكن أن يستفيد المالكون الخواص لممتلك ثقافية مصنّفة أو مقترح تصنيفها محافظ عليها في حالة جيدة، إعانات مالية بنسبة تتراوح بين %15 و 50 من النفقات الإضافية التي قد يستوجبها ترميم الزخارف المعمارية الخارجية أو الداخلية للممتلك الثقافي.
المادة 85 : تستفيد الممتلكات الثقافية المصنّفة أو المقترح تصنيفها والتابعة لأملاك الدولة العمومية أو الخاصة وللجماعات المحلية، الحصول على مختلف أشكال التمويل لأشغال الترميم حسب التشريع المعمول به.
غير أنّه يتعين على المالكين أو المستفيدين العموميين ممتلكات ثقافية عقارية مصنفة أو مقترح تصنيفها ومؤهلة لأن تموّلها الدولة من أجل ترميمها أن يقترحوا برامج لاستعمال الممتلكات أو إعادة استعمالها تراعي اندماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 86 : يمكن أن يستفيد المالكون الخواص لعقارات مشمولة في قطاع محفوظ وتستوجب، ولو كانت غير مصنفة، ترميما أو إعادة تأهيل أو استصلاحا، إعانات مباشرة أو غير مباشرة من الدولة أو الجماعات المحلية.
لا تستوجب أعمال الصيانة العادية للعقارات أي دعم مالي من الدولة.
المادة 87 : ينشأ صندوق وطني للتراث الثقافي من أجل تمويل جميع عمليات :
- صيانة وحفظ وحماية وترميم وإعادة تأهيل واستصلاح الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة،
- صيانة وحفظ وحماية الممتلكات الثقافية غير المادية.
يقرر إنشاء هذا الصندوق والحصول على مختلف أشكال التمويل والإعانات المباشرة أو غير المباشرة بالنسبة إلى جميع
أصناف الممتلكات الثقافية وينص عليها في إطار قانون المالية.
المادة 88 : لا تنطبق أحكام المواد 471 و 472 و 473 و 474 من الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلّق بالقانون المدني، المعدل والمتمم على ايجار المحلات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني الواقعة في قطاع محفوظ والتي تشكل موضوع الأشغال المشار إليها في المادة 41 من هذا القانون، كما هو الحال بالنسبة للممتلكات الثقافية العقارية المصنّفة أو المقترح تصنيفها.
إن مراجعة أسعار الإيجار وكذا حساب نسب إيجار المحلات المنصوص عليها أنفا يخضع لنص تنظيمي.
المادة 89 : يمكن الدولة عندما تكون الأشغال المشار إليها في المواد 21 الفقرة الأولى) و 31 الفقرة الأولى) و 41 من هذا القانون ضرورية للمحافظة على الممتلك الثقافي العقاري المصنف أو المقترح للتصنيف أو الواقع في قطاع محفوظ، أن تضمن إعادة الإسكان المؤقت أو النهائي لشاغلي العقارات ذوي النية الحسنة وذات الاستعمال السكني بطلب من صاحب الممتلك.
المادة 90 : يستفيد المستأجر حق إعادة الإدماج في العقارات المرممة ذات الطابع التجاري أو الحرفي أو المهني المشمولة في قطاع محفوظ.
يفقد المستأجر الحق في إعادة الإدماج المشار مقتضيات إليه أعلاه إذا تنافت طبيعة نشاطه مع المخطط الدائم.
يمكن المستأجر المستفيد حق إعادة الإدماج الحصول على تعويض يشمل أرباح الفترة التي لم يمارس فيها نشاطه.
يعلّق سريان عقد الإيجار طيلة مدة الأشغال، ليعود للسريان بعد إعادة إدماج المستأجر.
يمكن تعديل شروط الإيجار وفق ما تقتضيه الوضعية الجديدة للعقار.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الثامن
المراقبة والعقوبات
المادة 91 : يمكن كلّ جمعية تأسست قانونا وتنص في قانونها الأساسي على السعي إلى حماية الممتلكات الثقافية أن تنصب نفسها خصما مدعيا بالحق المدني فيما يخص مخالفات أحكام هذا القانون.
المادة 92 : يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ومعاينتها، فضلا عن ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، الأشخاص الآتي بيانهم :
- رجال الفن المؤهلون بصورة خاصة الشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
- المفتشون المكلّفون بحماية التراث الثقافي،
- أعوان الحفظ والتثمين والمراقبة.
المادة 93 : يعاقب كلّ من يعرقل عمل الأعوان المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية أو يجعلهم في وضع يتعذر عليهم فيه أداء مهامهم، وفقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 94 : يعاقب بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 10.000 د.ج و 100.000 د.ج وبالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، دون المساس بأي تعويض عن الأضرار كل من يرتكب المخالفات الآتية:
- إجراء الأبحاث الأثرية دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عدم التصريح بالمكتشفات الفجائية،
- عدم التصريح بالأشياء المكتشفة أثناء الأبحاث الأثرية المرخص بها وعدم تسليمها للدولة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يطالب، فضلا عن ذلك، بإعادة الأماكن إلى حالتها الأولى على نفقة مرتكب المخالفة وحده.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 95 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 200.000 د.ج أو بإحدى العقوبتين فقط، دون المساس بأي تعويضات عن الأضرار ومصادرات، عن المخالفات الآتية :
- بيع أو إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب مكتشفة بالصدفة أو أثناء القيام بأبحاث أثرية مرخص بها،
- بيع أو إخفاء أشياء متأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر،
- بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة في قائمة الجرد الإضافي وكذلك الممتلكات الثقافية المتأتية من تقطيعها أو تجزئتها،
- بيع أو إخفاء عناصر معمارية متأتية من تقطيع ممتلك ثقافي عقاري أو عقاري بالتخصيص أو من تجزئته.
المادة 96 : يعاقب كلّ من يتلف أو يشوه عمدا أحد الممتلكات الثقافية المنقولة أو العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، دون المساس بأي تعويض عن الضرر ، بالحبس مدة سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة مالية من 20.000 د.ج إلى 200.000 د.ج .
وتطبق العقوبة نفسها على كلّ من يتلف أو يدمر أو يشوه عمدا أشياء مكتشفة أثناء أبحاث أثرية.
المادة 97 : يترتب على التصرف ، دون ترخيص مسبق، في ممتلك ثقافي عقاري أو منقول مصنف أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي إلغاء عقد التصرف دون المساس بالتعويضات عن الأضرار .
المادة 98: يعاقب بغرامة مالية من 2.000 دج إلى 10.000 د.ج، دون المـساس بالتعويضات عن الأضرار على المخالفات المتمثلة في شغل ممتلك ثقافي عقاري مصنف أو استعماله استعمالا لا يطابق الارتفاقات المحددة والمذكورة في الترخيص المسبق الذي سلّمه الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 99 : يعاقب كلّ من يباشر القيام بأعمال إصلاح لممتلكات ثقافية عقارية مقترحة للتصنيف أو مصنفة وللعقارات المشمولة في المنطقة المحمية، أو إعادة تأهيلها، أو ترميمها أو إضافة إليها أو استصلاحها أو إعادة تشكيلها أو هدمها، بما يخالف الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، بغرامة مالية من 2.000 دج إلى 10.000 د.ج دون المـساس بالتعويضات عن الأضرار .
تطبق العقوبة نفسها على كل من يباشر أشغالا مماثلة في عقارات مصنفة أو غير مصنفة ومشمولة تقع في محيط قطاعات محفوظة.
المادة 100 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون تتعلّق بالإشهار، وتنظيم حفلات، وأخذ صور ومشاهد فتوغرافيّة وسينمائية، أو تتعلق بأشغال منشآت قاعدية، وإقامة مصانع أو أشغال كبرى عمومية أو خاصة، أو تشجير أو قطع أشجار بغرامة مالية من 2.000 دج إلى 10.000 د.ج .
المادة 101 : يجب على كل حارس لممتلك ثقافي منقول مصنّف أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي وعلى كلّ مؤتمن عليه أن يبلغ خلال الأربع والعشرين (24) ساعة عن اختفاء هذا الممتلك وفي حالة عدم قيامه بذلك يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000 د.ج إلى 200.000 د.ج أو بإحدى العقوبتين فقط.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 102 : يتعرض كلّ من يصدر بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيًا منقولا مصنفا أو غير مصنف، مسجلا أو غير مسجل في قائمة الجرد الإضافي لغرامة مالية من 200.000 د.ج إلى 500.000 د.ج، وبالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ويتعرض للعقوبة نفسها كل من يستورد بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيًا منقولا يعترف بقيمته التاريخيّة أو الفنية أو الأثرية في بلده الأصلي.
المادة 103 : يعاقب بغرامة مالية من 50.000 د.ج إلى 100.000 كل د.ج من ينشر في التراب الوطني أو خارجه أعمالا ذات صبغة علمية يكون موضوعها وثائق غير مطبوعة محفوظة في الجزائر وتخص التراث الثقافي دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
ويمكن الجهة القضائية، فضلا عن ذلك، أن تأمر بمصادرة العمل المنشور.
المادة 104 : يعاقب المالك أو المستأجر أو أي شاغل آخر حسن النية لممتلك ثقافي عقاري مصنف أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي، يعترض على زيارة رجال الفن المؤهلين خصيصا للعقار بغرامة مالية من 1.000 دج إلى 2.000 دج. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وتكون معنية كذلك :
- العقارات المشمولة في منطقة حماية الممتلك الثقافي المصنف،
- العقارات المشمولة في محيط قطاع محفوظ.
المادة 105 : يكون البحث عن المخالفات المذكورة في المواد من 92 إلى 104 من هذا القانون ومعاينتها بموجب محاضر يحررها أعوان مؤهلون بناء على طلب من الوزير المكلف بالثقافة.
الباب التاسع
أحكام ختامية
المادة 106 : تعتبر ممتلكات ثقافية مسجلة قانونا في الجرد العام للممتلكات الثقافية المذكور في المادة 7 من هذا القانون ، الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية بالتخصيص، والعقارات المقترحة للتصنيف والمصنّفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي التي سبق نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتستثنى من الجرد العام للممتلكات الثقافية المواقع الطبيعية المصنّفة وفقا للقانون المتعلّق بحماية البيئة المذكور أعلاه.
المادة 107 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما أحكام الأمر رقم 67 -281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلّق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية.
المادة 108 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998
اليمين زروال