إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 71 و139 و141 الفقرة 2 و143 و144 الفقرة 2 و145 و148 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 1986 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الذي يؤسس الوكالة القضائية للخزينة، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
  • وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،
  • وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 125 منه،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان،

يصدر القانون الآتي نصه:

الفصل الأول
 أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد التدابير الخاصة التي تضمن للأطفال المحضونين والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها قضاء لصالحهم.

المادة 2: يقصد، في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الآتية:

  • النفقة: المبلغ المالي المحكوم به قضاء وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحضونين بعد طلاق الوالدين وكذا النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق. 
    وتشمل أيضا النفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة.

  • المستحقات المالية: المبلغ الذي تدفعه الدولة للدائن بالنفقة ويساوي مبلغ النفقة وفقا لتعريفه المحدد أعلاه،

  • الدائن بالنفقة: الطفل أو الأطفال المحضونون المحكوم لهم قضاء بالنفقة الممثلون من قبل المكلف بالحضانة وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها قضاء بالنفقة في مفهوم قانون الأسرة،

  • المدين بالنفقة: والد الطفل أو الأطفال المحضونين المحكوم لهم قضاء بالنفقة أو الزوج السابق.

  • سقوط حق الاستفادة من المستحقات المالية: سقوط الحق في الحضانة أو انقضاؤها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها أو استئناف الحياة الزوجية،

  • القاضي المختص: القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا.

الفصل الثاني
 شروط الاستفادة من المستحقات المالية

المادة 3: يتم دفع المستحقات المالية المنصوص عليها في المادة أعلاه، إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو للحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين عن دفع النفقة، أو عجزه عن ذلك، أو لعدم معرفة محل إقامته أو توقفه عن تنفيذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد الشروع فيه. 

يثبت عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي بموجب محضر يحرره محضر قضائي.

المادة 4: دفع المستحقات المالية في إطار تطبيق أحكام هذا القانون لا يسقط التزام المدين بدفع النفقة.

المادة 5: الاستفادة من أحكام هذا القانون لا تحول دون المتابعة الجزائية ضد المدين عن جنحة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.

الفصل الثالث

 إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية

المادة 6: يُقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية إلى القاضي المختص، ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا بملف يتضمن ما يأتي:

  • نسخة من الحكم القاضي بالطلاق أو نسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة ومنح النفقة إذا لم يتضمن حكم الطلاق ذلك،

  • محضر عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو للحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، يعده محضر قضائي،

  • شيك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطوب عليه إذا اختار هذا الأخير هذه الطريقة للدفع،

  • كل وثيقة من شأنها التعريف بالدائن والمدين بالنفقة.

يُخطر القاضي المختص وكيل الجمهورية بالطلب، قصد تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد المدين من أجل جنحة عدم دفع النفقة. 

يمكن وكيل الجمهورية إجراء الوساطة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. 

ينشأ مكتب لدى كل محكمة يسيّره أمين ضبط، يتولى استلام طلبات الاستفادة من المستحقات المالية والملفات المرفقة بها وتحييناتها، ومتابعتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 7: يبت القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الطلب. 

يجب أن يتضمن الأمر هوية الدائن بالنفقة وعدد الأطفال المحضونين وأسماءهم وسنهم ومبلغ النفقة بالنسبة لكل دائن بالنفقة والمعلومات المتعلقة بالمدين بالنفقة. 

كما يجب أن يحدد الأمر طبيعة النفقة وتاريخ بداية الاستفادة من المستحقات المالية.

يبلغ هذا الأمر، عن طريق أمانة الضبط، إلى كل من المدين والدائن بالنفقة والأمين العام بالمجلس القضائي في أجل أقصاه يومان (2) من تاريخ صدوره. 

ترفق نسخة من الملف المذكور في المادة 6 أعلاه، وجوبا، بالأمر المبلغ إلى الأمين العام بالمجلس القضائي.

المادة 8: يأمر الأمين العام بالمجلس القضائي بصرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة من صندوق المنشأ لهذا الغرض، بكل وسيلة، لا سيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي، في أجل أقصاه خمسة وعشرون (25) يوما من تاريخ تبليغ الأمر المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون. 

يستمر صرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة شهريا، إلى حين صدور أمر يقضي بسقوطها أو تعديلها.

المادة 9: يبت القاضي المختص في أي إشكال يعترض الاستفادة من النفقة، بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إخطاره، لا سيما من طرف الأمين العام بالمجلس القضائي أو الدائن أو المدين بالنفقة.

المادة 10: يتعين على المدين أو الدائن بالنفقة إخطار القاضي المختص بأي تغيير من شأنه التأثير في الاستفادة من المستحقات المالية وذلك خلال عشرة (10) أيام من تاريخ حدوثه أو العلم به. 

يفصل القاضي المختص في مدى تأثير هذا التغيير على الاستفادة من المستحقات المالية، بأمر ولائي، خلال خمسة (5) أيام من إخطاره، يبلّغ إلى المدين والدائن بالنفقة والأمين العام بالمجلس القضائي، عن طريق أمانة الضبط، في أجل أقصاه يومان (2) من تاريخ صدوره.

المادة 11: في حالة مراجعة مبلغ النفقة، يصدر القاضي المختص أمرا جديدا يبلغ للأمين العام بالمجلس القضائي وفقا للأشكال والآجال المحددة في المادة 7 من هذا القانون.

المادة 12: يجب على المكلف بالحضانة تحيين وتحديث الوثائق المودعة بالملف التي يقتضي تحيينها ورقيا أو إلكترونيا وذلك خلال الثلاثي الأول من كل سنة، لدى الأمانة العامة بالمجلس القضائي، وفي حالة عدم القيام بذلك أو في حالة ثبوت تغيّر وضعيته، يخطر الأمين العام بالمجلس القضائي كتابيا القاضي المختص الذي يأمر بإجراء تحقيق اجتماعي، قبل البت في مال المستحقات المالية. 

يمكن المكلف بالحضانة تحيين أي وثيقة بالملف يراها ضرورية وإيداعها بالأمانة العامة للمجلس القضائي خارج الآجال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.

المادة 13: : تنشأ لدى وزارة العدل قاعدة بيانات آلية تتعلق بالنفقة، توضع تحت تصرف الجهات القضائية والمصالح المختصة للوزارات المعنية. 

يمكن التأكد من صحة الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، بكل وسيلة، لا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق، في إطار التعاون ما بين القطاعات.

المادة 14: تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون من خلال صندوق النفقة الذي يسيره وزير العدل، حافظ الأختام، عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية.

المادة 15: يدفع أمين الخزينة للولاية المستحقات المالية بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام بالمجلس القضائي في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها.

المادة 16: يتولى أمين الخزينة للولاية تحصيل المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة من المدينين بالنفقة، بناء على أمر بالإيراد يُصدره الأمين العام بالمجلس القضائي في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ دفع المستحقات المالية طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.

يجب على الأمين العام بالمجلس القضائي أن يضع تحت تصرف أمين الخزينة للولاية كل المعلومات التي من شأنها تسهيل تحصيل المستحقات المالية. 

المادة 17: يمارس أمين الخزينة للولاية، قصد تحصيل المستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، حق الاطلاع المنصوص عليه في التشريع المعمول به، ويلجأ، عند الاقتضاء، إلى إجراءات التحصيل الجبري. 

المادة 18: يرسل أمين الخزينة للولاية إلى الأمين العام بالمجلس القضائي كل ثلاثة (3) أشهر كشفا عن وضعية الصندوق يتضمن المستحقات المالية المدفوعة والمستحقات المالية المحصلة والقائمة الإسمية للمدينين بها الذين امتنعوا عن تسديد مستحقات الصندوق.

يُخطر الأمين العام بالمجلس القضائي النائب العام بقائمة الأشخاص المذكورين أعلاه، لاتخاذ الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. 

كما يرسل أمين الخزينة للولاية كشفا يتضمن القائمة الإسمية للمدينين إلى الوكالة القضائية للخزينة التي تتأسس طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية، في جميع قضايا عدم دفع النفقة التي تحصل فيها الدائن بالنفقة على المستحقات المالية.

الفصل الرابع
 أحكام انتقالية وختامية

المادة 19: الأوامر المنصوص عليها في هذا القانون، غير قابلة لأي طعن.

المادة 20: تعفى الأوامر المنصوص عليها في هذا القانون من الرسم القضائي. 

المادة 21: تطبق على الإدلاء بإقرارات كاذبة للاستفادة من أحكام هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. 

يلزم برد المستحقات المالية كل من تسلّمها بدون وجه حق. 

المادة 22: تلغى أحكام القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، وكذا كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 23: تحول الملفات الجارية في إطار أحكام القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، إلى الأمين العام بالمجلس القضائي المختص إقليميا، بمجرد صدور هذا القانون.

المادة 24: تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.  

المادة 25 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024.

عبد المجيد تبون

تاريخ الاصدار