إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 39 و 47 و 51 (الفقرة الأولى) و 52 (الفقرة الأولى و3) و54 و55 و74 و139 و 141 الفقرة (2) و 143 و 145 و 148 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 21-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 55-18 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-19 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 18-104 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
- وبمقتضى القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية،
- وبمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما،
- وبعد رأي مجلس الدولة
- وبعد مصادقة البرلمان
يصدر القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وحرية ممارسته.
المادة 2 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا القانون بما يأتي:
- نشاط الصحافة المكتوبة : كل نشر وإنتاج لأحداث ورسائل وآراء وأفكار ومعارف عبر الصحف أو المجلات، موجهة للجمهور أو لفئة منه.
- نشرية دورية : صحف ومجلات بمختلف أنواعها تصدر في فترات منتظمة.
- نشرية دورية للإعلام العام : كل نشرية تعالج أخبارا تتناول أحداثا وطنية ودولية موجهة للجمهور.
- نشرية دورية متخصصة : كل نشرية تعالج أخبارا ذات صلة بميادين متخصصة موجهة لفئات من الجمهور.
- نشرية دورية محلية أو جهوية : كل نشرية تعالج أخبارا تتناول أحداثا محلية أو جهوية و/أو وطنية ودولية موجهة للتوزيع محليا أو جهويا.
- ملحق نشرية دورية : كل نشرية ملحقة ومكملة للنشرية الأصلية، وتعد جزءا لا يتجزأ منها ولا يمكن بيعها منفصلة عنها.
- عدد خاص لنشرية دورية : كل نشرية مكتوبة تعرض للجمهور استثنائيا خارج الصدور العادي بمناسبة حدث مهم أو تظاهرة مهمة.
- نشاط الصحافة الإلكترونية : كل إنتاج ونشر متعدد الوسائط لمضمون أصلي موجه للصالح العام يجدد بصفة منتظمة ويحتوي على أخبار ذات صلة بالأحداث الوطنية والدولية، تكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي.
تستثنى من هذا التعريف النشريات الورقية عندما تكون النسخة عبر الإنترنت والنسخة الأصلية متطابقتين.
- الصحافة الإلكترونية : كل خدمة اتصال متعددة الوسائط، للإعلام العام أو متخصصة، موجهة للجمهور أو لفئة منه وتنشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يتحكم في محتواها الافتتاحي.
- المؤسسة الناشرة : كل شخص طبيعي أو معنوي ينشر نشرية دورية و/أو صحيفة إلكترونية.
المادة 3 : يمارس نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية بكل حرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالإعلام وبأحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4 : يمارس نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية من طرف وسائل الإعلام التابعة :
- للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي،
- للجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها.
- للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط. وتكون الأسهم المذكورة في هذه المطة، اسمية.
تخضع ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إلى حيازة الأشخاص المذكورة في المطة الثالثة (3) من هذه المادة ، لرأسمال وطني خالص.
الباب الثاني
نشاط الصحافة المكتوبة
الفصل الأول
إصدار النشريات الدورية
المادة 5 : تصنف النشريات الدورية إلى صنفين :
- النشريات الدورية للإعلام العام،
- النشريات الدورية المتخصصة.
المادة 6 : يخضع إصدار كل نشرية دورية لتصريح يوقعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع يسلم فورا.
يسلم وصل إيداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة ويعد بمثابة الموافقة على الصدور.
وصل إيداع التصريح غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال.
ترسل الوزارة المكلفة بالاتصال نسخة من التصريح ووصل الإيداع والوثائق المرفقة به إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المذكورة في المادة 42 من هذا القانون.
المادة 7 : يجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة 6 أعلاه، العناصر الآتية :
- عنوان النشرية ودورية صدورها،
- موضوع النشرية ومكان صدورها،
- لغة أو لغات النشرية،
- اسم ولقب وعنوان ومؤهلات مدير النشر،
- الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة،
- اسم ولقب وعنوان المالك أو المساهمين أو الشركاء للمؤسسة الناشرة،
- مكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره،
- المقاس والسعر.
يحدد نموذج التصريح والوثائق المطلوبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 8 : يجب أن يتضمن وصل إيداع التصريح المعلومات المتعلقة بتعريف المؤسسة الناشرة وخصائص النشرية كما هو منصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
المادة 9 : يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط الآتية :
- أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها،
- أن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في ميدان الإعلام، مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي،
- أن يكون جزائري الجنسية فقط،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- ألا يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا فساد، أو لارتكابه أفعالاً مخلة بالشرف.
المادة 10 : لا يمكن لمدير النشر أن يدير أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور.
المادة 11 : يتم إصدار النشريات الدورية باللغتين الوطنيتين الرسميتين أو إحداهما.
غير أنه يمكن إصدار النشريات الدورية بلغة أجنبية، بعد موافقة الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 12 : يجب أن يبين في كل عدد من النشرية الدورية ما يأتي :
- اسم ولقب مدير النشر،
- عنوان هيئة التحرير والإدارة،
- الغرض الاجتماعي لمؤسسة الطبع وعنوانها،
- دورية صدور النشرية وسعرها،
- عدد نسخ السحب السابق،
- رقم تسجيل التصريح.
المادة 13 : في حالة عدم الالتزام بأحكام المادة 12 أعلاه، يمنع على مؤسسة الطبع طباعة النشرية الدورية.
المادة 14 : على مؤسسة الطبع أن تطلب من المؤسسة الناشرة نسخة من وصل إيداع التصريح قبل طبع العدد الأول من أي نشرية دورية، ويمنع الطبع في غياب ذلك.
المادة 15 : يجب أن تصدر النشرية الدورية في مدة أقصاها ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ التصريح بها.
وفي حالة عدم الصدور غير المبرر خلال هذه الآجال، يعتبر هذا التصريح ملغى.
المادة 16 : يجب أن تصدر النشرية الدورية بانتظام.
وفي حالة توقف النشرية الدورية عن الصدور غير المبرر لمدة ستين (60) يوما بالنسبة للنشريات الدورية اليومية والأسبوعية، وتسعين (90) يوما بالنسبة للنشريات الدورية الأخرى، تتخذ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية الإجراءات المحددة في المادة 68 من هذا القانون.
المادة 17 : كل تعديل للعناصر المكونة للتصريح مهما كانت طبيعتها، بما فيها الرأسمال الاجتماعي والمساهمين والشركاء والملاك، يجب أن يبلّغ كتابيا إلى الوزير المكلف بالاتصال خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإدراج هذا التغيير.
تسلّم الوزارة المكلفة بالاتصال وثيقة التصحيح، في حالة مطابقة هذه التعديلات مع أحكام هذا القانون، وترسل نسخة منها إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
المادة 18 : لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور (النشريات الدورية اليومية، الأسبوعية، الشهرية، نصف الشهرية …)
لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يكون مساهما في أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور.
المادة 19 : يجب ألا تتجاوز المساحة المخصصة للإشهار والربورتاج الإشهاري في النشريات الدورية أكثر من ثلث المساحة الإجمالية.
المادة 20 : يجب أن تكون كل رسالة إشهارية متميزة بوضوح عن الإعلام ومسبوقة بكلمة "إشهار".
المادة 21 : يمكن للنشريات الدورية تقديم معلومات تكميلية للقراء، عن طريق نشر ملاحق أو أعداد خاصة.
المادة 22 : على كل نشرية دورية للإعلام العام، جهوية أو محلية، تخصيص نسبة خمسين في المائة (50%)، على الأقل، من مساحتها التحريرية لمضامين تتعلق بمنطقة تغطيتها الجغرافية.
المادة 23 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المطبقة في هذا المجال، يجب أن تودع نسختان (2) من كل نشرية دورية لدى المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصال وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
الفصل الثاني
توزيع وبيع واستيراد النشريات الدورية
المادة 24 : مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يمارس نشاط توزيع النشريات الدورية، بما فيها الأجنبية، بحرية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25 : يخضع بيع النشريات الدورية بالتجوال و/أو في الطريق العام أو في مكان عمومي آخر إلى ترخيص مسبق من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان ممارسة النشاط.
المادة 26 : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يخضع استيراد النشريات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من المصالح المؤهلة للوزارة المكلّفة بالاتصال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 27 : يخضع إصدار و/أو استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني، من قبل الهيئات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، إلى ترخيص مسبق من الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية.
الباب الثالث
نشاط الصحافة الإلكترونية
المادة 28 : يخضع نشاط الصحافة الإلكترونية إلى إيداع تصريح يوقعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع يسلم وصل إيداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة،
ويعد بمثابة الموافقة على الصدور.
وصل إيداع التصريح غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال.
ترسل الوزارة المكلفة بالاتصال نسخة من التصريح ووصل إيداع التصريح والوثائق المرفقة به إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
المادة 29 : يجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة 28 أعلاه ، المعلومات الآتية :
- عنوان وموضوع الصحيفة الإلكترونية،
- لغة أو لغات الصحيفة الإلكترونية،
- اسم ولقب وعنوان ومؤهلات مدير النشر،
- الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة،
- اسم ولقب وعنوان المالك أو المساهمين أو الشركاء للمؤسسة الناشرة،
- مكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره،
- اسم المستضيف وعنوانه.
يحدد نموذج التصريح والوثائق المطلوبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 30 : يجب أن يتضمن وصل إيداع التصريح المعلومات المتعلقة بتعريف المؤسسة الناشرة وخصائص الصحيفة الإلكترونية، كما هو منصوص عليها في المادة 29 أعلاه.
المادة 31 : يجب أن تتوفر في مدير نشر الصحيفة الإلكترونية الشروط الآتية :
- أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها،
- أن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي،
- أن يكون جزائري الجنسية فقط،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- ألا يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا فساد أو لارتكابه أفعالاً مخلة بالشرف.
المادة 32 : يخضع نشاط الصحافة الإلكترونية للالتزامات المذكورة في المواد 10 و 11 و 15 و 17 و 18 و 20 من هذا القانون. المادة 33 : تمارس الصحافة الإلكترونية عبر موقع إلكتروني موطن حصريا ماديا ومنطقيا، بالجزائر بامتداد اسم النطاق "dz.".
المادة 34 : لا تعد بأي شكل من الأشكال، خدمات الاتصال عبر الإنترنت الموجهة للجمهور، التي تهدف أساسا إلى بث الرسائل الإشهارية أو الإعلانات، ومواقع الإنترنت الشخصية والتدوينات التي تنشر بصفة غير مهنية، نشاطا للصحافة الإلكترونية.
لا تعد المواقع الإلكترونية للهيئات والمؤسسات والشركات صحفا إلكترونية.
المادة 35 : يجب أن تنشر الصحف الإلكترونية بشكل دائم عبر موقعها الإلكتروني، البيانات الآتية :
- اسم و لقب مدير النشر،
- عنوان المقر الاجتماعي والغرض الاجتماعي للمؤسسة الناشرة،
- رقم تسجيل التصريح،
- البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة الناشرة،
- عدد زوار الموقع.
المادة 36 : يجب على مستضيف الصحيفة الإلكترونية قبل استضافة الموقع والنشر عبر الإنترنت، أن يطلب من المؤسسة الناشرة نسخة من وصل إيداع التصريح.
المادة 37 : يجب على الصحيفة الإلكترونية أن تجدّد محتواها بصفة منتظمة.
حالة التوقف غير المبرر للصحيفة الإلكترونية لمدة ثلاثة (3) أشهر، تتخذ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية الإجراءات المحددة في المادة 68 من هذا القانون.
المادة 38 : يجب على المؤسسة الناشرة اتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة المحتوى غير القانوني وإخطار الجهات المعنية ومنع النفاذ إليها أو السحب الفوري لهذا المحتوى.
المادة 39 : لا تتحمل المؤسسة الناشرة مسؤولية المحتويات التي تنشر عبر موقعها الإلكتروني والناجمة عن فعل اختراق أو قرصنة مثبت.
و في هذه الحالة يجب على المؤسسة الناشرة اتخاذ كل التدابير الملائمة للتوقيف المؤقت للموقع بهدف تصحيح الاختراق أو القرصنة.
المادة 40 : يجب على المؤسسة الناشرة الاحتفاظ بكل المحتويات بما في ذلك ما تم سحبه أو منع النفاذ إليه، لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ أول نشر عبر الإنترنت.
المادة 41 : يجب أن يحتفظ المستضيف بالسجلات التقنية الخاصة بالولوج والتسيير التقني للموقع لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ، ابتداء من تاريخ أول نشر عبر الإنترنت.
الباب الرابع
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 42 : تتولى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، التي تدعى في صلب النص "السلطة"، المهام الآتية:
في مجال ضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية :
- السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- السهر على الممارسة الحرة لنشاط الصحافة المكتوبة و/أو الإلكترونية في ظل احترام الأحكام المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تشجيع التعددية الإعلامية،
- السهر على التوزيع المنتظم للنشريات الدورية عبر كامل التراب الوطني،
- ضمان الصدور المنتظم للنشريات الدورية والصحف الإلكترونية،
- السهر على إثبات نشر وتوزيع وتعداد الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية،
- السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الإلكترونية،
- ضمان عدم تمركز النشريات الدورية والصحف الإلكترونية تحت التأثير المالي أو السياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك،
- السهر على جودة الرسائل الإعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها،
- السهر على احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الإشهار،
- تحديد الحد المسموح به من المادة الإشهارية بالنسبة للصحف الإلكترونية،
- وضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة لا سيما في مجال تمويل الاستثمارات وتسيير الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية،
- جمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات والمؤسسات الناشرة للتأكد من مدى احترامها لالتزاماتها.
لا يمكن استعمال المعلومات التي تتلقاها السلطة لأغراض أخرى غير المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.
في المجال الاستشاري :
- إبداء الرأي حول مشروع كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بنشاط الإعلام،
- إبداء الرأي بطلب من أي جهة قضائية حول أي قضية معروضة أمامها،
- يمكن إخطار السلطة من أي هيئة من هيئات الدولة أو وسيلة إعلام لإبداء الرأي في مجال اختصاصها،
- إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف، قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 43 : تتشكل السلطة من تسعة (9) أعضاء بما فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتم اختيار أعضاء السلطة من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية، لا سيما في المجال الإعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي، المعترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة.
المادة 44 : تصادق السلطة على نظامها الداخلي عن طريق المداولة في أول جلسة لها.
يحدد النظام الداخلي كيفيات سير السلطة.
المادة 45 : تتنافى العضوية في السلطة مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني وكل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي أو نقابة أو جمعية ما عدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والبحث العلمي.
يقدم أعضاء السلطة تصريحا بممتلكاتهم أمام الجهة المؤهلة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 46 : لا يمكن لأي عضو من أعضاء السلطة أن يمتلك مصالح ومنافع في مؤسسة تنشط في مجال الإعلام أو أن يتقاضى أتعابا أو أي مقابل آخر، باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل توليه عهدته في السلطة.
المادة 47 : يلزم أعضاء السلطة طيلة عهدتهم وفي السنتين (2) المواليتين لانتهاء مهامهم، بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها السلطة، أو التي قد تطرح عليهم أثناء ممارسة مهامهم.
يمنع على أي عضو من أعضاء السلطة ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط في الإعلام خلال السنتين (2) المواليتين لنهاية عهدته في السلطة.
المادة 48 : في حالة مخالفة أي عضو من أعضاء السلطة لأحكام المادة 46 من هذا القانون، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون.
المادة 49 : في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية ضد عضو من أعضاء السلطة، فإنه يفقد صفة عضو بقوة القانون، ويتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 43 من هذا القانون.
المادة 50 : يلزم أعضاء السلطة ومستخدموها بالحفاظ على السر المهني بشأن الوقائع والأعمال والمعلومات والوثائق التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم طيلة ممارستهم لمهامهم.
لا يعتد بالسر المهني أمام القضاء.
المادة 51 : يُحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة، بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 52 : يمثل الرئيس السلطة في جميع الأعمال المدنية وأمام القضاء.
المادة 53 : تتشكل السلطة من :
- هيئة مداولة تدعى "المجلس " ويتشكل من أعضاء السلطة والرئيس،
- هيئة تنفيذية توضع تحت سلطة رئيس السلطة.
المادة 54 : يتداول مجلس السلطة ويتخذ القرارات ويبدي الآراء والتوصيات وفقا للمهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون وينشرها في النشرة الرسمية للسلطة.
تعد قرارات السلطة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 55 : تتكفل الهيئة التنفيذية المشكلة من الأمانة العامة والمصالح الإدارية والتقنية، تحت سلطة رئيس السلطة، بتحضير وتنفيذ المداولات التي يصادق عليها مجلس السلطة.
المادة 56 : يسيّر المصالح الإدارية والتقنية أمين عام تحت سلطة رئيس السلطة.
يعين الأمين العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس السلطة، وتنهى مهامه وفق نفس الأشكال.
المادة 57 : يحدد رئيس السلطة تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للسلطة وسيرها بموجب مقرر بعد مصادقة مجلس السلطة، ويعين المستخدمين في هذه المصالح طبقا للقانون الذي يحكم علاقات العمل.
ويعدّ رئيس السلطة القانون الأساسي للمستخدمين والنظام الداخلي لسلطة الضبط، ويصادق عليهما مجلس السلطة ويتم نشرهما في النشرة الرسمية لسلطة الضبط.
المادة 58 : يمكن لرئيس السلطة أن يمنح الأمين العام تفويضا بالإمضاء على كل وثيقة تتعلق بسير المصالح الإدارية والتقنية.
المادة 59 : يشارك الأمين العام في مداولات السلطة، ويعد محضرا بشأنها ويتولى تنفيذ القرارات المتخذة، ولا يتمتع بحق التصويت.
المادة 60 : ترفع السلطة سنويا، إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير المكلف بالاتصال، تقريرا عن نشاطاتها. وينشر التقرير للرأي العام خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتسليمه.
المادة 61 : تقيّد الاعتمادات الضرورية لقيام السلطة بمهامها في الميزانية العامة للدولة. الأمر بالصرف هو رئيس السلطة.
تمسك محاسبة السلطة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
تمارس مراقبة نفقات السلطة طبقا لإجراءات المحاسبة العمومية.
الباب الخامس
المسؤولية وحق الرد والتصحيح
المادة 62 : يتحمل مدير النشر وصاحب العمل الصحفي المسؤولية المدنية والجزائية عن كل محتوى تم نشره من طرف النشريات الدورية أو الصحف الإلكترونية.
المادة 63 : يجب على مدير النشر أن ينشر مجانا الرد أو التصحيح الموجه إليه من الأشخاص والهيئات المؤهلة لممارسة هذا الحق طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
المادة 64 : يجب أن يتضمن طلب حق الرد أو التصحيح الادعاءات والمعلومات التي يرغب الطالب في الرد عليها أو تصحيحها، وفحوى الرد أو التصحيح الذي يقترحه.
يرسل الطلب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق المحضر القضائي، تحت طائلة سقوط الحق في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بالنسبة للنشريات الدورية اليومية أو الصحف الإلكترونية، وستون (60) يوما بالنسبة النشريات الدورية الأخرى.
المادة 65 : ينشر الرد أو التصحيح وفق الشكل نفسه وفي نفس المكان وبنفس حروف المقال المعني دون إضافة أو حذف أو تصرف في أجل يومين (2) بالنسبة للنشريات الدورية اليومية، وفي العدد الموالي ابتداء من تاريخ استلام الطلب فيما يخص النشريات الدورية الأخرى، وفور استلام الطلب بالنسبة للصحف الإلكترونية.
المادة 66 : يقلص الأجل المخصص لإدراج الرد أو التصحيح خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة للنشريات الدورية اليومية، إلى أربع وعشرين (24) ساعة.
المادة 67 : طبقا لأحكام المادة 42 من القانون العضوي المتعلقة بالإعلام، لا يمكن إرفاق الرد أو التصحيح بتعاليق جديدة، غير أنه في حالة حدوثه، يحتفظ المعني بحق الرد أو التصحيح بنفس الكيفيات والأشكال المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب السادس
المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة أو الصحافة الإلكترونية
الفصل الأول
المخالفات والعقوبات الإدارية
المادة 68 : في حالة إخلال النشريات الدورية والصحف الإلكترونية بالشروط والالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها تقوم السلطة بتوجيه إعذار لوسيلة الإعلام المعنية بغرض الامتثال في أجل تحدده.
تنشر السلطة الإعذار المذكور بكل الوسائل الملائمة.
في حالة عدم امتثال وسيلة الإعلام المعنية للإعذار في الآجال المحددة، يمكن للسلطة إما تعليق طبع النشرية الدورية أو تعليق نشر الصحيفة الإلكترونية لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، وإما اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للتوقيف المؤقت للنشاط بقرار معجل النفاذ حسب جسامة المخالفة.
المادة 69 : دون الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون، يمكن أن تلجأ السلطة إلى الجهة القضائية المختصة للتوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الإلكترونية، بقرار معجل النفاذ، لا سيما في الحالات الآتية :
- التنازل عن وصل إيداع التصريح،
- الإخلال بصفة مستمرة ومؤكدة بالشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون،
- الامتلاك والمراقبة والمساهمة في أكثر من نشرية دورية للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور وصحيفة إلكترونية للإعلام العام،
-الإفلاس أو التسوية القضائية.
المادة 70 : يمكن أن تلجأ السلطة إلى الجهة القضائية المختصة للتوقيف النهائي للنشاط بقرار معجل النفاذ دون توجيه إعذار، في حالة المساس بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنيين والوحدة الترابية والنظام العام والدين الإسلامي والآداب العامة.
المادة 71 : يمكن أن تبادر السلطة تلقائيا أو بعد إخطار من طرف الأحزاب السياسية و/أو المنظمات المهنية و/أو النقابية الممثلة للصحافة المكتوبة و/أو الصحافة الإلكترونية و/أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو شخص معنوي آخر ، بالشروع في إجراءات الإعذار المذكور في المادة 68 من هذا القانون.
المادة 72 : تأمر السلطة المؤسسة الناشرة للنشرية الدورية أو الصحيفة الإلكترونية بإدراج عبر صفحاتها أو موقعها الإلكتروني كل بلاغ يتضمن مخالفتها للالتزامات القانونية والتنظيمية وكذا العقوبات الإدارية المتخذة في حقها.
الفصل الثاني
الأحكام الجزائية
المادة 73 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار (200.000دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000دج)، كل شخص يصدر نشرية دورية دون القيام بإجراءات التصريح المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
تأمر الجهات القضائية المختصة بغلق محلات وأماكن الاستغلال ومصادرة النشريات الدورية والأدوات المستعملة.
المادة 74 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار (200.000دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000دج)، كل شخص ينشئ صحيفة إلكترونية دون القيام بإجراءات التصريح المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
تأمر الجهات القضائية المختصة بغلق الموقع الإلكتروني المستخدم أو منع الولوج إليه وغلق مقرات وأماكن الاستغلال ومصادرة التجهيزات المستعملة.
المادة 75 : تعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل مؤسسة ناشرة لم تصرح بأي تعديل للعناصر المكونة للتصريح بإنشاء نشرية دورية أو صحيفة إلكترونية.
و في حالة عدم التصريح بتغيير في المساهمين في الرأسمال الاجتماعي أو في الشركاء أو ملاك النشرية الدورية أو الصحف الإلكترونية، فإنه يمكن للجهة القضائية المختصة الأمر بغلق المحلات أو أماكن الاستغلال أو غلق الموقع الإلكتروني المستخدم أو مصادرة العتاد المستعمل.
المادة 76 : تعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مؤسسة الطبع التي تطبع نشريات دورية والمستضيف الذي يستضيف صحيفة إلكترونية في غياب التصريح.
المادة 77 : يمكن للجهة القضائية المختصة أن تأمر مقدم خدمات الإنترنت تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لوضع ترتيبات تقنية تحول دون الوصول إلى المحتويات المخالفة لأحكام هذا القانون التي تنشرها الصحف الإلكترونية.
المادة 78 : يعتبر الشخص المعنوي مسؤولاً عن الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
أحكام انتقالية وختامية
المادة 79 : يتعين على النشريات الدورية والصحف الإلكترونية الموجودة في حالة نشاط الامتثال لأحكام هذا القانون في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 80 : في انتظار تنصيب السلطة، تتولى مهامها وصلاحياتها الوزير المكلفة بالاتصال.
المادة 81 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023
عبد المجيد تبون