إن رئيس الجمهورية 

- بناء على الدستور، لا سيما المواد 39 و 40 و 42 و 47 و 66 الفقرة (7) و 71 و 139 الفقرات 1 و 5 و 7 و 141 (الفقرة (2) و 143 و 144 الفقرة (2 و 145 و 148 منه، 

- وبمقتضى الاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري لسنة 1930 ، المصادق عليها بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1962، 

- وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالرق الموقعة بجنيف بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1926، المعدلة، التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 34063 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963، 

- وبمقتضى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، الموقعة بجنيف بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1956 ، التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 34063 المؤرخ في 11 سبتمبر 1963، 

- وبمقتضى الاتفاقية الدولية الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 ، المصادق عليها بموجب الأمر رقم 66-348 المؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966، 

- وبمقتضى الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بإلغاء العمل الإجباري والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1957 في دورته الأربعين، المصادق عليها بموجب الأمر رقم 69-30 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969، 

- وبمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984 التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16689 المؤرخ في 11 شوّال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، 

- وبمقتضى اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989، المصادق عليها مع تصريحات تفسيرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-461 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، 

- وبمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، الموافق عليها مع التحفظ بموجب  الأمر رقم 96-03 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، 

- وبمقتضى الاتفاقية الدولية 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المعتمدة خلال المؤتمر الدولي للعمل في دورته السابعة والثمانين المعتمدة بجنيف يوم 17 يونيو سنة 1999 والمصدق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-387 المؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، 

 - وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، المصدق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5502 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، 

- وبمقتضى الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته المعتمدة بأديس أبابا في يوليو سنة 1990، المصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-242 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، 

- وبمقتضى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 15 نوفمبر سنة 2000 المصدق عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-417 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، 

- وبمقتضى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الـجـمـعـيــة الـعـامــة لمنظمة الأمم المتحدة في 15 نوفمبر سنة 2000، المصدق عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-418 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، 

- وبمقتضى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر 1990، المصدق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-441 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، 

- وبمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية ، المعتمد في نيويورك في 25 مايو سنة 2000، المصدق عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 29906 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، 

- وبمقتضى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة المعتمد في نيويورك في 25 مايو سنة 2000، المصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 30006 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، 

- وبمقتضى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة 2006، المصدق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18809 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، 

- بمقتضى القانون العضوي رقم 2-12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، 

- وبمقتضى الأمر رقم 15566 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى الأمر رقم 15666 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى الأمر رقم 13-157 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 1081 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 09022 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، 

- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، 

- وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، 

- وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، 

- وبمقتضى القانون رقم 2-12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، 

- وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، 

- وبمقتضى القانون رقم 155-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، 

- وبمقتضى القانون رقم 18-104 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، 

- وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 

- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 20-2015 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، 

- وبعد رأي مجلس الدولة 

- وبعد مصادقة البرلمان 

يصدر القانون الآتي نصه : 

 

الفصل الأول 

أحكام عامة 

 

المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. 

 

المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 

1- الاتجار بالبشر : تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف، أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال. 

ويشمل الاستغلال خصوصا، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في السخرة أو الخدمة كرهاً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. 

كما يعد اتجارًا بالبشر، إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا من أجل بيع أو تسليم أو الحصول على طفل لأي غرض من الأغراض ولأي شكل من الأشكال. 

لا يشترط استعمال أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه طفل، بمجرد تحقق قصد الاستغلال. 

2- ضحية الاتجار بالبشر : كل شخص طبيعي تعرض لأي ضرر مادي أو جسدي أو معنوي ناجم مباشرة عن أحد أشكال الاتجار بالبشر المنصوص عليه في هذا القانون بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الدين أو اللغة أو الجنسية أو الأصل القومي أو الإثني أو الإعاقة وبصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجرم قد عرفت هويته أو قبض عليه أو تمت محاكمته أو إدانته. 

3- حالة استضعاف : أي وضع يكون فيه الشخص مجبراً على الخضوع للاستغلال بسبب سته أو جنسه أو إعاقته أو عجزه الجسدي أو العقلي أو النفسي أو وضعية احتياج ناجمة عن حالة صحية أو ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو وضعية غير قانونية. 

4- الاستغلال الجنسي : الحصول على مزايا مهما كانت طبيعتها سواء من وضع شخص في تعاطي الدعارة أو أي نوع من الخدمات الجنسية، ولاسيما استغلاله في مشاهد إباحية من خلال إنتاج وحيازة وتوزيع بأي وسيلة مشاهد أو مواد إباحية. 

5- السخرة أو الخدمة كرها : تكليف شخص بعمل أو خدمة رغما عنه، من خلال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه، سواء تم ذلك بأجر أو دون أجر. 

6- الاسترقاق : أي وضع تمارس فيه على الشخص السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها. 

7- الممارسات الشبيهة بالرق : استغلال شخص لشخص آخر اقتصاديا مقترنا بحرمان خطير من الحقوق المدنية الأساسية، أو أي شكل آخر من الاستغلال الاقتصادي وتشمل لا سيما : 

- إسار الدين : الوضع الناشئ عن إجبار مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص آخر له سلطة عليه ضماناً لدين عليه دون أجر ، إذا كانت قيمة تلك الخدمات لا تستخدم لتصفية ذلك الدّين أو إذا لم يتم تحديد وحصر الدين أو تحديد مدة أو طبيعة تلك الخدمات. 

- القنانة : حالة أو وضع أي شخص ملزم، طبقا لقانون أو عرف أو اتفاق، بأن يعيش ويعمل عند شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بمقابل أو بدون مقابل، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه. 

- الزواج القسري : أي فعل أو ممارسة تتيح الوعد بتزويج امرأة أو طفلة، أو تزويجهما فعلاً، دون أن تملك حق الرفض، لـقـاء مـقـابل مالي أو عيني أو أي مزايا أخرى تدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص أو مجموعة أشخاص، أو منح الزوج أو ذويه أو أشخاص آخرين، حق التنازل عن زوجته بمقابل، أو جعل الزوجة إرثا ينتقل إلى شخص آخر لدى وفاة زوجها. 

8- الاستعباد : إجبار شخص على القيام بعمل و/أو أداء خدمة وفقا لشروط لا يمكنه التخلص منها أو تغييرها. 

9- الآلية الوطنية للإحالة : مجموعة التدابير والإجراءات التي تتخذ لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشـر والـعـنـايـة بهم من طرف السلطات المعنية وتسهيل حصولهم على 

حقوقهم، منذ الكشف عنهم إلى غاية التكفل النهائي بهم. 

10- اللجنة : اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. 

 

المادة 3 : تعمل الدولة على حماية ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتكفل بهم في جميع مراحل الإجراءات وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع. 

 

المادة 4 : تعمل الدولة على تعزيز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. 

 

الفصل الثاني 

التدابير الوقائية 

القسم الأول 

تدخل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 

 

المادة 5 : تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ، وتسهر على تنفيذها وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لذلك. 

تتولى الجماعات المحلية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، وضع مخططات عمل محلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر وتسهر على تنفيذها. 

 

المادة 6 : تتولى اللجنة التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر. 

 

المادة 7 : تعد الهيئات الوطنية المتدخلة في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر برامج وطنية أو قطاعية للوقاية من الاتجار بالبشر، وفقا للاستراتيجية الوطنية. 

 

القسم الثاني 

تدخل المجتمع المدني 

 

المادة 8 : يشارك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومخططات العمل المحلية للوقاية من الاتجار بالبشر. 

 

المادة 9 : تشجع الدولة، من خلال مختلف مؤسساتها، مشاركة المجتمع المدني على المستويين الوطني والمحلي في الوقاية من الاتجار بالبشر ، لاسيما عن طريق : 

- التحسيس بأهمية إعلام السلطات المختصة بالوقائع التي يحتمل أن تشكل اتجار بالبشر، 

- المشاركة في إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية حول مخاطر الاتجار بالبشر، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية و في إجراء البحوث والدراسات في مجال الاتجار بالبشر، 

- تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على معلومات حول الاتجار بالبشر مع مراعاة سرّية التحقيقات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة وكرامة الأشخاص ومقتضيات النظام العام 

- اقتراح كل التدابير التي من شأنها دعم نشاط المجتمع المدني في مجال مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. 

 

المادة 10 : يجب على الأسرة حماية الطفل وإبعاده عن جميع عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى وقوعه ضحية الاتجار بالبشر المنصوص عليه في هذا القانون. 

 

الفصل الثالث 

اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته 

 

المادة 11 : تكلف اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الاتجار بالبشر، لاسيما من خلال : 

- إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر وعرضهما على الحكومة والسهر على تنفيذهما بالتنسيق مع جميع الفاعلين في هذا المجال، 

- التشاور والتعاون وتبادل المعلومات مع الجمعيات والهيئات الوطنية والدولية الناشطة في هذا المجال، 

- ضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف الأجهزة والمصالح المتدخلة في مجال الوقاية من هذه الجريمة، 

- اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن جريمة الاتجار بالبشر، 

- متابعة وتقييم مختلف آليات الوقاية من الاتجار بالبشر واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين فعاليتها، 

- المساهمة في إعداد التقارير الوطنية والدولية عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، 

- دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بالاتجار بالبشر، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها، 

- التنسيق مع السلطات المختصة والهيئات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك إعداد برامج الرعاية والتأهيل لمساعدة الضحايا على إعادة الادماج الاجتماعي لها، 

- إعداد برامج ونشاطات تحسيسية وتوعوية بهدف التعريف بالاتجار بالبشر ومخاطره وكيفيات الوقاية منه، 

- إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الاتجار بالبشر على المجتمع ودعم التكوين وترقيته في هذا المجال، 

- تشجيع التعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مجال إجراء البحوث والخبرات والدراسات في مجال الاتجار بالبشر، 

 

- تطوير الخبرة الوطنية في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، 

- متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات المصادق عليها في هذا المجال، 

- اقتراح مراجعة التشريع ذي الصلة قصد مطابقته مع الآليات الدولية المصادق عليها، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة، 

- ضمان نشر المعلومات والدراسات والبحوث ذات الصلة بالاتجار بالبشر ، وكذا الأعمال المنجزة في هذا الإطار، 

- اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، 

- إعداد تقرير سنوي حول وضعية الاتجار بالبشر في الجزائر وتقييم الإجراءات المتخذة في مجال الوقاية منه ومكافحته، ورفعه إلى رئيس الجمهورية. 

 

المادة 12 : تضع اللجنة، بالتنسيق مع جميع المتدخلين هذا المجال، مبادئ توجيهية بشأن التعرف على هوية ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى المرافق العمومية المختصة، طبقا لنظام الآلية الوطنية للإحالة المحدد عن طريق التنظيم. 

 

المادة 13 : تضع اللجنة قاعدة بيانات وطنية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا المجال ومصالح الأمن، من خلال جمع المعلومات والمعطيات حول الاتجار بالبشر، مع مراعاة حماية الحياة الخاصة للضحايا. 

 

الفصل الرابع 

مساعدة وحماية الضحايا 

 

المادة 14 : تسهر الدولة على مرافقة ضحايا الاتجار بالبشر عبر تقديم المساعدة والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التي تيسّر إعادة إدماجهم في المجتمع. 

 

المادة 15 : تضع السلطات المختصة أماكن لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر وإيوائهم في ظروف تضمن سلامتهم وأمنهم وتسمح لهم باستقبال ذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة والجمعيات الناشطة في هذا المجال. تولى عناية خاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا الاتجار بالبشر. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

 

المادة 16 : توفر السلطات المختصة لضحايا الاتجار بالبشر، برامج رعاية وتعليم وتكوين، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة إدماجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية وسنّهم وجنسهم. 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

 

المادة 17 : يتم التكفل بضحايا الاتجار بالبشر مجاناً من قبل الهياكل العمومية للصحة. 

 

المادة 18 : تتولى الدولة حماية الجزائريين، ضحايا الاتجار بالبشر بالخارج، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، وتهيئة كافة الظروف لمساعدتهم، وعند طلبهم، تسهيل رجوعهم إلى الجزائر. 

 

المادة 19 : تعمل الدولة على تيسير العودة الطوعية والآمنة للرعايا الأجانب ضحايا الاتجار بالبشر، إلى بلدهم الأصلي أو عند الاقتضاء، إلى بلد إقامتهم مع مراعاة الاعتبارات الواجبة لسلامتهم وفقا للقواعد والإجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول. 

 

المادة 20 : تضمن الدولة تيسير اللجوء إلى القضاء لضحايا الاتجار بالبشر الذين يستفيدون من المساعدة القضائية بقوة القانون في جميع مراحل الإجراءات القضائية. 

 

المادة 21 : يستفيد ضحايا الاتجار بالبشر وعند الاقتضاء، أفراد أسرهم، من تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول. 

 

المادة 22 : تضمن السلطات المختصة إعلام ضحايا الاتجار بالبشر بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصولهم على المعلومات المتعلقة بها بلغة يفهمونها. 

كما يتم إعلام الضحايا بجميع أنواع المساعدة التي يمكنهم الحصول عليها، وتوضع تحت تصرفهم كل الوسائل التي تسهل اتصالهم بالمصالح والهيئات المختصة في هذا المجال. 

 

المادة 23 : يحق لضحايا جرائم الاتجار بالبشر المطالبة أمام الجهات القضائية الجزائرية بالتعويض عما أصابهم من ضرر. 

 

المادة 24 : ينشأ ، وفقا للتشريع الساري المفعول، صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم. 

 

المادة 25 : يلزم جميع الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرّية المعلومات التي حصلوا عليها تنفيذا لأحكامه، إلاّ في الحالات التي يسمح فيها القانون بإفشائها والسلطات التي يحددها. 

 

الفصل الخامس 

القواعد الإجرائية 

 

المادة 26 : إضافة الى قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمرتكبة خارج الإقليم الوطني إذا كانت الضحية جزائريا أو أجنبيا مقيماً بالجزائر أو كان مرتكب الجريمة جزائريا. 

إن الجهة القضائية المختصة هي تلك التي يقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة الشخص المتضرر أو موطنه المختار بالجزائر. 

 

المادة 27 : تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 

 

المادة 28 : يجب، في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة العمل فوراً على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وستها. 

يمكن السلطات القضائية المختصة، أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر. 

ويمكن السلطات القضائية المختصة أيضا الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بالإقليم الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق و/أو المحاكمة. 

وتطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة أيضا على الشهود والمبلّغين عن جريمة الاتجار بالبشر. 

 

المادة 29 : تتخذ، في جميع مراحل جمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة، التدابير الكفيلة بتوفير الحماية للضحايا والشهود والمبلّغين، وعدم الإفصاح عن هويتهم والحفاظ على سرّية الدعوى العمومية، دون الإخلال بحق الدفاع ومقتضيات مبدأ الوجاهية، وفقا للأحكام المنصوص عليها قانوناً. 

يجب أن تضمن الإجراءات القضائية حماية الضحايا، وبصفة خاصة النساء والأطفال والفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء مرة أخرى. 

 

المادة 30 : تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر، الإجراءات الآتية : 

1- تعريف الضحية أو الشاهد بحقوقه القانونية بلغة يفهمها مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية والاجتماعية، 

2- عرض الضحية، إذا تبين أنها بحاجة لذلك، على طبيب أو وضعها بأحد مراكز الإيواء أو أي مؤسسة أخرى، 

3- توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة إليها وفقا للتشريع الساري المفعول. 

 

المادة 31 : يمكن الجهة القضائية المختصة، بمناسبة التحقيق في جريمة الاتجار بالبشر: 

- أن تأمر مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي معلومات أو معطيات ذات صلة تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، 

- أن تأمر مقدمي الخدمات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات أو لجعل الدخول إليها غير ممكن. 

 

المادة 32 : مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، بالتسرب الإلكتروني إلى منظومة معلوماتية أو نظام اتصالات إلكترونية أو أكثر، قصد مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم. 

يمنع على ضباط الشرطة القضائية، تحت طائلة بطلان الإجراءات، إتيان أي فعل أو تصرف بأي شكل من الأشكال، من شأنه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم. 

 

المادة 33 : يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته لضابط الشرطة القضائية متى توفرت دواعٍ ترجح ارتكاب جريمة منصوص عليها في هذا القانون بتحديد الموقع الجغرافي للضحية أو للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة ارتكاب الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة، باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام أو الاتصال أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض. 

 

المادة 34 : يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص وضع آليات تقنية للتبليغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عبر الشبكة الإلكترونية، ويعلم بذلك فورًا وكيل الجمهورية المختص الذي يأمر بالاستمرار في العملية أو بإيقافها. 

 

المادة 35 : يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص، بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص، توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات الجارية، مع مراعاة السرّية المتعلقة بهوية الضحايا والشهود والمبلغين. 

ويمكنه أيضا بناء على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف و / أو صور تخص أشخاصاً يجري البحث عنهم أو متابعتهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 36 : يمكن اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لغرض جمع الأدلة حول جرائم الاتجار بالبشر. 

 

المادة 37 : يجب على مصالح الأمن، لمستلزمات التحريات الجارية بمناسبة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، أن تتبادل المعلومات فيما بينها سواء للبحث عن الضحية أو للتعرف على الفاعلين وإيقافهم. 

 

المادة 38 : يجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو بأمر من قاضي التحقيق المختص، في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 

 

المادة 39 : يمكن الجمعيات الوطنية المعتمدة والهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في جريمة الاتجار بالبشر. 

 

الفصل السادس 

أحكام جزائية 

القسم الأول 

في الجرائم 

 

المادة 40 : يعاقب على الاتجار بالبشر بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج. 

 

المادة 41 : يعاقب على الاتجار بالبشر، بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف على الأقل من الظروف الآتية : 

- إذا كان الفاعل زوجاً للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو من حواشيها أو كانت له سلطة عليها، 

- إذا كان الفاعل موظفاً عمومياً سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، 

- إذا كانت الضحية طفل أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في حالة استضعاف، 

- إذا ارتكبت الجريمة على أكثر من ضحية واحدة، 

- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص، 

- إذا ارتكبت الجريمة ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو الإثني، 

- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله، 

- إذا استخدم الفاعل مواد مخدرة أو غيرها من المؤثرات العقلية لإخضاع الضحية، 

- إذا قام الفاعل بحجز جواز سفر أو وثيقة هوية الضحية أو قام بإتلافها أو تزويرها، 

- إذا ارتكبت الجريمة بطريق التهديد بالقتل أو بالتعذيب، 

- إذا ارتكبت الجريمة خلال أزمة صحية أو كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية، 

- إذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 

وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة وبغرامة من 10.000.000 دج إلى 20.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية أو بمناسبة نزاع مسلح. 

 

المادة 42 : يعاقب على الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد إذا تعرضت الضحية إلى تعذيب أو عنف جنسي أو نتج عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أدى الفعل إلى وفاة الضحية. 

 

المادة 43 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني أو برنامج معلوماتي بقصد ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الترويج لها أو القيام بأعمال دعائية من أجل ذلك. 

 

المادة 44 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من علم بالشروع في ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو بوقوعها فعلاً، ولم يبلغ فوراً السلطات المختصة بذلك. 

وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 700.000 دج، إذا كان الفاعل موظفاً عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة، ووقعت الجريمة نتيجةً لإخلاله بواجبات وظيفته أو بمهامه، ولو كان ملزما بالسرّ المهني. 

 

المادة 45 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من يستفيد من خدمة أو منفعة أو عمل تقدمه ضحية من ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهو يعلم بذلك. 

وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج إذا كانت الضحية في حالة استضعاف. 

 

المادة 46 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص يفشي أي معلومات حصل عليها أثناء أداء وظائفه، من شأنها الكشف عن هوية ضحية اتجار بالبشر أو أحد الشهود أو المبلغين عنها. 

وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 700.000 دج، إذا أدت الجريمة الى الكشف عن هوية ضحية الاتجار بالبشر أو الشهود أو المبلغين، دون الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. 

 

المادة 47 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم. 

المادة 48 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها 

في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج الناقل الذي لم يلتزم بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالدخول الى الإقليم الوطني أو الخروج منه، متى ترتب عن ذلك ارتكاب أحد أشكال الاتجار بالبشر. 

 

المادة 49 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من انخرط أو شارك بأي صفة كانت، داخل إقليم الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو اتفاق بهدف إعداد أو تحضير أو لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 

يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج ، كل من أنشأ أو ترأس الكيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 

 

المادة 50 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أخفى أيّاً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. 

 

القسم الثاني 

أحكام مشتركة 

 

المادة 51 : لا يتابع ضحايا الاتجار بالبشر عن مخالفة الإجراءات المتعلقة بدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها. 

 

المادة 52 : لا يجوز مساءلة الضحية جزائيا أو مدنياً عن أي جريمة من الجرائم التي قد ترتكبها، متي ارتبطت مباشرة بكونها ضحية اتجار بالبشر. 

 

المادة 53 : لا يعتد برضا الضحية في قيام جريمة الاتجار بالبشر. 

 

المادة 54 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه جريمة الاتجار بالبشر، من ظروف التخفيف المنصوص عليها في قانون العقوبات، إلا في حدود ثلث (3/1) العقوبة المقررة قانوناً. 

 

المادة 55 : يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها قانون العقوبات. 

علاوة على العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن الجهات القضائية المختصة وضع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعد الإفراج عـلـيـهـم، تحت المراقبة الطبية و/أو الـنـفـسـيـة و/أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز سنة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. 

 

المادة 56 : تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات. 

 

المادة 57 : تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بإحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وجوباً بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بأي صفة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 

 

المادة 58 : يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل وصولها إلى علم السلطات العمومية، بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عنها وساعد على إنقاذ الضحية و/أو كشف هوية مرتكبيها و/أو القبض عليهم. 

 

المادة 59 : تخفض العقوبة المقررة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وساعد، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها. المادة 60 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. 

 

المادة 61 : يعاقب الشريك في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر بنفس العقوبة المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة. 

 

المادة 62 : كل من حرض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة. 

 

المادة 63 : يكون الشخص المعنوي، حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، مسؤولاً جزائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 

تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. 

 

المادة 64 : تطبق أحكام المادة 60 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 

 

المادة 65 : تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشر (10) سنوات كاملة. 

تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها بالسجن المؤقت بانقضاء عشرين (20) سنة كاملة. 

تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها بالسجن المؤبد بانقضاء ثلاثين (30) سنة كاملة. 

مع مراعاة أحكام المادة 8 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية، تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة من يوم اقتراف الجريمة، إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة. 

فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء. 

يوقف سريان أجل التقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كان الفاعل معروفاً ومحل بحث من السلطات القضائية. 

 

المادة 66 : تطبق أحكام العود المنصوص عليها في قانون العقوبات على كل شخص سبق الحكم عليه نهائيا من أجل جريمة من جرائم الاتجار بالبشر. 

 

المادة 67 : تُضم العقوبات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى أي عقوبة أخرى سالبة للحرية. 

 

المادة 68 : يعاقب على الاتجار بالأعضاء وفقا لأحكام قانون العقوبات. 

 

الفصل السابع 

التعاون الدولي 

 

المادة 69 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود ما تسمح به المعاهدات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر وطبقا للتشريع الساري المفعول، يمكن إقامة علاقات تعاون على أوسع نطاق ممكن، في إطار التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية الجارية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، لاسيما في مجال تبادل المعلومات وإجراء الإنابات القضائية الدولية وتسليم المجرمين وكشف وضبط وحجز واسترداد العائدات الإجرامية الناتجة عنها. 

ويمكن في حالة الاستعجال، قبول وتنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي، إذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة التي توفر شروطا كافية لأمنها والتأكد من صحتها. 

 

المادة 70 : يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي مقيدة بشرط المحافظة على سرّية المعلومات المبلغة أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر قانون لدى الدولة الطالبة يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 

 

المادة 71 : يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو بالنظام العام. 

 

المادة 72 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وطبقا للتشريع الساري المفعول يمكن تبليغ معلومات ذات صلة بجرائم الاتجار بالبشر إلى أي دولة دون طلب مسبق منها عندما يتبين أن تلك المعلومات قد تساعدها على إجراء تحريات أو متابعات أو إجراءات قضائية ذات صلة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 

 

المادة 73 : للجهات القضائية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجزائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصل عليها من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. 

 

الفصل الثامن 

أحكام انتقالية وختامية 

 

المادة 74 : تتم معالجة المعطيات المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 

 

المادة 75 : تلغى أحكام المواد من 303 مكرر 4 إلى 303 مكرر 15 و 319 مكرر و 320 من قانون العقوبات، 

- المادة 139 من القانون رقم 18-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل. 

 

المادة 76 : تعوض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون. 

وتعوض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات. 

 

المادة 77 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. 

 

حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 

 

عبد المجيد تبون 

 

تاريخ الاصدار