إن رئيس الجمهورية، 

- بناء على الدستور، لا سيما المواد 61 و 141 الفقرة 2 و 143 و 144 الفقرة 2 و 145 و 148 و 198 منه، 

- وبمقتضى الأمر رقم 75-19 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 08-2009 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، المعدل والمتمم 

- وبعد رأي مجلس الدولة، 

- وبعد مصادقة البرلمان 

يصدر القانون الآتي نصه : 

 

الفصل الأول 

أحكام عامة

 

المادة الأولى : يهدف هذا القانون الذي يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، إلى تحديد القواعد والشروط المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي. 

 

المادة 2 : يقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي ولا يتعدى رقم أعماله السنوي حدا يحدد طبقا للتشريع المعمول به. 

تستثنى من قائمة النشاطات المذكورة في الفقرة أعلاه، المهن الحرة والمهن والنشاطات المقننة والحرفية. 

تحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، عن طريق التنظيم. 

 

المادة 3 : يؤهل للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، كل شخص طبيعي يستوفي الشروط الآتية:

- بلوغ السن القانونية للعمل، 

- أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، 

- أن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي. 

 

المادة 4 : يجب على كل شخص طبيعي استوفى الشروط المحددة في المادة 3 أعلاه، أن يقدم طلبا للتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

 

المادة 5 : يمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي من قبل مؤسسة عمومية تدعى في صلب النص "المؤسسة". 

تكلف المؤسسة خصوصا بمسك السجل المذكور أعلاه، 

ومرافقة ومراقبة أنشطة المقاول الذاتي. 

يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها عن طريق التنظيم. 

 

المادة 6 : تسلّم المؤسسة للمقاول الذاتي "بطاقة المقاول الذاتي" تحمل رقم تسجيل وطني وحيد. 

يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي عن طريق التنظيم. 

 

المادة 7 : يمكن المقاول الذاتي أن يقيم نشاطه في محل إقامته أو في فضاءات عمل مشتركة. 

 

المادة 8 : لا يمكن حجز محل الإقامة الشخصية والعائلية الذي يستغل كمقر لنشاط المقاول الذاتي بسبب الديون أو الأضرار الناجمة عن نشاطه. 

 

الفصل الثاني 

الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي 

 

المادة 9 : يستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات الآتية:  

مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا، تقيد فيه الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاط، 

- الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري، 

- نظام ضريبي تفضيلي، 

- فتح حساب بنكي تجاري. 

 

الفصل الثالث 

التزامات المقاول الذاتي

 

المادة 10 : يخضع المقاول الذاتي لإلزام الحصول على رقم التعريف الضريبي والتصريح لدى هيئة الضمــان الاجتماعي لغير الأجراء. 

 

المادة 11 : يلزم كل مقاول ذاتي بما يأتي : 

- إيداع طلب التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي لدى المؤسسة أو عن طريق المنصة الرقمية للمقاول الذاتي المنشأة لهذا الغرض من طرف المؤسسة، 

- التصريح بالوجود لدى مصالح الضرائب المختصة إقليميا من أجل الحصول على رقم التعريف الضريبي في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المقاول الذاتي، 

- إيداع لدى المؤسسة شهادة إدارية سنويا مسلّمة من مصلحة إدارة الضرائب تتضمن رقم الأعمال السنوي المحقق حسب النموذج المحدد من طرف المديرية العامة للضرائب، 

- التصريح لدى المصالح الجبائية برقم الأعمال وتسديد المستحقات ذات الصلة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما. 

 

المادة 12 : يخضع المقاول الذاتي في إطار ممارسة نشاطاته إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. 

 

المادة 13 : في حال تجاوز رقم الأعمال السنوي المحدد عن طريق التشريع المعمول به لمدة ثلاث (3) سنوات متتالية، فإنه يتعيّن على المقاول الذاتي التسجيل في السجل التجاري إذا كان يرغب في مواصلة نشاطه. 

 

الفصل الرابع 

الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي وإعادة التسجيل 

 

المادة 14 : يشطب المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي من طرف المؤسسة، لا سيما في الحالات الآتية : 

- بناء على طلب منه يودعه لدى المؤسسة أو عن طريق المنصة الرقمية، 

- في حالة عدم التصريح برقم الأعمال أو التصريح برقم أعمال منعدم خلال السنوات الثلاث (3) التي تلي التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، 

- في حال تجاوز حد رقم الأعمال السنوي المحدد عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما خلال ثلاث (3) سنوات متتالية، 

- في حالة وجود أي مانع قانوني أو قضائي يحول دون ممارسة هذا النشاط، 

- في حالة وفاة المقاول الذاتي.

 

المادة 15 : يبلّغ قرار الشطب من طرف المؤسسة بكل وسيلة ممكنة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ قرار الشطب، إلى كل من المقاول الذاتي ومصالح الضرائب وهيئة الضمان الاجتماعي والمؤسسة البنكية و/أو البريدية المعنية. 

يؤدي الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي إلى إلغاء بطاقة المقاول الذاتي. 

 

المادة 16 : يمكن المقاول الذاتي طلب إعادة تسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي بعد إزالة أسباب الشطب، 

ودفع الديون الجبائية وشبه الجبائية المستحقة، إن وجدت. 

 

المادة 17 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. 

 

حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022. 

 

عبد المجيد تبون

 

تاريخ الاصدار