إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 6 139 و141 (الفقرة 2) و143 و144 (الفقرة 2) و145 و148 و165 و179 منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 0984 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،

- وبمقتضى القانون رقم 08 09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

- وبعد رأي مجلس الدولة،

- وبعد مصادقة البرلمان،

يصدر القانون الآتي نصه:

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد التقسيم القضائي.

 

المادة 2: يشمل التقسيم القضائي الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري.

 

الفصل الثاني

التقسيم القضائي العادي

 

المادة 3: يحدث عبر مجموع التراب الوطني ثمانية وخمسون (58) مجلسا قضائيا، تقع مقراتها في مدن أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسکر وورقلة ووهران والبيض وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وعين تموشنت وغرداية وغليزان والنعامة وإيليزي وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة.

 

المادة 4: تحدث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم.

يمكن إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية.

يمكن أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات.

 

المادة 5: يمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم، على مستوى البلديات، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، يحدد فيه مقرات الفروع واختصاصها.

 

المادة 6: تحدث بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائية، محاكم تجارية متخصصة.

 

المادة 7: تحدد دوائر اختصاص الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل، عن طريق التنظيم.

 

الفصل الثالث

التقسيم القضائي الإداري

 

المادة 8: تحدث ست (6) محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وتامنغست وبشار.

 

المادة 9: تحدث في دائرة اختصاص كل محكمة إدارية للاستئناف محاكم إدارية.

 

المادة 10: تحدد دوائر اختصاص الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل عن طريق التنظيم.

 

الفصل الرابع

أحكام انتقالية وختامية

 

المادة 11: تصنف الجهات القضائية المذكورة في هذا القانون، وفقا للمعايير والشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

 

المادة 12: تنصب المجالس القضائية الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون تدريجيا، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.

يمتد اختصاص المجالس القضائية والمحاكم المنضبة قبل صدور هذا القانون، إلى دائرة اختصاص الجهات القضائية الجديدة، إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة.

 

المادة 13: تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون، من اختصاص نفس هذه الجهات دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة إقليميا، طبقا لأحكام هذا القانون.

تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضايا الجنح والمخالفات المعروضة على غرف التحقيق والنيابة.

تختص بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة طبقا الأحكام هذه المادة، الجهات القضائية للاستئناف المختصة قبل صدور هذا القانون.

 

المادة 14: تبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة قبل صدور هذا القانون، من اختصاص هذه الأخيرة.

تحول الإجراءات الجنائية الجاري فيها التحقيق على حالتها إلى قضاة التحقيق لدى المحاكم التي تصبح مختصة إقليميا، بمجرد تنصيبها.

تحول بقوة القانون الإجراءات الجنائية، باستثناء تلك المتعلقة بالحبس المؤقت التي هي موضوع أمر إرسال الملف ووثائق الاثبات إلى النائب العام أوكانت قائمة أمام غرف الإتهام التابعة للمجالس القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون، إلى غرف الاتهام للمجالس القضائية التي تصبح مختصة إقليميا طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.

 

المادة 15: باستثناء التكاليف بالحضور أو الاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف والشهود، لا يتم تجديد العقود والإجراءات التي صدرت قبل تنصيب الجهات القضائية الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون.

تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات أثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها.

 

المادة 16: حول إلى الجهات القضائية الجديدة، أصول الأوامر والأحكام والقرارات وكل الوثائق ذات الصلة باختصاصها، الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون.

يؤهل رؤساء أمانات ضبط الجهات القضائية الجديدة التسليم النسخ التنفيذية والنسخ من أصول الأوامر والأحكام.

والقرارات المنصوص عليها في هذه المادة.

 

المادة 17: يختص رؤساء الجهات القضائية المعنية بالفصل، بموجب أمر، في الإشكالات المتعلقة بتطبيق أحكام المواد من 13 إلى 16 من هذا القانون.

 

 

المادة 18: تلغى أحكام الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي.

غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.

 

المادة 19: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022.

 

عبد المجيد تبون

تاريخ الاصدار