إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 61 و62 و139-7 و143 و144 (الفقرة 2) و145 و148 منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون

التجاري، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادی الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،

- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،

- بعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة.

 

المادة 2: يقصد، بمفهوم هذا القانون، بما يأتي:

1- المضاربة غير المشروعة: كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى.

ويعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة:

-      ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة،

-      طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا،

-      تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة

-      القيام، بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب،

- استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية.

2- الندرة: عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض.

 

الفصل الثاني

آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة

 

المادة 3: تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الأسعار، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع.

 

المادة 4: تتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة للحد من المضاربة غير المشروعة، ولا سيما:

-      ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق،

-      اعتماد آليات اليقظة لاتخاذ الإجراءات الملائمة قصد الحد من آثار الندرة،

-      تشجيع الاستهلاك العقلاني،

-      اتخاذ الإجراءات اللازمة لدحض تفشي أي إشاعات يتم ترويجها بغرض إحداث اضطراب في السوق والرفع في الأسعار بطريقة عشوائية ومباغتة،

-      منع أي تخزين أو سحب غير مبرر للسلع والبضائع لإحداث حالة الندرة بغرض رفع الأسعار.

 

المادة 5: تساهم الجماعات المحلية في مكافحة المضاربة غير المشروعة من خلال، لا سيما ما يأتي:

-      تخصيص نقاط لبيع المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع، بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخل الضعيف، خاصة في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية التي تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار، |

-      الرصد المبكر لكل أشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى المحلي، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع،

-      دراسة وتحليل وضعية السوق المحلية وتحليل الأسعار.

 

المادة 6: يساهم المجتمع المدني ووسائل الإعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية وتنشيط عملية ترشيد التوعية بهدف عقلنة الاستهلاك وعدم الإخلال بقاعدة العرض والطلب، لا سيما في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية وتلك الناجمة عن أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.

 

الفصل الثالث

القواعد الإجرائية

 

المادة 7: فضلا عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون:

-      الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة،

-      الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية.

 

المادة 8: تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 9: يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 10: بغض النظر عن أحكام المادتين 47 و48 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص، في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، قصد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 11: بغض النظر عن أحكام المادتين 51 و65 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر، بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص، مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الفصل الرابع

أحكام جزائية

 

المادة 12: يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000

دج إلى 2.000.000 دج.

 

المادة 13: إذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 12 أعلاه على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج

 

المادة 14: إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشرين (20) سنة إلى ثلاثين (30) سنة والغرامة من 10.000.000 دج إلى 20.000.000 دج.

 

المادة 15: إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.

 

المادة 16: في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات.

ويجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون.

ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا الأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.

 

المادة 17: يجوز للجهة القضائية، في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.

كما يجوز لها أن تأمر بغلق المحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة (1)، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

المادة 18: تحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها.

 

المادة 19: يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

 

المادة 20: يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 21: يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل والشريك وكل من يحرض، بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 22: دون الإخلال بأحكام المادة 53 من قانون العقوبات، لا يستفيد من ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة إلا في حدود ثلث (3/1) العقوبة المقررة قانونا.

 

المادة 23: تطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

 

المادة 24: تلغى أحكام المواد 172 و173 و174 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.

 

المادة 25: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021.

 

 

عبد المجيد تبون

 

تاريخ الاصدار