إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و122 - 19 و 126 منه،
وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 73- 38 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، المبرمة بباريس 23 نوفمبر سنة 1972،
- وبمقتضى الأمر رقم 74 – 55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بإحداث صندوق دولي للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات المعدة ببروكسل في 18 ديسمبر سنة 1971،
- وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76 - 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقوانين المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحرائق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07799 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 82–10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد،
- وبمقتضى القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84 12- المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84 -17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة ،وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 1787 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 899 23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-319 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 97 -02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
- وبمقتضى القانون رقم 98 - 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 99–09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بقانون المناجم،
- وبمقتضى القانون رقم 01 - 11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القانون رقم 01 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63 – 344 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية الدولية حول مكافحة تلوث مياه البحر بالوقود،
- وبمقتضى المرسوم رقم 1480 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، المبرمة ببرشلونة في 16 فبراير سنة 1976،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-202 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايات من السفن والطائرات الموقع في برشلونة بتاريخ 16 فبراير سنة 1976،
- وبمقتضى المرسوم رقم 1 -03 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، الموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-437 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون بين دول شمال افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوي الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-439 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجئ للطيور البرية، الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (إيران)،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82 - 440 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية، الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-441 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى البروتوكول المتعلق بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية المبرم في 17 مايو سنة 1980 بأثينا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-498 المؤرخ فى 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982،
- والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الإنضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ، المبرمة، في فيينا يوم 22 مارس سنة 1985،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-355 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الانضمام إلى برتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، الذي أبرم في مونريال يوم 16 سبتمبر سنة 1987 وإلى تعديلاته ( لندن 27 و 29 يونيو سنة 1990)،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9993 المؤرخ في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993 والمتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 9 مايو سنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-163 المؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، الموقع عليها في ريو دي جانيرو في 5 يونيو سنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12398 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام ،1969
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15898 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود،
- وبعد مصادقة البرلمان
يصدر القانون الآتي نصه :
حكم تمهيدي
المادة الأولى : يحدد هذا القانون قواعد حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 2 : تهدف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على الخصوص إلى ما يأتي:
- تحديد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئة،
- ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة، والعمل على ضمان إطار معيشي سليم،
- الوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها،
- إصلاح الأوساط المتضررة،
- ترقية الاستعمال الإيكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة، وكذلك استعمال التكنولوجيات الأكثر نقاء،
تدعيم الإعلام والتحسيس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة.
المادة 3 : يتأسس هذا القانون على المبادئ العامة الآتية :
- مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، الذي ينبغي بمقتضاه على كل نشاط تجنب إلحاق ضرر معتبر بالتنوع البيولوجي
- مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، الذي ينبغي بمقتضاه ، تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية، كالماء والهواء والأرض وباطن الأرض والتي تعتبر في كل الحالات، جزءا لا يتجزأ من مسار التنمية ويجب ألا تؤخذ بصفة منعزلة في تحقيق تنمية مستدامة.
مبدأ الاستبدال، الذي يمكن بمقتضاه، استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطرا عليها، ويختار هذا النشاط الأخير حتى ولو كانت تكلفته مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية.
- مبدأ الإدماج، الذي يجب بمقتضاه، دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقها.
- مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر، ويكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة. ويلزم كل شخص، يمكن أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة، مراعاة مصالح الغير قبل التصرف.
- مبدأ الحيطة، الذي يجب بمقتضاه، ألا يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة.
- مبدأ الملوث الدافع الذي يتحمل بمقتضاه، كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة الأماكن و بيئتها إلى حالتهما الأصلية.
- مبدأ الإعلام والمشاركة، الذي يكون بمقتضاه، لكل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة.
المادة 4 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
المجال المحمي : منطقة مخصصة لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية المشتركة.
الفضاء الطبيعي:كل إقليم أو جزء من إقليم يتميز بخصائصه البيئوية، ويشتمل بصفة خاصة على المعالم الطبيعية والمناظر والمواقع.
المدى الجغرافي : مجال جغرافي تبقى فيه مجموعة العوامل الفيزيائية والكيميائية للبيئة ثابتة بشكل محسوس.
التنمية المستدامة : مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية.
التنوع البيولوجي : قابلية التغير لدى الأجسام الحية من كل مصدر ، بما في ذلك الأنظمة البيئية البرية والبحرية وغيرها من الأنظمة البيئية المائية والمركبات الإيكولوجية التي تتألف منها. وهذا يشمل التنوع ضمن الأصناف وفيما بينها، وكذا تنوع النظم البيئية.
النظام البيئي : هو مجموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات والحيوانات، وأعضاء مميزة وبيئتها غير الحية، والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية.
البيئة : تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية.
التلوث : كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية.
تلوث المياه : إدخال أية مادة في الوسط المائي، من شأنها أن تغير الخصائص الفيزيائية والكيميائية و / أو البيولوجية للماء، وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والمائية وتمس بجمال المواقع، أو تعرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياه.
التلوث الجوي : إدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة، من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي.
الموقع : جزء من الإقليم يتميز بوضعيته الجغرافية و/أو بتاريخه.
الباب الثاني
أدوات تسيير البيئة
المادة 5 : تتشكل أدوات تسيير البيئة من :
- هيئة للإعلام البيئي
- تحديد المقاييس البيئية،
- تخطيط الأنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة
- نظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية،
– تحديد للأنظمة القانونية الخاصة والهيئات الرقابية،
- تدخل الأفراد والجمعيات في مجال حماية البيئة.
الفصل الأول
الإعلام البيئي
المادة 6 : ينشأ نظام شامل للإعلام البيئي ويتضمن ما يأتي:
- شبكات جمع المعلومة البيئية التابعة للهيئات أو الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص،
- كيفيات تنظيم هذه الشبكات وكذلك شروط جمع المعلومات البيئية،
- إجراءات وكيفيات معالجة وإثبات صحة المعطيات البيئية،
- قواعد المعطيات حول المعلومات البيئ العامة العلمية والتقنية والإحصائية والمالية والاقتصادية المتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة.
- كل عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البيئية على الصعيدين الوطني والدولي
إجراءات التكفل بطلبات الحصول على المعلومات وفق أحكام المادة 7 أدناه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفرع الأول
الحق العام في الإعلام البيئي
المادة 7 : لكل شخص طبيعي أو معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة، الحق في الحصول عليها.
يمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات المتوفرة في أي شكل مرتبط بحالة البيئة والتنظيمات والتدابير والإجراءات الموجهة لضمان حماية البيئة وتنظيمها،
تحدد كيفيات إبلاغ هذه المعلومات عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني
الحق الخاص في الإعلام البيئي
المادة 8 : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية تبليغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلية و / أو السلطات المكلفة بالبيئة.
المادة 9 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية في هذا المجال، للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات عن الأخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم، وكذا تدابير الحماية التي تخصهم.
يطبق هذا الحق على الأخطار التكنولوجي والأخطار الطبيعية المتوقعة.
تحدد شروط هذا الحق، وكذا كيفيات تبليغ المواطنين بتدابير الحماية عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
تحديد المقاييس البيئية
المادة 10 : تضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البيئة.
يجب على الدولة أن تضبط القيم القصوى ومستوى الإنذار وأهداف النوعية، لاسيما فيما يتعلق بالهواء والماء والأرض وباطن الأرض، وكذا إجراءات حراسة هذه الأوساط المستقبلة، والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة وضعية خاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11 : تسهر الدولة على حماية الطبيعة والمحافظة على السلالات الحيوانية والنباتية ومواضعها، والإبقاء على التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية من كل أسباب التدهور التي تهددها بالزوال، وذلك باتخاذ كل التدابير لتنظيم وضمان الحماية.
المادة 12 : زيادة على أحكام المادتين 10 و 11 أعلاه، تخضع البيئة لحراسة ومراقبة ذاتيتين.
تحدد آليات وإجراءات هذه الحراسة والمراقبة الذاتيتين وكذا الأنشطة والمناطق والأوساط المستقبلة ومحتوياتها، وكيفيات تنفيذها، عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث
تخطيط الأنشطة البيئية
المادة 13 : تعدّ الوزارة المكلفة بالبيئة مخططا وطنيا للنشاط البيئي والتنمية المستدامة.
يحدد هذا المخطط مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال البيئة.
المادة 14 : يعد المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة لمدة خمس (5) سنوات.
تحدد كيفيات المبادرة بهذا المخطط والمصادقة عليه وتعديله عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع
نظام تقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية : دراسات التأثير
المادة 15 : تخضع، مسبقا وحسب الحالة، لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة، مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا، على البيئة، لا سيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16 : يحدد عن طريق التنظيم محتوى دراسة التأثير الذي يتضمن على الأقل ما يأتي:
- عرض عن النشاط المزمع القيام به،
– وصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته اللذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به،
- وصف للتأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القيام به، والحلول البديلة المقترحة،
- عرض عن آثار النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي، وكذا تأثيراته على الظروف الاجتماعية – الاقتصادية،
- عرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد أو بإزالة، وإذا أمكن بتعويض، الآثار المضرة بالبيئة والصحة،
كما يحدد التنظيم ما يأتي:
- الشروط التي يتم بموجبها نشر دراسة التأثير،
- محتوى موجز التأثير،
- قائمة الأشغال التي بسبب أهمية تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات دراسة التأثير،
- قائمة الأشغال التي، بسبب ضعف تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات موجز التأثير.
الفصل الخامس
الأنظمة القانونية الخاصة
المادة 17 : تنشأ بموج هذا القانون أنظمة قانونية خاصة للمؤسسات المصنفة والمجالات المحمية.
الفرع الأول
المؤسسات المصنفة
المادة 18 : تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل و مقالع الحجارة والمناجم، وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، والتي تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية و المواقع والمعالم والمناطق السياحية، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار.
المادة 19 : تخضع المنشآت المصنفة، حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها، لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به، ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وتخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعب البلدي المعني، المنشآت التي لا تتطلب إقامتها دراسة تأثير ولا موجز التأثير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 20 : بالنسبة للمنشآت التابعة للدفاع الوطني، يتم تنفيذ أحكام المادة 19 أعلاه من قبل الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
المادة 21 : يسبق تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، تقديم دراسة التأثير أو موجز التأثير، وتحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع على المصالح المذكورة في المادة 18 أعلاه. وعند الاقتضاء، بعد أخذ رأي الوزارات والجماعات المحلية المعنية. لا تمنح هذه الرخصة إلا بعد استيفاء الإجراءات المذكورة في الفقرة أعلاه.
المادة 22 : تنجز دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة وعلى نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات، أو مكاتب خبرات، أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة.
المادة 23 : بخصوص المنشآت المصنفة، يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي:
- قائمة هذه المنشآت،
-كيفيات تسليم وتعليق وسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه،
المقتضيات العامة المطبقة على هذه المنشآت،
المقتضيات التقنية الخاصة المطبقة على بعض أصناف هذه المنشآت،
الشروط والكيفيات التي تتم فيها مراقبة هذه المنشآت، ومجمل التدابير المعلقة أو التحفظية التي تمكن من إجراء هذه المراقبة.
المادة 24 : تطبق أحكام المادة 23 أعلاه على المنشآت الجديدة.
تحدد الشروط التي تطبق بمقتضاها أحكام المادة 23 أعلاه على المنشآت الموجودة عن طريق التنظيم.
المادة 25 : عندما تنجم عن استغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة، أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة في المادة 18 أعلاه، وبناء على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة.
إذا لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد، يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة، مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن دفع مستحقات المستخدمين مهما كان نوعها.
المادة 26 : يتعين على بائع أرض استغلت أو تستغل فيها منشأة خاضعة لترخيص، إعلام المشتري كتابيا بكل المعلومات حول الأخطار والانعكاسات الناجمة عن هذا الاستغلال، سواء تعلق الأمر بالأرض أو بالمنشأة.
المادة 27 : تقع المصاريف المتعلقة بتنفيذ التحاليل والخبرات الضرورية لتطبيق أحكام هذا الفصل على عاتق المستغل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28 : يعين كل مستغل لمنشأة مصنفة خاضعة لترخيص مندوبا للبيئة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني
المجالات المحمية
المادة 29 : تعتبر مجالات محمية وفق هذا القانون المناطق الخاضعة إلى أنظمة خاصة لحماية المواقع والأرض والنبات والحيوان والأنظمة البيئية، وبصفة عامة تلك المتعلقة بحماية البيئة.
المادة 30 : تتكون الأنظمة الخاصة المذكورة في المادة 29 أعلاه، من قواعد تحديدية في مجال المنشآت
الإنسانية والأنشطة الاقتصادية مختلفة الأنواع، وكذا كل تدابير ضمان المحافظة على مكونات البيئة التي يهدف التصنيف، حسب هذه الأنظمة الخاصة إلى حمايتها.
المادة 31 : تتكون المجالات المحمية من :
المحمية الطبيعية التامة،
- الحدائق الوطنية،
- المعالم الطبيعية،
- مجالات تسيير المواضع والسلالات،
- المناظر الأرضية والبحرية المحمية،
- المجالات المحمية للمصادر الطبيعية المسيرة.
المادة 32 : بناء على تقرير الوزير المكلف بالبيئة، تحدد تدابير الحماية الخاصة لكل نوع من المجال المحمي، وقواعد الحراسة ومراقبة المقتضيات المعنية بها، وكذلك كيفيات وشروط تصنيفها أو حذفها من التصنيف في كل الأنواع المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 33 : يمكن التصنيف المذكور أعلاه فرض نظام خاص، وعند الاقتضاء حظر داخل المجال المحمي كل عمل من شأنه أن يضر بالتنوع الطبيعي، وبصفة عامة حظر كل عمل من شأنه أن يشوه طابع المجال المحمي، ويتعلق هذا الحظر خصوصا بالصيد والصيد البحري والأنشطة الفلاحية والغابية والرعوية والصناعية والمنجمية و الإشهارية والتجارية، وإنجاز الأشغال، واستخراج المواد القابلة أو غير القابلة للبيع، واستعمال المياه، وتنقل المارة أيا كانت الوسيلة المستخدمة، وشرود الحيوانات الأليفة، والتحليق فوق المجال المحمي.
يمكن تحديد تبعات خاصة بالنسبة للمناطق المسماة "محميات تامة"، وذلك لضمان قدر أكبر من الحماية لبعض فصائل التنوع البيولوجي لغاية علمية، في جزء أو عدة أجزاء من المجال المحمي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 34 : تتبع آثار التصنيف الإقليم المصنف أيا كان الطرف الذي تؤول إليه الملكية.
ويتعين على كل من يتصرف في إقليم مصنف وفق هذا القانون أو يؤجره أو يتنازل عنه إعلام المشتري أو المستأجر أو المتنازل له بوجود التصنيف، تحت طائلة البطلان.
ويتعين عليه أيضا تبليغ الإدارة المكلفة بالمجالات المحمية المعنية بكل عملية بيع أو إيجار أو تنازل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما.
الفصل السادس
تدخل الأشخاص و الجمعيات في مجال حماية البيئة
المادة 35 : تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي، في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، وذلك بالمساعدة وإبداء الرأي والمشاركة وفق التشريع المعمول به.
المادة 36 : دون الإخلال بالأحكام القانونية السارية المفعول، يمكن الجمعيات المنصوص عليها المادة 35 أعلاه، رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة، حتى في الحالات:
التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام.
المادة 37 : يمكن الجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها، وتشكّل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة، وتحسين الإطار المعيشي وحماية الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث.
المادة 38 : عندما يتعرض أشخاص طبيعيون لأضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه، وتعود إلى مصدر مشترك في الميادين المذكورة في المادة 37 أعلاه، فإنه يمكن كل جمعية معتمدة بمقتض المادة 35 أعلاه، وإذا ما فوضها على الأقل شخصان (2) طبيعيان، معنيان، أن ترفع باسمهما دعوى التعويض أمام أية جهة قضائية.
يجب أن يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معني كتابيا.
يمكن الجمعية التي ترفع دعوى قضائية عملا بالفقرتين السابقتين ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام أية جهة قضائية جزائية.
الباب الثالث
مقتضيات الحماية البيئية
المادة 39 : يؤسس هذا القانون مقتضيات لحماية ما يأتي:
- التنوع البيولوجي،
- الهواء والجو،
- الماء والأوساط المائية،
- الأرض وباطن الأرض،
- الأوساط الصحراوية،
- الإطار المعيشي.
الفصل الأول
مقتضيات حماية التنوع البيولوجي
المادة 40 : بغض النظر عن أحكام القانونين المتعلقين بالصيد والصيد البحري، وعندما تكون هناك منفعة علمية خاصة أو ضرورة تتعلق بالتراث البيولوجي الوطني، تبرر الحفاظ على فصائل حيوانية غير أليفة أو فصائل نباتية غير مزروعة يمنع ما يأتي :
- إتلاف البيض والأعشاش أو سلبها، وتشويه الحيوانات من هذه الفصائل أو إبادتها أو مسكها أو تحنيطها، وكذا نقلها أو استعمالها أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها حية كانت أم ميتة،
- إتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو تشويهه أو استئصاله أو قطفه أو أخذه وكذا استثماره في أي شكل تتخذه هذه الفصائل أثناء دورتها البيولوجية، أو نقله أو استعماله أو عرضه للبيع، أو بيعه أو شرائه، وكذا حيازة عينات مأخوذة من الوسط الطبيعي،
تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية أو النباتية، أو تعكيره أو تدهوره.
المادة 41 : تحدد قائمة الفصائل الحيوانية غير الأليفة والفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط إعادة تكوين الوسط الطبيعي والمواضع، وكذا مقتضيات حماية بعض الفصائل الحيوانية أثناء الفترات والظروف التي تكون فيها على الخصوص أكثر عرضة للتضرر.
يحدد أيضا لكل فصيلة ما يأتي :
- طبيعة الحظر المذكور في المادة 40 أعلاه، والذي يكون قابلا للتطبيق،
- مدة الحظر وأجزاء الإقليم المعنية به وكذا فتراته خلال السنة التي يطبق فيها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 42 : دون الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية السارية المفعول، يحق لكل شخص حيازة حيوان شريطة مراعاته لحقوق الغير ومستلزمات إطار المعيشة والصحة والأمن والنظافة، ودون المساس بحياة وصحة هذا الحيوان.
المادة 43 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالمنشآت المصنفة لحماية البيئة، يخضع فتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها و إيجارها و عبورها، وكذا فتح مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من حيوان محلي أو أجنبي للجمهور، إلى ترخيص.
تحدد كيفيات وشروط منح هذا الترخيص، وكذا القواعد التي تطبق على المؤسسات الموجودة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
مقتضيات حماية الهواء والجو
المادة 44 : يحدث التلوث الجوي، في مفهوم هذا القانون، بإدخال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في الجو وفي الفضاءات المغلقة، مواد من طبيعتها:
- تشكيل خطر على الصحة البشرية،
- التأثير على التغيرات المناخية أو إفقار طبقة الأوزون
- الإضرار بالموارد البيولوجية والأنظمة البيئية،
- تهديد الأمن العمومي،
- إزعاج السكان،
- إفراز روائح كريهة شديدة،
- الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية الغذائية،
- تشويه البنايات والمساس بطابع المواقع،
- إتلاف الممتلكات المادية.
المادة 45 : تخضع عمليات بناء واستغلال واستعمال البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية وكذلك المركبات والمنقولات الأخرى إلى مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه.
المادة 46 : عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهديدا للأشخاص والبيئة أو الأملاك، يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية لإزالتها أو تقليصها.
على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص أو الكف عن استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون.
المادة 47 : طبقا للمادتين 45 و 46 أعلاه، يحدد التنظيم المقتضيات المتعلقة على الخصوص بما يأتي:
1- الحالات والشروط التي يمنع فيها أو ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، وكذلك الشروط التي تتم فيها المراقبة،
2 - الآجال التي يستجاب خلالها إلى هذه الأحكام فيما يخص البنايات والمركبات والمنقولات الأخرى الموجودة بتاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها،
3 – الشروط التي ينظم ويراقب بموجبها تطبيقا للمادة 45 أعلاه، بناء العمارات و فتح المؤسسات غير المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، وكذلك تجهيز المركبات وصنع الأمتعة المنقولة واستعمال الوقود والمحروقات
4 - الحالات والشروط التي يجب فيها على السلطات المختصة اتخاذ كل الإجراءات النافذة على وجه الاستعجال للحد من الاضطراب قبل تدخل أي حكم قضائي.
الفصل الثالث
مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية
الفرع الأول
حماية المياه العذبة
المادة 48 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها تهدف حماية المياه والأوساط المائية إلى التكفل بتلبية المتطلبات الآتية والتوفيق بينها:
- التزويد بالمياه واستعمالاتها وآثارها على الصحة العمومية والبيئة طبقا للتشريع المعمول به،
- توازن الأنظمة البيئية المائية والأوساط المستقبلة وخاصة الحيوانات المائية،
- التسلية والرياضات المائية وحماية المواقع،
- المحافظة على المياه ومجاريها.
المادة 49 : تكون المياه السطحية والجوفية ومجاري المياه والبحيرات والبرك والمياه الساحلية وكذلك مجموع الأوساط المائية محل جرد مع بيان درجة تلوثها.
تعد لكل نوع من هذه المياه مستندات خاصة حسب معايير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية لتحديد حالة كل نوع منها .
يحدد التنظيم :
- إجراءات إعداد المستندات والجرد المذكور في الفقرة أعلاه وكذلك كيفيات وأجال المراقبة،
- المواصفات التقنية والمعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية، التي يجب أن تستوفيها مجاري المياه، وأجزاء مجاري المياه والبحيرات والبرك والمياه الساحلية والمياه الجوفية،
- أهداف النوعية المحددة لها،
- تدابير الحماية أو التجديد التي يجب القيام بها لمكافحة التلوثات المثبتة.
المادة 50 : يجب أن تكون مفرزات منشآت التفريغ عند تشغيلها مطابقة للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يحدد التنظيم أيضا على الخصوص ما يأتي :
1 - شروط تنظيم أو منع التدفقات والسيلان والطرح والترسيب المباشر أو غير المباشر للمياه والمواد، وبصفة عامة كل فعل من شأنه المساس بنوعية المياه السطحية أو الباطنية أو الساحلية،
2 - الشروط التي من خلالها تتم مراقبة الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية لمياه التدفقات، وكذا شروط أخذ العينات للمياه وتحليلها.
المادة 51 : يمنع كل صب أو طرح للم المستعملة أو رمي للنفايات، أيا كانت طبيعته المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي الآبار والحفر وسراديب جذب المياه التي غير تخصيصها.
الفرع الثاني
حماية البحر
المادة 52 : مع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بحماية البيئة البحرية، يمنع داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري، كل صب أو غمر أو ترميد لمواد من شأنها:
- الإضرار بالصحة العمومية والأنظمة البيئية البحرية،
- عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والتربية المائية والصيد البحري،
- إفساد نوعية المياه البحرية من حيث استعمالها،
التقليل من القيمة الترفيهية والجمالية للبحر والمناطق الساحلية، والمساس بقدراتهما السياحية،
تحدد قائمة المواد المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 53 : يجوز للوزير المكلف بالبيئة ، بعد تحقيق عمومي، أن يقترح تنظيميات ويرخص بالصب أو بالغمر أو بالترميد في البحر، ضمن شروط تضمن بموجبها هذه العمليات انعدام الخطر وعدم الإضرار.
المادة 54 : لا تطبق أحكام المادة 53 أعلاه، في حالات القوة القاهرة الناجمة عن التقلبات الجوية أو عن كل العوامل الأخرى، وعندما تتعرض للخطر حياة البشر أو أمن السفينة أو الطائرة.
المادة 55 : يشترط في عمليات شحن أو تحميل كل المواد أو النفايات الموجهة للغمر في البحر، الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالبيئة.
تعادل تراخيص الشحن أو التحميل بمفهوم هذه المادة ، تراخيص الغمر.
تحدد شروط تسليم واستعمال وتعليق وهذه التراخيص عن طريق التنظيم.
المادة 56 : في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، لكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات، من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا لا يمكن دفعه، و من طبيعته إلحاق الضرر بالساحل والمنافع المرتبطة به، يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار .
وإذا ظل هذا الإعذار دون جدوى، أو لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الأجل المحدد، أو في حالة الاستعجال، تأمر السلطة المختصة بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقة المالك.
المادة 57 : يتعين على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطيرة أو سامة أو ملوثة، وتعبر بالقرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها، أن يبلغ عن كل حادث ملاحي يقع في مركبه ومن شأنه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري والمياه والسواحل الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 58 : يكون كل مالك سفينة تحمل شحنة من المحروقات، تسببت في تلوث نتج عن تسرب أوصب حروقات من هذه السفينة، مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن التلوث وفق الشروط والقيود المحددة بموجب الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات.
الفصل الرابع
مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض
المادة 59 : تكون الأرض وباطن الأرض والثروات التي تحتوي عليها بصفتها موارد محدودة قابلة أو غير قابلة للتجديد، محمية من كل أشكال التدهور أو التلوث.
المادة 60 : يجب أن تخصص الأرض للاستعمال المطابق لطابعها، ويجب أن يكون استعمالها لأغراض تجعل منها غير قابلة للاسترداد محدودا.
يتم تخصيص وتهيئة الأراضي لأغراض زراعية أو صناعية أو عمرانية أو غيرها طبقا لمستندات العمران والتهيئة ومقتضيات الحماية البيئية.
المادة 61 : يجب أن يخضع استغلال موارد باطن الأرض لمبادئ هذا القانون خصوصا مبدأ العقلانية.
المادة 62 : تحدد عن طريق التنظيم ما يأتي :
1 - شروط و تدابير خاصة للحماية البيئية المتخذة لمكافحة التصحر والإنجراف وضياع الأراضي القابلة للحرث والملوحة وتلوث الأرض و مواردها بالمواد الكيمياوية، أو كل مادة أخرى يمكن أن تحدث ضررا بالأرض في الأمدين القصير أو الطويل،
2 - الشروط التي يمكن أن تستعمل وفقها الأسمدة والمواد الكيمياوية الأخرى في الأشغال الفلاحية لا سيما :
- قائمة المواد المرخص بها،
- الكميات المرخص بها، وكيفيات استعمالها دون الإضرار بنوعية التربة أو الأوساط المستقبلة الأخرى.
الفصل الخامس
حماية الأوساط الصحراوية
المادة 63 : يجب أن تشمل مخططات مكافحة التصحر الانشغالات البيئية.
تحدد كيفيات المبادرة بهذه المخططات وإعدادها ومحتوياتها والمصادقة عليها، وكذلك كيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم.
المادة 64 : تحدد كيفيات وتدابير الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي للأوساط الصحراوية، وتعويض هشاشة وحساسية مكوناتها البيئية، وكذا المناطق المعنية بهذه الحماية عن طريق التنظيم.
الفصل السادس
حماية الإطار المعيشي
المادة 65 : دون الإخلال بالأحكام التشريع يعية المعمول بها والمتعلقة بالعمران، ومع مراعاة اعتبارات حماية البيئة، تصنف الغابات الصغيرة والحدائق العمومية والمساحات الترفيهية، وكل مساحة ذات منفعة جماعية تساهم في تحسين الإطار المعيشي.
تحدد كيفيات هذا التصنيف عن طريق التنظيم.
المادة 66 : يمنع كل إشهار :
1- على العقارات المصنفة ضمن الآثار التاريخية،
2- على الآثار الطبيعية والمواقع المصنفة،
3- في المساحات المحمية،
4- في مباني الإدارات العمومية ،
-5- على الأشجار.
يمكن منع كل إشهار على عقارات ذات طابع جمالي أو تاريخي حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 67 : مع مراعاة أحكام المادة 66 أعلاه، يسمح بالإشهار في التجمعات السكانية، شريطة الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بالمكان والمساحة والارتفاع والصيانة المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 68 : يخضع وضع اللافتات القبلية إلى الأحكام المنظمة للإشهار.
تحدد المقتضيات العامة المتعلقة بوضع واللافتات القبلية وصيانتها عن طريق التنظيم.
الباب الرابع
الحماية من الأضرار
الفصل الأول
اللافتات
مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية
المادة 69 : تهدف مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية إلى حماية الإنسان وبيئته من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد والمستحضرات والمواد الكيمياوية في شكلها الطبيعي أو التي تنتجها الصناعة، سواء كانت صافية أو مدمجة في المستحضرات.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على :
1- المواد الكيمياوية المعدة لأغراض البحث والتحليل،
2– المواد الكيمياوية المستعملة في الأدوية وفي مواد التجميل والنظافة البدنية، والمواد المتصلة بالمواد الغذائية، ومنتجات الصحة النباتية الموجهة للاستعمال الفلاحي، وكذا المواد المخصبة للتربة ودعائم الزراعة، والمواد ذات الاستعمال الإضافي في الأغذية، وكذلك المتفجرات، وبصفة عامة كل المواد محل إجراء آخر للتصريح أو التصديق أو رخصة مسبقة قبل عرضها في السوق، بهدف حماية الإنسان وبيئته،
3- المواد المشعة.
المادة 70 : يخضع عرض المواد الكيمياوية في السوق إلى شروط وضوابط و كيفيات محددة.
تحدد قائمة المنتجات الخطيرة، والتدابير اللازمة بما فيها المحظورات العامة أو الجزئية، وكل التحديدات المطلوبة وكذا تدابير الإتلاف أو التوطين أو إعادة التصدير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 71 : بالنظر إلى الأخطار التي قد تشكلها المواد الكيمياوية، يمكن السلطة المختصة أن تعلق وضع هذه المواد في السوق سواء كانت المواد الكيمياوية مسجلة أو غير مسجلة في القائمة المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه، على شرط تقديم المنتج أو المستورد للعنصر أو للعناصر الآتية :
1- مكونات المستحضرات المعروضة في السوق والمتضمنة للمادة،
2- عينات من المادة أو المستحضرات التي تدخل فيها المادة،
3- المعطيات المرقمة الدقيقة حول الكميات من المواد الخالصة أو الممزوجة التي تم عرضها في السوق ، أو نشرها أو توزيع مختلف الاستعمالات،
4 - كل المعلومات الإضافية حول تأثيرها على الإنسان والبيئة.
الفصل الثاني
مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية
المادة 72 : تهدف مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية إلى الوقاية أو القضاء أو الحد من انبعاث وانتشار الأصوات أو الذبذبات التي قد تشكل أخطارا تضر بصحة الأشخاص، وتسبب لهم اضطرابا مفرطا، أو من شأنها أن تمس بالبيئة.
المادة 73 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها تخضع إلى المقتضيات العامة، النشاطات الصاخبة التي تمارس في المؤسسات والشركات ومراكز النشاطات والمنشآت العمومية أو الخاصة، المقامة مؤقتا أو دائما، والتي لا توجد ضمن قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، وكذا النشاطات الرياضية الصاخبة والنشاطات التي تجري في الهواء الطلق والتي قد تتسبب في أضرار سمعية.
المادة 74 : في حالة إمكانية تسبب صخب الأنشطة المذكورة في المادة 73 أعلاه، في إحداث الأخطار أو الاضطرابات المذكورة في المادة 72 أعلاه، فإنها تخضع إلى ترخيص.
يخضع منح هذا الترخيص إلى إنجاز دراسة التأثير واستشارة الجمهور طبقا لشروط محددة.
تحدد قائمة النشاطات التي تخضع للترخيص وكيفيات منحه، وكذا الأنظمة العامة للحماية والأنظمة المفروضة على هذه النشاطات، وتدابير الوقاية والتهيئة والعزل الصوتي، وشروط إبعاد هذه النشاطات عن السكنات وطرق المراقبة، عن طريق التنظيم.
المادة 75 : لا تطبق أحكام المادة 74 أعلاه على النشاطات والمنشآت التابعة للدفاع الوطني، والمصالح العمومية والحماية المدنية ومكافحة الحرائق وكذا الهيئات ومرافق النقل البري، التي تخضع لأحكام نصوص تشريعية خاصة.
الباب الخامس
أحكام خاصة
المادة 76 : تستفيد من حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية، المؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو منتوجاتها، بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، والتقليص من التلوث في كل أشكاله.
المادة 77 : يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة.
يحدد هذا التخفيض بموجب قانون المالية.
المادة 78 : تنشأ جائزة وطنية في مجال حماية البيئة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 79 : تدرج التربية البيئية ضمن برامج التعليم.
المادة 80 : في مجال الحماية من الأخطار الناجمة عن القوة القاهرة، يحدد ما يأتي:
- إجراءات تقييم الأخطار على مستوى المناطق والأقطاب الصناعية والمنشآت الكبرى،
- إجراءات تنمية المساحات الخضراء في المراكز العمرانية الكبيرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب السادس
أحكام جزائية
الفصل الأول
العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي
المادة 81 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى ثلاثة (3) أشهر، وبغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 د دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس في العلن أو الخفاء، أو عرضه لفعل قاس وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 82 : يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من خالف أحكام المادة 40 من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص :
- يستغل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه، مؤسسة لتربية حیوانات من أصناف غير أليفة ويقوم ببيعها أو إيجارها أوعبورها أو يستغل مؤسسة لعرض أصناف حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية، - يحوز حيوانا أليفا أو متوحشا أو داجنادون احترام قواعد الحيازة المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
الفصل الثاني
العقوبات المتعلقة بالمجالات المحمية
المادة 83 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من عشرة آلاف دينار (10.0000) دج إلى مائة ألف دينار (100.000) دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف أحكام المادة 34 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
الفصل الثالث
العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو
المادة 84 : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج إلى خمسة عشر ألف دينار (15.000) دج) كل شخص خالف أحكام المادة 47 من هذا القانون وتسبب في تلوث جوي.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة وخمسين ألف دينار (150.000) دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 85 : في حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، يحدد القاضي الأجل الذي ينبغي أن تنجز فيه الأشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم.
وزيادة على ذلك، يمكن القاضي الأمر بتنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة على نفقة المحكوم عليه، وعند الاقتضاء، يمكنه الأمر بمنع استعمال المنشآت أو أي عقار أو منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة.
إذا لم تكن هناك ضرورة للقيام بالأشغال أو أعمال التهيئة، يمكن القاضي تحديد أجل للمحكوم عليه للامتثال إلى الالتزامات الناتجة عن التنظيم المذكور.
المادة 86 : في حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 85 أعلاه، يجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وغرامة تهديدية لا يقل مبلغها عن ألف دينار (1.000 دج ) عن كل يوم تأخير ويمكنها أيضا الأمر بحظر استعمال المنشآت المتسببة في التلوث إلى حين إنجاز الأشغال وأعمال التهيئة أو تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.
المادة 87 : تطبق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون المرور على المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات.
الفصل الرابع
العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأوساط المائية
المادة 88: عندما تقتضي ضرورات التحقيق أو الإعلام، وبالنظر إلى جسامة المخالفة، يمكن وكيل الجمهورية والقاضي الذي تحال عليه الدعوى، الأمر بإيقاف السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة التي استخدمت في ارتكاب إحدى المخالفات المذكورة في المادة 52 من هذا القانون.
يجوز للجهة القضائية المختصة أن تأمر في كل وقت برفع الإيقاف إذا تم دفع كفالة تحدد مبلغها وكيفيات تسديدها هذه الجهة القضائية.
تنظم شروط تخصيص الكفالة واستعمالها واسترجاعها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 89 : يتم الحكم في المخالفات لأحكام المواد 52 و53 و 54 و55 و56 و57 و58 من هذا القانون من طرف المحكمة المختصة بمكان وقوع المخالفة.
و يكون الاختصاص، زيادة على ذلك :
- إما للمحكمة التي تم التسجيل في إقليمها، إذا تعلق الأمر بسفينة أو آلية أو قاعدة عائمة جزائرية،
- وإما للمحكمة التي توجد المركبة في إقليمها، إذا كانت هذه المركبة أجنبية أو غير مسجلة،
- أو لمحكمة المكان حيث يتم الهبوط بعد التحليق الذي ارتكبت المخالفة أثناءه، إذا تعلق الأمر بطائرة.
المادة 90 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان سفينة جزائرية أو قائد طائرة جزائرية، أو كل شخص يشرف على عمليات الغمر أو الترميد فى البحر على متن آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري مرتكبا بذلك مخالفة لأحكام المادتين 52 و 53 أعلاه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 91 : في الحالة المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه، يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 90 أعلاه تبليغ متصرفي الشؤون البحرية بعمليات الغمر أو الصب أو الترميد في أقرب الآجال، وذلك تحت طائلة غرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج)
يجب أن يتضمن هذا التبليغ بالتدقيق الظروف التي تمت فيها هذه العمليات.
المادة 92 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه، وإذا ارتكبت إحدى المخالفات بأمر من مالك أو مستغل السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة، يعاقب هذا المالك أو المستغل بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على أن يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبات.
إذا لم يعط هذا المالك أو المستغل أمرا كتابيا لربان السفينة أو قائد الطائرة أو الشخص المشرف على عمليات الغمر من الآلية أو القاعدة العائمة، للامتثال لأحكام هذا القانون المتعلقة بحماية البحر، يتابع بصفته شريكا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها عندما يكون المالك أو المستغل شخصا معنويا، تلقى المسؤولية المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه على عاتق الشخص أو الأشخاص من الممثلين الشرعيين أو المسيرين الفعليين الذين يتولون الإشراف أو الإدارة، أو كل شخص آخر مفوض من طرفهم.
المادة 93 : يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مليون دينار (1.000.000) دج إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000) دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه البحر بالمحروقات والمبرمة بلندن في 12 مايو سنة 1954 وتعديلاتها، الذي ارتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات أو مزيجها في البحر.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 94 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر (6) إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان سفينة غير خاضع لأحكام المعاهدة المذكورة أعلاه ، يرتكب مخالفة لأحكام المادة 93 أعلاه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 95 : تسري أحكام المادة 94 أعلاه، على السفن الآتية :
- السفن المجهزة بالصهاريج،
- السفن الأخرى عندما تكون قوتها المحركة تفوق القوة المحدّدة التي يحددها الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية
- آليات الموانئ والناقلات النهرية وكذا السفن النهرية المجهزة بالصهاريج، سواء كانت محركة ذاتيا أو مجرورة أو مدفوعة.
تستثنى بواخر البحرية الجزائرية من تطبيق أحكام المادة 94 أعلاه.
المادة 96 : تطبق داخل المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، التي تعبر بها اعتياديا السفن، أحكام المواد 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 من هذا القانون على السفن الأجنبية حتى لو سجلت ببلد لم يوقع على معاهدة لندن المذكورة أعلاه، بما في ذلك السفن المذكورة في المادة 95 أعلاه.
المادة 97 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000) دج إلى مليون دينار (1.000.000) دج كل ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانين والأنظمة، في وقوع حادث ملاحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه، ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياه الخاضعة للقضاء الجزائري .
تطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلها أو كل شخص آخر غير الربان، تسبب تدفق مواد في الظروف المنصوص عليها أعلاه.
لا يعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق الذي بررته تدابير اقتضتها ضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل يهدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة.
المادة 98 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (000. 100) دج إلى مليون دينار (1.000.000) دج كل من خالف أحكام المادة 57 أعلاه.
المادة 99 : بغض النظر عن المتابعات القضائية في حالة إلحاق الضرر بشخص أو بالوسط البحري أو بالمنشآت، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من مليوني دينار (2.000.000 دج إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج كل من خالف أحكام المادة 57 من هذا القانون، ونجم عن ذلك صب محروقات أو مزيج من المحروقات في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري.
المادة 100 : يعاقب بالحبس لمدة سنتين (2) وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) كل من رمى أو أفرغ أو ترك تسربا في المياه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، المادة أو مواد يتسبب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو الحيوان، أو يؤدي ذلك الى تقليص استعمال مناطق السباحة.
عندما تكون عملية الصب مسموحابها بقرار، لا تطبق أحكام هذه الفقرة إلا إذا لم تحترم مقتضيات هذا القرار.
يمكن المحكمة كذلك أن تفرض على المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي.
تطبق نفس العقوبات والتدابير على رمي أو ترك نفايات بكمية هامة في المياه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري، وكذلك في الشواطئ وعلى ضفاف البحر.
الفصل الخامس
العقوبات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة
المادة 101 : تثبت المخالفات بمحاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية ومفتشو البيئة في نسختين ترسل إحداهما إلى الوالي والأخرى إلى وكيل الجمهورية.
يؤدي مفتشو البيئة اليمين الآتي نصها :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سرّ المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة".
المادة 102 يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة (1) وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) كل من استغل منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حين الحصول على الترخيص ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه، ويمكنها أيضا الأمر بالنفاذ المؤقت للحظر.
كما يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده.
المادة 103 : يعاقب بالحبس لمدة سنتين (2) وبغرامة قدرها مليون دينار (1.000.000 دج) كل من استغل منشأة خلافا لإجراء قضى بتوقيف سيرها، أو بغلقها اتخذ تطبيقا للمادتين 23 و 25 أعلاه، أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبيقا للمادة 102 أعلاه.
المادة 104 : يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر (6) وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) كل من واصل استغلال منشأة مصنفة، دون الإمتثال لقرار الإعذار باحترام المقتضيات التقنية المحددة تطبيقا للمادتين 23 و 25 أعلاه في الأجل المحدد.
المادة 105 : يعاقب بالحبس لمدة ستة (6) أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) كل من لم يمتثل لقرار الإعذار في الأجل المحدد لاتخاذ تدابير الحراسة أو إعادة منشأة أو مكانها إلى حالتهما الأصلية، بعد توقف النشاط بها.
المادة 106 : يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة (1) وبغرامة قدرها مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من عرقل الأشخاص المكلفين بالحراسة والمراقبة أو إجراء الخبرة للمنشآت المصنفة، أثناء أداء مهامهم.
الفصل السادس
العقوبات المتعلقة بالحماية من الأضرار
المادة 107 : يعاقب بالحبس لمدة ستة (6) أشهر وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار (50.000 دج) كل من أعاق مجرى عمليات المراقبة التي يمارسها الأعوان المكلفون بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون.
المادة 108 : يعاقب بالحبس لمدة سنتين (2) وبغرامة قدرها مائتا ألف دينار (200.000 دج كل من مارس نشاطا دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه.
الفصل السابع
العقوبات المتعلقة بحماية الإطار المعيشي
المادة 109 : يعاقب بغرامة قدرها مائة وخمسون ألف دينار (150.000) دج كل من وضع دج) أو أمر بوضع أو أبقى بعد إعذار إشهارا أو لافتة أو لافتة قبلية في الأماكن والمواقع المحظورة المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه .
المادة 110 : تحسب الغرامة بمثل عدد الإشهارات و اللافتات واللافتات القبلية موضوع المخالفة.
الباب السابع
البحث ومعاينة المخالفات
المادة 111 : إضافة إلى ضباط و أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وكذا سلطات المراقبة فى إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع المعمول به، يؤهل للقيام بالبحث و بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون :
- الموظفون والأعوان المذكورون في المادة 21 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية،
- مفتشو البيئة،
- موظفو الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة،
- ضباط و أعوان الحماية المدنية ،
- متصرفو الشؤون البحرية ،
- ضباط الموانئ،
- أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ،
- قواد سفن البحرية الوطنية،
- مهندسو مصلحة الإشارة البحرية ،
- قواد سفن علم البحار التابعة للدولة،
- الأعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي والتقني و علوم البحار،
- أعوان الجمارك.
و يكلف القناصلة الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحماية البحر وجمع كل المعلومات لكشف مرتكبي هذه المخالفات، وابلاغها للوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين.
الباب الثامن
أحكام ختامية
المادة 112 : تثبت كل مخالفة لأحكام هذا القانون النصوص المتخذة لتطبيقه بموجب محاضر لها قوة الإثبات .
ترسل المحاضر تحت طائلة البطلان في أجل خمسة عشر (15) يوما من تحريرها إلى وكيل الجمهورية وكذلك إلى المعني بالأمر.
المادة 113 : تلغى أحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.
تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا.
المادة 114 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003
عبد العزيز بوتفليقة