إن رئيس الجمهورية، 

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120  و122 و 126 منه، 

- وبمقتضى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المصادق عليها، 

- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، 

- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم، 

وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، 

وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، 

- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، 

- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 

- وبعد مصادقة البرلمان، 

يصدر القانون الآتي نصه : 

المادة الأولى: دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي المعمول به، يهدف هذا القانون إلى قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والتي تدعى في صلب النص ب "الاتفاقية". 

المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون وفقا لنص الاتفاقية بما يأتي : 

- " الأسلحة الكيميائية " العناصر الآتية مجتمعة أو منفردة : 

أ) المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض. 

ب) الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في النقطة (أ) أعلاه، 

ج) أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة بالنقطة (ب) أعلاه. 

- "أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية": 

أ) الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى، 

ب) الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية، 

ج) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب، 

د) إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي. 

  • "إنتاج" مادة كيميائية، تكوينها من خلال تفاعل كيميائي. 
  • "مادة كيميائية عضوية مميزة ": كل مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكاربون عدا أكاسيده وكبريتيداته وكاربون الفليزات، مما يمكن تمييزه بإسم كيميائي وصيغة تركيبية إذا كانت هذه الصيغة معروفة، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة. 
  • "مادة كيميائية سامة": كل مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان، ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر. 
  • "السليفة" : كل مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة من إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت، ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات. 
  • "مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات السليفة" التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات. 
  • "الهيئة الوطنية المؤهلة" الهيكل المكلف بتطبيق الاتفاقية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. 

المادة 3: يمنع : 

(أ) استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان، 

ب) استعمال الأسلحة الكيميائية، 

ج) القيام بأي استعدادات لاستعمال الأسلحة الكيميائية، 

د) مساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية. 

المادة 4: يمنع : 

أ) حيازة مادة كيميائية مسجلة في الجدولين 1 و2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية أو الاحتفاظ بها أو استعمالها، ما لم يكن ذلك لأغراض غير محظورة بمقتضى الاتفاقية، وطبقا للأحكام المنصوص عليها في القسمين السادس والسابع من ملحق الاتفاقية المتعلق بالتحقق. 

ب) إنشاء أو تعديل مرفق أو عتاد من أي نوع كان بغرض ممارسة نشاط محظور في الاتفاقية. 

المادة 5: يمنع إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية دون ترخيص من الدولة. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

المادة 6 : يمنع : 

أ) نقل لأي كان في دولة غير طرف في الاتفاقية أو تلقي المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، 

ب) نقل دون ترخيص إلى أي كان في دولة طرف في الاتفاقية المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، 

ج) نقل دون ترخيص إلى أي كان في دولة غير طرف في الاتفاقية المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية. 

تحدد أشكال وإجراءات رخص النقل المنصوص عليها في النقطتين (ب) و (ج) أعلاه عن طريق التنظيم. 

المادة 7 : تخضع للإعلان لدى الهيئة الوطنية المؤهلة صناعة واستعمال واستيراد وتصدير وتخزين ونقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجداول 1 و 2 و 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية ، وكذا مرافق إنتاج عن طريق التحليل للمواد الكيميائية العضوية المميزة متضمنة أو غير متضمنة عنصرا واحدا أو أكثر من الفسفور، أو الكبريت، أو الفلور. 

لا تخضع للإعلان مرافق إنتاج المحروقات والمتفجرات. 

تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق التنظيم. 

المادة 8 : تخضع المرافق المعلنة طبقا لأحكام الاتفاقية لعمليات تحقق وطنية ودولية. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

المادة 9 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يستعمل: 

- سلاحا كيميائيا، 

- مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية وذلك لأغراض محظورة في الاتفاقية. 

المادة 10 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج كل من : 

أ - يستحدث أو ينتج أو يحوز بطريقة أخرى، أو يخزن أو يحتفظ بالأسلحة الكيميائية، أو ينقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان، 

ب - يقوم بأي استعدادات من أي نوع كانت لاستعمال الأسلحة الكيميائية، 

ج - يكتسب أو يحتفظ بمادة كيميائية مسجلة الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، ما لم يكن ذلك لأغراض غير محظورة بمقتضى الاتفاقية. 

د- ينشئ، أو يعدل أو يستخدم مرفقا أو عتادا من أي نوع كان بغرض ممارسة نشاط محظور في الاتفاقية. 

المادة 11 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يستورد أو يصدر أو يقوم بالعبور أو الاتجار أو السمسرة بمواد كيميائية مدرجة في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، من أو إلى دولة ليست طرفا في الاتفاقية. 

المادة 12 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يعرقل بأية طريقة كانت، سير نشاطات التحقق للهيئة الوطنية المؤهلة أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 

المادة 13 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من يقوم بدون ترخيص، باستيراد أو بتصدير أو بالعبور أو بالاتجار أو بالسمسرة بمواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، لأغراض غير محظورة فيها مع دولة طرف في الاتفاقية. 

المادة 14 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كل من يترك أو يرمي مواد كيميائية سامة. 

المادة 15 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج كل شخص طبيعي يخل بالالتزام الخاص بالإعلان المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. 

ويعاقب بنفس العقوبة كل من يدلي بتصريحات كاذبة إلى الهيئة الوطنية المؤهلة . 

المادة 16 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج  كل من يسرب مستندا ناتجا عن التحقق المنصوص عليه في هذا القانون أو يطلع عليه شخصا غير مؤهل للإطلاع عليه، بدون إذن الشخص المعني. 

المادة 17 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل من يقوم دون ترخيص، باستيراد أو بتصدير أو بالعبور أو بالاتجار أو بالسمسرة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية تجاه دولة ليست طرفا في الاتفاقية. 

المادة 18 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بغرامة من 5.000.000 دج إلى 15.000.000 دج. 

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 من هذا القانون، بغرامة تعادل خمس مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي. 

وفي جميع الحالات يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. 

المادة 19 : يتعرض الشخص الطبيعي الذي يرتكب جريمة منصوص عليها في هذا القانون، الى عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. 

المادة 20 : يصادر محل الجريمة لإتلافه من قبل الدولة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية البيئة. 

ويتحمل الشخص المحكوم عليه مصاريف الإتلاف. 

المادة 21 : يعاقب كل من يحرض أو يشجع أو يحث بأي شكل من الأشكال على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة أو الجرائم المرتكبة. 

المادة 22 : يعاقب على المحاولة في جنحة من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة. 

المادة 23 : علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين يمارسون نشاطاتهم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، تؤهل لبحث ومعاينة جرائم مخالفة أحكام هذا القانون الأسلاك الأخرى للرقابة المخول لها مثل هذه الصلاحيات بموجب الأحكام القانونية الخاصة بها. 

المادة 24 : تتم معاينة جرائم مخالفة أحكام هذا القانون بموجب محاضر توجه دون تأخير، الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. 

المادة 25 : يمكن الجهات القضائية الجزائرية أن تتابع أو تحاكم كل جزائري أو أجنبي له موطن بالجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري يرتكب خارج إقليم الجمهورية، فعلا يوصف بجناية أو جنحة بموجب هذا القانون. 

المادة 26 : يعفى من العقوبة المقررة لجناية أو جنحة منصوص عليها في هذا القانون، كل من يبلغ عنها السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها . 

وتخفض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ ق حصل بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل بدء المتابعات. 

وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلين أو الشركاء في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة بعد بدء المتابعات. 

 

المادة 27: تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. 

المادة 28: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. 

حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003. 

عبد العزيز بوتفليقة 

تاريخ الاصدار