إن رئيس الجمهورية 

 

- بناء على الدستور ، لا سيما المواد 3، 78 (2و4)، 152، 143، .119، 123، 126، 138، 141، 143، 152، 153، 165 و180 منه، 

- وبمقتضى الأمر رقم 65 - 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، 

- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم 

- وبعد مصادقة البرلمان ، 

- وبناء على رأي المجلس الدستوري، 

يصدر القانون العضوي الآتي نصه : 

 

الباب الأول 

أحكام عامة 

 

المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته طبقا للمادة 179 (الفقرات 2 و 3 و 5) من الدستور.

 

المادة 2 : مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية وهو تابع للسلطة القضائية. 

يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد ويسهر على احترام القانون. 

يتمتع مجلس الدولة، حين ممارسة اختصاصاته القضائية، بالاستقلالية. 

 

المادة 3 : يحدد مقر مجلس الدولة في مدينة الجزائر، مع مراعاة أحكام المادة 98 من الدستور. 

 

المادة 4 : يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر، حسب الشروط التي يحددها هذا القانون العضوي والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي. 

 

المادة 5 : تكون كل أشغال ومناقشات و مداولات وقرارات مجلس الدولة ومذكرات الأطراف باللغة العربية.

 

المادة 6 : ملغاة بالقانون العضوي رقم 11-21.

 

المادة 7 : يشارك مجلس الدولة في برامج تكوين القضاة الخاضعين للجهات القضائية الإدارية حسب الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي. 

 

المادة 8 : ينشر مجلس الدولة قراراته ويسهر على نشر كل التعاليق والدراسات القانونية. 

 

الباب الثاني 

اختصاصات مجلس الدولة 

الفصل الأول 

الاختصاصات ذات الطابع القضائي 

 

المادة 9 : يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية. 

ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة. 

 

المادة 10 : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.  

 

المادة 11 : يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.  

 

الفصل الثاني 

الاختصاصات ذات الطابع الاستشاري 

 

المادة 12 : يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية. 

 

الباب الثالث 

تنظيم مجلس الدولة 

الفصل الأول 

التنظيم 

 

 

المادة 13 : يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير. 

يزود بالموارد البشرية والوسائل المالية والمادية اللازمة لتسييره وتطوير نشاطاته. 

تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييره في الميزانية العامة للدولة. 

ويخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العمومية. 

 

المادة 14 : ينظم مجلس الدولة، لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي، في شكل غرف، ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام. 

ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري ينظم في شكل لجنة استشارية. 

 

المادة 15 يتولى محافظ الدولة المهام المنوطة به بموجب هذا القانون العضوي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين الخاصة. 

 

 المادة 16 : لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام. 

تحدد صلاحيات أمانة الضبط وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة. 

 

المادة 16 مكرر : يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بقرار من وزير العدل حافظ الأختام.

 

المادة 16 مكرر 1 : يشرف على أمانة ضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين بأمر من رئيس مجلس الدولة. 

 

المادة 16 مكرر 2 : يعين مستخدمو أمانة الضبط لدى مجلس الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 

 

المادة 17 : يزود مجلس الدولة بالهياكل الإدارية الآتية : 

- أمانة عامة، 

- قسم للإدارة والوسائل، 

- قسم للوثائق والدراسات القانونية والقضائية، 

- قسم للإحصائيات والتحاليل. 

يمكن أن يتفرع كل قسم إلى مصالح يحدد عددها عن طريق التنظيم. 

تحدد مهام الأقسام المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة.

 

المادة 17 مكرر : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس مجلس الدولة، بإدارة قسم الإدارة والوسائل ومتابعة أعماله. 

 

المادة 17 مكرر 1 : تحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام و رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح وتصنيفها عن طريق التنظيم. 

 

المادة 18 : ملغاة بالقانون العضوي رقم 11-21. 

 

المادة 19 : توضح أحكام هذا الفصل في النظام الداخلي لمجلس الدولة. 

 

الفصل الثاني 

التشكيلة 

 

المادة 20 : يتشكّل مجلس الدولة من القضاة الآتي ذكرهم : 

من جهة : 

- رئيس مجلس الدولة، 

- نائب الرئيس، 

- رؤساء الغرف، 

- رؤساء الأقسام، 

- مستشاري الدولة. 

ومن جهة أخرى: 

- محافظ الدولة، 

- محافظي الدولة المساعدين. 

يخضع القضاة المذكورون أعلاه للقانون الأساسي للقضاء . 

 

المادة 21 : تشكيلة مجلس الدولة المبينة في المادة 20 أعلاه، يمكن أن تعزّز عند ممارسة اختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوي الاختصاص في مهمة غير عادية.

 

المادة 22 : يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه. 

ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص : 

- تمثيل مجلس الدولة رسميا، 

- رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة، عند الاقتضاء، 

- رئاسة الغرف مجتمعة، 

-تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية، 

- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة، 

- اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن لمجلس الدولة، 

ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم.

 

المادة 23 : يساعد رئيس مجلس الدولة، نائب الرئيس، ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له. 

وفي حالة وقوع مانع للرئيس ونائبه معا، يقوم مقام رئيس مجلس الدولة عميد رؤساء الغرف بمجلس الدولة. 

 

المادة 24 : لمجلس الدولة مكتب يتكون من: 

1 - رئيس مجلس الدولة، رئيسا. 

2 - محافظ الدولة، نائبا لرئيس المكتب، 

3 - نائب رئيس مجلس الدولة، 

4 - رؤساء الغرف، 

5 - عميد رؤساء الأقسام، 

6 - عميد المستشارين. 

 

المادة 25 : يتولى مكتب مجلس الدولة على الخصوص : 

- إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه، 

- إثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف، 

- السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف، 

– دراسة المسائل التي يعرضها عليه رئيس مجلس الدولة. 

تحدد كيفيات عمل المكتب واختصاصاته الأخرى في النظام الداخلي لمجلس الدولة. 

 

المادة 25 مكرر : يحدث لدى رئيس مجلس الدولة ديوان يديره قاض يتم تعيينه من قبل وزير العدل، حافظ الأختام بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة. 

يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يعين قضاة بديوان رئيس مجلس الدولة، بطلب من هذا الأخير، تناط بهم، لا سيما الأعمال التحضيرية للتقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 42 مكرر من هذا القانون العضوي، وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على مجلس الدولة وباختصاصاته وبتطوير القضاء الإداري.

 

المادة 26 : ملغاة بموجب المادة 5 من القانون العضوي رقم 22-11.

 

المادة 26 مكرر : يقوم محافظ الدولة على الخصوص بما يأتي: 

- تقديم الطلبات والالتماسات في القضايا المعروضة على مجلس الدولة،

- تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال محافظة الدولة والمصالح التابعة لها، 

- ممارسة سلطته السلمية على قضاة محافظة الدولة، 

- ممارسة سلطته السلمية والتأديبية على المستخدمين التابعين لمحافظة "الدولة".

 

المادة 26 مكرر 1 : يقوم بمهمة رئيس أمانة محافظة الدولة ،قاض، يتم تعيينه بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بطلب من محافظ الدولة. 

 

المادة 27 : ينسّق رؤساء الغرف أشغالهم داخل غرفهم ويحدّدون القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسام ، ويترأسون الجلسات، ويسيرون مداولات الغرف. 

يمكنهم رئاسة جلسات الأقسام. 

 

المادة 28 : يوزّع رؤساء الأقسام القضايا على القضاة التابعين لها ويترأسون الجلسات ويعدّون التقارير، ويسيرون المناقشات والمداولات.

 

المادة 29 : يعتبر مستشارو الدولة مقرّرين في التشكيلات القضائية والتشكيلات ذات الطابع الاستشاري، ويشاركون في المداولات. 

يمكن مستشاري الدولة ممارسة وظائف محافظ الدولة المساعد. 

يعتبر مستشارو الدولة في مهمة غير عادية مقررين في التشكيلات ذات الطابع الاستشاري، ويشاركون في المداولات. 

تحدد شروط وكيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم. 

 

الفصل الثالث 

تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع القضائي 

 

المادة 30 : يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة وغرف وأقسام. 

 

المادة 31 : يعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة، جلساته مشكلا من كل الغرف مجتمعة لاسيما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي. 

 

المادة 32 : يتشكل مجلس الدولة عند انعقاد غرفه مجتمعة، من : 

- رئيس مجلس الدولة، 

- نائب الرئيس، 

- رؤساء الغرف، 

- عميد رؤساء الأقسام، 

- مستشار الدولة المقرر المعني بالملف. 

يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف مجتمعة. 

يحضر محافظ الدولة، ومحافظ الدولة المساعد المكلف بالملف تشكيلة مجلس الدولة كغرف مجتمعة، ويقدمان مذكراتهما. 

لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف المجتمعة، على الأقل، ومستشار الدولة المقرر المعني بالملف.

 

المادة 33 : يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه. 

 

المادة 34 : لا يمكن أيّة غرفة أو أي قسم الفصل في قضيّة إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضاء كل منهما على الأقل. 

يمكن رئيس مجلس الدولة، عند الضرورة، أن يترأس أيّة غرفة. 

يعدّ كلّ من رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام جداول القضايا المحالة عليهم. 

 

الفصل الرابع 

تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري 

 

المادة 35 : يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري شكل لجنة استشارية.

 

المادة 36 : تبدي اللجنة الاستشارية رأيها في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر.

 

المادة 37 : يرأس اللجنة الاستشارية رئيس مجلس الدولة، وتتشكل من محافظ الدولة ورؤساء الغرف، وثلاثة (3) مستشاري الدولة، يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الدولة. 

تصح اجتماعات اللجنة الاستشارية بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل. 

يمكن الوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 39 أدناه. 

 

المادة 38 : تدرس اللجنة الاستشارية، في أقصر الآجال، مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها.  

 

المادة 39 : يعين ممثلو كل وزارة الذين يحضرون جلسات اللجنة الاستشارية في القضايا التابعة لقطاعاتهم من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل.  

 

الباب الرابع 

الإجراءات 

 

المادة 40 : تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 

المادة 41 : يتم إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين ومشاريع الأوامر من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها وتكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة.

 

المادة 41 مكرر : بعد استلام الملف المذكور في المادة 41 أعلاه، يعين رئيس مجلس الدولة، بموجب أمر، أحد مستشاري الدولة مقررا. 

وفي الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه، يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين في الحال مستشار الدولة المقرر. 

 

المادة 41 مكرر : بعد استلام الملف المذكور في المادة 41 أعلاه، يعين رئيس مجلس الدولة، بموجب أمر ، أحد أعضاء اللجنة الاستشارية، مقررا.

 

المادة 41 مكرر 2 : يمكن مجلس الدولة أن يستعين بكل شخص يمكن أن يفيده بحكم كفاءته في أشغاله وفقا للأحكام المحددة في نظامه الداخلي. 

 

المادة 41 مكرر 3 : تتخذ مداولات اللجنة الاستشارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

 

المادة 41 مكرر 4 : يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي يرسل إلى الأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة. 

 

المادة 41 مكرر 5 : تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الاستشاري في نظامه الداخلي. 

 

الباب الخامس 

أحكام نهائية 

 

المادة 42 : ينشر النظام الداخلي لمجلس الدولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

 

المادة 42 مكرر : يعد مجلس الدولة تقريرا سنويا حول نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية، يرفعه إلى رئيس الجمهورية، ويضمّنه أيضا الإشكالات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة.

 

المادة 43 : ملغاة بالقانون العضوي رقم 11-21. 

 

المادة 44 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

 

حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998

 

اليمين زروال

 

ملاحظة: 

نص المادة 4 من القانون العضوي رقم 22-11: في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف، يبقى مجلس الدولة، بصفة انتقالية، مختصا بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وفي دعاوى الإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. 

تحال الاستئنافات والطعون المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمسجلة و/أو المعروضة على مجلس الدولة إلى المحاكم الإدارية للاستئناف المختصة، بمجرد تنصيبها باستثناء تلك الجاهزة للفصل فيها.

 

تاريخ الاصدار