إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 (الفقرتان 2 و3) و141 (الفقرة 2) و143 و144 (الفقرة 2) و145 و148 و165 و168 و179 و190 (الفقرة 5) و224 منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 2871 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،

- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

- وبعد رأي مجلس الدولة،

- وبعد مصادقة البرلمان،

- وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية،

يصدر القانون العضوي الآتي نصه:

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة الأولى:

يحدد هذا القانون العضوي التنظيم القضائي.

 

المادة 2:

يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع.

 

المادة 3:

يشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم.

 

المادة 4:

يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية.

 

الباب الثاني

أحكام مشتركة بين النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري

 

المادة 5:

تفتتح السنة القضائية بمقر المحكمة العليا، بحفل رسمي، شهرين (2) على الأكثر، من تاريخ انتهاء العطلة القضائية.

يتم افتتاح السنة القضائية على مستوى المجالس القضائية في الأسبوع الموالي لافتتاحها على المستوى الوطني.

 

المادة 6:

تنعقد جلسات الجهات القضائية في مقراتها المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول.

غير أنه يمكنها، عند الاقتضاء، أن تعقد جلساتها في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، بموجب أمر من رئيس الجهة القضائية، بعد استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة.

وتعقد في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، بموجب قرار من وزير العدل، إذا تعلق الأمر بجلسات محكمة الجنايات.

كما يمكن الجهات القضائية أن تعقد جلسات متنقلة، خارج مقراتها وفي نطاق اختصاصها الإقليمي، بموجب قرار الوزير العدل، حافظ الأختام، بناء على طلب الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية أو رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.

 

المادة 7:

يحدد رئيس الجهة القضائية توزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الغرف أو الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء، بموجب أمر، بعد استطلاع رأي النائب العام أو وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة، حسب الحالة.

ويجوز له أن يرأس أي غرفة أو قسم يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم.

 

المادة 8:

تحدد أيام وساعات وأماكن انعقاد جلسات الجهات القضائية في بداية كل سنة قضائية بموجب أوامر يصدرها رؤساء تلك الجهات، بعد استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة.

ويمكن تعديل هذه الأوامر، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

المادة 9:

تنتهي السنة القضائية بعطلة قضائية مدتها شهران (2)، من 15 جويلية إلى 15 سبتمبر من كل سنة.

تتولى الجهات القضائية، خلال هذه الفترة، الفصل في القضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين.

 

المادة 10:

يحدد رئيس الجهة القضائية الجلسات خلال العطلة القضائية، ويعين القضاة المكلفين بالعمل أثناءها، بموجب أمر، بعد استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة.

يجب أن يتضمن أمر تحديد الجلسات خلال العطلة القضائية، عدد وساعة ويوم ونوع الجلسات.

ويمكن تعديل هذه الأوامر إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

المادة 11:

تشمل كل جهة قضائية أمانة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

 

الباب الثالث

النظام القضائي العادي

 

المادة 12:

يحدد اختصاص المجلس القضائي والمحكمة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها.

 

المادة 13:

يتولى قضاة النيابة العامة في المجلس القضائي والمحاكم التابعة له المهام المنوطة بهم في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة.

 

الفصل الأول

المجالس القضائية

 

المادة 14:

يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا.

القسم الأول

تنظيم المجالس القضائية وتشكيلتها

 

المادة 15:

يشمل المجلس القضائي الغرف الآتية :

- الغرفة المدنية،

- الغرفة الجزائية،

- غرفة الاتهام،

- الغرفة الاستعجالية

- غرفة شؤون الأسرة،

- غرفة الأحداث،

- الغرفة الاجتماعية،

- الغرفة العقارية

- الغرفة البحرية

- الغرفة التجارية

- غرفة تطبيق العقوبات.

غير أنه، يمكن رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي تفصل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 16:

يتشكل المجلس القضائي من :

قضاة الحكم:

- رئيس المجلس القضائي،

- نائب، أو عند الاقتضاء، نائبي الرئيس، حسب أهمية وحجم النشاط القضائي،

- رؤساء غرف

- مستشارين.

 

قضاة النيابة العامة :

- نائب عام،

- نواب عامين مساعدين.

 

القسم الثاني

سير المجالس القضائية

 

المادة 17:

يفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 18:

في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي، يستخلفه نائبه، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة.

وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاض آخر بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام.

 

الفصل الثاني

المحاكم

القسم الأول

الاختصاص والتشكيلة

 

المادة 19: المحكمة درجة أولى للتقاضي.

 

المادة 20:

تتشكل المحكمة من:

قضاة الحكم:

- رئيس المحكمة،

- نائب رئيس المحكمة،

- قضاة،

- قاضي التحقيق أو أكثر،

- قاضي الأحداث أو أكثر،

- قاضي تطبيق العقوبات أو أكثر، بالنسبة لمحاكم مقر المجلس القضائي

قضاة النيابة العامة:

- وكيل الجمهورية

- وكلاء جمهورية مساعدين.

 

القسم الثاني

التنظيم والسير

 

المادة 21:

تشمل المحكمة الأقسام الآتية :

- القسم المدني

- قسم الجنح،

- قسم المخالفات،

- القسم الاستعجالي

- قسم شؤون الأسرة،

- قسم الأحداث،

- القسم الاجتماعي،

- القسم العقاري،

- القسم البحري

- القسم التجاري.

غير أنه، يمكن رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، تقليص عدد الأقسام أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.

يفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ويمكن أن تضم المحكمة أيضا أقطابا قضائية متخصصة تحدد تشكيلتها في النص المنشئ لها.

 

المادة 22:

مع مراعاة أحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي، تشمل محكمة مقر المجلس القضائي قسما لتطبيق العقوبات.

 

المادة 23:

يرأس أقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم.

 

المادة 24:

تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 25:

يستخلف رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له، نائب رئيس المحكمة، وإذا تعذر ذلك، يستخلفه أقدم رئيس قسم في حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاض أخر بأمر من رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.

 

الفصل الثالث

الجهات القضائية المتخصصة

القسم الأول

محكمة الجنايات

 

المادة 26:

توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية، ومحكمة جنايات استئنافية، تحدد اختصاصاتهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول.

 

القسم الثاني

الجهات القضائية العسكرية

 

المادة 27:

تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري.

 

القسم الثالث

المحاكم المتخصصة

 

المادة 28:

يمكن أن يضم المجلس القضائي محاكم متخصصة تفصل في المنازعات ذات الطابع التجاري والعقاري والعمالي.

 

الباب الرابع

النظام القضائي الإداري

الفصل الأول

المحاكم الإدارية للاستئناف

القسم الأول

الاختصاص

 

المادة 29:

تعد المحكمة الإدارية للاستئناف جهة استئناف للأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.

وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

 

القسم الثاني

التشكيلة

 

المادة 30:

تتشكل المحكمة الإدارية للاستئناف من :

قضاة الحكم :

- رئيس، برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل،

- نائب رئيس أو نائبين اثنين(2)، عند الاقتضاء،

- رؤساء غرف،

- رؤساء أقسام، عند الاقتضاء

- مستشارين قضاة محافظة الدولة :

- محافظ دولة، برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل،

- محافظ دولة مساعد أو اثنين (2)، عند الاقتضاء.

 

الفصل الثاني

المحاكم الإدارية

القسم الأول

الاختصاص

 

المادة 31:

المحكمة الإدارية درجة أولى للتقاضي في المادة الإدارية.

 

القسم الثاني

التشكيلة

 

المادة 32:

تتشكل المحكمة الإدارية من:

قضاة الحكم:

- رئيس،

- نائب رئيس أو نائبين اثنين (2) عند الاقتضاء

- رؤساء أقسام،

- رؤساء فروع، عند الاقتضاء،

- قضاة،

- قضاة مكلفين بالعرائض،

- قضاة محضري الأحكام.

قضاة محافظة الدولة:

- محافظ دولة،

- محافظ دولة مساعد، أو محافظي دولة مساعدين اثنين (2) عند الاقتضاء.

 

الفصل الثالث

أحكام مشتركة

 

المادة 33:

تفصل المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 34:

تنظم المحكمة الإدارية في أقسام، والمحكمة الإدارية للاستئناف في غرف، يحدد عددها حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي بموجب أمر من رئيس كل جهة قضائية، بعد استطلاع رأي محافظ الدولة.

يمكن، عند الاقتضاء، تقسيم أقسام المحكمة الإدارية إلى فروع، وغرف المحكمة الإدارية للاستئناف إلى أقسام، يحدد عددها وفقا للأشكال والكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

 

المادة 35:

في حالة حدوث مانع لرئيس المحكمة الإدارية أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، يخلفه نائبه. وإذا تعذر ذلك، ينوبه أقدم رئيس غرفة.

وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاض آخر بموجب أمر من رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف.

 

المادة 36: يتولى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف المهام المنوطة به بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة.

 

المادة 37: تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة.

 

المادة 38: تحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف عن طريق التنظيم.

 

الباب الخامس

أحكام ختامية

 

المادة 39:

تلغى أحكام:

- القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،

- القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي.

 

المادة 40:

ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022.

 

 

عبد المجيد تبون

تاريخ الاصدار