إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 (الفقرتان 2 و3) و141 (الفقرة 2(و143 و144 (الفقرة 2(و145 و148 و163 و165 و172 و173 و180 و181 و182 و190 (الفقرة 5) و194 و197 (الفقرة 2 منه (،

- وبمقتضى العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 الذي انضمت اليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي،

- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الادارية،

- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية،

- وبمقتضى الامر رقم 09-21 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الادارية،

- وبناء على راي مجلس الدولة،

- وبعد مصادقة البرلمان،

- وبعد الاخذ بقرار المحكمة الدستورية، يصدر القانون العضوي الاتي نصه:

 

الباب الاول

احكام عامة

 

 

المادة الاولى: يحدد هذا القانون العضوي طرق انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، طبقا لأحكام المادة 180 من الدستور، الذي يدعى في صلب النص "المجلس".

 

المادة 2: المجلس هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

 

المادة 3: طبقا لأحكام المادة 180 من الدستور، يرأس رئيس الجمهورية المجلس الذي يضم ستة وعشرين (26) عضوا.

يضم المجلس الرئيس الاول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس، ورئيس مجلس الدولة، وسبعة عشر (17) قاضيا يتم انتخابهم طبقا للكيفيات المحددة في احكام المادتين 13 و14 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة، وست (6) شخصيات بحكم كفاءاتهم ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.

المادة 4: يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر، مع مراعاة احكام المادة 98 من الدستور.

 

الباب الثاني

انتخاب القضاة اعضاء المجلس

الفصل الاول العضوية بالمجلس وكيفيات انتخاب اعضائه

القسم الاول

العضوية بالمجلس

 

المادة 5: تحدد العضوية بالمجلس بعهدة واحدة، مدتها أربع (4) سنوات، غير قابلة للتجديد.

تنتهي عهدة اعضاء المجلس عند تنصيب مستخلفيهم.

 

المادة 6: في حالة شغور منصب قبل انتهاء العهدة، يدعی للفترة الباقي اتمامها وحسب الحالة، قاضي الحكم او قاضي النيابة العامة او محافظ الدولة او ممثل التشكيل النقابي للقضاة الذي تحصل على أكثر الاصوات في قائمة القضاة الذين لم يتم انتخابهم.

تعد القائمة المذكورة حسب ترتيب تنازلي اثناء كل انتخاب.

يتم تنصيب القاضي المعني في المنصب الشاغر عند افتتاح الدورة الموالية لحصول الشغور.

لا يحرم العضو المستخلف من الترشح للانتخاب بالمجلس، في حالة ما إذا كانت مدة استخلافه لا تتجاوز سنة واحدة (1).

 

المادة 7: يتقاضى اعضاء المجلس كامل الاجر المرتبط بالوظيفة التي كانوا يمارسونها عند تعيينهم بالمجلس.

وعلاوة على ذلك، يستفيد اعضاء المجلس من تعويض خاص تحدد قيمته وكيفيات دفعه عن طريق التنظيم.

 

المادة 8: يعبر اعضاء المجلس عن آرائهم بكل حرية خلال دورات المجلس.

يستفيد اعضاء المجلس من كل التسهيلات لممارسة مهامهم خلال مدة عضويتهم، كما يستفيدون من حماية الدولة، اثناء ممارسة مهامهم و/او بمناسبتها، من القذف والتهديدات والاعتداءات أيا كانت طبيعتها.

 

المادة 9: لا يمكن القضاة الاعضاء بالمجلس ان يستفيدوا من الترقية في الوظيفة او النقل خلال فترة عهدتهم، غير انه، إذا توفرت في القاضي العضو بالمجلس الشروط القانونية الاساسية للترقية في رتبته الاصلية، الى مجموعة او رتبة اعلى، فانه يرقى بقوة القانون في المدة الدنيا، ولو كان زائدا عن العدد المطلوب.

 

المادة 10: يلتزم اعضاء المجلس بواجب التحفظ وسرية المداولات، وبعدم افشاء المعلومات او الوثائق التي يطلعون عليها اثناء ممارسة مهامهم و/او بمناسبتها، ويبقى هذا الالتزام ساريا حتى بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس.

 

المادة 11: في حالة اخلال أحد اعضاء المجلس بواجباته المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه، يمكن المجلس سحب العضوية منه بموجب مداولة.

يمكن تجميد عضوية القاضي العضو بالمجلس في حالة اخلاله بواجباته المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء الى غاية الفصل في ملفه التأديبي، ويمكن ان تسحب العضوية منه وفقا لنفس الاشكال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة في حالة توقيع عقوبة تأديبية عليه.

يتم اخطار المجلس من طرف رئيسه او نائب الرئيس في الحالتين المذكورتين اعلاه.

 

المادة 12: تنتهي العضوية بالمجلس في الحالات الاتية:

- انتهاء مدة العضوية،

- الوفاة،

- الاستقالة،

- الاحالة على التقاعد بناء على طلب المعني،

- سحب صفة العضوية،

- الغياب عن دورتين متتاليتين للمجلس بدون عذر مشروع.

يقدم طلب الاستقالة الى رئيس المجلس الذي يعرضه على هذا الاخير للفصل فيه في الدورة الموالية لتاريخ تقديمه، وفي حالة عدم البت في الطلب في الدورة المذكورة تعتبر الاستقالة مقبولة.

يتم استخلاف العضو المنتخب المنتهية عضويته وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه.

 

القسم الثاني

کیفیات انتخاب اعضاء المجلس

 

المادة 13: ينتخب القضاة الخمسة عشر (15) الاعضاء في المجلس، من قبل زملائهم، كما ياتي:

ا) ينتخب قضاة المحكمة العليا:

- ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة.

ب) ينتخب قضاة مجلس الدولة:

- ثلاثة (3) قضاة من مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ دولة (1).

ج) ينتخب قضاة المجالس القضائية:

- ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة.

د) ينتخب قضاة الجهات القضائية الادارية:

- ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الادارية، غير مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ دولة.

ه) ينتخب قضاة المحاكم:

- ثلاثة (3) قضاة من المحاكم التابعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة.

 

المادة 14: ينتخب اعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة، من بينهم قاضيان اثنان (2).

 

المادة 15: يعتد بالوظيفة الفعلية التي يمارسها القاضي يوم تقديم طلب ترشحه للتسجيل في قائمة المترشحين.

ويعتد بالرتبة التي يحوزها واخر وظيفة مارسها بالنسبة للقاضي الموجود في وضعية الحاق لتحديد الفئة التي يترشح لتمثيلها.

 

الفصل الثاني

تنظيم وسير عملية الانتخاب

القسم الاول

الترشح

المادة 16: يتولى المكتب الدائم للمجلس تنظيم ومراقبة انتخاب القضاة اعضاء المجلس المذكورين في المادة 13 اعلاه.

 

المادة 17: يكون مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس، كل قاض مرسم مارس مدة خمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية، على الاقل، في سلك القضاء.

غير ان القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تاديبية، لا يمكنهم الترشح الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء.

لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس.

كما لا يكون قابلا للترشح، القاضي الذي سبق له ممارسة عهدة او اكثر في المجلس.

 

المادة 18: يعتبر الترشح لاغيا في حالة انهاء مهام القاضي المعني او توقيفه التحفظي، بعد ضبط قائمة المترشحين من قبل المكتب الدائم للمجلس.

 

المادة 19: يعلن المكتب الدائم عن تاريخ انتخاب اعضاء المجلس قبل شهرين (2)، على الاقل، من تاريخ انتهاء العهدة الجارية، ويحدد اجل تقديم الترشيحات.

يرسل طلب الترشح موقعا عليه من قبل المعني خلال اجل عشرة (10) ايام من تاريخ الاعلان عن الترشح الى رئيس المكتب الدائم للمجلس عن طريق رئيسي الجهة القضائية التي ينتمي اليها الطالب مقابل وصل.

يقدم الطلب بالنسبة للقضاة الذين هم في وضعية الحاق عن طريق السلم التدرجي مقابل وصل.

يمكن تقديم طلب الترشح مباشرة امام رئيس المكتب الدائم للمجلس مقابل وصل، ويتم اعلام الجهة القضائية او المؤسسة التي يمارس بها القاضي بذلك.

كما يمكن تقديم طلب الترشح الكترونيا وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

 

المادة 20: يفصل المكتب الدائم في طلب الترشح خلال عشرة (10) ايام من تاريخ وروده.

يعد المكتب الدائم للمجلس، بعد اقفال باب الترشيحات، قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة في هذا القانون العضوي، حسب الترتيب الابجدي.

يكون كل رفض للترشح مسببا، ويبلغ الى المعني في اجل خمسة (5) ايام من تاريخ صدوره.

يجوز التظلم في قرار الرفض امام المكتب الدائم في اجل خمسة (5) ايام من تاريخ تبليغه.

يفصل المكتب الدائم في التظلم في اجل خمسة (5) ايام من تاريخ تقديمه.

وفي حالة الرفض، يمكن المعني ان يطعن في قرار المكتب الدائم امام مجلس الدولة، خلال خمسة (5) ايام من تاريخ تبليغه او من تاريخ انتهاء المهلة المحددة اعلاه، للفصل في طلبات الترشح او التظلم.

يفصل مجلس الدولة في الطعن خلال اجل خمسة (5) ايام من تاريخ تسجيله.

يعفى الطعن المرفوع امام مجلس الدولة من الرسم القضائي ومن وجوب التمثيل بمحام.

 

المادة 21: يضبط المكتب الدائم للمجلس القوائم النهائية للمترشحين، ويرسلها الى المكاتب الانتخابية المذكورة في المواد من 22 الى 25 ادناه، التي يجب ان تنصب قبل خمسة عشر (15) يوما، على الاقل، من تاريخ الاقتراع.

ينشر رؤساء المكاتب الانتخابية قوائم المترشحين على مستوى الجهات القضائية قبل خمسة (5) ايام، على الاقل، من التاريخ المحدد للانتخاب.

 

القسم الثاني

مكاتب الانتخاب

المادة 22: ينشا على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخاب، يكلف بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا والقضاة الذين هم في وضعية الحاق، والقضاة في وضعية خدمة خارج الجهات القضائية، يتشكل من:

- قاض برتبة رئيس غرفة، على الاقل، رئيسا - قاض برتبة محام عام، نائبا للرئيس، - عميد المستشارين، عضوا.

 

المادة 23: ينشا على مستوى مجلس الدولة، مكتب انتخاب يكلف بعملية تصويت قضاة مجلس الدولة، ويتشكل من:

- قاض برتبة رئيس غرفة، على الاقل، رئيسا، - قاض برتبة محافظ دولة مساعد، نائبا للرئيس، - عميد المستشارين، عضوا.

 

المادة 24: ينشا على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب، يكلف بعملية تصويت قضاة المجلس والمحاكم التابعة له، ويتشكل من:

- قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس، على الاقل، رئيسا

- قاض برتبة نائب عام مساعد لدى المجلس، نائبا للرئيس،

- اقدم قاض من بين قضاة المحاكم، عضوا۔

 

المادة 25: ينشا على مستوى كل محكمة ادارية للاستئناف، مکتب انتخاب يكلف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المحكمة الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية التابعة لها، ويتشكل من:

- قاض برتبة رئيس غرفة، على الاقل، بالمحكمة الادارية للاستئناف، رئيسا،

- قاض برتبة محافظ دولة مساعد بالمحكمة الادارية للاستئناف، نائبا للرئيس،

- اقدم قاض من بين قضاة المحاكم الادارية، عضوا۔

 

المادة 26: يعين اعضاء مكاتب الانتخاب المنصوص عليها في المواد من 22 الى 25 اعلاه، بموجب مقرر مشترك من رئيسي كل جهة قضائية معنية.

 

المادة 27: يعين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 22 الى 25 اعلاه، قضاة احتياطيون لاستخلاف الاعضاء الاصليين في حالة غيابهم او حدوث مانع لهم

يقوم رئيس كل مکتب انتخاب بتعليق قائمة التشكيلة الاصلية والاحتياطية لاعضاء المكتب بمدخل المكتب.

 

المادة 28: لا يجوز ان يكون اعضاء مكاتب الانتخاب المنصوص عليها في المواد من 22 الى 25 اعلاه، من ضمن المترشحين للعضوية بالمجلس.

 

القسم الثالث

سير عملية الانتخاب

المادة 29: يقدم اعضاء مكتب الانتخاب لكل قاض ناخب يوم الاقتراع قائمة المترشحين حسب الفئة التي ينتمي اليها هذا الاخير، مرفقة بظرف حسب النموذج المحدد في المادة 30 ادناه.

وتتم العملية الانتخابية بالاقتراع السري بالمعزل، لصالح مترشح او اكثر في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها.

يكون الانتخاب بالابقاء على اسم المترشح او المترشحين الاثنين، حسب الحالة، مع شطب باقي اسماء المترشحين.

يجوز لكل مترشح ان يفوض، كتابيا، قاضيا من اي جهة قضائية ممثلا عنه لحضور عملية الانتخاب في كل مكتب انتخاب، وعلى المترشح ان يبلغ اسم المفوض الى المكتب الدائم للمجلس قبل خمسة (5) ايام، على الاقل، من تاريخ الاقتراع وذلك بكل الطرق المتاحة بما فيها الطريق الالكتروني.

يمكن رئيس مكتب الانتخاب الاستعانة بامانة تقنية. توضع تحت تصرف المكتب جميع وسائل الاتصال المتاحة.

 

المادة 30: توضع اوراق التصويت داخل ظرف ابيض غير شفاف وغير مدمغ وعلى نموذج واحد.

تودع اوراق التصويت يوم الاقتراع في صندوق شفاف تحت اشراف ومراقبة اعضاء مكاتب الانتخاب المنصوص عليها في المواد من 22 الى 25 اعلاه.

يرسل المكتب الدائم للمجلس، قبل ثمان واربعين (48) ساعة، على الاقل، من تاريخ الاقتراع، قائمة الناخبين، الى مكاتب الانتخاب.

يوقع كل قاض ناخب مقابل اسمه الوارد في قائمة الناخبين والوكيل امام اسم موكله.

لا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في عملية الاقتراع.

تجرى عملية الاقتراع في يوم واحد، من الساعة الثامنة ( 8.00 ) صباحا الى الثالثة (00: 15) زوالا، ويمكن المكتب الدائم ان يمدد الوقت بساعتين (2)، على الاكثر، بناء على طلب رئيس مكتب الانتخاب المعني.

يمكن ان يتم التصويت بالطريق الالكتروني، وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

 

المادة 31: يجوز للقاضي الذي يتعذر عليه الانتخاب شخصيا، ان يمنح وكالة للقاضي الذي يختاره ليصوت مكانه، شريطة ان يكون هذا الاخير مسجلا في نفس القائمة الانتخابية.

تحرر الوكالة على ورقة حرة وتوقع من طرف الموكل، ويجب ان تتضمن اسم الوكيل واسم الموكل والجهة القضائية التي ينتمي اليها كل واحد منهما، ويؤشر عليها رئيس اي جهة قضائية.

لا يمكن ان يمنح الوكيل الا وكالة واحدة تستعمل في مكتب الانتخاب الذي يتبعه الموكل.

لا يمكن ان يتجاوز عدد الوكالات الممنوحة لنفس القاضي وكالة واحدة.

 

المادة 32: يبدا فرز الاصوات مباشرة بعد انتهاء الوقت المحدد لعملية الانتخاب.

يمكن المترشحين او ممثليهم واي ناخب مسجل بمكتب الانتخاب حضور عملية الفرز.

 

المادة 33: يحرر كل مکتب انتخاب محضرا بالفرز وفق نموذج معد من المكتب الدائم للمجلس، يتضمن على وجه الخصوص، ما ياتي:

- عدد الناخبين،

- عدد الاصوات المعبر عنها، - عدد الاصوات التي تحصل عليها كل مترشح، - عدد الاوراق الملغاة، - عدد الاوراق البيضاء.

تعتبر ملغاة، اوراق التصويت الممزقة او التي تحمل اية

ملاحظة، والاوراق التي تتضمن عددا من المترشحين يفوق او يقل عن عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم وكذا الاظرفة غير النظامية.

تعتبر الاظرفة الفارغة تصويتا ابيض.

تحرر محاضر الفرز في ثلاث (3) نسخ اصلية، تحفظ الاولى بمكتب الانتخاب، والثانية تسلم للمكتب الدائم للمجلس، وترسل الثالثة الى وزير العدل، حافظ الاختام.

 

المادة 34: يجب ان يتضمن محضر الفرز الاحتجاجات التي يعبر عنها المترشحون او ممثلوهم، عند الاقتضاء.

 

المادة 35: ينقل احد اعضاء مكتب الانتخاب محضر فرز الاصوات الى المكتب الدائم للمجلس مرفقا باوراق التصويت والوكالات.

 

المادة 36: يقوم المكتب الدائم بجمع النتائج النهائية ووضع قوائم تتضمن اسماء المترشحين وعدد الاصوات التي تحصل عليها كل واحد منهم حسب الترتيب التنازلي بعد دراسة الاحتجاجات التي قد ترد بمحاضر الفرز، ويحرر محضر بذلك ترسل نسخة منه الى رئيس المجلس.

 

المادة 37: يعد فائزا، المترشح المتحصل على اكبر عدد من الاصوات.

في حالة تساوي عدد الاصوات، يعتبر فائزا المترشح الاكثر اقدمية في سلك القضاء.

وفي حالة التساوي في الاقدمية، يعتبر منتخبا فائزا، المترشح الاكبر سنا۔

 

المادة 38: يعلن المكتب الدائم نتائج الانتخابات النهائية، ويرسلها الى رئيس المجلس، ويتم نشرها على مستوى كل الجهات القضائية وكذا على الموقع الالكتروني للمجلس.

 

المادة 39: يمكن الطعن في النتائج النهائية للانتخاب امام مجلس الدولة، خلال اجل خمسة (5) ايام من تاريخ الاعلان عنها.

يفصل مجلس الدولة في الطعن خلال اجل خمسة (5) ايام من تاريخ تسجيله.

يعفى الطعن المرفوع امام مجلس الدولة من الرسم القضائي ومن وجوب التمثيل بمحام.

 

الباب الثالث

في تنظيم المجلس وعمله

تنظيم المجلس

المادة 40: يضم المجلس مكتبا دائما، وامانة عامة، ومديريات يحدد عددها ومهامها عن طريق التنظيم.

 

المادة 41: ينتخب المجلس في اول جلسة له، من بين اعضائه القضاة، مكتبا دائما يتالف من ثمانية (8) اعضاء.

يراس نائب رئيس المجلس المكتب الدائم.

يستمر اعضاء المكتب الدائم في تادية مهامهم الى نهاية مدة عهدتهم.

يتفرغ اعضاء المكتب الدائم لممارسة عهدتهم، ويوضعون بقوة القانون في وضعية خدمة، ولا يجوز لهم ممارسة اي نشاط مهني اخر باستثناء مهنة التدريس بعد ترخيص من نائب رئيس المجلس.

وفي حالة شغور منصب في المكتب الدائم، ينتخب المجلس عضوا مستخلفا في اول دورة بعد معاينة المكتب حالة الشغور يعد المكتب الدائم مشروع مدونة سلوك عضو المجلس، ويعرضه على مصادقة المجلس وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظامه الداخلي.

 

المادة 42: توضع تحت تصرف المجلس امانة عامة.

يعين الامين العام للمجلس، بموجب مرسوم رئاسي، من بين القضاة المنتمين الى المجموعة الثانية من الرتبة الاولى، على الاقل، ويوضع في وضعية خدمة.

علاوة على المرتب المرتبط بوظيفته، يتقاضى الامين العام للمجلس التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون العضوي.

يعد الامين العام للمجلس الامر بالصرف لميزانية المجلس.

 

الفصل الثاني

عمل المجلس

المادة 43: يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) اشهر، على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه.

كما يمكن ان يجتمع المجلس في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه تلقائيا او بناء على طلب ثلثي (3/2) اعضائه.

 

المادة 44: يضبط رئيس المجلس او نائبه جدول اعمال الدورات بعد تحضيره بالاشتراك مع المكتب الدائم وفقا الاحكام النظام الداخلي للمجلس، ويبلغ الى جميع الاعضاء بكل الطرق بما في ذلك الطريق الالكتروني.

 

المادة 45: لا تصح مداولات المجلس الا بحضور ثلثي (3/2) اعضائه، على الاقل.

 

المادة 46: تتخذ قرارات المجلس باغلبية الاصوات، وفي حالة تساوي عدد الاصوات يرجح صوت الرئيس.

 

القسم الاول

حماية استقلالية القاضي

المادة 47: يخطر القاضي المجلس في حالة تعرضه لاي مساس باستقلاليته، بموجب عريضة مسببة تحدد فيها اوجه المساس والجهة الصادر عنها.

توجه العريضة الى رئيس المكتب الدائم للمجلس، بكل وسيلة متاحة، بما في ذلك الطريق الالكتروني.

 

المادة 48: يعين رئيس المكتب الدائم احد اعضائه، للقيام بالتحريات والتحقيقات الضرورية التي تقتضيها دراسة العريضة المذكورة في المادة 47 اعلاه، بما في ذلك سماع القاضي المعني وكل من يرى ضرورة في سماعه.

يحيل المكتب العريضة ونتائج التحريات والتحقيقات على المجلس.

 

المادة 49: اذا عاين المجلس ان الوقائع محل العريضة تشكل مساسا فعليا باستقلالية القاضي، فانه يتخذ التدابير الاتية:

- اخطار النيابة العامة المختصة من اجل تحريك الدعوى العمومية، اذا كانت الوقائع موضوع المساس تحمل وصفا جزائيا،

- اخطار الجهة التي يتبعها العون محل العريضة، اذا كانت الوقائع موضوع المساس تحمل طابعا تاديبيا،

- ممارسة سلطته التاديبية، اذا كانت الوقائع موضوع المساس صادرة عن قاض.

 

القسم الثاني

تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم

المادة 50: يختص المجلس بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في سلك القضاء والتداول بشانها.

ويسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، وفي القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء.

 

المادة 51: يدرس المجلس اقتراحات وطلبات نقل القضاة، ويتداول بشانها.

وياخذ بعين الاعتبار، في دراسة طلبات نقل القضاة، معايير موضوعية، لا سيما منها كفاءتهم المهنية واقدميتهم، وحالتهم العائلية، والحالة الصحية لهم ولازواجهم ولاطفالهم ولمن هم تحت كفالتهم.

ويراعي المجلس كذلك قائمة شغور المناصب وضرورة المصلحة.

 

المادة 52: يختص المجلس بالنظر في ملفات القضاة المرشحين للترقية، ويسهر على احترام شروط التسجيل في قائمة التاهيل، لا سيما منها شروط الاقدمية والتنقيط والتقييم، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء.

تضبط قائمة التاهيل عند 31 ديسمبر من كل سنة، ويكون اثر سريان الترقية ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ غلق هذه القائمة.

ينشر المكتب الدائم، وجوبا، قائمة التاهيل، خمسة عشر (15) يوما، على الاقل، قبل تاريخ انعقاد دورة المجلس، بكل الطرق، لا سيما منها على الموقع الالكتروني للمجلس.

يفصل المجلس في تظلم القضاة غير المدرجين في قائمة التاهيل خلال الدورة التي تلي تاريخ نشرها.

يفصل المجلس في جميع الوضعيات المهنية المتعلقة بالمسار الوظيفي للقضاة.

يتم تنفيذ مداولات المجلس من طرف وزير العدل، حافظ الاختام.

 

القسم الثالث

رقابة انضباط القضاة

المادة 53: يراس الرئيس الاول للمحكمة العليا المجلس، عندما يجتمع في تشكيلته التاديبية للفصل في المتابعات التاديبية المتخذة ضد القضاة.

 

المادة 54: يدرس المكتب الدائم البلاغات والشكاوي المخطر بها من قبل وزير العدل، حافظ الاختام، والرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الادارية للاستئناف او اي متقاض يدعي تعرضه الى تعسف صادر عن القاضي، ويقرر حفظها او اخطار المفتشية العامة لوزارة العدل لفتح تحقيق بشانها.

يمكن رئيس المكتب الدائم، بعد استطلاع راي هذا الاخير، توقيف القاضي المعني مؤقتا.

يجب الا تتعدى التحقيقات اجلا اقصاه اربعة (4) اشهر، اذا كان القاضي موقوفا تحفظيا، وثمانية (8) اشهر بالنسبة للقاضي غير الموقوف.

يختتم التحقيق بتقرير نهائي يوجه الى رئيس المكتب الدائم، مشفوعا باقتراحات المفتش المكلف بالملف اما بحفظ الملف او بالمتابعة التأديبية.

 

المادة 55: عندما يقرر المكتب الدائم احالة القاضي المعني امام المجلس في تشكيلته التأديبية، يتولى المفتش المكلف بالملف او، إذا تعذر ذلك، المفتش الذي يعينه المفتش العام لوزارة العدل، مباشرة الدعوى التأديبية امامه.

 

المادة 56: يحدد الرئيس الاول للمحكمة العليا جدول اعمال جلسات المجلس في تشكيلته التأديبية، ويعلم بذلك وزير العدل، حافظ الاختام.

المادة 57: يتولى الامين العام للمجلس امانة المجلس في تشكيلته التأديبية، ويحرر محضرا عن كل جلسة ويوقعه مع الرئيس.

 

المادة 58: يجب ان يرفق الملف الشخصي للقاضي بملف الدعوى التأديبية.

الدعوى التأديبية غير مرتبطة بالدعوى العمومية.

 

المادة 59: يعين رئيس المجلس في تشكيلته التأديبية، خلال خمسة (5) ايام من تلقيه التقرير النهائي للتحقيق، أحد اعضاء المجلس كمقرر، من اجل تقديم تقرير بمهمته او للقيام بتحقيق تكميلي عند الاقتضاء.

يتم تعيين القاضي المقرر من بين القضاة اعضاء المجلس المرتبين، على الاقل، في نفس رتبة ومجموعة و/او وظيفة القاضي المتابع تأديبيا.

يبلغ القاضي المتابع تأديبيا باسم العضو المقرر في قضيته، ويحق له تقديم طلب برد القاضي المقرر خلال مهلة عشرة (10) ايام من تاريخ تبليغه باسم هذا الاخير.

يفصل رئيس المجلس التأديبي في طلب الرد في اجل خمسة (5) ايام من تاريخ ايداع الطلب.

يترتب على تقديم طلب الرد ايقاف الاجراءات الى غاية الفصل فيه.

 

المادة 60: يمكن العضو المقرر ان يسمع القاضي المعني تلقائيا او بطلب من هذا الاخير، وكذا كل شخص يرى في سماعه ضرورة، ويقوم بكل اجراء مفيد، ويختم تحقيقه في كل الاحوال بتقرير اجمالي يودعه لدى المكتب الدائم.

 

المادة 61: يوجه رئيس المجلس في تشكيلته التأديبية استدعاء لأعضاء المجلس مرفقا بنسخة من جدول الاعمال وذلك قبل عشرة (10) ايام من تاريخ انعقاد الجلسة.

 

المادة 62: يجب ان يمثل القاضي المعني امام المجلس التقرير النهائي للتحقيق امام امانة المكتب الدائم.

يتم استدعاء القاضي المعني امام المجلس في تشكيلته التأديبية، وهو ملزم بالمثول شخصيا امامه، ويحق له ان يستعين بأحد زملائه او بمحام إذا قدم القاضي عذرا مبررا لغيابه، يمكنه ان يطلب كتابيا من المجلس التأديبي قبول تمثيله من طرف المدافع عنه وفي هذه الحالة، يتواصل النظر في الدعوى التأديبية.

يجوز للمجلس التأديبي الفصل في الدعوى التأديبية رغم غياب القاضي بعد التحقق من صحة تبليغه بالاستدعاء او في حالة رفض العذر الذي تقدم به.

 

المادة 63: يحق للقاضي المعني و/او المدافع عنه الاطلاع على الملف التأديبي الذي يجب ان يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى امانة المجلس قبل خمسة (5) ايام، على الاقل، من يوم عقد الجلسة.

 

المادة 64: إثر افتتاح الجلسة وبعد تلاوة العضو المقرر تقريره، يقدم القاضي المتابع تأديبيا توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة اليه.

يمكن اعضاء المجلس والمفتش والمدافع ان يوجهوا مباشرة الى القاضي الاسئلة التي يرونها مفيدة بعد انتهاء الرئيس من سماعه.

لا يحضر المفتش والقاضي المتابع تأديبيا مداولة المجلس، غير انه ينادي على هذا الاخير لسماع منطوق القرار.

 

المادة 65: يجب ان تكون قرارات المجلس، في تشكيلته التأديبية، معللة وموقعة من قبل رئيس المجلس التأديبي وامين الجلسة.

تنفذ قرارات المجلس في المجال التأديبي من طرف رئيس المجلس التأديبي.

 

المادة 66: لا يمكن المجلس، في تشكيلته التأديبية، ان يسلط على القاضي المدان تأديبيا سوي العقوبات المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء.

 

المادة 67: تكون قرارات المجلس، في تشكيلته التأديبية، قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة.

 

المادة 68: تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ ارتكاب الوقائع.

 

القسم الرابع

صلاحيات اخرى للمجلس

المادة 69: يضع المجلس نظامه الداخلي، ويصادق عليه بمداولة تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

المادة 70: يعد المجلس تقريرا سنويا حول نشاطه، يرفعه الى رئيس الجمهورية.

 

المادة 71: يعد المجلس نشرية خاصة بنشاطه، توزع على الجهات القضائية وتنشر على موقعه الالكتروني.

 

المادة 72: يعد المجلس ويصادق، بموجب مداولة، على مدونة اخلاقيات مهنة القضاة المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء.

تنشر مدونة اخلاقيات مهنة القضاة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

المادة 73: يستشار المجلس حول المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي.

يسهر المجلس على التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم.

يصادق المجلس على مشروع ميزانيته الذي يحضره الامين العام للمجلس، وتسجل الاعتمادات المالية الضرورية لعمله بالميزانية العامة للدولة.

يبدي المجلس اراء واقتراحات وتوصيات حول المسائل التي تندرج في إطار صلاحياته.

 

الباب الرابع

احكام مختلفة وختامية

المادة 74: يجدد ثلث (3/1) الاعضاء المنتخبين وثلث (3/1) الاعضاء المعينين، ونصف (2/1) اعضاء التشكيل النقابي للقضاة، بعد سنتين (2) من التنصيب الاولي لأعضاء المجلس السارية عهدتهم عند صدور هذا القانون العضوي، وفقا للكيفيات المحددة فيه.

يحدد الاعضاء الواجب استخلافهم عن طريق القرعة التي يجريها المجلس قبل شهرين (2) من تاريخ التجديد، وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.

تجدد العضوية في المجلس بعد التجديد المنصوص عليه في هذه المادة عند انتهاء العهدة، عن طريق الانتخاب وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.

 

المادة 75: تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، ولا سيما منها احكام القانون العضوي رقم 1204 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء وعمله وصلاحياته

غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي، ما لم تكن متعارضة معه.

 

المادة 76: ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022.

 

 

عبد المجيد تبون

 

 

تاريخ الاصدار