إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 17 و 18 و 122، 124 منه،
- وبمقتضى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973 والتي انضـمـت إلـيـهـا الجزائر بموجب المرسوم رقم 49882 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982،
- وبمقتضى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحررة ببون في 23 يونيو سنة 1979 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 05 - 108 المؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم -84- 12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وبحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتض القانون رقم 90-30 المؤرخ في جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 1003 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
- وبمقتضى القانون رقم 05 12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصه :
المادة الأولى: دون المساس بالأحكام التشريعية المتعلقة بأصناف الحيوانات المحمية، يهدف هذا الأمر إلى تحديد كيفيات حماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها.
المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا الأمر بالأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، أنواع الحيوانات البرية التي يتعرض وجودها كنوع إلى ضرر كبير يؤدي إلى انقراضها، وتكون نتيجة لذلك موضوع تدابير حماية ومحافظة خاصة.
المادة 3 : الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض هي:
صنف الثدييات :
- أروية ردن الكم : أموتراغوس لارفيا،
- الأوريكس : أوريكس داما،
- الأيل البربري : سرفوس إيلافوس باربروس،
- الضبع المخطط : هيينا هيينا،
- الغزال الأحمر : غزيلا روفينا،
- غزال الأطلس : غزيلا كوفيري،
- غزال داما : غزيلا داما،
- غزال دوركاس : غزيلا دور کاس،
- غزال الصحراء : غزيلا ليبتوسرو،
- الفنك : فنيكوس زردا،
- الفهد : أسينونيكس جوباتوس،
- قط الرمال : فليس مارغاريتا،
- المهاة : مهاة ناسوماكولاتوس،
صنف الطيور :
- أبو منجل : جيرونتيكوس إرميتا،
- إيرسماتور ذو الرأس الأبيض : أوكسيورا لوكوسيفالا،
- باز شاهين : فالكو نوماني،
- حاج باز : فالکو برقرينوس،
- الحبارى : كلاميدوتيس أندولاتا،
- الحباري الكبيرة : أوتيس تاردا،
- فرخ الحبارى : تيتراكس تيتراكس،
صنف الزواحف :
- السلحفاة الإفريقية : تستودو قرايكا،
- الضب : أورو ماستيكس أكانتينيروس،
- ورل الصحراء : فرانوس غريزنس،
يمكن توسيع القائمة المحدّدة في هذه المادة لتشمل أنواعا حيوانية أخرى مهددة بالانقراض عن طريق التنظيم.
المادة 4 : دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها، يمنع صيد الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 من هذا الأمر، بأي وسيلة.
ويمنع كذلك قبض الحيوانات أو أجزاء من الحيوانات المهددة بالانقراض، وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها.
لا يمكن الترخيص، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم، إلا لقبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص فقط البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار، أو حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور.
المادة 5 : تنشأ لجنة وطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض تتكون من خبراء في الحيوانات البرية والصحة الحيوانية وحماية الأنظمة البيئية.
تُستشار اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالصيد، في كل المسائل المتعلقة بالوضعية العامة لهذه الأنواع وحمايتها والمحافظة عليها.
تحدد صلاحيات هذه اللجنة وتشكيلتها وطريقة سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 6 : تحدد المجالات التي تعيش فيها الحيوانات المذكورة في القائمة المحدّدة في المادة 3 أعلاه، وكذا مواقع تكاثر الأنواع المعنية ومجالات راحتها، على أساس أشغال اللجنة المنشأة بموجب المادة 5 أعلاه، بمرسوم يوضح التدابير المقيدة والمطبقة لحماية الأنواع المعنية والمحافظة عليها وتكاثرها.
المادة 7 : تتولى اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، في المجالات التي تم ضبطها حسب الكيفيات المحددة في المادة 6 أعلاه، متابعة النوع المعني ومواقع تكاثره ومجالات راحته وتقييم أعداده.
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن تطور الأنواع المهددة بالانقراض ومواطنها وترسله إلى الوزير المكلّف بالصيد.
المادة 8 : يمنع في المجالات والمناطق المحددة التي تم ضبطها حسب الكيفيات التي حددها هذا الأمر، كل استعمال أو نشاط أو بناء أو إقامة أية منشأة غير مرخص بها صراحة وفق الكيفيات المحددة بموجب أحكام المادة 6 أعلاه.
المادة 9 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 أعلاه، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)
تصـادر مـنـتـوجـات الصيد والأسلحة والذخائر والمركبات وكل الوسائل التي استعملت في صيد أو قبض هذه الحيوانات.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 10 : دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) كل شخص سمح أو سهل أو ساعد أو ساهم بأي طريقة كانت في صيد الحيوانات أو أجزاء الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 أعلاه، وقبضها وحيازتها ونقلها وتسويقها.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 11 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 8 أعلاه . كما يلزم مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، بمصاريف هدم البنايات وإعادة الوضعية إلى حالتها الأولى.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 12 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة