إن رئيس الجمهورية، 

بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه، 

- وبمقتضى الأمر رقم 66-162 المؤرخ في 4 ذي - الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلّق بالمناطق والأماكن السياحية، 

- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلّق بتشغيل اليد العاملة الأجنبية، 

- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، 

- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 مضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 مضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، 

- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار، 

- وبمقتضى القانون رقم 1901 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، 

- وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، 

- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 

- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، 

يصدر الأمر الآتي نصه : 

المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد العامة التي تحكم المناطق الحرة وكذا النظام التحفيزي المطبق على الاستثمارات المنجزة في هذه المناطق. 

المادة 2 : المناطق الحرة هي فضاءات محدّدة ضمن الإقليم الجمركي بمفهوم المادة 2 من قانون الجمارك المذكور أعلاه، حيث تمارس فيها نشاطات صناعية وتجارية و / أو تقديم خدمات، وهي خاضعة للأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر. 

المادة 3 : يطبق النظام المنصوص عليه في هذا الأمر على الاستثمارات التي ينجزها في المناطق الحرّة كلّ شخص معنوي مقيم أو غير مقيم. 

المادة 4 : تنشأ المنطقة الحرة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة، يحدّد موقعها الجغرافي وحدودها ومكوناتها ومساحتها وسيرها وكذا ، عند الاقتضاء، النشاطات المرخص ممارستها فيها. 

المادة 5 : إذا كانت المنطقة الحرّة تضمّ كليا أو جزئيا، ميناء أو مطارا، يبقى التشريع والتنظيم في مجال الأملاك الوطنية والنشاطات المرفئية أو المطارية مطبقين ولاسيما فيما يخص المهامّ المتصلة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية. 

المادة 6 : إذا أنجزت المنطقة الحرة على وعاء عقاري تابع لملكية الدولة أو الجماعات الإقليمية، فإنّ جميع الأملاك العقارية (الأراضي والمباني التي تشتمل عليها هذه المنطقة الحرة تصنف ضمن الأملاك الوطنية العمومية للدولة وفق الشروط المحددة في المادة 31 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديس سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية. 

المادة 7 : مع مراعاة الأحكام المحددة في المادة 4 أعلاه، يمكن إقامة منطقة حرة أيضا على وعاء عقاري يملكها، ملكيّة كاملة، شخص طبيعي أو معنوي خاص، يدعى "المستغل". 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

المادة 8 : يمنح امتياز استغلال المنطقة الحرة لشخص معنوي يدعى "المستغل"، مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الأملاك الوطنية، حسب الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. 

المادة 9 : يخضع المستغل لأنظمة الجمارك والصرف وكذلك التشغيل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في المنطقة الحرة. 

المادة 10 : يجب أن يتم التصريح بالاستثمارات المنجزة في المنطقة الحرة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا لدى المستغل المذكور في المادتين 7 و 8 أعلاه. 

المادة 11 : تعفى الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، باستثناء تلك المبينة أدناه : 

- الحقوق والرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المتصلة بالاستغلال، 

- المساهمات والاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي. 

غير أنه بإمكان العمال من جنسية أجنبية الحاصلين على صفة غير المقيم قبل توظيفهم، إلا في حالة أحكام مخالفة منصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية للمعاملة بالمثل في ميدان الضمان الاجتماعي الموقعة من الجزائر مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال، اختيار نظام ضمان اجتماعي آخر غير النظام الجزائري. وفي هذه الحالة لا تكون الهيئة المستخدمة والمستخدم ملزمين بدفع المساهمات والاشتراكات في الضمان الاجتماعي بالجزائر. 

المادة 12 : يجب أن تكون الاستثمارات التي ينجزها الأشخاص المعنويون غير المقيمين برؤوس الأموال، بواسطة العملات القابلة للصرف المسعرة سميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد. 

المادة 13 : يمكن الأشخاص المعنويين المقيمين استثمار رؤوس أموال في المناطق الحرة بعملة أجنبية قابلة للتحويل أو بالدينار القابل للصرف حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 

المادة 14 : تخضع حركات رؤوس الأموال في داخل المنطقة الحرة أو بين هذه المنطقة والإقليم الجمركي، أو مع خارج التراب الوطني، إلى نظام الصرف الخاص بالمناطق الحرة. 

تتم المعاملات التجارية في المنطقة الحرة بعملات قابلة للصرف فقط و مسعرة من طرف بنك الجزائر. 

المادة 15 : تصدّر وتستورد المؤسسات المنشأة في المنطقة الحرة، التي تدعى في صلب النص "المتعاملون"، بحريّة، خدمات وبضائع تستلزمها إقامة المشروع وسيره حسب النظام الجبائي والجمركي ونظام الصرف الخاص المحدد في هذا الأمر، باستثناء البضائع الممنوعة بصفة مطلقة، والبضائع التي تخلّ بالأخلاق أو بالنظام العام والأمن العمومي أو الصحة والنظافة العموميتين، أو التي تخالف القواعد التي تحكم الملكية الفكرية وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 

المادة 16 : تخضع عمليات تزويد المتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة بالسلع والخدمات انطلاقا من الإقليم الجمركي، لتنظيم التجارة الخارجيّة ولمراقبة الصرف، وكذلك للنظام الجبائي والجمركي المطبق على التصدير. 

المادة 17 : يجب ألا يتجاوز تصريف السلع والخدمات الصادرة عن المنطقة الحرة في الإقليم الجمركي نسبة 50% من رقم الأعمال خارج الرسوم لكلّ منتج للسلع و / أو الخدمات. 

تخضع البيوع في الإقليم الجمركي إلى تنظیم التجارة الخارجية والصرف المعمول بهما، وإلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد. 

المادة 18 : يمكن أن تكون البضائع المقبولة في المنطقة الحرة موضوع تنازل أو تحويل بين متعاملين متواجدين في المنطقة الحرة. 

المادة 19 : يجب أن تصرّح الهيئة المستخدمة بالمستخدمين التقنيين ومستخدمي التأطير ذوي الجنسية الأجنبية العاملين في المنطقة الحرة عند توظيفهم، لدى مستغل المنطقة الذي يبلغ بذلك مصالح التشغيل المختصة إقليميا. 

تخضع إقامة المسيرين والمستخدمين الأجانب وكذا أسرهم لإتمام الشكليات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 

المادة 20 : بغض النظر عن كل حكم تشريعي آخر مخالفا، تخضع علاقات العمل بين الأجراء والمتعاملين المتواجدين في منطقة حرة لعقود عمل مبرمة بحرية بين الطرفين. 

تبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة لأحكام التشريع الوطني في مجال الأعباء الاجتماعية والضمان الاجتماعي. 

المادة 21 : يتعين على الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية الذين يختارون نظام ضمان غير النظام الجزائري أن يقدِّموا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة طلب عدم الانتساب. 

تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

المادة 22 : يستفيد المتعاملون الذين يمارسون عملهم في المنطقة الحرة من الضمانات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي الاتفاقيات الثنائية للحماية المتبادلة للاستثمارات وفي الاتفاقيات المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات وتسوية النزاعات التي صدقت عليها الجزائر. 

المادة 23 : تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذا الأمر، عند الحاجة عن طريق التنظيم. 

المادة 24 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

 

حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003. 

 

عبد العزيز بوتفليقة 

تاريخ الاصدار