الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ8يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم; بالأمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969 والأمر رقم 73-48 المؤرخ في 25 يوليو 1973 والأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975 والقانون رقم 78-03 المؤرخ في 11 فبراير 1978 والقانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 والقانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 والقانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أبريل 1989 والقانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير 1990 والقانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990 والأمر رقم 95-11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 والأمر رقم 96-22 المؤرخ في 09 يوليو 1996 والأمر رقم 97-10 المؤرخ في 06 مارس 1997 والقانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 والقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 والأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت 2005 والقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 والقانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009 والقانون رقم 11-14 المؤرخ في 02 غشت 2011 والقانون رقم 14-01 المؤرخ في 04 فبراير 2014 والقانون رقم 15-19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 والقانون رقم 16-02 المؤرخ في 19 يونيو 2016 والقانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أبريل 2020 والأمر رقم 20-01 المؤرخ في 30 يوليو 2020 والأمر رقم 21-08 المؤرخ في 08 يونيو 2021 والقانون رقم 21-14 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021.

 

إن رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،

- وبعد الإطلاع على الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي،

يأمر بما يلي:

  
الجزء الأول
المبادئ العامة
أحكام تمهيدية
 

المادة الأولى: لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.

 

المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.

 

المادة 3: يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية.

 

كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

 

 

 

الكتاب الأول
العقوبات وتدابير الأمن
 

المادة 4:

يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن.

العقوبات الأصلية هي تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.

العقوبات التكميلية هي تلك التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة، وهي إما إجبارية أو اختيارية.

إن لتدابير الأمن هدف وقائي.

يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في رد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية، مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 310 (الفقرة 4) و 370 من قانون الإجراءات الجزائية.


الباب الأول
العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية
الفصل الأول
العقوبات الأصلية
 

المادة 5:

العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي:

1- الإعدام،

2- السجن المؤبد،

3- السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشرين (20) سنة، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى.

 

العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي:

1- الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى،

2- الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.

 

العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي:

1- الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر،

2- الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج.

 

المادة 5 مكرر:

إن عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة.

 

الفصل الأول مكرر
العمل للنفع العام
 

المادة 5 مكرر 1: يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين (40) ساعة وستمائة (600) ساعة، بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، وذلك بتوفير الشروط الآتية:

1- إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا،

2- إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة،

3- إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا،

4- إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا.

يجب ألا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين (20) ساعة وألا تزيد عن ثلاثمائة (300) ساعة.

يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه. ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم.

 

المادة 5 مكرر 2: ينبه المحكوم عليه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، تنفذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام.

 

المادة 5 مكرر 3: يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك. ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية.

 

المادة 5 مكرر 4: في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام، دون عذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه.

 

المادة 5 مكرر 5: يخضع العمل للنفع العام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي.

 

المادة 5 مكرر 6: لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا.

 

الفصل الثاني
العقوبات التبعية
 

المادة 6: ملغاة

 

المادة 7: ملغاة

 

المادة 8: ملغاة

 

الفصل الثالث
العقوبات التكميلية
 

المادة 9:

العقوبات التكميلية هي:

1 – الحجر القانوني،

2 – الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية،

3 – تحديد الإقامة،

4 – المنع من الإقامة،

5 – المصادرة الجزئية للأموال،

6 – المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط،

7– إغلاق المؤسسة،

8 – الإقصاء من الصفقات العمومية،

9 – الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع،

10 – تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،

11 – سحب جواز السفر،

12 – نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.

 

المادة 9 مكرر:

في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.

تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.

 

المادة 9 مكرر 1:

يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في:

العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،

الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،

عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،

عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،

سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.

في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

 

المادة 10:

 

المادة 11:

تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها أن تصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

يعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد الإقامة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج.

 

المادة 12:

 

المنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن. ولا يجوز أن تفوق مدته خمس (5) سنوات في مواد الجنح وعشر (10) سنوات في مواد الجنايات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

عندما يكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإنه يطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، فإن الفترة التي يقضيها في الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة.

يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج إذا خالف أحد تدابير المنع من الإقامة.

 

المادة 13:

يجوز أن يحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة.

عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني، يجوز الحكم بها، إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر، على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة.

عندما يكون هذا المنع مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإن تطبيقه يوقف طوال آجال تنفيذ هذه العقوبة، ويستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

يترتب على المنع من الإقامة في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن.

يعاقب الشخص الأجنبي الذي يخالف عقوبة المنع من الإقامة بالتراب الوطني المحكوم بها عليه، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج.

 

المادة 14:

يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحددها القانون، أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 9 مكرر 1، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات.

وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

 

المادة 15:
المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.

غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة:

1- محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه، إذا كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شرط ألا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع،

2- الأموال المذكورة في الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية،

3- المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته.

 

المادة 15 مكرر
 

المادة 15 مكرر 1:
في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

وفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

 

المادة 15 مكرر 2:
يعتبر من الغير حسن النية، الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة، ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على الأشياء القابلة للمصادرة.

 

المادة 16:
يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة.

وفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتدبير أمن، مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية.

 

المادة 16 مكرر:
يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما، وأن ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي منهما.

ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.

ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.

 

المادة 16 مكرر 1:
يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.

ويحكم بهذه العقوبة إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.

ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.

 

المادة 16 مكرر 2:
يترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية، إما نهائيا أو لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.

ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.

 

المادة 16 مكرر 3:
يترتب على عقوبة الحظر من إصدار الشيكات و / أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها.

غير أنه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة.

لا تتجاوز مدة الحظر عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.

ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من أصدر شيكا أو أكثر و / أو استعمل بطاقة الدفع رغم منعه من ذلك، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 374 من هذا القانون.

 

المادة 16 مكرر 4:
دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في قانون المرور، يجوز للجهة القضائية الحكم بتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها، مع المنع من استصدار رخصة جديدة.

لا تزيد مدة التعليق أو السحب عن خمس (5) سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة.

يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.

ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة.

 

المادة 16 مكرر 5:
يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات في حالة الإدانة من أجل جناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم.

يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.

ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية.

 

المادة 16 مكرر 6:
يعاقب الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج كل محكوم عليه خرق الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد 9 مكرر 1 و16 مكرر و16 مكرر 1 و16 مكرر 2 و16 مكرر 4 و16 مكرر 5 من هذا القانون.

 

المادة 17:
منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كانت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.

 

المادة 18:
للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، وألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.

يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج كل من قام بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموضوعة تطبيقا للفقرة السابقة كليا أو جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.

 

الباب الأول مكرر
العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية
 

المادة 18 مكرر:
العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات هي:

الغرامة التي تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة.

واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية:

- حل الشخص المعنوي،

- غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،

- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،

- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،

- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،

- نشر وتعليق حكم الإدانة،

- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.

 

المادة 18 مكرر 1:

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي:

الغرامة التي تساوي من مرة واحدة (1) إلى خمس ( 5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة.

كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.

 

المادة 18 مكرر 2:
عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات أو الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 51 مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالآتي:

- 2.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد،

- 1.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت،

- 500.000 دج بالنسبة للجنحة.

 

المادة 18 مكرر 3:
عندما يعاقب شخص معنوي بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، فإن خرق الالتزامات المترتبة على هذا الحكم من طرف شخص طبيعي يعاقب عليه بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.

ويمكن كذلك التصريح بقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المذكورة أعلاه، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر، ويتعرض في هذه الحالة إلى عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر.

 

الباب الثاني
تدابير الأمن
 

المادة 19:
تدابير الأمن هي:

1- الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية،

2- الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.

 

المادة 20:
 

المادة 21:
الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية هو وضع الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغر ض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها.

يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى، غير أنه في الحالتين الأخيرتين، يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة.

يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي.

يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الإجباري المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، غير أن النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمآل الدعوى العمومية.

 

المادة 22:

الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية، تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض، وذلك بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المح ال إليها الشخص، إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان.

يمكن أن يصدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا للشروط المنصوص عليها في  المادة 21 (الفقرة 2).

تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامية للمعني، وفقا للإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

 

المادة 23:
(ملغاة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006).

 

المادة 24:
(ملغاة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006).

 

المادة 25:
(ملغاة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006).

 

المادة 26:
(ملغاة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006).

 

الكتاب الثاني
الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة
الباب الأول
الجريمة
الفصل الأول
تقسيم الجرائم
 

المادة 27: تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات.

 

المادة 28: لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه.

 

المادة 29: يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة.

 

الفصل الثاني
المحاولة
 

المادة 30: كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.

 

المادة 31: المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون.

والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا.

 

الفصل الثالث
تعدد الجرائم
 

المادة 32: يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.

 

المادة 33: يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي.

 

المادة 34: في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولا يجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.

 

المادة 35: إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ.

ومع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.

 

المادة 36: تضم العقوبات المالية ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح.

 

المادة 37: يجوز أن تضم العقوبات التبعية وتدابير الأمن في حال تعدد الجنايات أو الجنح ويكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في كن واحد بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.

 

المادة 38: ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي.


الفصل الرابع
الأفعال المبررة
 

المادة 39: لا جريمة:

1- إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون.

2 - إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.

 

المادة 40: يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع:

1 - القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل.

2 - الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.

 

الباب الثاني
مرتكبو الجريمة
الفصل الأول
المساهمون في الجريمة
 

المادة 41: (القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982)

يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي.

 

المادة 42: (القانون رقم 82 - 04 المؤرخ في 13 فبراير 1982)

يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك.

 

المادة 43: يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.

 

المادة 44: يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة.

ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف.

والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها، بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف.

ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق.

 

المادة 45: من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها.

 

المادة 46: إذا لم ترتكب الجريمة المزعم ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

 

الفصل الثاني
المسؤولية الجزائية
 

المادة 47: لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 21.

 

المادة 48: لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها.

 

المادة 49: (عدلت بالقانون رقم 14-01 المؤرخ في 04 فبراير 2014)

لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر (10) سنوات.

لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى أقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب.

ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ.

ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة.

 

المادة 50: إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي:

إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا.

 

المادة 51: في مواد المخالفات يقضى على القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة.

 

المادة 51 مكرر: (أضيفت بالقانون رقم 04 - 15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)

باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.

إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال.

 

الفصل الثالث
شخصية العقوبة

القسم الأول
الأعذار القانونية
 

المادة 52: الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذارا معفية وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة.

ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنه.

 

القسم الثاني
الظروف المخففة
 

المادة 53: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد:

1- عشر (10) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام،

2- خمس (5) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد،

3- ثلاث (3) سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة،

4- سنة واحدة حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.

 

المادة 53 مكرر:

عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فإن التخفيف الناتج عن منح الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا.

إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشرين (20) سنة، فإن الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن ثلاث (3) سنوات حبسا.

 

المادة 53 مكرر 1: (أضيفت بالقانون رقم 06 - 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام أو السجن المؤبد، وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، وكان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم  المادة  53 مكرر 5 أدناه، فإنه يجوز الحكم عليه أيضا بغرامة حدها الأدنى 1.000.000 دج وحدها الأقصى 2.000.000 دج في الحالة الأولى، ومن 500.000 دج إلى 1.000.000 دج في الحالة الثانية.

إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، فإنه يجوز الحكم أيضا على المتهم المسبوق قضائيا بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج.

وإذا كانت الغرامة منصوصا عليها مع عقوبة السجن، فإنه يجب النطق بها كذلك.

 

المادة 53 مكرر 2: (أضيفت بالقانون رقم 06 - 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

لا يجوز في مادة الجنايات، النطق بالغرامة وحدها، ويحكم بها دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون، سواء كانت مقررة أصلا أم لا.

 

المادة 53 مكرر 3: (أضيفت بالقانون رقم 06 - 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

لا يحول الحكم بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جناية دون الحكم بحرمان الشخص المدان من مباشرة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في  المادة  9 مكرر 1 من هذا القانون.

ويجوز الحكم كذلك بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.

 

المادة 53 مكرر 4: (أضيفت بالقانون رقم 06 - 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الحبس و /أو الغرامة، وتقرر إفادة الشخص الطبيعي غير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة، يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين (2) والغرامة إلى 20.000 دج.

كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة، وإذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة يجوز استبدالها بغرامة، على أن لا تقل عن 20.000 دج وأن لا تتجاوز 500.000 دج.

إذا كان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 5 أدناه، فإنه لا يجوز تخفيض عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الأ دنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة عمدا، ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما معا. ولا يجوز في أي حال استبدال الحبس بالغرامة.

 

المادة 53 مكرر 5: (أضيفت بالقانون رقم 06 - 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

يعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.

 

المادة 53 مكرر 6: (أضيفت بالقانون رقم 06 - 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

في حالة منح الظروف المخففة في مواد المخالفات، فإن العقوبات المقررة قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى.

غير أنه إذا كان المحكوم عليه لا يوجد في حالة العود، وكانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا، فإنه يجوز الحكم بإحداهما فقط وذلك دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون الذي يعاقب على المخالفة المرتكبة.

 

المادة 53 مكرر 7:
تجوز إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده.

إذا تقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، فإنه يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.

غير أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 8 أدناه، فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.

 

المادة 53 مكرر 8:
يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.

 

القسم الثالث
العود
 

المادة 54: (ملغاة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006).

 

المادة 54 مكرر:

إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس (5) سنوات حبسا، وارتكب جناية، فإن الحد الأقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية عشرين ( 20 ) سنة سجنا.

وتكون العقوبة المقررة هي الإعدام إذا أدت الجناية إلى إزهاق روح إنسان.

ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى الضعف، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية، يساوي أو يقل عن عشر (10) سنوات سجنا.

ويرفع الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى الضعف.

 

المادة 54 مكرر 1:
إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس (5) سنوات حبس ا، وارتكب خلال العشر سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة، جنحة معاقبا عليها بنفس العقوبة، فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقرر لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.

ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى عشرين (20) سنة حبسا، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنحة يزيد عن عشر (10) سنوات وإذا كان هذا الحد يساوي عشرين (20) سنة حبسا، فإن الحد الأدنى لهذه العقوبة يرفع وجوبا إلى الضعف.

كما يجوز الحكم أيضا بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

 

المادة 54 مكرر 2:
إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي، من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس (5) سنوات حبسا، وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة جنحة معاقبا عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن خمس (5) سنوات حبسا، فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.

كما يجوز الحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

 

المادة 54 مكرر 3:
إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جنحة، وارتكب خلال الخمس ( 5) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.

 

المادة 54 مكرر 4:
إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل مخالفة، وارتكب خلال السنة التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس المخالفة، تطبق عليه العقوبات المشددة لحالة العود المنصوص عليها في المادتين 445 و 465 من هذا القانون.

 

المادة 54 مكرر 5:
إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية من جراء ارتكاب جناية، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر ( 10 ) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة

المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجناية.

عندما تكون الجناية غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبق على الشخص المعنوي، في خالة العود، هو 20.000.000 دج عندما يتعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ويكون هذا الحد 10.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت.

 

المادة 54 مكرر 6:
إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال العشر (10) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها بنفس العقوبة، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة.

وعندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 10.000.000 دج.

 

المادة 54 مكرر 7:
إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال الخمس (5) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن 500.000 دج، فإن النسبة القصوى للغرامة التي تطبق تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة.

عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 5.000.000 دج.

 

المادة 54 مكرر 8:
إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جنحة، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال الخمس ( 5) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبق ة تساوي عشر ( 10 ) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبيعي.

عندما ما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود، هو 5.000.000 دج.

 

المادة 54 مكرر 9:
إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل مخالفة، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال سنة واحدة من تاريخ قضاء العقوبة، من جراء ارتكاب نفس المخالفة، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي.

 

المادة 54 مكرر 10:
يجوز للقاضي أن يثير تلقائيا حالة العود إذا لم يكن منوها عنها في إجراءات المتابعة، وإذا رفض المتهم محاكمته على هذا الظرف المشدد، فتطبق عليه تدابير الفقرتين 3 و 4 من المادة 338 من قانون الإجراءات الجزائية.

 

المادة 55: ملغاة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

 

المادة 56: ملغاة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

 

المادة 57: معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتية:

1- اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والسرقة والإخفاء والنصب وخيانة الأمانة والرشوة.

2- خيانة الائتمان على بياض وإصدار أو قبول شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة،

3- تبييض الأموال والإفلاس بالتدليس والاستيلاء على مال الشركة بطريق الغش وابتزاز الأموال،

4- القتل الخطأ والجرح الخطأ وجنحة الهروب والسياقة في حالة السكر،

5- الضرب والجرح العمدي والمشاجرة والتهديد والتعدي والعصيان،

6- الفعل المخل بالحياء بدون عنف والفعل العلني المخل بالحياء واعتياد التحريض على الفسق وفساد الأخلاق والمساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي.

 

المادة 58: ملغاة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

 

المادة 59: كل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية لا يعاقب بعقوبة العود إذا ارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة إلا حسبما يكون الحكم الأول قد صدر في جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا للقوانين الجزائية العادية.

 

المادة 60: ملغاة بالقانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أبريل 1989

 

القسم الرابع
الفترة الأمنية
 

المادة 60 مكرر: (عدلت بالقانون رقم 14 - 01 المؤرخ في 04 فبراير 2014)

يقصد بالفترة الأمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط للمدة المعينة في هذه المادة أو للفترة التي تحددها الجهة القضائية.

وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي عشر (10) سنوات أو تزيد عنها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية.

تساوي مدة الفترة الأمنية نصف (1/2) مدة العقوبة المحكوم بها. وتكون مدتها عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.

غير أنه يجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها، أو إلى عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد، وإما أن تقرر تقليص هذه المدة.

إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات، فإنه يتعين مراعاة القواعد المقررة في أحكام  المادة  309 من قانون الإجراءات الجزائية.

بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية، يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن خمس (5) سنوات، أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه  المادة. ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي  (2/3) العقوبة المحكوم بها، أو عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.

 

المادة 60 مكرر 1:
ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك، يترتب على تخفيض العقوبات الممنوحة خلال الفترة الأمنية تقليص هذه الفترة بقدر مدة التخفيض من العقوبة.

ويترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة عشرين (20) سنة تقليص الفترة الأمنية إلى عشرة (10) سنوات.

 

الجزء الثاني
التجريم
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها
الباب الأول
الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي
الفصل الأول
الجنايات والجنح ضد أمن الدولة
القسم الأول
جرائم الخيانة والتجسس
 

المادة 61: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية :

1- حمل السلاح ضد الجزائر،

2- القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو بأية طريقة أخرى،

3- تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها،

4- إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد.

وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.

 

المادة 62: يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال الآتية :

1- تحريض العسكريين أو البحارة على الانضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك والقيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر.

2- القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر.

3- عرقلة مرور العتاد الحربي.

4- المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو للأمة يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني مع علمه بذلك.

 

المادة 63: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

يكون مرتكبا للخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري يقوم:

1 - بتسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات، يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أية صورة ما وبأية وسيلة كانت.

2 - الاستحواذ بأية وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو إلى أحد عملائها.

3 - إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية أو ترك الغير يتلفها.

 

المادة 64: يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقوم بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 61 وفي المادتين 62 و 63.

ويعاقب من يحرض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة والمواد 61 و 62 و 63 أو يعرض ارتكابها بالعقوبة المقرر للجنايات ذاتها.

 

القسم الثاني
جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني
 

المادة 65: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية والذي يؤدي جمعها واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني.

 

المادة 66: يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل حارس وكل أمين بحكم وظيفته أو بحكم صفته على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني يكون قد قام بغير قصد الخيانة أو التجسس بما يأتي:

1 - إتلافها أو اختلاسها أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا منها.

2 - إبلاغها إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى علم الجمهور أو ترك الغير يبلغها.

وتكون العقوبة بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كان الحارس أو الأمين قد ارتكب الجريمة برعونة أو بغير حيطة أو بعدم تبصر أو بإهمال أو بعدم مراعاة الأنظمة.

 

المادة 67: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل شخص عدا من ذكروا في المادة 66 يكون بغير قصد الخيانة أو التجسس قد ارتكب الأفعال الآتية:

1 - الاستحواذ على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني.

2 - إتلاف أو اختلاس مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا منها.

3 - إبلاغ مثل هذه المعلومات والأشياء أو المستندات أو التصميمات إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى الجمهور أو ترك الغير يبلغها أو توسيع دائرة ذيوعها.

 

المادة 68: يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من يسلم بغير إذن سابق من السلطة المختصة إلى شخص يعمل لحساب دولة أو مؤسسة أجنبية اختراعا يهم الدفاع الوطني أو معلومات أو دراسات أو طريقة صنع تتصل باختراع من هذا النوع أو بتطبيقات صناعية تهم الدفاع الوطني أو يفشي إليه شيئا من ذلك.

 

المادة 69: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من يقدم معلومات عسكرية لم تجعلها السلطة المختصة علنية وكان من شأن ذيوعها أن يؤدي بجلاء إلى الإضرار بالدفاع الوطني، إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو علم الجمهور دون أن تكون لديه نية الخيانة أو التجسس.

 

المادة 70: يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من:

1 - دخل مختفيا أو منتحلا اسما كاذبا أو مخفيا صفته أو جنسيته إلى حصن أو منشأة أو مركز أو مستودع أو إلى أماكن عمل أو ثكنات أو مخيمات أو معسكرات للجيش أو إلى منشآت حربية أو تجارية مستعملة للدفاع الوطني أو في سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو في سيارة عسكرية مسلحة أو في مؤسسة عسكرية أو بحرية من أي نوع كانت أو في مؤسسة أو ورشة عمل تهم الدفاع الوطني.

2 - نظم بطريقة خفية أية طريقة للمراسلة أو الاتصال عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني حتى ولو لم يتخف أو يخف اسمه أو صفته أو جنسيته.

3 - حلق فوق الأرض الجزائرية باستعمال أية طائرة أجنبية دون أن يكون مصرحا له بذلك بمقتضى اتفاق دبلوماسي أو تصريح من السلطة الجزائرية.

4 - قام بعمل رسومات أو بأخذ صور أو برسم خرائط أو بعمليات طبوغرافية في منطقة محرمة حددتها السلطة العسكرية أو البحرية وذلك بداخل أو حول الأماكن أو المنشآت أو المراكز أو المؤسسات العسكرية أو البحرية أو التي تهم الدفاع الوطني بغير إذن من تلك السلطات.

5 - أقام في دائرة معينة حول المنشآت المحصنة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية بالرغم من الحظر الذي يصدر مرسوم بتقريره.

6 - أفشى إلى شخص لا صفة له معلومات متعلقة إما بالتدابير التي تتخذ لكشف مرتكبي الجنايات والجنح المنصوص عليها في القسمين الأول والثاني من هذا الفصل وشركائهم وللقبض عليهم وإما بسير إجراءات المتابعة والتحقيق وإما بسير المحاكمة أمام جهات القضاء أو أذاع شيئا من ذلك علنا.

ومع ذلك يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 6 أعلاه في وقت السلم ب الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار.

 

المادة 71: يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من:

1 - يعرض الجزائر لإعلان الحرب بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة.

2 - يعرض الجزائر إلى أعمال انتقامية بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة.

3 - يجري مع عملاء دولة أجنبية مخابرات من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية.

 

المادة 72: يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من يرتكب في وقت الحرب الأفعال الآتية:

1 - إجراء مراسلات أو إقامة علاقات مع مواطني أو عملاء من دولة معادية بغير إذن من الحكومة.

2 - القيام إما مباشرة و إما بطريق الوساطة بأعمال تجارية مع مواطني أو عملاء دولة معادية بالرغم من الحظر المقرر في هذا الشأن.

 

المادة 73:
يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دينار كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني غير المنصوص عليه وغير معاقب عليه بأي نص آخر وذلك في وقت الحرب.

 

المادة 74:
يعاقب بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يعرقل مرور العتاد الحربي أو يقوم بأية وسيلة كانت بالتحريض على عمل من أعمال العنف أو على عمل مدبر يكون هدفه أو نتيجته وضع هذه العراقيل أو بتسهيل هذه الأعمال أو تنظيمها وذلك في وقت السلم وبقصد الإضرار بالدفاع الوطني.

 

المادة 75:
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني وهو عالم بذلك.

 

المادة 76:
يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج كل من يقوم في وقت السلم بتجنيد متطوعين أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية في الأرض الجزائرية.

 

 


القسم الثالث
الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى
ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن

 

المادة 77: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني.

ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه.

تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.

 

المادة 78:
المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

وتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.

كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو بعضها.

 

المادة 79: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عل يها في المادتين 77 و 78 يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون.

 

المادة 80: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

يعاقب بالإعدام كل من كون قوات مسلحة أو عمل على تكوينها وكل من استخدم أو جند جنودا أو عمل على استخدامهم أو زودهم بالأسلحة أو الذخيرة بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية.

 

المادة 81: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

يعاقب بالإعدام:

- كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بدون وجه حق أو بدون سبب مشروع،

- وكل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة،

- والقواد الذين يبقون جيوشهم وقواتهم مجتمعة بعد أن صدر لهم الأمر بتسريحها أو تفريقها.

 

المادة 82: (ملغاة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975).

 

المادة 83:
كل شخص يطلب من القوة العمومية التي يمكن أن تكون تحت تصرفه أو يأمرها بأن تقوم بمنع تنفيذ القوانين الخاصة بالتجنيد أو التعبئة أو يستخدمها في هذا الغرض أو يعمل على أن يطلب ذلك أو يؤمر به يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا أدى هذا الطلب أو ذلك الأمر إلى النتيجة المقصودة.

 

القسم الرابع
جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة
 

المادة 84:
كل من يرتكب اعتداء يكون الغرض منه نشر التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر يعاقب بالإعدام.

وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء.

 

المادة 85:
المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجناية المنصوص عليها في المادة 84 يعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.

كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في  المادة  84 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

 

المادة 86:
يعاقب بالإعدام كل من يرأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة أو قيادة ما وذلك بقصد الإخلال بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 77 و 84 أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية والخصوصية أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية التي تعمل ضد مرتكبي هذه الجنايات.

ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بإدارة حركة العصابة أو بتكوين عصابات أو تنظيمها أو عملوا على تكوينها أو تنظيمها أو قاموا عمدا وعن علم بتزويدها أو إمدادها بالمؤن والأسلحة والذخيرة وأدوات الجريمة أو أرسلوا إليها مؤنا أو أجروا مخابرات بأية طريقة أخرى مع مديري أو قواد العصابات .

 

المادة 87:
يعاقب أفراد العصابات الذين يتولون فيها أية قيادة أو مهمة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

 

القسم الرابع مكرر
الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية
 

المادة 87 مكرر: 
يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي:

- بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم،

- عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية،

- الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور،

- الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني،

- الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر،

- عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام،

- عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات.

- تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل،

- إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية،

- تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال،

- احتجاز الرهائن،

- الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة،

- تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية".

- السعي بأي وسيلة، للوصول الى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، أو التحريض على ذلك،

- المساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك.

 

المادة 87 مكرر 1:
تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذكورة في المادة 87 مكرر أعلاه، كما يأتي:

- الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد،

- السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة،

- السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون، السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات،

- تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى.

وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

 

المادة 87 مكرر 2:
تكون العقوبة ضعف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في النصوص الخاصة الأخرى غير المدرجة في هذا النص، بالنسبة لكل الأفعال غير التابعة للأصناف المشار إليها في المادة 87 مكرر أعلاه، عندما تكون نفس هذه الأفعال مرتبطة بالإرهاب أو التخريب.

 

المادة 87 مكرر 3:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يسير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا الأمر.

كما يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة كل انخراط أو مشاركة، مهما يكن شكلها، في الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها أو أنشطتها.

 

المادة 87 مكرر 4:
يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يشيد بالأفعال المذكورة في المادة 87 مكرر أعلاه أو يشجعها أو يمولها بأية وسيلة كانت.

 

المادة 87 مكرر 5:
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالأفعال المذكورة في هذا القسم.

 

المادة 87 مكرر 6:
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها حتى وإن كانت أفعالها غير موجهة ضد الجزائر.

وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما تستهدف الأفعال المبينة أعلاه الإضرار بمصالح الجزائر.

 

المادة 87 مكرر 7:
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر يستولي عليها أو يحملها أو يتاجر فيها أو يستوردها أو يصدرها أو يصنعها أو يصلحها أو يستعملها دون رخصة من السلطة المختصة.

يعاقب بالإعدام مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما تتعلق هذه الأخيرة بمواد متفجرة أو أية مادة تدخل في تركيبها أو صناعتها.

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يبيع عن علم أسلحة بيضاء أو يشتريها أو يوزعها أو يستوردها أو يصنعها لأغراض مخالفة للقانون.

 

المادة 87 مكرر 8:
لا يمكن في كل الحالات أن تكون عقوبات السجن المؤقتة الصادرة، تطبيقا لأحكام هذا الأمر أقل من:

- عشرين (20) سنة سجنا مؤقتا عندما تكون العقوبة الصادرة، عقوبة السجن المؤبد،

- النصف عندما تكون العقوبة الصادرة، عقوبة السجن المؤقت.

 

المادة 87 مكرر 9:
يجب النطق بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون العقوبات لمدة سنتين ( 2) إلى عشر ( 10 ) سنوات في حالة الحكم بعقوبة جنائية تطبيقا لأحكام هذا الأمر.

فضلا عن ذلك، يمكن مصادرة ممتلكات المحكوم عليه.

 

المادة 87 مكرر 10:
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج كل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن يكون معينا أو معتمدا من طرف السلطة العمومية المؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلك.

ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل من أقدم، بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في هذا القسم.

 

المادة 87 مكرر 11:
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ، كل جزائري او أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية او غير شرعية ، يسافر أو يحاول السفر الى دولة اخرى بغرض ارتكاب افعال إرهابية أو تدبيرها او الاعداد لها او المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها .

يعاقب بنفس العقوبة كل من:

ـ يوفر او يجمع عمدا اموالا باي وسيلة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر اشخاص الى دولة اخرى بغرض ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة،

ـ قام عمدا بتمويل او تنظيم سفر اشخاص الى دولة اخرى، بغرض ارتكاب افعال ارهابية او تدبيرها أو الاعداد لها أو المشاركة فيها او التدريب على ارتكابها او لتلقي تدريب عليها أو تسهيل ذلك السفر،

ـ يستخدم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة.

 

المادة 87 مكرر 12:
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من يستخدم تكنولولجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح ارهابي او جمعية او تنظيم او جماعة او منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة احكام هذا القسم، أو ينظم شؤونها أو يدعم اعمالها أو أنشطتها أو ينشر افكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 

المادة 87 مكرر 13:
تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من هذا القانون، الذين يتم تصنيفهم "شخصا إرهابيا" أو "تنظيما ارهابيا"، من قبل لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الارهابية والتي تدعى أدناه اللجنة.

لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة في هذه المادة، إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالادانة.

يقصد بالكيان، في مفهوم هذه المادة، كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون.

ينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية، في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل.

يمكن اللجنة أن تشطب أي شخص أو كيان من القائمة الوطنية، تلقائيا أو بناء على طلب الشخص أو الكيان المعني، إذا أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

 

المادة 87 مكرر 14:
يترتب على التسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من هذا القانون، حظر نشاط الشخص أو الكيان المعني وحجز و/أو تجميد أمواله والأموال المتأتية من ممتلكاته التي يحوزها أو التي تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابته أو رقابة أشخاص يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

كما يترتب على التسجيل في القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، منع المعنيين من السفر بموجب قرار قضائي، بناء على طلب اللجنة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

 

القسم الخامس

جنايات المساهمة في حركات التمرد

 

المادة 88: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة التمرد بالأفعال الآتية :

1 - إقامة متاريس أو عوائق أو غيرها من الأعمال التي يكون الغرض منها عرقلة القوة العمومية أو الحيلولة دون مباشرة أعمالها أو المساعدة على إقامتها.

2 - منع استدعاء القوة العمومية أو جمعها وذلك بالعنف أو التهديد أو تحريض أو تسهيل تجمع المتمردين سواء بتوزيع الأوامر أو النشرات أو بحمل الأعلام أو غيرها من شارات التجمع أو بأي وسيلة من وسائل الدعوة .

3 - اغتصاب أو احتلال المباني أو المراكز أو غيرها من المنشآت العمومية أو المنازل المسكونة أو غير المسكونة وذلك بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية.

ويعاقب بنفس العقوبة المالك أو المستأجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذكورة بغير عنف مع علمه بأغراضهم.

 

المادة 89: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة التمرد بالأفعال الآتية :

1 - الاستيلاء على الأسلحة أو الذخائر أو المعدات من أي نوع كانت، سواء أكان ذلك عن طريق استعمال العنف أو التهديد أو نهب المحلات أو المراكز أو المستودعات أو الترسانات أو غيرها من المؤسسات العمومية أو كان ذلك بتجريد أعوان القوات العمومية من الأسلحة.

2 - حمل الأسلحة أو ذخائر علان ة أو خفية أو ارتداء زي رسمي أو ملابس أو علامات أخرى مدنية أو عسكرية.

ويعاقب بالإعدام الأشخاص الذين يستعملون أسلحتهم.

 

المادة 90:
يعاقب بالإعدام من يقومون بإدارة أو تنظيم حركة تمرد أو من يزودونها أو يمدونها عمدا أو عن علم بالأسلحة أو الذخائر أو أدوات الجرائم أو يرسلون إليها مؤنا أو يجرون مخابرات بأية طريقة كانت مع مديري أو قواد الحركة.

 

القسم السادس
أحكام مختلفة
 

المادة 91:
مع عدم الإخلال بالواجبات التي يفرضها سر المهنة، يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة في وقت الحرب وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دينار في وقت السلم، كل شخص علم بوجود خطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة أو التجسس أو غيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العسكرية أو الإدارية أو القضائية فور علمه بها.

علاوة على الأشخاص المبينين في  المادة  42 يعاقب باعتباره شريكا من يرتكب دون أن يكون فاعلا أو شريكا أحد الأفعال الآتية :

1 - تزويد مرتكبي الجنايات والجنح ضد أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن لهم أو أماكن لاختفائهم أو لتجمعهم وذلك دون أن يكون قد وقع عليه إكراه ومع علمه بنواياهم.

2 - حمل مراسلات مرتكبي هذه الجنايات وتلك الجنح وتسهيل الوصول إلى موضوع الجناية أو الجنحة أو إخفائه أو نقله أو توصيله وذلك بأي طريقة كانت مع علمه بذلك.

وعلاوة على الأشخاص المعنيين في المادة 387 يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء الأفعال الآتية :

1 - إخفاء الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجناية أو الجنحة والأشياء أو المواد أو الوثائق المتحصلة من الجنايات أو الجنح مع علمه بذلك.

2 - إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تزييف وثيقة عمومية أو خصوصية من شأنه تسهيل البحث عن الجناية أو الجنحة أو اكتشاف الدليل عليها أو عقاب مرتكبيها مع علمه بذلك.

ويجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة أن تعفي أقارب أو أصهار الفاعل لغاية الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة.

 

المادة 92:
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.

وتخفض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه ولكن قبل بدء المتابعات.

وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلين أو الشركاء في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات.

وفيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا فإنه لا يقضى بأية عقوبة عليهم إذا كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم يتولوا فيها قيادة أو يقوموا بأي عمل أو مهمة وانسحبوا منها بمجرد صدور أول إنذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا أنفسهم إليها.

ويجوز مع ذلك الحكم على من يعفي من العقوبة تطبيقا لحكم هذه المادة بالمنع من الإقامة كما في مواد الجنح وبالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون.

 

المادة 93:
يقضى الحكم بأن تكون المكافآت التي يحصل عليها الفاعل أو قيمتها إذا لم تكن قد ضبطت مملوكة للخزانة.

ويقضى بمصادرة الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة والأشياء والأدوات التي استعملت في ارتكابها.

وتدخل في مفهوم كلمة أسلحة كافة الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة والنافذة والراضة.

ولا تعتبر السكاكين ومقصات الجيب والعصى العادية أو أية أشياء أخرى من قبيل الأسلحة إلا إذا استعملت للقتل أو الجرح أو الضرب .

 

المادة 94:
يجوز للحكومة بمرسوم تصدره أن تخضع الأفعال التي ترتكب ضد أمن الدول الحليفة أو الصديقة للجزائر لكل أو بعض الأحكام الخاصة بالجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة سواء في وقت الحرب أو السلم.

 

المادة 95:
كل من يتلقى أموالا للدعاية من مصدر خارجي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وعلى أية صورة كانت ولأي سبب كان ويقوم بالدعاية السياسية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.

وتضبط جميع الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ويقضي الحكم إما بمصادرتها أو بإبادتها أو بإتلافها على حسب الأحوال.

ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضي بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون.

 

المادة 95 مكرر (مدرجة بالقانون 20ـ06 المؤرخ في 28 أفريل 2020):

يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 700.000 دج، كل من يتلقى أموالا أوهبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين أو يحرض على ذلك.

تضاعف العقوبة إذا تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو جماعة أو منظمة أو تنظيم مهما كان شكله أو تسميته.

 

المادة 95 مكرر 1(مدرجة بالقانون 20ـ06 المؤرخ في 28 أفريل 2020):

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يقوم بالأفعال المذكورة في المادة 95 مكرر، تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن أو خارجه.

 

المادة 95 مكرر 2 (مدرجة بالقانون 20ـ06 المؤرخ في 28 أفريل 2020):

إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في المادتين 95 مكرر و 95 مكرر 1، ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها بأكثر من خمس (5) سنوات حبسا، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة.

 

المادة 95 مكرر 3 (مدرجة بالقانون 20ـ06 المؤرخ في 28 أفريل 2020):

يعاقب على المحاولة في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 من هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 95 مكرر 4 (مدرجة بالقانون 20ـ06 المؤرخ في 28 أفريل 2020):

فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2، يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.

 

المادة 95 مكرر 5 (مدرجة بالقانون 20ـ06 المؤرخ في 28 أفريل 2020):

دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأموال والأملاك والهبات والوسائل والأجهزة المستخدمة لارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر1 و 95 مكرر 2 من هذا القانون والأموال المتحصلة منها وإغلاق الحساب البنكي أو البريدي الذي تم تلقي الأموال عن طريقه.

 

المادة 96: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. وإذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق من مصدر أو وحي أجنبي فإن عقوبة الحبس ترفع إلى خمس سنوات.

ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضي في الحالتين السابقتين بعقوبة الحرمان من الحقوق المبينة في  المادة  14 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة.

 

المادة  96 مكرر:

يمكن قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.

وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء.

ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر.

 

الفصل الثاني
التجمهر
 

المادة 97: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

يحظر ارتكاب الأفعال الآتية في الطريق العام أو في مكان عمومي:

1) التجمهر المسلح.

2) التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي.

ويعتبر التجمهر مسلحا إذا كان أحد الأفراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا كان عدد منهم يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت واستحضرت لاستعمالها كأسلحة.

ويجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو حكم أو أمر قضائي استعمال القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عن الأرض التي يحتلونها أو المراكز التي وكلت إليهم بغير هذه الوسيلة.

وفي الحالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم الوالي أو رئيس الدائرة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه أو محافظ الشرطة أو أي ضابط آخر من الضبط القضائي ممن يحمل شارات وظيفته بما يأتي:

1 - إعلان وجوده بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمهر إنذارا فعالا.

2 - التنبيه على الأشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر للصوت أو باستعمال إشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا إنذار الأفراد المكونين للتجمهر إنذارا فعالا.

3 - توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة إذا لم يؤد التنبيه الأول إلى نتيجة.

ملف رقم 1108305 قرار بتاريخ 29-05-2018

المرجع القانوني:

·    المادتين 97، 98 من قانون العقوبات.

المبدأ:

لا تقوم جنحة التجمهر المسلح، مالم يتم توجيه تنبيه بالتفرق.

 

 

المادة 98:
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل شخص غير مسلح كان في تجمهر مسلح أو غير مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه.

ويكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح لم يتفرق إلا باستعمال القوة.

ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم، بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون.

 

المادة 99:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة وذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو بمناسبته أو أثناء اجتماع أو بمناسبته وذلك بغير إخلال بعقوبات أشد عند الاقتضاء.

ويكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة.

ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم، بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة.

ويجوز القضاء بمنع أي أجنبي قضي بإدانته في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة  من دخول أراضي الوطن.

 

المادة 100:
كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره وتكون العقوبة الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.

كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نتج عنه حدوث أثره .

وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.

 

المادة 101:
لا تحول المحاكمة عن جنح التجمهر دون المحاكمة عن الجنايات والجنح التي ترتكب في أثنائه.

ويجوز إلزام الشخص الذي يستمر في الاشتراك في التجمهر بعد التنبيه الثاني الذي يوجهه ممثل السلطة العمومية بالتعويض المالي عن الأضرار الناجمة عن هذا التجمهر.

 

الفصل الثالث
الجنايات والجنح ضد الدستور
القسم الأول
المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب
 

المادة  102: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

إذا منع مواطن أو أكثر من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر أو التعدي أو التهديد، فيعاقب كل واحد من الجناة بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

 

المادة  103: إذا وقعت الجريمة نتيجة لحظة مدبرة للتنفيذ إما في أراضي الجمهورية وإما في ولاية أو أكثر أو دائرة أو أكثر أو دائرة بلدية أو أكثر فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

 

المادة  104:
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصويت يضبط وهو يزور هذه البطاقات أو ينقص من مجموعها أو يضيف إليها أو يقيد فيها أسماء غير تلك التي أدلى بها الناخبون إليه.

 

المادة 105:
جميع الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال المبينة في المادة 104 يعاقبون بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر وبالحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 106:
كل مواطن يبيع أو يشتري الأصوات بأي ثمن كان بمناسبة الانتخابات يعاقب بالحرمان من حقوق المواطن ومن كل وظيفة أو مهمة عامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

ويعاقب كل من يبيع الأصوات ويشتريها فضلا عن ذلك بغرامة توازي ضعف قيمة الأشياء المقبوضة أو الموعود بها.

 

القسم الثاني
الاعتداء على الحريات
 

المادة 107:
يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنو ات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر.

 

المادة 108:
مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة 107 مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية وكذلك الدولة على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل.

 

المادة 109:
الموظفون ورجال القوة العمومية ومندوبو السلطة العمومية والمكلفون بالشرطة الإدارية أو الضبط القضائي الذين يرفضون أو يهملون الاستجابة إلى طلب يرمي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني وتحكمي إما في المؤسسات أو في الأماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر ولا يثبتون أنهم أطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك يعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

 

المادة 110: (عدلت بالقانون رقم 82 - 04 المؤرخ في 13 فبراير 1982)

كل عون في مؤسسة إعادة التربية أو في مكان مخصص بحراسة المقبوض عليهم يتسلم مسجونا دون أن يكن مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو يرفض تقديم هذا المسجون إلى السلطات أو الأشخاص المخول لهم زيارته بدون أن يثبت وجود منع من القاضي المحقق أو يرفض تقديم سجلاته إلى هؤلاء الأشخاص المختصين، يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمي ويعاقب بالحبس مدة من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.

 

المادة 110 مكرر: (معدلة بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)

كل ضابط بالشرطة القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة  52 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة وهو سجل خاص يجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحت الحراسة القضائية يكون قد ارتكب الجنحة المشار إليها في المادة 110 ويعاقب بنفس العقوبة.

وكل ضابط بالشرطة القضائية الذي يتعرض رغم الأوامر الصادرة طبقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية من وكيل الجمهورية لإجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضائية الواقعة تحت سلطته يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 200.000 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

المادة 111: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل قاض أو ضابط بالشرطة القضائية يجري متابعات، أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع عليهما، أو يصدر أمرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس بالجريمة دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونية.

 

القسم الثالث

تواطؤ الموظفين

 

المادة 112:
إذا اتخذت إجراءات مخالفة للقوانين وكان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد أو هيئات تتولى أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات فيعاقب الجناة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

ويجوز علاوة على ذلك أن يقضي بحرمانهم من حق أو أكثر من الحقوق المبينة في المادة 14 ومن تولي أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.

 

المادة 113:
إذا اتخذت إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة وكان تدبيرها بإحد ى الطرق المذكورة في  المادة  112 فيعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات. وإذا كان تدبير هذه الإجراءات تم بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها فيعاقب المحرضون عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة أما باقي الجناة فيعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

 

المادة 114: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها أو كانت نتيجتها الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة، تكون عقوبة المحرضين السجن المؤبد، والجناة الآخرين السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.

تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.

 

المادة 115:
القضاة والموظفون الذين يقررون بعد التشاور فيما بينهم تقديم استقالتهم بغرض منع أو وقف قيام القضاء بمهمته أو سير مصلحة عمومية يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

 

القسم الرابع
تجاوز السلطات الإدارية والقضائية لحدودها
 

المادة 116:
يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس إلى عشر سنوات:

1 - القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية سواء بإصدار قرارات تتضمن نصوصا أو تشريعية بمنع وقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما إذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ.

2 - القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم على تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير إلغائها.

 

المادة 117:
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية وفقا لما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 116 أو الذين يتخذون قرارات عامة أو تدابير ترمي إلى إصدار أية أوامر أو نواه إلى المحاكم أو إلى المجالس.

 

المادة 118:
عندما يتجاوز رجال الإدارة الوظائف القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح التي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد اعتراض الأطراف أو واحد منهم، ورغم هذا الاعتراض بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطة العليا قرارها فيها بالفصل يعاقبون بغرامة لا تقل عن 20.000 دج ولا تتجاوز 100.000 دج.

 

الفصل الرابع
الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية
القسم الأول الاختلاس والغدر
 

المادة 119: ( ملغاة بالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006). المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

 

المادة 119 مكرر: (القانون رقم 11- 14 المؤرخ في 2 غشت 2011)

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص ممن أشارت إليهم المادة  119 من هذا القانون، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.

 

المادة 119 مكرر 1: (ملغاة بالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006). المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

 

المادة 120: (معدلة بالقانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988)

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية الإضرار وثائق أو سندات أو عقود أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته.

 

المادة 121 إلى 125: (ملغاة بالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006). المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

 

القسم الثاني
الرشوة واستغلال النفوذ
 

المادة 126 الى 128 مكرر 1 و129 الى 131: (ملغاة بالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006). المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

 

المادة 132: القاضي أو رجل الإدارة الذي يتحيز لصالح أحد الأطراف أو ضده يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.

 

المادة 133:
(ملغاة بالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006)

 

المادة 134:
(ملغاة بالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006)

 

القسم الثالث
إساءة استعمال السلطة
الدرجة الأولى
إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد
 

المادة 135:
كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه، وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج دون الإخلال بتطبيق المادة 107.

 

المادة 136:
يجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك ويصر على امتناعه بعد التنبيه عليه من رؤسائه ويعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات إلى عشرين سنة.

 

المادة 137: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة للبريد يقوم بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس أو يتلف برقية أو يذيع محتواها.

ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات.

 

المادة 137 مكرر: (القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001)

كل موظف أو ضابط عمومي سخر أموالا منقولة أو عقارية خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج.

كما يعد الفاعل مسؤولا مسؤولية مدنية شخصية وتتحمل الدولة كذلك مسؤوليتها المدنية، على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل.

 

الدرجة الثانية إساءة
استعمال السلطة ضد الشيء العمومي
 

المادة 138:
كل قاض أو موظف يطلب تدخل القوة العمومية أو استعمالها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل ضرائب مقررة قانونا أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي أو أي أمر آخر صادر من السلطة الشرعية أو يأمر بتدخلها أو باستعمالها أو يعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك الأمر يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

 

المادة 138 مكرر: (القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001)

كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة أشهر (6) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج.

 

المادة 139:
ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر، كما يجوز أن يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.

 

المادة 140:
إذا كانت الأوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل يصفه القانون بأنه جناية فإن العقوبة المقررة لهذه الجناية تطبق على مرتكب جريمة استغلال النفوذ.

 

القسم الرابع
ممارسة السلطة العمومية قبل توليها
أو الاستمرار فيها على وجه غير مشروع
 

المادة 141: (معدلة بالقانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988)

كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل أن يؤدي - بفعله - اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.

 

المادة 142: (معدلة بالقانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988)

كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظيفته يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف منتخب أو مؤقت يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا.

ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية خدمة أو مهمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.


القسم الخامس
تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح
التي يرتكبها الموظفون والقائمون بوظائف عمومية
 

المادة 143:
فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الموظفون أو القائمون بوظائف عمومية فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على الوجه التالي:

إذا كان الأمر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة،

إذا كان الأمر متعلقا بجناية فتكون العقوبة كما يلي:

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات،

السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي:

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها فيما عدا الحالات السابق بيانها.


الفصل الخامس
الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي
القسم الأول
الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة
 

المادة 144:

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.

وتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي.

تطبق نفس العقوبة إذا كانت الاهانة موجهة إلى إمام أو وقعت في المسجد بمناسبة تأدية العبادات.

ويجوز للجهة القضائية في جميع الحالات أن تأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه.

ملف رقم 0745435 قرار بتاريخ 30-09-2015

المرجع القانوني:

·    المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95 – 310 المتعلق بتحديد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين كيفياته وتحديد حقوقهم وواجباتهم.        

المبدأ:

يتمتع الخبير القضائي بصفة الضابط العمومي وتقوم في حقه جريمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، في حالة إهانته أو الاعتداء عليه بالعنف.

وفقا لأحكام المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات

 

 

المادة 144 مكرر:(القانون رقم 11- 14 المؤرخ في 2 غشت 2011):

يعاقب بغرامة من مئة ألف 100.000 إلى 500.000 دج خمس مئة الف دينار جزائري، كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.

تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.

في حالة العود، تضاعف الغرامة.

 

المادة 144 مكرر 1: (ملغاة بالقانون رقم 11- 14 المؤرخ في 2 غشت 2011).

 

المادة 144 مكرر 2: (القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001)

يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى.

تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.

 

المادة 145:
تعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تقريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها.

 

المادة 146 (معدلة بالقانون رقم 11- 14 المؤرخ في 2 غشت 2011):

تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة 144 مكرر ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى، العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه.

وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.

 

المادة 147:
الأفعال الآتية تعرض مرتكبيها للعقوبات المقررة في الفقرتين 1 و3 من المادة 144:

1 - الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا.

2 - الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية والتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.

 

المادة 148:

يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها.

وإذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسات محكمة أو مجلس قضائي، أو على امام المسجد بمناسبة تأدية العبادات، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.

وإذا ترتب عن العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

وإذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد.

وإذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام.

ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة، والحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.

 

القسم الأول مكرر
الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها
 

المادة 149:
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أهان أحد مهنيي الصحة بمفهوم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم، أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها، قصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لهم.

 

المادة 149 مكرر:
 

يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثماني (8) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 800.000 دج، كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها.

يشكل تعديا، كل فعل عمدي ينطوي على استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، من شأنه احداث الخوف أو الفزع لدى الغير، مهما كانت الوسيلة المستعملة.

 

المادة 149 مكرر1:
إذا ترتب على العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق إصرار أو ترصد أو مع حمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشر (12) سنة، والغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج.

وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج اذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد ابصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى.

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 148 من هذا القانون، إذا أدى العنف إلى الموت.

 

المادة 149 مكرر2:
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بتخريب الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية.

وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات، والغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا أدت الأفعال إلى التوقف الكلي للهيكل أو المؤسسة الصحية المعنية أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو إلى سرقة عتادها.

 

المادة 149 مكرر 3:

يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو أحاديث أو إلتقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات على موقع أو شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى، قصد الإضرار أو المساس بالمهنية أو بالسلامة المعنوية لأحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.

وتطبق نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال إضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالهياكل والمؤسسات الصحية أو مساسا بالحرمة الواجبة للموتى.

وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا تم تحوير الصور أو الفيديوهات أو الأخبار أو المعلومات بشكل مغرض أو تم التقاطها خلسة أو في الأماكن غير المفتوحة للجمهور بالهيكل أو المؤسسة الصحية أو إذا تم إخراجها عن سياقها.

 

المادة 149 مكرر4:

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، كل من دخل باستعمال العنف إلى الهياكل أو المؤسسات الصحية.

وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000دج، إذا تم الدخول باستعمال العنف إلى الأماكن ذات الدخول المنظم.

 

المادة 149 مكرر5:
تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة، والغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، اذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المواد 149 مكرر و 149 مكرر 2 و 149 مكرر 3 و 149 مكرر 4:

- خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث،

- قصد النيل من مصداقية الهياكل والمؤسسات الصحية ومهنيتها.

 

المادة 149 مكرر6:
تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، اذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المواد 149 و 149 مكرر 2 و 149 مكرر 3:

- في إطار جماعة،

- إثر خطة مدبرة،

- بعد الدخول إلى الهيكل أو المؤسسة الصحية باستعمال العنف،

- بحمل السلاح أو استعماله.

 

المادة 149 مكرر7:
تعد العقوبات المنصوص عليها في المادة 149 مكرر 1 من هذا القانون، غير قابلة للتخفيض، على النحو الآتي:

- عشرون (20) سنة سجنا، عندما تكون العقوبة السجن المؤبد،

- ثلثا (3/2) العقوبة المقررة، في كل الحالات الأخرى.

 

المادة 149 مكرر8:
دون الإخلال بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن حرمان المحكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، من استخدام أي شبكة إلكترونية أو منظومة معلوماتية أو أية وسيلة من وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال، لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات تسري ابتداء من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه، أو من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة للمحكوم عليه غير المحبوس.

 

المادة 149 مكرر9:
دون المساس بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، وبإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول اليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

 

المادة 149 مكرر10:
يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.

 

المادة 149 مكرر11:
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 149 مكرر12:
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم في حالة العود

 

المادة 149 مكرر13:
يمكن أن تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.

يمكن أن تحل الدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة محل ضحية الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم للمطالبة بالتعويض.

 

المادة 149 مكرر14:
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة، وفقا لأحكام هذا القانون.


القسم الثاني
الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى
 

 

المادة 150: كل من هدم أو خرب أو دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

 

المادة 151:
كل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

 

المادة 152:
كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

 

المادة 153:
كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل من أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

 

المادة 154:
كل من خبأ أو أخفي جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة بين 20.001 إلى 100.000 دينار.

وإذا كان المخفي يعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفى نتيجة ضرب أو جرح فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.


القسم الثالث
كسر الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات العمومية
 

المادة 155:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناء على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها.

وإذا كان كسر الأختام أو الشروع فيه قد وقع من الحارس أو بطريق العنف ضد الأشخاص أو بغرض سرقة أو إتلاف أدلة أو أوراق إثبات في إجراءات جزائية فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

 

المادة 156: (ملغاة بالقانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982).

 

المادة 157: يعاقب الحارس بالحبس لمدة من شهر إلى ستة شهور إذا وقع الكسر نتيجة إهماله.

 

المادة 158: يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقودا أو سندات محفوظة في المحفوظات أو أقلام الكتاب أو المستودعات العمومية أو مسلمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة.

وإذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الأمين العمومي أو بطريق العنف ضد الأشخاص فيكون السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

 

المادة 159:
يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله.

 

القسم الرابع
التدنيس والتخريب
 

المادة 160:
يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كل من قام عمدا وعلانية بتخريب، أو تشويه أو إتلاف، أو تدنيس المصحف الشريف.

 

المادة 160 مكرر (القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982):

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من قام عمدا وعلانية بتمزيق، أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني.

 

المادة 160 مكرر 3 (القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 + ق 20-06 في 28 افريل 2020):

يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (2) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام عمدا بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماكن المعدة للعبادة.

 

المادة 160 مكرر 4 (القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982):

يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دج كل من قام عمدا بإتلاف أو هدم أو تشويه أو تخريب:

- نصب أو تماثيل أو لوحات أو أشياء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو تزيين الأماكن العمومية ومقامة أو منصوبة من طرف السلطة العمومية أو بواسطة ترخيص منها.

- نصب أو تماثيل أو لوحات أو أية أشياء فنية موضوعة في المتاحف أو في المباني المفتوحة للجمهور.

 

المادة 160 مكرر 5 (القانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990):

يعاقب بالحبس من سنة إلى 10 سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج كل من قام عمدا بتدنيس، أو تخريب أو تشويه أو إتلاف نصب أو ألواح تذكارية ومغارات وملاجئ استعملت أثناء الثورة التحريرية، ومراكز الاعتقال والتعذيب وجميع الأماكن الأخرى المصنفة كرموز للثورة.

- ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بتخريب أو بتر أو إتلاف وثائق تاريخية أو أشياء متعلقة بالثورة، محفوظة في المتاحف أو في أية مؤسسة مفتوحة للجمهور.

 

المادة 160 مكرر 6 (القانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990):

يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.00 دج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم.

 

المادة 160 مكرر 7 (القانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990):

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.001 إلى 100.00 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام عمدا وعلانية بإتلاف أو تخريب الأوسمة أو العلامات المميزة المنشأة بموجب القانون والمرتبطة بالثورة التحريرية.

 

المادة 160 مكرر 8 (القانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990):

في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 160 مكرر 5، 160 مكرر 6، 160 مكرر 7 يمكن أن تأمر المحكمة بالحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في المادة (9 مكرر 1) من قانون العقوبات.

 

القسم الخامس
جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش
 

المادة 161 (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975):

كل شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكلات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي، عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنية، ولا تقل عن مبلغ 2.000 دج كل ذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو.

ويحكم على متعهدي التموين أو عملائهم أيضا بهذه العقوبات عند مشاركتهم في الجريمة.

ويعاقب الموظفون أو الوكلاء والمندوبون أو المأجورون من الدولة الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم، بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو.

 

المادة 162:
إذا وقع تأخير في التسليم أو في الأعمال بسبب الإهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب الفاعلون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 20.001 دينار.

 

المادة 163:
إذا وقع غش في نوع وصفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة أو الأشياء الموردة فيعاقب الجناة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 20.001 دينار.

ويقضى دائما بالحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة في الفقرة السابقة على الموظفين الذين ساهموا في الغش.

ويجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 164:
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني.

 

القسم السادس
الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار
واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون
 

المادة 165:
كل من فتح بغير ترخيص محلا لألعاب الحظ وسمح بحرية دخول الجمهور فيه أو بدخولهم بناء على تقديم الأعضاء المشتركين فيه أو الداعين إلى دخوله أو الأشخاص الذين لهم مصالح في استغلاله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار. والحال كذلك بالنسبة لصيارفة ومديري ومندوبي ومستخدمي هذا المحل.

ويجوز علاوة على ذلك معاقبة الجناة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات.

ويجب أن يقضى بمصادرة الأموال والأشياء المعروضة للمقامرة عليها وتلك التي تضبط في خزينة المحل أو التي توجد مع القائمين على إدارته ومستخدميهم وكذلك الأثاث والأشياء المفروشة بها هذه الأماكن أو التي تزينها والأدوات المعدة أو المستعملة في اللعب.

 

المادة 166:
تطبق العقوبات وتدابير الأمن المقررة في المادة 165 على الفاعلين والمنظمين والمديرين والمندوبين والمستخدمين الذين يقومون بأعمال النصيب غير المصرح بها.

وتستبدل مصادرة العقار موضوع النصيب بالغرامة التي يجوز أن تصل إلى القيمة التقديرية لهذا العقار.

 

المادة 167:
تعتبر من أعمال النصيب العمليات المعروضة على الجمهور تحت أية تسمية مهما كانت والمعدة لإيجاد الأمل في الربح عن طريق الحظ.

 

المادة 168:
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار كل من روج أو باع أو وزع أوراق اليانصيب غير المصرح به وكل من أعلن عن وجود هذا النصيب أو سهل إصدار أوراقه وذلك بواسطة الإعلانات أو النشرات أو الملصقات أو بأية طريقة أخرى من طرق الإعلان.

ويجب أن يقضى بمصادرة المبالغ التي توجد في حيازة المروجين والبائعين والموزعين والناتجة عن بيع هذه الأوراق.

 

المادة 169: (معدلة بالقانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 يوليو 1982)

كل من أنشأ أو أدار بيتا للتسليف على رهون أو رهون حيازية بغير ترخيص من السلطة العمومية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.

 

القسم السابع
الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية

المادة 170:
كل إخلال بالنظم المتعلقة بالمنتجات المعدة للتصدير التي من شأنها ضمان جودة صنفها ونوعها وأحجامها يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج وبمصادرة البضائع.

 

المادة 171: (ملغاة بالقانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير 1990).

 

المادة 172: (معدلة بالقانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990)

يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 200.000 دج كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك:

1 - بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور.

2 - أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار.

3 - أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون.

4 - أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.

5 - أو بأي طرق أو وسائل احتيالية.

 

المادة 173: (معدلة بالقانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990)

وإذا وقع رفع أو خفض الأسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه والمواد الغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو مواد الوقود أو الأسمدة التجارية تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 20.001 دج إلى 100.000 دج.

 

المادة 173 مكرر: (ملغاة بالأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت 2005).

 

المادة 174:
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 172 و 173 يعاقب الجاني بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات وبالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 14 وذلك بصرف النظر عن تطبيق المادة 23.

ويجب على القاضي حتى ولو طبق الظروف المخففة أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18.

 

المادة 175:
يرتكب جريمة التعرض لحرية المزايدات ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.001 إلى 400.000 دينار كل من عرقل حرية المزايدات أو المناقصات أو تعرض لها أو أخل بها بطريق التعدي أو العنف أو التهديد وذلك في المزايدات على الملكية أو حق الانتفاع أو على تأجير الأموال العقارية أو المنقولة أو على المقاولات أو التوريدات أو الإستغلالات أو أية خدمات أخرى أو شرع في ذلك سواء قبل المزايدة أو المناقصة أو أثناءهما.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبعد المزايدين أو يحد من حرية المزايدة أو المناقصة أو يشرع في ذلك سواء بطريق الهبات أو الوعود أو بالاتفاقات أو الطرق الاحتيالية وكذلك كل من تلقى هذه الهبات أو قبل هذه الوعود.

 

المادة 175 مكرر:

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.

تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المقررة في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء.

ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر.

 

القسم الثامن
الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني
 

المادة 175 مكرر 1:

دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول.

وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود.

 

الفصل السادس
الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي
القسم الأول
جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين
 

المادة 176: (معدلة بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجناية أو أكثر، أو لجنحة أو أكثر، معاقب عليها بخمس (5) سنوات حبس على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جمعية أشرار، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل.

 

المادة 177: (معدلة بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)

يعاقب على الاشتراك في جمعية الأشرار بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا تم الإعداد لارتكاب جنايات.

وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تم الإعداد لارتكاب جنح.

ويعاقب منظم جمعية الأشرار أو من يباشر فيها أية قيادة كانت بالسجن المؤقت من عشر (10) سنو ات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج.

 

المادة 177 مكرر: (القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)

دون الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا القانون، يعد اشتراكا في جمعية الأشرار المنصوص عليها في هذا القسم:

1- كل اتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى.

2- قيام الشخص عن علم بهدف جمعية الأشرار أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل في:

أ- نشاط جمعية الأشرار وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجماعة مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الإجرامي للجماعة.

ب- تنظيم ارتكاب جريمة من قبل جمعية الأشرار أو الإيعاز بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إبداء المشورة بشأنه.

 

المادة 177 مكرر 1: (القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في  المادة  51 مكرر أعلاه، عن الجرائم المنصوص عليها في  المادة  176 من هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي تساوي خمس ( 5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في  المادة  177 من هذا القانون.

ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1.                      مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،

2.                      المنع لمدة خمس (5) سنوات من مزاولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته،

3.                      الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة خمس (5) سنوات،

4.                      غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،

5.                      حل الشخص المعنوي.

 

المادة 178:
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أعان مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 176 بأن زودهم بآلات لارتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن للاجتماع.

 

المادة 179:
يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة 52 من يقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية وذلك قبل أي شروع في الجناية موضوع الجمعية أو الاتفاق وقبل البدء في التحقيق.

 

المادة 180:
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 42 و91 فقرات 2 و3 و4 كل من أخفى عمدا شخصا يعلم أنه ارتكب جناية أو أن العدالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل وكل من حال عمدا دون القبض على الجاني أو البحث عنه أو شرع في ذلك وكل من ساعده على الاختفاء أو الهرب يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.00 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة فيما عدا ما يتعلق بالجنايات التي ترتكب ضد القصر الذين لا تجاوز سنهم 13 سنة.

 

المادة 181:
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 91 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم بالشروع في جناية أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات فورا.

 

المادة 182:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان وامتنع عن القيام بذلك، بغير إخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو القوانين الخاصة.

ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير.

ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنحة ويمتنع عمدا عن أن يشهد بهذا الدليل فورا أمام سلطات القضاء أو الشرطة ومع ذلك فلا يقضى بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته وإن تأخر في الإدلاء بها.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات الجزائية ومن ساهم معه في ارتكابه وشركاؤه وأقاربهم وأصهارهم لغاية الدرجة الرابعة.

 

القسم الثاني
العصيان
 

المادة 183:
كل هجوم على الموظفين أو ممثلي السلطة العمومية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة منها أو القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر القضائية وكذلك كل مقاومة لهم بالعنف أو التعدي تكون جريمة العصيان.

والتهديد بالعنف يعتبر في حكم العنف ذاته.

 

المادة 184:
يعاقب على العصيان الذي يرتكبه شخص أو شخصان بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني أو أحد الجانيين مسلحا فيكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

 

المادة 185:
يعاقب على العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج إذا كان أكثر من شخصين من المجتمعين يحملون أسلحة ظاهرة.

وتطبق العقوبة المقررة في الفقرة السابقة على كل شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأ.

 

المادة 186:
لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على الأشخاص الذين كانوا أعضاء في الاجتماع دون أن يؤدوا فيه خدمة أو وظيفة وانسحبوا منه عند أول تنبيه من السلطة العمومية.

 

المادة 187:
كل من يعترض بطريق الاعتداء على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 20.001 دج.

وكل من يعترض بطريقة التجمهر أو التهديد أو العنف على تنفيذ هذه الأعمال يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أعلاه.

 

المادة 187 مكرر: (القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001)

يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.001 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لا يمتثل لأمر تسخير صادر ومبلغ وفقا للأشكال التنظيمية.

 

القسم الثالث
الهروب
 

المادة 188:
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كل من كان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي ويهرب أو يحاول الهروب من الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه أو من مكان العمل أو أثناء نقله.

ويعاقب الجاني بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا وقع الهروب أو الشروع فيه بالعنف أو بالتهديد ضد الأشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطيم باب السجن.

 

المادة 189:
العقوبة التي يقضى بها تنفيذا لأحكام المادة 188 ضد المحبوس الذي هرب أو شرع في الهروب تضم إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى القبض عليه أو حبسه وذلك استثناء من المادة 35.

وإذا كان التحقيق في هذه الجريمة الأخيرة قد انتهى بأمر أو بقرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة فإن مدة الحبس الاحتياطي الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه.

 

المادة 190:
القواد الرؤساء أو المأمورون سواء من رجال الدرك الوطني أو من الجيش الوطني الشعبي أو من الشرطة الذين يقومون بالحراسة أو يشغلون مراكزها وموظفو إدارة السجون وغيرهم من المكلفين بحراسة أو اقتياد المسجونين الذين يترتب على إهمالهم هروب المسجونين أو تسهيل هروبهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنتين.

 

المادة 191:
يرتكب جريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل شخص من المعينين في المادة 190 هيأ أو سهل هروب مسجون أو شرع في ذلك ولو على غير علم من هذا الأخير وحتى إذا لم يتم الهروب أو يشرع فيه وتوقع العقوبة حتى ولو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختياري.

ويجوز أن تضاعف العقوبة إذا تضمنت المساعدة تقديم السلاح.

وفي جميع الحالات يجب علاوة على ذلك أن يقضى بحرمان الجاني من ممارسة أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 192:
كل من هيأ أو سهل الهروب أو شرع في ذلك من غير الأشخاص المبينين في المادة 190 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار حتى ولو لم يتم الهروب.

وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار إذا كانت هناك رشوة للحراس أو تواطؤ معهم.

وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار إذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح.

 

المادة 193: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

يحكم على جميع من أعانوا أو سهلوا الهروب عمدا بأن يعوضوا متضامنين للمج ني عليه أو لذوي حقوقه، الضرر الناشئ عن الجريمة التي كان الهارب معتقلا من أجلها.

 

المادة 194:
كل من حكم عليه بالحبس لمدة تجاوز ستة أشهر لجريمة التمكين من الهروب أو الشروع في الهروب يجوز أن يقضي عليه علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

 

القسم الرابع
التسول والتشرد
 

المادة 195:
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان وذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه أو إمكانه الحصول عليها بالعمل أو بأية طريقة مشروعة أخرى.

 

المادة 195 مكرر (القانون رقم 14-01 المؤرخ في 04 فبراير 2014 ):

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول.

تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.

 

المادة 196:
يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من ليس له محل إقامة ثابت ولا وسائل تعيش ولا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل ويكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل أو يكون قد رفض عملا بأجر عرض عليه.

 

الفصل السادس مكرر
نشر وترويج أخبار وأنباء
تمس بالنظام والأمن العموميين
 

(مدرج بالقانون 20ـ06 المؤرخ في 28 أفريل 2020):

 

المادة 196 مكرر:

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل من ينشر أو يروج عمدا، بأي وسيلة كانت، أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور ويكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام.

تضاعف العقوبة في حالة العود.

 

الفصل السابع التزوير
القسم الأول
النقود المزورة
 

 

المادة 197: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أو زور أو زيف:

1.                      نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج،

2.                      سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.

وإذا كانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المتداولة تقل عن 500.000 دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20 ) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.

تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه  المادة .

 

المادة 198: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من أسهم عن قصد، بأية وسيلة كانت، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في  المادة  197 أعلاه، إلى الإقليم الوطني.

وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا كانت قيمة النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم تقل عن 500.000 دج.

تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه  المادة .

 

المادة 199:
إذا أخبر أحد مرتكبي الجنايات المبينة في المادتين السابقتين السلطات أو كشف لها عن شخصية الجناة قبل إتمام هذه الجنايات وقبل بدء أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها أو سهل القبض على الجناة الآخرين حتى بعد بدء التحقيق فإنه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في  المادة  52.

ويجوز مع ذلك أن يحكم على الشخص الذي يعفي من العقوبة بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر.

 

المادة 200: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج، بغرض التضليل في نوع معدنها، أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليه.

وتوقع العقوبة ذاتها على من ساهم في تلوين أو إصدار أو إدخال النقود المذكورة.

 

المادة  201:
لا عقوبة على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقلدة أو مزورة أو مزيفة أو ملونة وهو يعتقد أنها صحيحة و طرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها.

كل من طرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية.

 

المادة  202:
صنع أو إصدار أو توزيع أو بيع علامات نقدية بقصد إحلالها محل النقود ذات السعر القانوني أو القيام مقامها، معاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

 

المادة  203:
كل من صنع أو حصل أو حاز مواد أو أدوات معدة لصناعة أو تقليد أو تزوير نقود أو سندات قرض عام أو حصل عليها أو احتفظ بها أو تنازل عنها يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.

 

المادة  204:
يجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في  المادة  25 في الجرائم المشار إليها في المواد 197 و 201 و 203 .

 

القسم الثاني
تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
 

المادة 205:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقلد وتطبق الأعذار المعفية المنصوص عليها في المادة 199 على مرتكب الجناية المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

المادة 206: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من قلد أو زور، إما طابعا وطنيا أو أكثر، وإما مطرقة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات، وإما دمغة أو أكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية، أو استعمل طوابع، أو أوراق، أو مطارق، أو دمغات مزورة أو مقلدة.

 

المادة 207: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من تحصل بغير حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة والمبينة في المادة 206، ووضعها أو استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة.

 

المادة 208:
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكون الفعل جريمة أشد كل من:

1.                      صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو من تلك السلطة.

2.                      صنع أو احتفظ أو وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو علامة أو ختما من المحتمل أن يخلط بينها وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية.

 

المادة 209:
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار كل من:

1.                      قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع أو استعمل هذه العلامات المزورة.

2.                      قلد خاتما أو طابعا أو علامة لأية سلطة أو استعمل الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة.

3.                      قلد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء أو باعها أو روجها أو وزعها أو استعمل هذه الأوراق أو المطبوعات المقلدة.

4.                      قلد أو زور طوابع البريد أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو باع أو روج أو وزع أو استعمل الطوابع أو العلامات أو قسائم الرد أو الأوراق أو النماذج المدموغة المذكورة وهي مقلدة أو مزورة مع علمه بذلك.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في  المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر. ويعاقب على الشروع في الجرائم المبينة أعلاه كالجريمة التامة.

 

المادة 210:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار كل من تحصل بغير حق على أختام صحيحة أو علامات أو مطبوعات من المنصوص عليها في المادة  209 ووضعها أو استعملها بطريق الغش أو شرع في ذلك.ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 211:
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار كل من:

1.                      استعمل طوابع بريد أو طوابع منفصلة أو أوراق أو نماذج مدموغة سبق استعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها لإبطالها وأن يسمح بهذه الطريقة باستعمالها بعد ذلك.

2.                      زاد من قيمة طوابع البريد أو غيرها من الأوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء كانت قد أبطلت أم لا وذلك بالطباعة أو التخريم أو بأية وسيلة أخرى أو باع أو روج أو عرض أو وزع أو صدر هذه الطوابع التي زادت قيمتها.

3.                      قلد أو أصدر أو زيف قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد في بلد أجنبي أو باع أو روج أو وزع قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد المذكورة أو استعملها مع علمه بذلك.

 

المادة  212:
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 20.001 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1.                      صنع أو باع أو روج أو وزع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو الخارج أو مع سندات القرض الحكومية أو قسائم سداد الضريبة أو طوابع مصلحة البريد أو البرق أو التليفون أو مؤسسات الدولة أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو الأسهم أو السندات أو حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو الفوائد المتعلقة بها وعلى العموم جميع الأوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة أو المجموعات أو المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تصدرها الشركات والجمعيات أو المشروعات الخاصة وكان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول الأشياء والمطبوعات والنماذج المذكورة بدلا عن الأوراق المتشابهة معها.

2.                      صنع أو باع أو روج أو استعمل مطبوعات تتشابه في حجمها أو لونها أو عباراتها أو شكل طباعتها أو في أية صفة أخرى مع الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء وكان من شأن هذا التشابه أن يولد لبسا في نظر الجمهور.

 

المادة 213:
يجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 25 في الجرائم المحددة في هذا القسم.

 

القسم الثالث
تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
 

المادة 214:
يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته:

1) إما بوضع توقيعات مزورة.

2) وإما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات.

3) وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.

4) وإما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغير فيها بعد إتمامها أو قفلها.

 

المادة 215:
يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش وذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الأطراف أو بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد أعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها.

ملف رقم 1203371 قرار بتاريخ 2018/04/18

المرجع القانوني:

·    المادتان 214 و215 من قانون العقوبات.

·    المادة 3 من القانون 06-02، المتضمن تنظيم مهنة الموثق.

المبدأ:

تعتبر الوثائق المحررة من طرف الموثق، محررات رسمية، وإن كانت غير مشهرة و بغض النظر عن قيمتها القانونية.

ملف رقم 1202835 قرار بتاريخ 2018/03/21

المرجع القانوني:

·    المادة 215 من قانون العقوبات.

المبدأ:

يتعين على غرفة الاتهام في جناية تزوير محررات رسمية، إبراز عناصر التزوير والطريقة التي حصل بها التزوير، على ضوء الطرق المحددة في المادة 215 من قانون العقوبات.

 

 

المادة 216:

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل شخص، عدا من عينتهم المادة 215، ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية.

1) إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع.

2) وإما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد.

3) وإما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها.

4) وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.

 

المادة 217:
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أمام الموظف بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة.

ومع ذلك فإنه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 52 كل من أدلى بوصفه شاهدا أمام الموظف بإقرار غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أن يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق.

 

المادة 218:
في الحالات المشار إليها في هذا القسم يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من استعمل الورقة التي يعلم أنها مزورة.

 

القسم الرابع
التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
 

المادة 219: كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في  المادة  14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.

ويجوز أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف أو مدير شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذين يلجئون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي.

 

المادة 220: كل شخص ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في محررات عرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في  المادة  14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 221: في الحالات المشار إليها في هذا القسم يعاقب كل من استعمل المحرر الذي يعلم أنه مزور أو شرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادتين 219 و 220 .

 

القسم الخامس
التزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات
 

المادة  222: كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو كتابات أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في  المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة .

تطبق العقوبات ذاتها على:

1) من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذكورة مع علمه بذلك.

2) من استعمل إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى مع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير كاملة أو غير صحيحة.

 

المادة 223:
كل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222 أو شرع في الحصول عليها سواء بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة وكان قد حصل عليها بالشروط السابق بيانها أو كانت قد صدرت باسم غير اسمه.

والموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المعينة في المادة 222 إلى شخص يعلم أن لا حق له فيها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دينار ما لم يكون الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد من 126 إلى 134 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة  14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

ملف رقم 1053030 قرار بتاريخ 2018/02/27

المرجع القانوني:

·    المادة 223 من قانون العقوبات.

المبدأ:

يعتبر العلم عنصرا مفترضا، في جريمة الإدلاء بإقرارات كاذبة، الواردة في عقد فريضة، لاعتبارها من العقود التصريحية.

 

 

المادة 224:
مؤجرو الغرف المفروشة وأصحاب النزل الذين يقيدون عمدا في سجلاتهم أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 225:

كل شخص اصطنع باسم طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو قابلة، شهادة مرضية أو شهادة بوجود عجز، وذلك بقصد أن يعفي نفسه، أو يعفي الغير من أية خدمة عمومية كانت، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.

 

المادة 226:
كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو حمل أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة وذلك أثناء تأدية أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الأشخاص يعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات ما لم يكون الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 126 إلى 134.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 227:
كل من حرر باسم أحد الموظفين أو أحد القائمين بوظيفة عمومية دون أن تكون له صفة في ذلك شهادة بحسن السلوك أو بالفقر أو بإثبات غير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تدعو إلى وضع الشخص المعين في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات أو الأفراد أو إلى حصوله على عمل أو قرض أو معونة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

وتطبق العقوبات ذاتها على:

1) من زور شهادة كانت أصلا صحيحة وذلك ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذي صدرت أصلا له.

2) من استعمل الشهادة وهي مصطنعة أو مزورة على هذه الصورة.

وإذا كانت الشهادة منسوبة إلى أحد الأفراد العاديين فإن اصطناعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

 

المادة 228:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، كل من:

1) حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.

2) زور أو غير بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا.

3) استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.

 

المادة 228 مكرر: (القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001)

يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 20.001 دج إلى 200.000 دج كل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون والتي أسندت إليه إدارتها.

 

المادة 229:
إذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا القسم إضرارا بالخزينة العمومية أو بالغير فإنه يعاقب عليها وفقا لطبيعتها إما باعتبارها تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أو باعتبارها تزويرا في محررات عرفية أو تجارية أو مصرفية.

 

القسم السادس
أحكام مشتركة
 

المادة 230:
يوقف تطبيق العقوبات المقررة ضد من يستعمل النقود أو الأوراق أو الأختام أو الطوابع أو المطارق أو الدمغات أو العلامات أو المحررات المزورة أو المقلدة أو المصطنعة أو المزيفة كلما كان التزوير مجهولا من الشخص الذي استعمل الشيء المزور.

 

المادة 231:
يحكم على الجناة بغرامة يكون حدها الأدنى 20.001 دينار والأقصى 100.000 دينار ومع ذلك يجوز زيادة الغرامة إلى مقدار ربع الفائدة غير المشروعة التي جلبها التزوير إلى مرتكبي الجناية أو الجنحة وإلى شركائهم أو من استعملوا القطعة المزيفة أو التي كان مقررا أن يجلبها التزوير إليهم.

 

القسم السابع
شهادة الزور واليمين الكاذبة
 

المادة 232:
كل من شهد زورا في مواد الجنايات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فإن العقوبة تكون السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

وفي حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت فإن من شهد زورا ضده يعاقب بالعقوبة ذاتها.

 

المادة 233:
كل من شهد زورا في مواد الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع العقوبة إلى عشر سنوات والحد الأقصى للغرامة إلى 100.000 دينار.

 

المادة 234:
كل من شهد زورا في مواد المخالفات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأكثر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

 

المادة 235:
كل من شهد زورا في المواد المدنية أو الإدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع عقوبة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى 100.000 دينار.

وتطبق أحكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوة مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية.

 

المادة 236:
كل من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال وبإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة وذلك في أية مادة وفي أية حالة كانت عليها الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال آثارها أو لم تنتجه

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 232 و233 و235 .

 

المادة 237:
المترجم الذي يحرف عمدا جوهر الأقوال أو الوثائق التي يترجمها شفويا وذلك في المواد الجزائية أو المدنية أو الإدارية تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 إلى 235 .

وإذا وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لإقامة الدليل على حق أو على واقعة ذات كثار قانونية يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في من المواد 214 إلى 221 وتبعا لطبيعة المستند المحرف.

 

المادة 238:
الخبير المعين من السلطة القضائية الذي يبدي شفاها أو كتابة رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة وذلك في أية حالة كانت عليها الإجراءات تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 إلى 235.

 

المادة 239:
التأثير على الخبراء أو المترجمين يعاقب بمثل ما يعاقب به التأثير على الشهود وفقا لأحكام  المادة  236 .

 

المادة 240:
كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية وحلفها كذبا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

 

المادة 241:
في الحالة التي يقضي فيها وفقا لإحدى مواد هذا القسم بعقوبة جنحة وحدها يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون.

 

القسم الثامن انتحال

الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها
 

 

 

المادة 242:

كل من تدخل بغير صفة، في الوظائف العمومية، المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، ما لم يكون الفعل جريمة أشد.

 

المادة 243:
كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو أدعى لنفسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 244:
كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية أو لباسا مميزا لوظيفة أو صفة أو شارة رسمية أو وساما وطنيا أو أجنبيا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل ظرفا مشددا لجريمة أشد.

 

المادة 245:
كل من انتحل لنفسه بصورة عادية أو في عمل رسمي لقبا أو رتبة شرفية يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من 20.001 إلى 100.00 دينار.

 

المادة 246: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

كل من ارتدى علنا لباسا يشبه الزي الذي يرتديه الجيش الوطني الشعبي، أو الدرك الوطني، أو الأمن الوطني، أو إدارة الجمارك، أو الموظفون القائمون بأعمال الضبط القضائي أو قوات الشرطة المساعدة ويكون من شأنه إحداث التباس للجمهور، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.001 إلى 100.00 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

المادة 247: كل من انتحل لنفسه في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية اسم عائلة خلاف اسمه وذلك بغير حق يعاقب بغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

 

المادة 248:

كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير، وذلك بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة، يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج.

 

المادة 249:

كل من انتحل اسم الغير، في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز أن تؤدي إلى ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، دون الإخلال باتخاذ إجراءات المتابعة ضده بشأن جناية التزوير إذا اقتضى الحال ذلك.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تسبب عمدا في قيد حكم في صفيحة السوابق القضائية لغير المتهم وذلك بالإدلاء بأقوال كاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم.

 

المادة 250:
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القسم يجوز لجهة القضاء أن تأمر إما بنشر الحكم كاملا أو ملخص منه في الصحف التي تعينها أو بتعليقه في الأماكن التي تبينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.

وتأمر نفس جهة القضاء بأن يؤشر على هامش الأوراق الرسمية أو أوراق الحالة المدنية التي اتخذ فيها اللقب بغير حق أو ذكر فيها الاسم محرفا وذلك إذا ما رأت وجها لذلك.

 

المادة 251: ملغاة


المادة 252:
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.001 إلى 100.00 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مؤسسو أو مديرو أو مسيرو الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون اسم أحد أعضاء الحكومة أو إحدى الهيئات النيابية مع ذكر صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزمعون إنشاءه أو يتركون الغير يفعل شيئا من ذلك.

 

المادة 253:
تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 252 على مؤسسي ومديري ومسيري الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون اسم أحد أعضاء الحكومة السابقين أو اسم قاض أو قاض سابق أو موظف أو موظف سابق أو أحد ذوي المنزلة مع ذكر صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزمعون إنشاءه.

 

المادة 253 مكرر:

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.

تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وعند الاقتضاء، تلك المنصوص عليها في المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون.

ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر.

 

الفصل الثامن
التزوير للحصول على الاعانات والمساعدات
العمومية والاعفاءات الاجتماعية
 

المادة 253 مكرر 1:

 

دون الاخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج كل من يتحصل على اعانات أو مساعدات مالية أو مادية أو عينية من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو أي هيئة عمومية أخرى أو على اعفاءات في المجال الاجتماعي، عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب، أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من يستمر بدون وجه حق، في تلقي أو في الاستفادة من الاعانات والمساعدات والاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة بعد زوال استيفائه لشروط الحصول عليها.

يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 300.000 دج، كل من يحول وجهة الاعانات والمساعدات المذكورة في هذه المادة.

في حالة العود، تضاعف العقوبة.

 

المادة 253 مكرر 2:

فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 253 مكرر 1، يحكم، في حالة الادانة، برد الاعانات أو المساعدات المالية أو المادية أو العينية أو الاعفاءات المتحصل عليها بغير وجه حق أو قيمتها وبمصادرة الاموال المتحصلة منها.

 

المادة 253 مكرر 3:

دون الاخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، الموظف الذي يسهل أو يساعد أي شخص للحصول على الاعانات أو المساعدات أو الاعفاءات المذكورة في هذا الفصل بدون وجه حق.

 

المادة 253 مكرر 4:

في حالة الادانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.

 

المادة 253 مكرر 5:

يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.

 

الفصل التاسع
المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات
 

المادة 253 مكرر 6:

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل من قام، قبل أو أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/ أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية.

يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المادة 253 مكرر 7:

تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 253 مكرر 6:

- من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الاشراف عليها،

- من قبل مجموعة من الأشخاص،

- باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات،

- باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

 

المادة 253 مكرر 8:

تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة والغرامة من 700.000 دج الى 1.500.000 دج، إذا أدى ارتكاب الأفعال المذكورة في المادة 253 مكرر 6 إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة.

 

المادة 253 مكرر 9:

يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 253 مكرر 10:

في حالة الادانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.

 

المادة 253 مكرر 11:
دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة، أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

 

المادة 253 مكرر 12:
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا لأحكام هذا القانون.

 

الباب الثاني
الجنايات والجنح ضد الأفراد
الفصل الأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاص
القسم الأول
القتل والجنايات الأخرى الرئيسية وأعمال العنف العمدية
 

المادة  254: القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا.

 

المادة  255: القتل قد يقترن بسبق الإصرار أو الترصد.

 

المادة  256: سبق الإصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان.

 

المادة  257: الترصد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر وذلك إما لإزهاق روحه أو للاعتداء عليه.

 

المادة  258: قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين.

 

المادة  259: قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث عهد بالولادة.

 

المادة 260: التسميم هو الاعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدي إليها.

 

المادة 261: يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم . ومع ذلك تعاقب الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة.

 

المادة 262: يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه استعمل التعذيب أو ارتكاب أعمال وحشية لارتكاب جنايته.

 

المادة 263: يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية أخرى كما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها.

ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد.

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الأسلحة والأشياء والآلات التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية.

 

المادة 263 مكرر:
يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما، مهما كان سببه.

 

المادة 263 مكرر 1: (أضيفت بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشرة (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب على شخص.

 

يعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150.000 دج إلى 800.000 دج، إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد.

 

المادة 263 مكرر 2 (أضيفت بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)

 

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150.000 دج إلى 800.000 دج، كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد.

 

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف يوافق أو يسكت عن الأفعال المذكورة في المادة 263 مكرر من هذا القانون.

 

المادة 264: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

 

كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما.

 

ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة (1) على الأقل إلى خمس (5) سنوات على الأكثر.

 

وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

 

وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة.

 

المادة 265:
 

إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فإن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة، وتكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى ويكون السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 264.

 

 

 

المادة 266: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

 

إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، فيعاقب الجاني بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.

 

ويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

 

266 مكرر: (أضيفت بالقانون رقم 2015-19 المؤرخ في 30/12/2015)

 

كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب كما يأتي:

 

1 – بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر (15) يوما،

 

2 - بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما،

 

3 – بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا نشأ عن الجرح والضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى،

 

4 – بالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها.

 

وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في نفس المسكن مع الضحية.

 

كما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة.

 

لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بسلاح.

 

يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية في الحالتين (1) و (2).

 

تكون العقوبة السجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات في الحالة الثالثة (3) في حالة صفح الضحية.

 

266 مكرر 1: (أضيفت بالقانون رقم 2015-19 المؤرخ في 30/12/2015)

 

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمسّ بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية.

 

يمكن إثبات حالة العنف الزوجي بكافة الوسائل.

 

وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في نفس المسكن مع الضحية.

 

كما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق وتبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة.

 

لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بسلاح.

 

يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

 

المادة 267: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

 

كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلي:

 

1 - بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 264.

 

2 - بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما.

 

3 - بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى.

 

4 - بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها.

 

وإذا وجد سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة:

 

- الحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى،

 

- السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما،

 

- السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة.

 

المادة 268:
 

كل من اشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في اجتماع بغرض الفتنة وقعت أثناءه أعمال عنف أدت إلى الوفاة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 264 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ما لم يعاقب بعقوبة أشد لارتكابه أعمال العنف.

 

إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المذكور فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ما لم توقع عقوبة أشد على مرتكب أعمال العنف ممن اشتركوا في هذه المشاجرة أو ذلك العصيان أو الاجتماع.

 

ويعاقب رؤساء ومرتكبو المشاجرة أو العصيان أو القائمون على الاجتماع المذكور أو الداعون إليه أو المحرضون عليه كما لو كانوا هم مرتكبي أعمال العنف أنفسهم.

 

المادة 269: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

 

كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

 

المادة 270: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975):

 

إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان المشار إليه في المادة السابقة مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من خمسة عشر يوما، أو إذا وجد سبق إصرار، أو ترصد فتكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

 

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 271:
 

إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي المشار إليه في المادة 269 فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

 

وإذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها فتكون العقوبة هي الحد الأقصى للسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

 

وإذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها ولكنها حدثت نتيجة لطرق علاجية معتادة تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

وإذا وقع الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان بقصد إحداث الوفاة فيعاقب الفاعل باعتباره قد ارتكب جناية القتل أو شرع في ارتكابها.

 

المادة 272:
 

إذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته فيكون عقابهم كما يلي:

 

1) بالعقوبات الواردة في المادة 270 وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 269.

 

2) بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 270.

 

3) بالسجن المؤبد وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 271.

 

4) بالإعدام وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 271.

 

المادة 273: كل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال التي تساعده على الانتحار أو تسهله له أو زوده بالأسلحة أو السم أو بالكلات المعدة للانتحار مع علمه بأنها سوف تستعمل في هذا الغرض يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نفذ الانتحار.

 

المادة 274: كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد.

 

ويعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة.

 

المادة 275 (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975):

 

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج كل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانت وبدون قصد إحداث الوفاة موادا ضارة بالصحة.

 

وإذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

 

ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

 

وإذا أدت المواد المعطاة إلى مرض يستحيل برؤه أو إلى عجز في استعمال عضو أو إلى عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. وإذا أدت الوفاة دون قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

 

المادة 276: إذا ارتكب الجنح والجنايات المعينة في المادة السابقة أحد الأصول أو الفروع أو أحد الزوجين أو من يرث المجني عليه أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة:

 

1) الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 275.

 

2) السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 275.

 

3) السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 275.

 

4) السجن المؤبد وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 275.

 

المادة 276 مكرر:

 

تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 261 إلى 263 مكرر 2 و 265 و 266 و 267 و 271 و 272 و 274 و 275 (الفقرتان 4 و 5) و 276 (الفقرات 2 و 3 و 4) من هذا القسم.

 

3) الأعذار في الجنايات والجنح:

 

المادة 277: يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص.

 

المادة 278: يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار.

 

وإذا حدث ذلك أثناء الليل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 40.

 

المادة 279: يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا.

 

المادة 280: يستفيد مرتكب جناية الخصاء من الأعذار إذا دفعه فورا إلى ارتكابها وقوع هتك عرض بالعنف.

 

المادة 281 (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975):

 

يستفيد مرتكب الجرح أو الضرب من الأعذار المعفية إذا ارتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشرة سواء بالعنف أو بغير عنف.

 

المادة 282: لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله.

 

المادة 283: إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الاتي:

 

1) الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.

 

2) الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى.

 

3) الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة.

 

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر.

 

 

 

القسم الثاني

 

التهديد

 

المادة 284: (معدلة بالأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

 

كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج، إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.

 

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 285: إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000دينار.

 

ويجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 286: إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

 

ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 287:

 

كل من هدد بالاعتداء أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 وذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 إلى 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط.

 

القسم الثالث
القتل الخطأ والجرح الخطأ وتعريض حياة الغير
وسلامته الجسدية للخطر
 

 

المادة 288: كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

 

المادة 289: إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 290: تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 288 و 289 إذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر أو حاول التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تقع عليه وذلك بالفرار أو بتغيير حالة الأماكن أو بأية طريقة أخرى.

 

المادة 290 مكرر:
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج الى 200.000 دج، كل من يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم.

تكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج، اذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه، خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث.

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

 

القسم الرابع
الاعتداء الواقع على الحريات الفردية،
وحرمة المنازل والخطف
 

المادة 291: (إحالة من المادة 53 من قانون الوقاية من جرائم الإختطاف)

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000 دج، كل من يخطف شخصا بمفهوم المادة 2 من هذا القانون.

 

المادة 293 مكرر: (إحالة من المادة 53 من قانون الوقاية من جرائم الإختطاف)

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج إلى 2.000.000 دج. كل من:

- يخطف شخصا ويحتجزه كرهينة بغية التأثير على السلطات العمومية في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع،

-يخطف شخصا عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو بأي وسيلة أخرى كانت،

- يعير مكانا لحبس أو حجز أو إخفاء هذا الشخص مع علمه بذلك،

- يقدم مساعدة للخاطف على أي وجه كان أو يخفي الشخص المخطوف أو يسهل نقله، إذا كان يعلم بالخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته،

- يقدم للفاعل مكانا للاختباء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية أو يحول عمدا دون القبض عليه أو يساعده على الإختفاء أو الهروب، مالم تشكل هذه الأفعال اشتراکا بمفهوم أحكام قانون العقوبات.

وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من قانون العقوبات إذا أدي الاختطاف إلى وفاة الشخص المخطوف.

 

المادة 292: (إحالة من المادة 53 من قانون الوقاية من جرائم الإختطاف)

دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الآتية:

- ارتداء بذلة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على النحو المبين في المادة 246 من قانون العقوبات،

- انتحال اسم كاذب أو انتحال صفة أو بموجب أمر مزور للسلطة العمومية،

- التهديد بالقتل،

- من طرف أكثر من شخص،

- مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،

- على أكثر من ضحية واحدة،

- من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية،

- بغرض بيع الطفل أو الاتجار به أو بأعضائه، أو لإلحاقه بنسب الخاطف أو بنسب أي شخص آخر أو التسول به أو تعريضه للتسول،

- داخل مؤسسات الصحة أو المؤسسة التعليمية أو التربوية أو دور الحضانة أو بجوارها وبأي مكان آخر يستقبل الجمهور،

- بغرض تجنيد المختطف في الجماعات الإجرامية،

- إذا كانت الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في حالة استضعاف ناتجة عن مرض أو حمل أو عجز ذهني أو جسدي.

 

المادة 293: (إحالة من المادة 53 من قانون الوقاية من جرائم الإختطاف)

ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو نتج عن الخطف عاهة مستديمة أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو إذا استمر الاختطاف لأكثر من عشرة (10) أيام.

 

 

المادة 293 مكرر 1: (إحالة من المادة 53 من قانون الوقاية من جرائم الإختطاف)

يستفيد الفاعل أو الشريك أو المحرض من الأعذار المخففة، إذا وضع تلقائيا حدا للاختطاف في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، خلال خمسة (5) أيام كاملة وقبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة، بتخفيض العقوبة كما يأتي:

- السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام،

- الحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد،

- الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة في السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة إلى عشرين (20) سنة،

- الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة في السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة،

وإذا انتهى الاختطاف بعد خمسة (5) أيام أو بعد اتخاذ إجراءات المتابعة، تخفض العقوبة إلى:

- السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام،

- السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة في السجن المؤبد،

- الحبس من سبع (7) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة إلى عشرين (20) سنة

- الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة في السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.

وتخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون أو حرض عليها والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و/أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها.

 

 

المادة  294 ملغاة

 

المادة  295:

كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

وإذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

 

المادة 295 مكرر:

تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر من هذا القسم.

 

المادة 295 مكرر 1: ملغاة

 

المادة 295 مكرر 2: ملغاة

 

المادة 295 مكرر 3: ملغاة

 

القسم الخامس
الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار
 

المادة 296:
يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة.

 

المادة 297:
يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة.

 

المادة 298:
يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.001 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان.

 

المادة 298 مكرر:

يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 299: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر ( 1) إلى ثلاثة ( 3) أشهر وبغرامة من 10.000 دج إلى 25.000 دج.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

 

المادة 300:
كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان يتحمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.

ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة  أن توقف الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعة الجزائية بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة .

 

المادة 301:
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك.

ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه، رغم عدم التزامهم بالإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا هم أبلغوا بها. فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض يجب عليهم الإدلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني.

 

المادة 302:
كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

وإذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

ويجب الحكم بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إذا تعلقت الأسرار بصناعة أسلحة أو ذخائر حربية مملوكة للدولة.

وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 303: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير وذلك بسوء نية وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة 137 يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

المادة 303 مكرر:

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك:

1- بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.

2- بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

 

المادة 303 مكرر 1:

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأية وسيلة كانت، التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون.

عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة، تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين.

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

 

المادة 303 مكرر 2:

يجوز للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر و 303 مكرر 1، ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص ع ليها في المادة 9 مكرر 1 لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، كما يجوز لها أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكيفيات المبينة في المادة 18 من هذا القانون.

ويتعين دائما الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة.

 

المادة 303 مكرر 3:

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام 3 و 4 و 5 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر.

وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.

ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر.

 

القسم الخامس مكرر
الاتجار بالأشخاص
 

المادة 303 مكرر 4:

يعد اتجارا بالأشخاص، تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال.

ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج.

يعاقب على الاتجار بالأشخاص، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 د.ج إلى 1.500.000 د.ج، إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف الضحية الناتجة عن سنها أو مرضها أو عجزها البدني أو الذهني، متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل.

 

المادة 303 مكرر 5:

يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 د.ج إلى 2.000.000 د.ج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف من الظروف الآتية:

- إذا كان الفاعل زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها أو كان موظفا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،

- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،

- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،

- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية.

 

المادة 303 مكرر 6:

لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم، من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون.

 

المادة 303 مكرر 7:

يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

 

المادة 303 مكرر 8:

تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر.

 

المادة 303 مكرر 9:

يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأشخاص قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.

وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة.

 

المادة 303 مكرر 10:

كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د.ج إلى 500.000 د.ج.

فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة.

 

المادة 303 مكرر 11:

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.

تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون.

 

المادة 303 مكرر 12:

لا يعتد برضا الضحية متى استخدم الفاعل أيا من الوسائل المبينة في المادة 303 مكرر 4 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.

 

المادة 303 مكرر 13:

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 303 مكرر 14:

تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

 

المادة 303 مكرر 15:

تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.

 

القسم الخامس مكرر 1
الاتجار بالأعضاء
 

المادة 303 مكرر 16:

يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج، كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.

وتطبق نفس العقوبة على من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص.

 

المادة 303 مكرر 17:

يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج، كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول.

 

المادة 303 مكرر 18:

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د.ج إلى 500.000 د.ج، كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.

وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص.

 

المادة 303 مكرر 19:

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د.ج إلى 500.000 د.ج، كل من ينتزع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول.

 

المادة 303 مكرر 20:

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 د.ج إلى 1.500.000 د.ج، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف الآتية:

- إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية،

- إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة،

- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،

- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،

- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية.

ويعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 د.ج إلى 2.000.000 د.ج، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 ، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المادة 303 مكرر 21:
لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون.

 

المادة 303 مكرر 22:
تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة منصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

 

المادة 303 مكرر 23:
تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر.

 

المادة 303 مكرر 24:
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.

وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة.

 

المادة 303 مكرر 25:
كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأعضاء، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د.ج إلى 500.000 د.ج.

في ماعدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة.

 

المادة 303 مكرر 26:
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم،

حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون.

وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون.

 

المادة 303 مكرر 27:
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 303 مكرر 28:
تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

 

المادة 303 مكرر 29:
تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.

 

القسم الخامس مكرر 2
تهريب المهاجرين
 

المادة 303 مكرر 30:
يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.

ويعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 د.ج إلى 500.000 د.ج.

 

المادة 303 مكرر 31:
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج، على تهريب المهاجرين المنصوص عليه في المادة 303 مكرر 30 أعلاه متى ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية:

- إذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصر،

- تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له،

- معاملة المهجرين المهربين معاملة لا إنسانية أو مهنية.

 

المادة 303 مكرر 32:
يعاقب على تهريب المهاجرين بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 د.ج إلى 2.000.000 د.ج إذا ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية:

- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،

- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،

- إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعماله،

- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة.

 

المادة 303 مكرر 33:
تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

 

المادة 303 مكرر 34:
لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون.

 

المادة 303 مكرر 35:
تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر.

 

المادة 303 مكرر 36:
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.

وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة.

 

المادة 303 مكرر 37:
كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د.ج إلى 500.000 د.ج.

فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة.

 

المادة 303 مكرر 38:
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.

وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون.

 

المادة 303 مكرر 39:

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المذكورة في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 303 مكرر 40:
تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

 

المادة 303 مكرر 41:
تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.

 

الفصل الثاني
الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة
القسم الأول
الإجهاض
 

المادة 304:
كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 10.000 دينار.

وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة.

 

المادة 305:
إذا ثبت أن الجاني يمارس عادة الأفعال المشار إليها في المادة 304 فتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى وترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصى.

 

المادة 306:
الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق إحداث الإجهاض أو يسهلونه أو يقومون به تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 على حسب الأحوال.

ويجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 23 فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمنع من الإقامة.

 

المادة 307:

كل من يخالف الحكم القاضي بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الأخيرة من  المادة  306 يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالمنع من الإقامة.

 

المادة 308: لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإدارية.

 

المادة 309: تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار المرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض.

 

المادة 310:

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤدي تحريضه إلى نتيجة ما وذلك بأن:

- ألقى خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومية،

- أو باع أو طرح للبيع أو قدم ولو في غير علانية أو عرض أو ألصق أو وزع في الطريق العمومي أو في الأماكن العمومية أو وزع في المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو إعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا رمزية أو سلم شيئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقل،

- أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة.

 

المادة 311: كل حكم عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم يستوجب بقوة القانون الحكم بالمنع من ممارسة أية مهنة أو أداء أي عمل بأية صفة كانت في العيادات أو دور الولادة أو في أية مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل عادة نساء في حالة حمل حقيقي ظاهر أو مفترض وذلك بأجر أو بغير أجر.

وكل حكم عن الشروع أو الاشتراك في الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنع.

 

المادة 312: في حالة صدور حكم من جهة قضائية أجنبية حاز قوة الشيء المقضي فيه عن أفعال تكون إحدى الجرائم المحددة في هذا القسم طبقا للقانون الجزائري، تقرر محكمة محل إقامة المحكوم عليه منعقدة في غرفة مشورة وبناء على طلب النيابة العامة وبعد دعوة صاحب الشأن قانونا للحضور أنه ثمة محل لتطبيق المنع المنصوص عليه في المادة 311.

 

المادة 313: كل من يخالف المنع المحكوم به طبقا للمواد 311 و 312 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

القسم الثاني
في ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر وبيع الأطفال
 

المادة 314:
كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب مجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

فإذا نشأ عن الترك أو التعويض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

وإذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

وإذا تسبب الترك أو التعريض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

 

المادة 315:
إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يلي:

- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 314،

- السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة،

- السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة،

- السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.

 

المادة 316:
كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر في مكان غير خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

وإذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

وإذا أدى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

 

المادة 317:
إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يأتي:

- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 316،

- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة،

- السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة،

- السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.

 

المادة 318:
يعاقب الجاني بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 261 إلى 263 على حسب الأحوال إذا تسبب في الوفاة مع توافر نية إحداثها.

 

المادة 319:
ويجوز الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في  المادة  14 من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وذلك في حالة ما إذا قضي عليه بعقوبة جنحة فقط طبقا للمواد من 314 إلى 317 .

 

المادة 319 مكرر:
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 د.ج إلى 1.500.000 د.ج كل من باع أو اشترى طفلا دون سن الثامنة عشرة (18)، لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل.

إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 د.ج إلى 2.000.000 د.ج.

ويعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة.

 

المادة 320:
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار:

1) كل من حرض أبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سيولد وذلك بنية الحصول على فائدة.

2) كل من تحصل من أبوين أو من أحدهما على عقد يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن طفلهما الذي سيولد أو شرع في ذلك وكل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله أوشرع في استعماله.

3) كل من قدم وساطته للحصول على طفل بنية التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك.

 

المادة 320 مكرر:

تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 316 (الفقرة 4) و 317 (الفقرتان 4 و 5) و 318 و319 مكرر من هذا القسم.

 

القسم الثالث
الجنايات والجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل
 

المادة 321:

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من نقل عمدا طفلا، أو أخفاه، أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع، وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته.

وإذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا، فتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.

وإذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا، فيعاقب بالحبس من شهر (1) إلى شهرين (2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج.

غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لامرأة لأم تضع حملا، بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه، فيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجريمة المحددة في الفقرات أعلاه، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.

تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.

ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر.

 

القسم الرابع
في خطف القصر وعدم تسليمهم
 

المادة 322 ملغاة

المادة 323 ملغاة

المادة 324 ملغاة

المادة 325 ملغاة

 

المادة 326:
كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

وإذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله.

 

المادة 327:
كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

 

المادة 328:
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف.

وتزاد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني.

 

المادة 329:
كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه وكل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها.

 

المادة  329 مكرر:

لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق المادة 328 إلا بناء على شكوى الضحية.

ويضع صفح الضحية حد للمتابعة الجزائية.

 

القسم الخامس
ترك الأسرة
 

المادة 330:

يعاقب بالحبس من ستة أشهر (6) إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 د.ج:

1- أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين (2) ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدي. ولا تنقطع مدة الشهرين (2) إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية،

2- الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين (2) عن زوجته وذلك لغير سبب جدي،

3- أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم ب أن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك، أو بأن يهمل رعايتهم، أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها.

4- وفي الحالتين 1و 2 من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

 

المادة 330 مكرر:

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المادية.

يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

 

المادة 331:

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين (2) عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم.

ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.

دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الإجراءات الجزائية، تختص أيضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة، محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة.

ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية.

ملف رقم 0799704 قرار بتاريخ 04-07-2018

المرجع القانوني:

·    المادة 331 من قانون العقوبات.

المبدأ:

لا تعتبر عدم القدرة على الوفاء، مانعا لعدم تسديد النفقة، كونها من الجرائم العمدية.

ملف رقم 0785871 قرار بتاريخ 2017/10/19

المرجع القانوني:

·    المادة 331 من قانون العقوبات.

المبدأ:

يجب التمييز بين مستحقات الحاضنة بعد الطلاق والتي تعد من الديون المدنية، وبين النفقة الشهرية الدورية للحاضنة التي يترتب عن عدم دفعها لمدة تزيد عن شهرين قيام جريمة عدم تسديد نفقة.

ملف رقم 1018771 قرار بتاريخ 2021/06/10

المرجع القانوني:

·    المادة 331 من قانون العقوبات.

·    المادة 6/4 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

تنقضي الدعوى العمومية، في جريمة عدم تسديد النفقة، بالصفح، بعد تسديد مبالغ النفقة المستحقة وتنازل الضحية.

 

 

المادة 332:
ويجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضي عليه بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 330 و 331 بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

 

القسم السادس
انتهاك الآداب
 

المادة 333:
يُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامةٍ من 20.001 إلى 100.000 دج كلّ من ارتكبَ فعلا علانيًا مخلا بالحياء.

وإذا كان الفعلُ العلنيّ المخلُّ بالحياء من أفعال الشّذوذ الجنسي ارتُكب ضدّ شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثِ سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

 

المادة 333 مكرر:
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج كل من صنع أو حاز أو استورد أو سعى في استيراد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو شرع في البيع أو وزع أو شرع في التوزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو صور أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء مخل بالحياء.

 

المادة 333 مكرر 1:

يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د.ج إلى 1.000.000 د.ج كل من صوّر قاصرا لم يكمل 18 سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة، حقيقية أو غير حقيقية، أو صوّر الأعضاء الجنسية للقاصر لأغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر.

في حالة الإدانة تأمر الجهة القضائية بمصادرة الوسائل المستعملة لارتكاب الجريمة والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

 

المادة 333 مكرر 2:

يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 د.ج إلى 100.000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها.

تضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة.

 

المادة 333 مكرر 3:

ما لم يشكل الفعل جريمة أخطر، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 د.ج. إلى 500.000 د.ج. كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو الإكراه أو التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية.

وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها.

 

المادة 334:
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.

ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلاً مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يصبح بعدُ راشداً بالزواج.

 

المادة 335:
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.

وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

 

يقابلها نص المادة باللغة الفرنسية بعنف وهو الأصح

 

 

المادة 336:
كل من ارتكب جناية الاغتصاب يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) إلى عشر سنوات (10).

إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18) فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات (10) إلى عشرين سنة (20).

ملف رقم 0968071 قرار بتاريخ 19-03-2015

المرجع القانوني:

·    المادة 336 من قانون العقوبات.        

المبدأ:

حمل التي تزعم اغتصابها من المتهم ليس دليلا على استعمال العنف ضدها وهو ركن أساسي في الجريمة.

أنواع العنف مختلفة ماديا و معنويا لكن انعدام توفر أحدها يؤدي إلى انتفاء وجه الدعوى.

 

 

المادة 337:
إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين أعلاه أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334 والسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 336.

 

المادة 337 مكرر:
تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب بين:

1 - الأقارب من الفروع أو الأصول.

2 - الإخوة والأخوات الأشقاء، أو من الأب أو من الأم.

3 - شخص وابن أحد إخوته أو أخواته الأشقاء أو من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه.

4 - الأم أو الأب والزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه.

5 - والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر.

6 - أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت.

تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين سنة (20) في الحالتين 1 و 2 والحبس من خمس (5) إلى عشر سنوات (10) في الحالات رقم 3 و 4 و 5 والحبس من سنتين (2) إلى خمس سنوات (5) في الحالة 6 أعلاه.

وتطبق على العلاقات الجنسية بين الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الأقارب من الفروع أو الأصول.

ويتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم أو الكافل سقوط الولاية (و)أو الكفالة.

 

المادة 338:
كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

وإذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلى غرامة 100.000 دينار.

 

المادة 339:
يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة.

ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته.

ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة.

 

المادة 340: ملغاة

 

المادة 341:
الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي.

 

المادة 341 مكرر:
يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية.

يعد كذلك مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبة، كل من تحرش بالغير بكل فعل أو لفظ أو تصرف يحمل طابعا أو إيحاء جنسيا.

إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل، سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 د.ج.

في حالة العود تضاعف العقوبة.

 

المادة 341 مكرر 1:

تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد (334) و(335) و (336) و (337) و (337 مكرر) من هذا القسم.

 

القسم السابع
تحريض القصر على الفسق، والدعارة
 

المادة 342:
كل من حرض قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية يعاقب بالحبس من خمس سنوات (5) إلى عشر سنوات (10) وبغرامة من 20.000 د.ج. إلى 100.000 د.ج.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 343:
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 20.000 دج وما لم يكن الفعل المقترف جريمة أشد، كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

1) ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو أغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طريقة كانت.

2) اقتسم متحصلات دعارة الغير أو تلقى معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يستغل هو نفسه موارد دعارة الغير وذلك على أية صورة كانت.

3) عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة.

4) عجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشته حالة أنه على علاقات معتادة مع شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة.

5) استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة ولو برضاه أو أغواه على احتراف الدعارة أو الفسق.

6) قام بالوساطة بأية صفة كانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق وبين أفراد يستغلون دعارة أو فسق الغير أو يكافئون عليه.

7) عرقل أعمال الوقاية أو الإشراف أو المساعدة والتأهيل التي تقوم بها منظمات متخصصة لصالح أشخاص يحترفون الدعارة أو يخشى عليهم من احترافها وذلك بطريق التهديد أو الضغط أو التحايل أو بأية وسيلة أخرى.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.

 

المادة 344:
ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 دج في الحالات الآتية:

1) إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18) سنة.

2) إذا صحب الجنحة تهديد أو إكراه أو عنف أو اعتداء أو إساءة استعمال السلطة أو الغش.

3) إذا كان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

4) إذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجني عليه أو يدخل في إحدى الفئات التي عددتها المادة 337.

5) إذا كان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو صيانة النظام العمومي.

6) إذا ارتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص.

7) إذا كان المجني عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خارج الأرض الجزائرية.

8) إذا كان المجني عليهم بالجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم إلى الأرض الجزائرية أو بعد وصولهم إليها بفترة قريبة.

9) إذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.

 

المادة 345:
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 342 إلى 344 حتى ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد وقعت خارج أراضي الجمهورية.

 

المادة 346:
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 200.000 دج كل من حاز أو سير أو شغل أو مول أو ساهم في تمويل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لتعاطي الخمور أو مطعم أو ناد أو مرقص أو مكان للعروض أو ملحقاته أو أي مكان مفتوح للجمهور أو يستعمله الجمهور واعتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص أو أكثر أو السماح لهم بممارستها أو قام بالبحث عن عملاء بغرض ممارستها وذلك بداخل المحل أو في ملحقاته.

وتطبق العقوبات ذاتها على كل من يساعد هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المستخدمين أو الممولين.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة العقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.

ويجب في جميع الأحوال أن يؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل كما يجب علاوة على ذلك الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من يوم صدور الحكم.

 

المادة 347:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج كل من قام علنا بإغراء أشخاص من أيّ من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق وذلك بالإشارة والأقوال أو الكتابات أو بأية وسيلة أخرى.

ويعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 348:
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 د.ج. ما لم يكوّن الفعل جريمة أشدّ كل من سمح لأشخاص يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرّا في محلات أو أماكن غير مستعملة من الجمهور ويحوزها بأية صفة كانت.

يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 349:
يجوز في جميع الحالات الحكم أيضا على مرتكبي الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 349 مكرر:
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 342 و 344 من هذا القسم.

 

الفصل الثالث
الجنايات والجنح ضد الأموال
القسم الأول
السرقات وابتزاز الأموال
 

المادة 350:
كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.

وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء.

يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة (1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر، وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.

ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 350 مكرر:
إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد أو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.

يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة (1) على الأقل، وخمس (5) سنوات على الأكثر وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 350 مكرر 1:

يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من سرق أو حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرف.

 

المادة 350 مكرر 2:

يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج على الجرائم المنصوص عليها في المادة 350 مكرر 1 أعلاه متى توافرت أحد الظروف الآتية:

- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،

- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،

- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،

- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية.

 

المادة 351:
يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤبد إذا كانوا يحملون أو يحمل أحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر.

وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان الجناة يضعون السلاح أو يضعه أحدهم في المركبة التي استقلوها إلى مكان الجريمة أو استعملوها في تأمين فرارهم.

 

المادة 351 مكرر:
تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد:

1- إذا ارتكبت أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيضان أو غرق أو تمرد أو فتنة أو أي اضطراب آخر،

2- إذا وقت على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي.

 

المادة 352:
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو الأمتعة أو في داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريغ.

ويجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 353:
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية:

1) إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به.

2) إذا ارتكبت السرقة ليلا.

3) إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر.

4) إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساكن أو الغرف أو الدور سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في توابعها.

5) إذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم.

6) إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه أو في المنزل الذي كان يصحبه فيه.

7) إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة.

 

المادة 354: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية:

1- إذا ارتكبت السرقة ليلا،

2- إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر،

3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى.

كما يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 355:
 

يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وإن لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي.

 

المادة 356:
 

يوصف بالكسر فتح أي جهاز من أجهزة الأقفال بالقوة أو الشروع في ذلك سواء بكسره أو بإتلافه أو بأية طريقة أخرى بحيث يسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق أو بالاستيلاء على أي شيء يوجد في مكان مقفول أو في أثاث أو وعاء مغلق.

 

المادة 357:
 

يوصف بالتسلق الدخول إلى المنازل أو المباني أو الأحواش أو حظائر الدواجن أو أية أبنية أو بساتين أو حدائق أو أماكن مسورة وذلك بطريق تسور الحيطان أو الأبواب أو السقوف أو أية أسوار أخرى.

 

والدخول عن طريق مداخل تحت الأرض غير تلك التي أعدت لاستعمالها للدخول يعد ظرفا مشددا كالتسلق.

 

المادة 358:
 

توصف بأنها مفاتيح مصطنعة كافة الكلاليب والعقف والمفاتيح الصالحة لفتح جميع الأقفال والمفاتيح المقلدة أو المزورة أو المزيفة أو التي لم يعدها المالك أو المستأجر أو صاحب الفندق أو صاحب المسكن لفتح الأقفال الثابتة أو الأقفال غير الثابتة أو أية أجهزة للإغلاق والتي استعملها الجاني لفتحها بها.

ويعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون حق.

 

المادة 359:
كل من قلد أو زيف مفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج. وإذا كانت مهنة الجاني صناعة المفاتيح فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج ما لم يكن الفعل عملا من أعمال الاشتراك في جريمة أشد.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليها بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في  المادة 14 والمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 360:
تعتبر طرقا عمومية الطرق والمسالك والدروب وكافة الأماكن الأخرى المخصصة لاستعمال الجمهور والواقعة خارج مجموعات المساكن والتي يجوز لأي فرد أن يمر بها بحرية في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل دون اعتراض قانوني من أي كان.

 

المادة 361:
كل من سرق خيولا أو دوابا للحمل أو الجر أو الركوب أو مواشي كبيرة أو صغيرة أو أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 20.001 دج إلى 100.000 دج.

وكل من سرق من حقول، محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض قد قطعت منها حتى ولو كانت قد وضعت في حزم أو أكوام أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

ويعاقب بالحبس من 15 يوما إلى سنة وبغرامة من 20.001 إلى 10.000 دج على سرقة أخشاب من أماكن قطع الأخشاب أو أحجار من المحاجر وكذلك على سرقة الأسماك من البرك أو الأحواض أو الخزانات.

وإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 20.001 إلى 10.000 دج.

وكل من سرق محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض لم تكن قبل سرقتها مفصولة من الأرض وذلك بواسطة سلال أو أكياس أو أشياء أخرى مماثلة وسواء كان ذلك ليلا أو بواسطة عربات أو حيوانات للحمل أو وقعت من شخصين أو أكثر أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

 

المادة 362:
كل من نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل بين الأملاك في سبيل ارتكاب السرقة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

ويجوز علاوة على ذلك أن يقضي على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 363:
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار الشريك في الميراث أو المدعي بحق في تركة الذي يستولي بطريق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته.

وتطبق العقوبة ذاتها على الشريك في الملك أو على أحد المساهمين الذي يستولي بطريق الغش على أشياء مشتركة أو على مال الشركة.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

ملف رقم 0689595 قرار بتاريخ 20-10-2016

المرجع القانوني:

·    المادة 363 من قانون العقوبات.        

المبدأ:

لا يدخل تعويض رأس المال التأسيسي عن الوفاة، المسلم من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، ضمن التركة و الاستيلاء عليه لا يشكّل جريمة الاستيلاء بطريق الغش على التركة.

 

 

المادة 364:
يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد الأشياء المحجوزة والموضوعة تحت حراسته أو يشرع في ذلك.

وإذا كانت الأشياء المحجوزة مسلمة إلى الغير لحراستها فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيضا على المدين أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو يختلس الأشياء التي سلمها على سبيل الرهن أو شرع في ذلك.

وفي جميع الحالات المعينة أعلاه يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الإقامة لمدة سنتين على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

ملف رقم 0713668 قرار بتاريخ 29-12-2016

المرجع القانوني:

·    المادة 364 من قانون العقوبات.        

المبدأ:

تقوم جنحة تبديد أموال مرهونة، بقيام المستفيد بالتصرف ببيع العتاد المتحصل عليه من وكالة دعم تشغيل الشباب، باعتباره ضامنا للقرض.

 

المادة 365:
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 364 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج كل من أخفي عمدا الأشياء المبددة.

وتطبق العقوبة ذاتها على زوج أو أصول أو فروع المحجوز عليه أو المدين أو المقترض أو الراهن الذين ساعدوه على الإتلاف أو التبديد أو الشروع في إتلاف أو تبديد هذه الأشياء.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 366:
كل من طلب تقديم مشروبات أو مأكولات إليه واستهلكها كلها أو بعضها في المحال المخصصة لذلك حتى ولو كان يقيم في تلك المحال مع علمه أنه لا يستطيع دفع ثمنها على الإطلاق يعاقب بالحبس من شهرين على الأقل إلى ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يطلب تخصيص غرفة أو أكثر له في فندق أو نزل ويشغلها فعلا مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق.

ومع ذلك يجب أن لا تجاوز مدة الإقامة عشرة أيام وذلك في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين.

 

المادة 367:
كل من استأجر سيارة ركوب مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.001إلى 100.000 دج.

 

المادة 368:
لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيما بعد ولا تخول إلا الحق في التعويض المدني:

1) الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع.

2) الفروع إضرارا بأصولهم.

 

المادة 369:
لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأزواج الأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات.

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 387 و 388 المتعلقتين بمرتكبي جريمة الإخفاء على كل الأشخاص الآخرين الذي أخفوا أو استعملوا جميع الأشياء المسروقة أو بعضا منها لمصلحتهم الخاصة.

 

المادة 370:
كل من انتزع بالقوة أو العنف أو الإكراه توقيعا أو ورقة أو عقدا أو سندا أو أي مستند كان يتضمن أو يثبت التزاما أو تصرفا أو ابراءا يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

 

المادة 371:
كل من تحصل بطريق التهديد كتابة أو شفاهة أو بإفشاء أو نسبة أمور شائنة على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع على المحررات المبينة في المادة 370 أو شرع في ذلك يكون قد ارتكب جريمة التهديد بالتشهير ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 371 مكرر:
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 350 مكرر إلى 354 و 370 مكرر من هذا القسم.

 

القسم الثاني
النصب وإصدار شيك بدون رصيد
 

المادة 372:
كل من توصل إلى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

وإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى 400.000 دينار.

وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 373:
تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة النصب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من  المادة  372 .

 

المادة 374:
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد:

1) كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه.

2) كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

3) كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان.

 

المادة 375:
يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد:

1) كل من زور أو زيف شيك.

2) كل من قبل استلام شيك مزور أو مزيف مع علمه بذلك.

 

المادة 375 مكرر:

دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الإجراءات الجزائية، تختص أيضا محكمة مكان الوفاء بالشيك أو محكمة مكان إقامة المستفيد من الشيك بالبحث والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 16 مكرر 3 و 374 من هذا القانون.

 

 

القسم الثالث
خيانة الأمانة
 

المادة 376:
كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

وكل ذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادتين 158 و 159 المتعلقتان بسرقة النقود والأوراق التجارية والمستندات والاستيلاء عليها من المستودعات العمومية.

 

المادة 377:
تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و369 على جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 376.

 

المادة 378:
يجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى 400.000 دينار إذا وقعت خيانة الأمانة:

- من شخص لجأ إلى الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مديرا أو مسيرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي على أموال أو أوراق مالية على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن.

 

- من سمسار أو وسيط أو مستشار مهني أو محرر عقود وتعلق الأمر بثمن بيع عقار أو أموال تجارية أو بقيمة الاكتتاب في أسهم أو حصص لشركات عقارية أو بثمن شرائها أو بيعها أو بثمن حوالة إيجار إذا كانت مثل هذه الحوالة مصرحا بها قانونا.

ويجوز أن تطبق أيضا أحكام الفقرة الثانية من المادة 376.

 

المادة 379:
إذا وقعت خيانة الأمانة من قائم بوظيفة عمومية أو بوظيفة قضائية أثناء مباشرة أعمال وظيفته أو بمناسبتها فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

 

المادة 380:
كل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل التاسعة عشرة أو ميلا أو هوى أو عدم خبرة فيه ليختلس منه التزامات أو إبراء منها أو أية تصرفات أخرى تشغل ذمته المالية وذلك إضرارا به يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج إذا كان المجني عليه موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 381:
كل من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانتها بأن حرر عليها زورا التزاما أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزورا ويعاقب بهذا الوصف.

 

المادة 382:
كل من قدم سندات أو أوراق أو مذكرات في منازعة إدارية أو قضائية ثم اختلسها بأية طريقة كانت أو امتنع عن إعادة تقديمها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج.

 

المادة 382 مكرر:
عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الأقسام الأول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الأشخاص الاعتبارية المشار إليها في المادة 119 فإن الجاني يعاقب:

1 - بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد 352 و 353 و 354.

2 - بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات إذا كان الأمر يتعلق بجنحة، باستثناء الحالة التي تنص عليها المادة 370 من قانون العقوبات.

 

المادة 382 مكرر 1:

يمكن أن يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام 1 و 2 و 3 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر.

تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.

يتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر.

 

القسم الرابع
التفليس
 

المادة 383:
كل من ثبتت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب:

- عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج.

- عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إل ى 500.000 دج.

ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون لمدة سنة (1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.

 

المادة 384:
يعاقب الشركاء في التفليس بالتقصير والتفليس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من هذا القانون، حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر.

 

المادة 385: ملغاة

 

القسم الخامس
في التعدي على الأملاك العقارية
 

المادة 386:
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطرق التدليس.

وإذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من 20.001 دج إلى 100.000 دج.

 

القسم السادس
إخفاء الأشياء
 

المادة 387:
كل من أخفي عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

ويجوز أو تجاوز الغرامة 20.000 دينار حتى تصل إلى ضعف قيمة الأشياء المخفاة.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر. وكل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد إذا اقتضى الأمر في حالة الاشتراك في الجناية طبقا للمواد 42 و 43 و 44.

 

المادة 388:
في حالة ما إذا كانت العقوبة المطبقة على الفعل الذي تحصلت عنه الأشياء المخفاة هي عقوبة جناية يعاقب المخفي بالعقوبة التي يقررها القانون للجناية وللظروف التي كان يعلم بها وقت الإخفاء.

ومع ذلك فإن عقوبة الإعدام تستبدل بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد.

ويجوز دائما الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 387.

 

المادة 389:
تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة الإخفاء المنصوص عليها في المادة 387.

 

القسم السادس مكرر
تبييض الأموال
 

المادة 389 مكرر:
يعتبر تبييضا للأموال:

أ - تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته.

ب - إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.

ج- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها، أنها تشكل عائدات إجرامية.

د- المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.

 

المادة 389 مكرر 1:
يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.

تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.

 

المادة 389 مكرر 2:
يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية، بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 4.000.000 دج إلى 8.000.000 دج.

تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.

 

المادة 389 مكرر 3:
يعاقب على المحاولة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 389 مكرر 4:
تحكم الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأملاك موضوع الجريمة المنصوص عليها في هذا القسم، بما فيها العائد ات والفوائد الأخرى الناتجة عن ذلك، في أي يد كانت، إلا إذا أثبت مالكها أنه يحوزها بموجب سند شرعي، وأنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع.

يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة عندما يبقى مرتكب أو مرتكبو التبييض مجهولين.

إذا اندمجت عائدات جناية أو جنحة مع الأموال المتحصل عليها بطريقة شرعية، فإن مصادرة الأموال لا يمكن أن تكون إلا بمقدار هذه العائدات.

كما تنطق الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب جريمة التبييض.

إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تقضي الجهة القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات.

يجب أن يتضمن الحكم أو القرار القاضي بالمصادرة تعيين الممتلكات المعنية وتعريفها وكذا تحديد مكانها.

 

المادة 389 مكرر 5:
يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في  المادة  9 من هذا القانون.

 

المادة 389 مكرر 6:
يجوز الحكم بالمنع من الإقامة على الإقليم الوطني بصفة نهائية أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر، على كل أجنبي م دان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2.

 

المادة 389 مكرر 7:

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 بالعقوبات الآتية:

- غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من هذا القانون.

- مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها.

- مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تحكم الجهة القضائية المختصة بعقوبة ما لية تساوي قيمة هذه الممتلكات.

ويمكن الجهة القضائية أن تقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتين الآتيتين:

أ - المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

ب- حل الشخص المعنوي.

 

القسم السابع
التعدي على الملكية الأدبية والفنية
 

المادة 390 ملغاة

المادة 391 ملغاة

المادة 392 ملغاة

المادة 393 ملغاة

المادة 390 ملغاة

 

القسم السابع مكرر
المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
 

المادة 394 مكرر:
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج كل من يدخل أو يبقي عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك.

تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة.

وإذا ترتب عن الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) والغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج.

 

المادة 394 مكرر 1:
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها.

 

المادة 394 مكرر 2:
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج، كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما يأتي:

1 - تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات محزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.

2- حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.

 

المادة 394 مكرر 3:

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم، إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد.

 

المادة 394 مكرر 4:

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.

 

المادة 394 مكرر 5:
كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم وكان هذا التحضير مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادية، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها.

 

المادة 394 مكرر 6:
مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم، علاوة على إغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها.

 

المادة 394 مكرر 7:
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجنحة ذاتها.

 

المادة 394 مكرر8:

دون الاخلال بالعقوبات الادارية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الساري المفعول ، يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 2.000.000 دج الى 10.000.000 دج، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مقدم خدمات "الانترنت" بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 09 ـ 04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 و المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مكافحتها، الذي لا يقوم رغم اعذاره من الهيئة الوطنية المنصوص عليها في القانون المذكور او صدور امر او حكم قضائي يلزمه بذلك:

ـ بالتدخل الفوري لسحب او تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها او جعل الدخول اليها غير ممكن عندما تتضمن محتويات تشكل جرائم منصوص عليها قانونا.

ـ بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب او تخزين المحتويات التي تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او لجعل الدخول اليها غير ممكن.

 

القسم الثامن
الهدم والتخريب
والأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل
 

المادة 395:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش، وذلك إذا كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى، وعلى العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكنى، سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة لمرتكب الجناية.

وتطبق العقوبة ذاتها على من وضع النار عمدا في مركبات أو طائرات أو عربات سكة حديد ليس بها أشخاص ولكن تدخل ضمن قطار يستعمله أشخاص.

 

المادة 396:
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من وضع النار عمدا في الأموال الآتية إذا لم تكن مملوكة له:

 

- مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش إذا كانت غير مسكونة أو غير مستعملة للسكنى،

- مركبات أو طائرات ليس بها أشخاص،

- غابات وحقول مزروعة أشجارا أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات،

- محصولات قائمة أو قش أو محصولات موضوعة في أكوام أو في حزم،

- عربات سكة حديد سواء محملة بالبضائع أو بأشياء منقولة أخرى أو فارغة إذ لم تكن ضمن قطار به أشخاص.

 

المادة 396 مكرر: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

تطبق عقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجرائم المذكورة في المادتين 395 و 396 تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام.

 

المادة 397:
كل من وضع النار في أحد الأموال التي عددتها المادة 396 وكانت مملوكة له أو حمل الغير على وضعها فيها وتسبب بذلك عمدا في إحداث أي ضرر بالغير يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من وضع النار بأمر من المالك.

 

المادة 398:
كل من وضع النار عمدا في أية أشياء سواء كانت مملوكة له أم لا وكانت موضوعة بطريقة تؤدي إلى امتداد النار وأدى هذا الامتداد إلى إشعال النار في الأموال المملوكة للغير والتي عدتها المادة 396 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

 

المادة 399:
في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد من 396 إلى 398، يعاقب مرتكب الجريمة بالإعدام إذا أدى هذا الحريق العمد إلى موت شخص أو عدة أشخاص.

وإذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.

 

المادة 400:
تطبق العقوبات المقررة في المواد من 395 إلى 399 حسب التقسيم المنصوص عليه فيها على كل من يخرب عمدا مبان أو مساكن أو غرفا أو خيما أكشاكا أو بواخر أو سفنا أو مركبات من أي نوع كانت أو عربات سكة حديد أو طائرات أو مخازن أو أماكن أشغال أو توابعها وعلى العموم أية أشياء منقولة أو ثابتة من أي نوع كان كليا أو جزئيا أو يشرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مادة متفجرة أخرى.

 

المادة 401:
يعاقب بالإعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى، طرقا عمومية أو سدودا أو خزانات أو طرقا، أو جسورا، أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو منشآت الموانئ أو الطيران أو استغلالا، أو مركبا للإنتاج أو كل بناية ذات منفعة عامة.

 

المادة 402:
كل من وضع عمدا آلة متفجرة في طريق عام أو خاص، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.

غير أنه إذا وضعت الآلة بقصد القتل، فيعتبر إيداعها شروعا في القتل، ويعاقب عليه بهذه الصفة.

 

المادة 403: (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

إذا نتجت وفاة شخص أو أكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 401، يعاقب الجاني بالإعدام، وإذا سببت الجريمة جروحا أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.

 

المادة 404:
ينتفع بالعذر المعفي ويعفي من العقوبة الأشخاص الذين يرتكبون الجنايات الواردة في المواد 400 و 401 و 402 إذا أخبروا السلطات العمومية بها وكشفوا لها عن مرتكبيها وذلك قبل إتمامها وقبل اتخاذ أية إجراءات جزائية في شأنها أو إذا مكنوا من القبض على غيرهم من الجناة حتى ولو بدأت تلك الإجراءات.

ويجوز مع ذلك أن يقضي عليهم بالمنع من الإقامة لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر.

 

المادة 405:
يعاقب على التهديد بإحراق أو تخريب الأشياء التي عددتها المادتان 400 و 401 بواسطة لغم أو أية مادة متفجرة بالعقوبة المنصوص عليها ضد مرتكبي التهديد بالقتل طبقا للتقسيم الذي عددته المواد 284 و 285 و 286.

 

المادة 405 مكرر: (القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير وكان ذلك نشأ عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم.

 

المادة 406:
كل من خرب أو هدم عمدا مبان أو جسورا أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو منشآت موانئ أو منشآت صناعية، وهو يعلم أنها مملوكة للغير، وكل من تسبب سواء في انفجار آلة أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية، وذلك كليا أو جزئيا بأية وسيلة كانت، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.

وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد، وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.

 

المادة 406 مكرر: (القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982)

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج، كل من خرب عمدا أجزاء من عقار هو ملك الغير.

 

المادة 407:
كل من خرب أو أتلف عمدا أموال الغير المنصوص عليها في المادة 396 بأية وسيلة أخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد من 395 إلى 404 إذا تطلب الأمر ذلك.

ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة.

 

المادة 408:
كل من وضع شيئا في طريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعوق سير المركبات، أو استعمل أية وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.

وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد، وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.

 

المادة 409:
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 158 كل من أحرق أو خرب عمدا بأية طريقة كانت سجلات أو نسخا أو عقودا أصلية للسلطات العمومية و سندات أو أوراقا مالية أو سفاتج (كمبيالات) أو أوراقا تجارية أو مصرفية تتضمن أو تنشئ التزامات أو تصرفات أو إبراء منها يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا كانت المستندات المخربة من عقود السلطة العمومية أو من الأوراق التجارية أو المصرفية وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار إذا تعلق الأمر بأية مستندات أخرى.

 

المادة 410:
وتطبق العقوبات المقررة في المادة 409 وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادة المذكورة على كل من خرب أو سرق أو أخفي أو خبأ أو زيف عمدا مستندا عاما أو خاصا من شأنه تسهيل البحث عن الجنايات أو الجنح أو اكتشاف الأدلة ضد مرتكبيها أو معاقبتهم وذلك ما لم يكون الفعل جريمة أشد.

 

المادة 411:
يعاقب على النهب أو على أي إتلاف لمواد غذائية أو بضائع أو قيم منقولة أو ممتلكات منقولة يقع من مجموعة أفراد أو من عصابة وبطريق القوة السافرة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

ومع ذلك تكون مدة عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات بالنسبة لمن يثبت منهم أنه استدرج إلى المساهمة في أعمال العنف المذكورة بالتحريض أو بالترغيب.

 

المادة 412:
كل من أتلف عمدا بضائع أو مواد أو محركات أو أجهزة أيا كانت مستعملة في الصناعة وذلك بواسطة مواد من شأنها الإتلاف أو بأية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

وإذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما في المحل التجاري فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

 

المادة 413:
كل من خرب محصولات قائمة أو أغراسا نمت طبيعيا أو بعمل الإنسان يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 دج إلى 100.000دج.

ويجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة.

 

المادة 413 مكرر:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.001دج إلى 100.000 دج.

1 - كل من أطلق مواشي من أي نوع كانت في أرض مملوكة للغير وعلى الأخص في المشاتل أو في الكروم أو مزارع الصفصاف أو الكبار أو الزيتون أو التوت أو الرمان أو البرتقال أو غيرها من الأشجار المماثلة أو في مزارع أو مشاتل الأشجار ذات الثمار أو غيرها المهيأة بعمل الإنسان.

2 - كل من جعل مواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير المبذورة أو التي بها محاصل في أي فصل كان أو تركها تمر فيها.

3 - كل من جعل مواشيه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير قبل جني المحصول.

 

المادة 414:
كل من أتلف أو كسر أية أداة من أدوات الزراعة أو حظائر المواشي أو أكشاك ثابتة أو متنقلة للحراس أو جعلها غير صالحة للاستعمال يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.00 دينار.

 

المادة 415:
كل من سمم دواب الجر أو الركوب أو الحمل أو مواش ذات قرون أو خراف أو ماعز أو أية مواش أخرى أو كلاب الحراسة أو أسماك موجودة في البرك أو الأحواض أو الخزانات يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في  المادة  14 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة.

 

المادة 416:
كل من أوجد أو نشر عمدا أمراضا معدية في الحيوانات المنزلية أو الطيور في أقفاصها أو النحل أو دود القز أو حيوانات الصيد أو الأسماك في البحيرات والأنهار يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج ويعاقب على الشروع كالجريمة التامة.

وكل من نقل عمدا مرضا معديا إلى أي حيوان كان متسببا بذلك عن عمد في نشر وباء حيواني أو أمراض معدية أو مساهما في نشرها في أي من الأنواع السابق بيانها يعاقب بغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

 

المادة 417:
كل من ردم حفرة أو هدم سورا مهما كانت المواد التي صنع بها أو قطع أو اقتلع سياجا أخضر أو أخشابا جافة منه أو نقل أو ألغى أنصاب الحدود أو أية علامات أخرى غرست لفصل الحدود بين مختلف الأملاك أو تعورف عليها كفاصل بينها يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دينار.

 

المادة 417 مكرر:
يعاقب بالإعدام كل من استعمل العنف أو التهديد من أجل التحكم في طائرة على متنها ركاب أو السيطرة عليها.

وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة على وسيلة للنقل البحري أو البري.

 

المادة 417 مكرر 1:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من تعمد تقديم معلومات خاطئة يعلم أنها قد تعرض سلامة طائرة في الجو أو باخرة للخطر.

 

المادة 417 مكرر 2:
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 395 و 396 و 396 مكرر و399 و 400 و 401 و 402 و 403 و 406 و 408 و 411 و 417 مكرر و 417 مكرر 1 من هذا القسم.

 

المادة 417 مكرر 3:
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.

تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.

ويتعرض أيضا إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر.

 

الباب الثالث
الاعتداءات الأخرى
على حسن سير الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية
الفصل الأول
التعدي على حق العمال في تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
 

المادة 418      ملغاة
المادة 419      ملغاة
المادة 420      ملغاة
المادة 421      ملغاة
المادة 422      ملغاة
المادة 423      ملغاة
المادة 425      ملغاة
المادة 426      ملغاة
المادة 427      ملغاة
المادة 428      ملغاة
 

الباب الرابع
الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية
 

 

المادة 429:
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد:

- سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التركيب، أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع،

- سواء في نوعها أو مصدرها،

- سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها،

في جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون حق.

 

المادة 430:
ترفع مدة الحبس إلى خمس (5) سنوات والغرامة إلى 500.000 دج إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا:

- سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة،

- سواء بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى تغليط عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش تركيب أو وزن أو حجم السلع، أو المنتجات، ولو قبل البدء في هذه العمليات،

- سواء بواسطة بيانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة، أو إلى مراقبة رسمية لم توجد.

 

المادة 431:
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج كل من:

1 - يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية مخصصة للاستهلاك.

2 – عرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية، أو طبية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.

3 - يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو تعليمات وهو يعلم أنها محددة.

 

المادة 432:
إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له، مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو سامة، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.

ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج على 2.000.000 دج، إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو أو في عاهة مستديمة.

ويعاقب الجناة بالسجن المؤبد، إذا تسببت تلك المادة في موت إنسان.

 

المادة 433:
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج كل من يحوز دون سبب شرعي:

- سواء مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة،

- سواء مواد طبية مغشوشة،

- سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية،

- سواء موازين أو مكاييل خاطئة أو كلات أخرى غير مطابقة تستعمل في وزن أو كيل السلع.

 

المادة 434:
يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة:

1 - كل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل عهدت إليه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذكورة أو الأشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة،

2 - كل متصرف أو محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة.

 

المادة 435:
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج ودون إخلال بالعقوبات المقررة في المادة 183 وما يليها من هذا القانون، كل من يضع الضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذلك الموظفين الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المشار إليها في المواد 427 و 428 و 429 و 430 في موقع استحالة للقيام بوظائفهم، إما برفض عدم السماح لهم بالدخول إلى المحال الصناعية أو محال التخزين أو محال البيع أو بأية كيفية أخرى.

 

المادة 435 مكرر:
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المعرفة في هذا الباب، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.

تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.

ويتعرض أيضا إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر.

 

المادة 436: ملغاة

المادة 437: ملغاة

المادة 438: ملغاة

المادة 439: ملغاة

المادة 439: ملغاة

 

الكتاب الرابع
المخالفات وعقوباتها
الباب الأول
المخالفات من الفئة الأولى
الفصل الأول
الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى
القسم الأول
المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
 

المادة 440:
يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 8000 إلى 16.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالقول أو الإشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم غير العلني أو بإرسال أية أشياء لنفس الغرض مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومية أثناء قيامه بأعباء وظيفته أو بمناسبة قيامه بها.

 

المادة 440 مكرر:
كل موظف يقوم أثناء تأدية مهامه، بسب أو شتم مواطن أو إهانة بأية ألفاظ ماسة يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

القسم الثاني
المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي
 

المادة 441:
يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 8000 إلى 16.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة وفي غير السجلات المعدة لذلك، والذي لا يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص إذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج، والذي يتلقى عقد زواج امرأة سبق زواجها وذلك قبل مضي الميعاد الذي حدده القانون المدني.

وتطبق أحكام هذه الفقرة حتى ولو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية أو لزوال البطلان.

2 - كل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف في الحالة التي اشترط القانون الحصول على هذا الترخيص وكل من يخالف بأية طريقة كانت النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذكور أعلاه.

 

المادة 441 مكرر:
يعاقب بغرامة من 8000 دج إلى 16.000 دج كما يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر:

1 - كل من ترك حيوانات مؤذية أو خطيرة تهيم وكل من حرض حيوانا في حراسته على مهاجمة الغير أو لم يمنعه من ذلك.

2 - كل من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له أو لا يتمتع بقواه العقلية.

3 - كل من جعل الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تركض داخل مكان مسكون أو خالف النظم الخاصة بتحميل العربات وسرعتها أو قيادتها.

4 - كل من قاد خيولا أو دوابا أخرى للجر أو الركوب أو عربات بسرعة زائدة أو خطيرة على الجمهور.

5 - كل من أقام أو أصلح أو هدم بناء دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتلافي الحوادث.

6 - كل من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل معد لشرب الإنسان أو الحيوانات دون أن تكون لديه نية الإضرار بالغير.

7- صانعوا الأقفال أو أي عمال آخرين الذين لا تكون أفعالهم الجنحة المنصوص عليها في المادة 359.

- باعوا أو سلموا خطاطيف معدة كأداة للكسر إلى شخص دون التحقق من صفته.

- صانعوا مفاتيح من أي نوع كانت طبقا لبصمات من الشمع أو قوالب أو أشكال أخرى لشخص ليس مالكا للعين أو الشيء المخصصة له هذه المفاتيح أو لممثله المعروف عند هؤلاء الصناع.

- فتحوا أقفالا دون التحقق من صفة من طلب منهم ذلك.

تحجر وتصادر المفاتيح والخطاطيف المشار إليها في الفقرة 7 من هذه المادة .

 

القسم الثالث
المخالفات المتعلقة بالأشخاص
 

المادة 442:
يعاقب بالحبس من عشر (10) أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر وبغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج:

1- الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما و يشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح،

2- كل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم،

3- كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة، وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها، وكل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع (7) سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك.

لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة 2 من هذه المادة، إلا بناء على شكوى الضحية.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين 1 و 2 أعلاه.

 

المادة 442 مكرر:
يعاقب بغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج كما يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر الأشخاص وشركاؤهم في مشاجرات أو الاعتداء أو أعمال عنف أو من يلقون عمدا مواد صلبة أو قاذورات على شخص.

يعاقب بنفس العقوبة من يقلق راحة السكان بالضجيج أو الضوضاء أو التجمهر ليلا باستعمال أدوات رنانة أو زاحم بالألعاب الجماعية أو بأية وسيلة أخرى في الأماكن العمومية أو في الأماكن المعدة لمرور الجماهير.

 

القسم الرابع
المخالفات المتعلقة بالحيوانات
 

المادة 443:
يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 8000 إلى 16.000 دج أو بإحدى العقوبتين:

- كل من قتل دون مقتضى، وفي أي مكان دوابا للجر أو الركوب أو الحمل أو مواش ذات قرون أو خرافا أو ماعزا أو أية دابة أخرى أو كلابا للحراسة أو أسماك موجودة في البرك أو الأحواض أو الخزانات،

- كل من قتل دون مقتضى حيوانا مستأنسا في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه مالك الحيوان المقتول.

 

القسم الخامس
المخالفات المتعلقة بالأموال
 

المادة 444:
يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 8000 إلى 16.000 دج أو بإحدى العقوبتين:

1 - كل من اقتلع أو خرب أو قشر شجرة لإهلاكها مع علمه أنها مملوكة للغير وكل من أتلف طعما وكل من قطع حشائش أو بذورا ناضجة أو خضراء مع علمه أنها مملوكة للغير.

2 - كل من أغرق الطرق أو أملاك الغير وذلك برفعه مصب مياه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن منسوب الارتفاع الذي تحدده السلطة المختصة.

3 - كل من أرسل إلى شخص أي شيء مصحوب وبرسالة يذكر فيها أنه في إمكانه قبول مقابل دفع ثمنه المحدد أو إعادته إلى مرسله حتى ولو كانت إعادته على نفقة المرسل إليه وذلك متى لم يكن الأخير قد سبق له أن طلبه.

 

القسم السادس
المخالفات المتعلقة بالطرق
 

المادة 444 مكرر:

 

يعاقب بغرامة من 8000 إلى 16.000 دج كما يجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين كل من يعيق الطريق العام بأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون.

 

القسم السابع
عقوبة العود في المخالفات من الفئة الأولى
 

المادة 445:
يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بالحبس لمدة قد تصل إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة قد تصل إلى 40.000 دج.

 

الباب الثاني
المخالفات من الفئة الثانية
الفصل الأول
الدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانية
القسم الأول
المخالفات المتعلقة بالطرق
 

المادة 446: ملغاة

 

القسم الثاني
المخالفات المتعلقة بالأشخاص
 

المادة 447: ملغاة

 

القسم الثالث
المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
 

المادة 448: ملغاة

 

القسم الرابع
المخالفات المتعلقة بالحيوانات
 

المادة 449:
يعاقب بغرامة من 6000 إلى 12.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر كل من أساء دون مقتضى معاملة حيوان من الحيوانات المنزلية أو المستأنسة أو المأسورة سواء كان ذلك علنيا أو غير علني.

ويجوز للمحكمة في حالة الحكم على مالك الحيوان أو إذا كان مالكه مجهولا أن تأمر بإيداع الحيوان في مؤسسة ذات منفعة عمومية لحماية الحيوانات أو تقرر اعتبارها كذلك وللمؤسسة في هذه الحالة حرية التصرف فيه.

 

القسم الخامس
المخالفات المتعلقة بالأموال
 

المادة 450:
يعاقب بغرامة من 6000 إلى 12.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر:

1 - كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم بأية طريقة كانت وبغير إذن من السلطات الإدارية على أموال منقولة أو عقارية مملوكة للدولة أو المجموعات المحلية أو على مال واقع في أملاك أي منهما أو بغرض تسيير خدمة عمومية أو لأنها موضوعة تحت تصرف الجمهور.

2 - كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأية وسيلة كانت دون أن يكون مالكا أو مستأجرا له أو منتفعا به وبغير إذن من أي من هؤلاء الأشخاص.

3 - كل من أتلف خنادق أو أسوارا أو قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع أخشاب جافة منه.

4 - كل من تسبب عمدا في الإضرار بممتلكات منقولة للغير وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المواد من 395 حتى المادة 417.

5 - كل من سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل وكانت غير منفصلة عن الأرض قبل سرقتها وذلك بشرط عدم قيام أي ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة  361.

 

الفصل الثاني
الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية
القسم الأول
المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
 

المادة 451:
يعاقب بغرامة من 6000 إلى 12.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر:

1 - كل من ارتدى علنا في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 246 لباسا يتشابه مع بذلة حددتها النصوص التطبيقية وكان من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها.

2 - الخبازون والجزارون الذين يبيعون خبزا أو لحوما بأكثر من الأسعار المحددة في التعريفة المقررة والمعلنة قانونا.

3 - كل من استعمل أوزانا أو مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول.

4 - أصحاب النزل والفنادق ومؤجري المساكن المفروشة الذين يهملون قيد أسماء وألقاب وصفات أي شخص يبيت لديهم أو يمضى الليل كله أو بعضه في هذه الأماكن ومحل إقامته المعتادة وتاريخ وصوله في سجلات منتظمة ودون ترك بياض وذلك بمجرد وصوله وكذا تاريخ خروجه بمجرد مغادرته ولا يقومون بتقديم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم أو عند طلبها منهم.

5 - كل من أقام أو وضع ألعابا لليانصيب أو غيرها من ألعاب القمار في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية.

6 - كل من قبل أو حاز أو استعمل وسائل للدفع يكون الغرض منها أن تكمل أو تحل محل العملة ذات السعر القانوني.

7 - كل من رفض قبول العملة والنقود الوطنية غير المزورة أو غير المزيفة بالقيمة المقررة لها قانون.

8 - كل من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك وكان بإمكانه القيام بهذا وذلك في ظروف وقعت فيها حوادث أو ضياع أو غرق أو نصب أو حريق أو كوارث أخرى وكذلك في حالات النهب والسلب أو تلبس أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي.

9 - كل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع في أماكن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية للشرطة في هذه الأماكن دون الحصول على إذن أو تصريح قانوني.

 

المادة 452:
في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 3 و 6 و 7 و 10 من المادة 451 تضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الأشياء الآتية :

1 - الملابس التي تتشابه مع أزياء حددتها النصوص التنظيمية والتي من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها.

2 - الأوزان والمكاييل المخالفة لتلك التي حددها القانون.

3 - الطاولات والأدوات وأجهزة اللعب والنصيب المقامة في الشوارع والطرق العمومية وكذلك الأشياء موضوع المقامرة أو الأموال أو السلع أو الأشياء أو جوائز النصيب المعروضة على اللاعبين.

4 - وسائل الدفع التي كان الغرض منها تكملة أو القيام مقام العملة ذات السعر القانوني.

5 - البضائع المقدمة أو الموضوعة أو المعروضة للبيع في الأماكن العمومية بالمخالفة للوائح التنظيمية للشرطة في هذه الأماكن.

 

القسم الثاني
المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي
 

المادة 453:
يعاقب بغرامة من 4000 إلى 8000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر:

1 - كل من خالف أحكام اللوائح التنظيمية الخاصة:

- بمتانة السيارات العمومية،

- بحمولتها،

- بطريقة تحميلها،

- بعدد ركابها وسلامتهم،

- بوضع بيان بعد محلاتها وسعرها بداخلها،

- بوضع بيان باسم المالك خارجها،

2- كل من ترك مجنونا تحت حراسته يهيم على وجهه،

3- سائقوا عربات نقل البضائع أو العربات أيا كانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المعروضة عليهم هي:

- أن يبقوا دائما بالقرب من الخيول أو دواب الجر والحمل ومن عرباتهم في وضع يستطيعون به توجيهها وقيادتهم،

- أن يلزموا جانبا واحدا من الشوارع أو الطرق أو المسالك العمومية، وأن يغيروا اتجاههم أو ينتجوا جانبا أمام أية عربات أخرى وأن يتركوا لها عند اقترابها نصف الشارع أو الطريق على الأقل خاليا،

4 - كل من طلب منه شراء وارتهان أشياء يعلم أنها ناتجة عن مصدر مشبوه ولا يخطر الشرطة بذلك فورا.


المادة 454:
تضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16: الأشياء المشتراة أو المرتهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 453 وذلك ما لم يعثر على مالكها الحقيقي.

 

القسم الثالث
المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
 

المادة 455:
يعاقب بغرامة من 6000 إلى 12.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر:

1 - كل من أتلف أو خرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منها وذلك بأية طريقة كانت.

2 - كل من أخذ حشائش أو أتربة أو حجارا من الطرق العمومية دون أن يرخص له بذلك وكل من أخذ تربة أو مواد من الأماكن المملوكة للجماعات ما لم تكن هناك عادات تجيز ذلك.

 

القسم الرابع
المخالفات المتعلقة بالأشخاص
 

المادة 456:
يعاقب بغرامة من 6000 إلى 12.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر كل من اتخذ مهنة العرافة أو التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام وتضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الأجهزة والأدوات والملابس التي استعملت لممارسة مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام أو أعدت لذلك.

 

القسم الخامس
المخالفات المتعلقة بالحيوانات
 

المادة 457:
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر:

1 - كل من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو مواشي مملوكة للغير وذلك نتيجة لإطلاق حيوانات مؤذية أو مفترسة أو بسبب سرعة أو سوء قيادة أو زيادة حمولة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب.

2 - كل من تسبب في نفس الأضرار نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون احتياط أو برعونة أو نتيجة إلقاء حجارة أو أية أجسام صلبة أخرى.

3 - كل من تسبب لنفس الحوادث نتيجة قدم أو تلف أو عدم إصلاح أو صيانة المنازل أو المباني أو وضع أكوام أو إحداث حفر أو أية أعمال أخرى مماثلة في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الطرق العمومية أو بالقرب منها دون اتخاذ الاحتياط أو وضع العلامات المقررة أو المعتادة.

 

القسم السادس
المخالفات المتعلقة بالأموال
 

المادة 458:
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 4.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر:

1 - كل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة أيام على المواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب الهائمة أو المتروكة التي يكون قد عثر عليها.

2 - كل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو مستأجرا أو منتفعا أو مزارعا لها أو لم يكن له حق فيها أو في المرور بداخلها أو لم يكن مندوبا أو نائبا عن أحد هؤلاء فمر في هذه الأرض أو في جزء منها سواء كانت مهيأة للزراعة أو مبذورة أو كانت بها حبوب أو ثمار ناضجة أو على وشك النضج.

3 - كل من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذارا على منازل أو مباني أو أسوار الغير أو في الحدائق أو الأراضي المسورة.

 

الفصل الثالث
الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية
القسم الأول
المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
 

المادة 459:
يعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 20.000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر، كل من يخالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الادارية اذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة.

 

المادة 459 مكرر:
يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن المخالفة المنصوص عليها في المادة 459 من هذا القانون بدفع غرامة جزافية يساوي مبلغها 10.000 دج.

يمنح مرتكب المخالفة أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الاخطار بالمخالفة، لدفع مبلغ الغرامة لدى قابض الضرائب لمكان اقامته أو لمكان ارتكاب المخالفة.

تطبق على الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة أحكام الغرامة الجزافية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، دون الاخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة.

 

القسم الثاني
المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي
 

المادة 460:
يعاقب بغرامة من 3000 إلى 6000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر:

1- كل من أهمل صيانة وإصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي تشتعل فيها النار.

2- كل من يخالف منع إطلاق النيران الإصطناعية في بعض الأماكن.

3- كل من ترك في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية أو الحقول أدوات أو أجهزة أو أسلحة يمكن أن يستعملها اللصوص أو غيرهم   من الأشقياء.

 

المادة 461:
في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 460 تضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و16 الأشياء الآتية:

1- أدوات النيران الإصطناعية التي توجد في حيازة المخالفين.

2- الأدوات والأجهزة والأسلحة التي تركت في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية أو الحقول.

 

القسم الثالث
المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية وبالصحة العمومية
 

المادة 462:
يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 6.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر:

1 - كل من كان ملزما بإنارة جزء من طريق عام وأهمل إنارته.

2 - كل من أهمل إنارة المواد التي يضعها أو الحفر التي يحدثها في الشوارع أو في الساحات مخالفا بذلك القوانين واللوائح التنظيمية.

3 - كل من أهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية أو القرارات المتعلقة بالطرق العمومية أو طاعة الإنذار الصادر من السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم المباني الكيلة للسقوط أو رفض ذلك.

4 - كل من أهمل تنظيف الشوارع أو الممرات في المناطق التي يترك فيها أمر هذه العناية للسكان.

5 - كل من ألقى أو وضع في الطريق العمومي أقذار أو كناسات أو مياها قذرة أو أية مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة أو كريهة.

 

القسم الرابع
المخالفات المتعلقة بالأشخاص
 

المادة 463:
يعاقب بغرامة من 3.000 دج إلى 6.000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر:

1 - كل من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الأشخاص.

2 - كل من ابتدر أحد الأشخاص بألفاظ سباب غير علنية دون أن يكون قد استفزه.

 

القسم الخامس
المخالفات المتعلقة بالأموال
 

المادة 464:
يعاقب بغرامة من 3000 إلى 6000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر:

1 - كل من قطف وأكل ثمارا مملوكة للغير في مكان وجودها ذاته.

2 - كل من جمع بقايا المحاصيل سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد محاصله أو لم ترفع منه بكاملها أو قام بجني بقايا الكروم منه.

3 - كل من وضع أو ترك مواد أو أية أشياء أخرى في مجاري أو عيون مياه من شأنها أن تعوقها.

 

الفصل الرابع
عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية
 

المادة 465:
يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بما يأتي:

1- بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر ( 1) وبغرامة قد تصل إلى 34.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول،

2- بالحبس الذي قد تصل مدته إلى عشرة ( 10 ) أيام وبغرامة قد تصل إلى 32.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني،

3- بالحبس الذي قد تصل مدته إلى خمسة (5) أيام وبغرامة قد تصل إلى 30.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث.

 

الباب الثالث
أحكام مشتركة بين مختلف المخالفات
 

المادة 466:
في مواد المخالفات تحدد أحكام المادة 53 مدى توافر الظروف المخففة وآثارها.

 

أحكام عامة

المادة 467:
تستمر المحاكم ومجالس القضاء في إتباع القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بالمواد التي لم ينص عليها هذا القانون.

 

المادة 467 مكرر:
ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة الجنح كما يأتي:

- يرفع الحد الأدنى للغرامات إلى 20.001 دج، إذا كان هذا الحد أقل من 20.000 دج،

- يرفع الحد الأقصى للغرامات إلى 100.000 دج، إذا كان هذا الحد أقل من 100.000 دج،

يضاعف الحد الأقصى لغرامات الجنح الأخرى إذا كان هذا الحد يساوي أو يفوق 100.000 دج، ما عدا الحالات التي ينص القانون فيها على حدود أخرى.

 

المادة 467 مكرر 1:

ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة المخالفات كما يأتي:

- إذا كانت الغرامة من 20 دج إلى 50 دج، يصبح مبلغها من 2.000 دج إلى 4.000 دج،

- إذا كانت الغرامة من 30 دج إلى 100 دج، يصبح مبلغها من 3.000 دج إلى 6.000 دج،

- إذا كانت الغرامة من 50 دج إلى 200 دج، يصبح مبلغها من 4.000 دج إلى 8.000 دج،

تاريخ الاصدار