إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، 

ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 

- بمقتضى القانون رقم 21 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 ، لا سيما المادة 183 منه، 

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-166 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني وكذا نقلها، المتمم 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأول عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-70 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-1368 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي، 

يقرران ما يأتي : 

 

المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-16 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري ومكافحته.

 

المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : 

- الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري : هو مرض يسببه عامل ميكوبلاسما ويصيب الماعز فقط. ويتسم هذا المرض بنسبة عالية من الإصابات لدى الحيوانات وكذا النفوق، أين تجتمع أعراض عامة غير خاصة مصاحبة لأعراض تنفسية حادة، وتتم العدوى عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات. 

- حيوان حساس : كل حيوان من نوع الماعز يمكن أن يصاب بعامل "ميكوبلاسما كابريكولوم" المسؤول عن مرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري. 

- حيوان مشتبه بإصابته بمرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري : كل حيوان حساس، حيًّا أو ميتًا به أعراض مرضية و/أو إصابة في الأحشاء تدل على المرض ومن غير الممكن إرجاعها بصفة مؤكدة إلى مرض آخر. 

- حيوان مصاب بمرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري : كل حيوان حساس به أعراض مرضية مميزة لهذا المرض ومؤكدة بتشخيص من مخبر معتمد من طرف الوزير المكلف بالفلاحة أو كل حيوان حساس لديه أعراض تدل على المرض وله علاقة وبائية مع بؤرة. 

 

الفصل الأول 

التدابير الصحية الواجب اتخاذها في حالة الاشتباه 

 

المادة 3 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يتكفل بأي صفة كانت، برعاية الحيوانات من النوع الحساس ولو بصفة مؤقتة، قام بملاحظة أعراض لمرض خاص بنوع الماعز، أن يعلم فوراً الطبيب البيطري الأقرب إليه أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. 

 

المادة 4 : يجب على كل طبيب بيطري تم إبلاغه بظهور أعراض أو إصابات عند الحيوانات من النوع الحساس أو نفوق تدل على مرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري أن يتنقل إلى الأماكن المشتبه فيها واتخاذ التدابير الاحترازية الآتية : 

- التصريح بالمرض المشتبه فيه عن طريق أسرع وسيلة إلى السلطة البيطرية الوطنية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا والمفتش البيطري في الولاية، 

- الحجز أو التمركز المؤقت لحيوانات مستثمرة تربية الحيوانات، 

- إحصاء حيوانات مستثمرة تربية الحيوانات وتعيينها وعزل الـحـيـوانـات المشتبه بإصابتها، 

- القيام بأخذ العينات الضرورية للتشخيص المخبري حسب الإجراءات المقررة، 

- الأمر بإتلاف أو ردم الحيوانات النافقة والمجهضات في عين المكان، 

- القيام بتحقيق وبائي، 

- تبليغ منع كل خروج أو دخول للحيوانات الحساسة في مستثمرة تربية الحيوانات، 

 

- تنظيف وتطهير مستثمرة تربية الحيوانات وذلك باستعمال مطهرات مرخصة. 

 

المادة 5 : يتوجه المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوّض قانونا إلى عين المكان، بمجرد علمه بالاشتباه بمرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري، من أجل: 

- مراقبة الإجراءات المتخذة من طرف الطبيب البيطري وإتمامها إذا اقتضى الأمر، 

- القيام أو طلب القيام بأخذ العينات الضرورية للتشخيص المخبري إذا لم يتم ذلك بعد، 

- القيام بتحقيق دقيق وذلك لتكملة التحقيق الذي بدأه الطبيب البيطري المصرّح. ويجب عليه تبليغ نتائج هذا التحقيق إلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى الوالي المختص إقليميا، 

- إعلام الولايات المجاورة بالتصريح عن الاشتباه بالمرض والإجراءات الصحية المتخذة. 

 

المادة 6 : يمكن أن تخص العينات اللازمة للتشخيص المخبري، ما يأتي : 

- على الجثة : 

• السائل الجنبي (5 مل) 

• العقد اللمفاوية ( كاملة ) ، 

• أجزاء من الرئة المتكبدة ( 5X5 سم). 

- على الحيوان الحي : 

• مسحات الأنف و/أو غسيل رئة، 

• السائل الجنبي (5 مل) 

• عينات مصل. 

 

المادة 7 : يقوم مخبر التشخيص بتحليل العينات وفق اختبارات التشخيص الرسمية، ويبلغ النتائج إلى الطبيب البيطري المرسل والمفتش البيطري في الولاية المعني والسلطة البيطرية الوطنية. 

 

المادة 8 : تتمثل اختبارات التشخيص الرسمية في : 

• عزل البكتيريا 

• تفاعل البوليميراز المتسلسل، 

• تفاعل تثبيت المكمل، 

• تحليل إليزا التنافسي، 

• كل اختبار آخر يرخص به الوزير المكلف بالفلاحة. 

 

المادة 9 : في حالة الحصول على نتائج سلبية من المختبر بالنسبة لمرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري وإذا لم يتم تشخيص أي مرض معدي آخر، يلغى الاشتباه فيه ويقوم المفتش البيطري في الولاية برفع كل التدابير الاحترازية. 

 

الفصل الثاني 

التدابير الصحية الواجب اتخاذها في حالة التأكد 

 

المادة 10 : في حالة تأكيد المخبر للإصابة بمرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري، وبناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية، يتعين على الوالي المختص إقليمياً التصريح بالإصابة بموجب قرار ينص على التدابير الواجب اتخاذها. 

يجب أن يبلّغ هذا القرار بكل الوسائل المناسبة ويعلق في مقر الولاية وكذا على مستوى كل البلديات المعنية. 

يجب تبليغ القرار للولايات المجاورة. 

المادة 11 : تتمثل التدابير الصحية التي ينص عليها قرار الوالي فيما يأتي : 

- إتلاف أو ردم الحيوانات النافقة والمجهضات في عين المكان، 

- الذبح الصحي للحيوانات المتأكد من إصابتها بمرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري، 

- منع تسويق الحيوانات المتعافية إلا لغرض الذبح الصحي بموجب إذن بالمرور يسلّمه طبيب بيطري رسمي، 

- تنظيف وتطهير مستثمرة تربية الحيوانات والأجهزة وعتاد التربية والمركبات التي تم استعمالها في نقل الجثث أو الحيوانات المصابة وذلك باستعمال مطهرات مرخصة، 

- أي إجراء آخر يعتبر ضروريا للوقاية من هذا المرض ومكافحته. 

يجب أن يتم نقل هذه الحيوانات بواسطة شاحنات مغلقة مرفقة بإذن بالمرور يسلّمها المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوّض قانوناً. 

 

المادة 12 : يمكن أن يترتب على الذبح الصحي للحيوانات المصابة بمرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري منح تعويض طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 

 

المادة 13 : يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أن يأمر بالتطعيم ضد مرض الالتهاب الرئوي البلوري الماعزي الساري في كامل التراب الوطني أو في جزء منه. 

 

المادة 14 : يعلن الوالي رفع قرار التصريح بالإصابة بناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية. 

يأتي الرفع بعد خمسة وأربعين (45) يوماً، على الأقل، من انتهاء عمليات الذبح الصحي للحيوانات المؤكد إصابتها، وتطهير مستثمرة أو مستثمرات تربية الحيوانات المصابة. 

 

المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. 

 

حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023

 

وزير الفلاحة                          وزير الداخلية 

والتنمية الريفية               والجماعات المحلية  والتهيئة العمرانية 

محمد عبد الحفيظ هني                  إبراهيم مراد 

تاريخ الاصدار